أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 30 - صـ 591

جلسة 7 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد العزيز هيبة.

(296)
الطعن رقم 646 لسنة 46 القضائية

إحالة. اختصاص. حكم. "الطعن في الحكم". استئناف.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة كلها فيما فصل فيه. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالاً.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجزئية أحالت الدعوى برمتها إلى المحكمة الابتدائية بما يعتبر قضاء قطعياً بعدم اختصاصها بنظرها وهو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، وكان يقبل الطعن بالاستئناف في حينه وهو ما لم يحصل، فإنه بذلك يصبح نهائياً تتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 459 سنة 1972 أمام محكمة قويسنا الجزئية للحكم بتعيين الحد الفاصل بين أطيانه وأطيان المدعى عليه الأول......... "المطعون عليه الأول"...... وبإلزامه بإعادة الحد الفاصل إلى ما كان عليه وذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني...... ندبت المحكمة خبيراً لتحديد الحد الفاصل بين ملك المدعي "الطاعن" وملك المدعى عليه الأول وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/ 11/ 1972 بإحالة الدعوى إلى محكمة شبين الكوم الكلية للاختصاص بنظر دعوى الملكية وقيدت الدعوى أمامها برقم 113 سنة 1974 وبتاريخ 20/ 3/ 1974 قضت المحكمة بتعيين الحد الفاصل بين ملك المدعي وملك المدعى عليه على نحو ما جاء بتقرير الخبير، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه والحكم بطلباته بصحيفة افتتاح الدعوى وقيد الاستئناف برقم 156 سنة 7 ق وفي 19/ 2/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف "الطاعن" أنه يضع يده على مساحة 1 ف و4 ط وضع يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية الملك المدة الطويلة المكسبة للملكية. وبتاريخ 21/ 4/ 1976 قضي، بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وطلبت رفض الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني صحيح ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون عليه الثاني أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصوم موقف سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ما وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن البين من أسباب حكم محكمة قويسنا الجزئية أن المحكمة قضت في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق بوقف الدعوى بطلب تعيين الحدود وأحالت النزاع على الملكية إلى المحكمة الابتدائية لتجاوز قيمته نصاب اختصاصها فإذا جاءت المحكمة الابتدائية وفصلت في النزاع على تعيين الحدود الذي ادخرت المحكمة الجزئية الفصل فيه لحين الفصل في النزاع على الملكية أخذاً منها بظاهر منطوق حكم المحكمة الجزئية وأهملت الفصل في النزاع على الملكية المحال إليها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاءها لأسبابه ولم تنفذ محكمة الاستئناف حكم التحقيق الذي كانت قد أصدرته ليثبت الطاعن ملكيته للأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى بما يكشف عن اتجاهها إلى بحث الملكية فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة المواد الجزئية التي رفعت أمامها دعوى تعيين الحدود وقد أثير أمامها نزاع الملكية - أنه يجاوز نصاب اختصاصها القيمي قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص بنظر دعوى الملكية وكان لا يبين من مدونات الحكم أن المحكمة الجزئية قضت سواء في منطوق حكمها أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بوقف الفصل في النزاع على تعيينه الحدود أو أنها قصرت الإحالة إلى المحكمة الابتدائية على النزاع حول الملكية وادخرت لنفسها الفصل في النزاع على الحدود بل المبين منه أن المحكمة الجزئية أحالت الدعوى برمتها إلى المحكمة الابتدائية بما يعتبر قضاء قطعياً بعدم اختصاصها بنظرها وهو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته وكان يقبل الطعن بالاستئناف في حينه وهو ما لم يحصل فأصبح بذلك نهائياً تتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى في دعوى تعيين الحدود لا يكون قد خالف القانون ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن في أسباب الطعن بأن محكمة المواد الجزئية قضت في أسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بوقف دعوى تعيين الحدود وأن الإحالة اقتصرت على النزاع حول الملكية إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من حكم محكمة المواد الجزئية لتقف محكمة النقض على مدى صحة ما يثيره الطاعن في سبب الطعن وقد عد الشارع من الإجراءات الجوهرية في الطعن أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أسس قضاءه بتعيين الحدود الفاصلة بين ملك الطاعن وملك المطعون عليه الأول على تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي انتهى في أبحاثه إلى أن ملكية الطاعن هي 22 ط و11 ف وأن الحد الفاصل بين ملكه، وملك المطعون عليه الأول في القطعة 75 حوض البحيرة الغربية نمرة 5 هو ذاته الحد القائم حالياً على هذه المساحة التي يقوم الطاعن بزراعتها وأن ملكية الطاعن لا تتعدى هذه المساحة وليست 1 ف و4 ط ولما نازع الطاعن أمام محكمة الاستئناف في مقدار المساحة التي يملكها قائلاً أنها 4 ط و1 ف بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق تمكيناً له من إثبات دعواه ثم قضت في أسباب حكمها المطعون فيه برفض ادعائه ملكية هذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لإخفاقه في إثباته لعدم إحضار شهوده في الموعد المحدد لإجراء التحقيق وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين الحدود الفاصلة بين أرض الطاعن وأرض المطعون عليه الأول باعتبار الحد الفاصل بين الأرضين هو الحد الموجود حالياً على مساحة 11 ف و22 ط المملوكة للطاعن وجاء قضاء الحكم في منطوقه محمولاً على ما ورد بأسبابه المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً من الفصل في النزاع على الملكية فإنه لا يعيب الحكم الابتدائي ولا الحكم المطعون فيه الذي أيده وأخذ بأسبابه عدم النص في المنطوق على تحديد ملكية الطاعن ما دام قد فصل فيها في أسبابه بصفة صريحة وكان قضاؤه في تعيين الحدود نتيجة لازمة لما قرره في الأسباب بشأن النزاع على الملكية ويكون النعي على الحكم المطعون فيه من هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه اعترض أمام المحكمة الجزئية على تقرير الخبير المقدم في الدعوى على أساس أن ملكيته لمساحة 1 ف و4 ط لم تكن محل منازعة من أحد وساق الأدلة على ذلك وطلب تأييداً لدفاعه ضم شكويين وندب مكتب الخبراء الإعادة مباشرة المهمة التي ندب لتحقيقها خبير من الجدول قدم تقريره في صالح المطعون عليه الأول لما بينهما من معاملات غير أن المحكمة الابتدائية لم تعن بدورها بتحقيق هذا الدفاع أو بالرد على طلباته كما أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما آثاره الطاعن من دفاع بصحيفة الاستئناف ومذكراته واكتفى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مرة ثانية أو ندب خبير آخر وهو لا يغني عن الرد على دفاعه وما آثاره من اعتراضات على تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه والذي قدم الطاعن صورة رسمية منه أنه قال في خصوص اعتراضه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى "أن المدعي - الطاعن - أودع مذكرة اعترض فيها على تقرير الخبير وذكر أن ملكيته لمساحة 1 ف و4 ط ظهرت للخبير باستمارة التغيير رقم 155 لسنة 1966 التي اطلع عليها بمصلحة المساحة كدليل على الملكية فإن ما ذهب إليه المدعي في ذلك لإثبات ملكيته للقدر الذي يدعيه لا يقوم على أساس سليم لأن الاستمارة التي يستند إليها لا ترقى دليلاً على تحديد ما يملكه المدعي ويتعين عدم الاعتداد بذلك الدفاع ورفضه" وكان في هذا ما يكفي لحمل قضاء الحكم في شأن النزاع على الملكية فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب، يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من تقرير الخبير والمذكرات المقدمة منه سواء لمحكمة الدرجة الأولى أو لمحكمة الاستئناف كما لم يقدم صورة رسمية من صحيفة الاستئناف ومن طلبه ضم الشكويين المشار إليهما بوجه النعي فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الإخلال بحقه في الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة الاستئنافية إذ لم تجبه إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة وإصدار حكم جديد بالتحقيق وقد حال بينه وبين حضور الجلسة التي كانت محددة من قبل لإجراء التحقيق عذر قهري فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد في هذا الطلب هو من الأمور التي تستقل إلى محكمة الموضوع ومردود في وجهه الثاني ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في خصوص طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد قولة "ومن حيث إن المستأنف قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنه يمتلك 1 ف و4 ط بذات القطعة موضوع الدعوى...... وذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية..... والتي يطالب بتعيين الحد الفاصل بينها وبين ملك المستأنف عليه المذكور وقد استجابت المحكمة لمطلبه..... ولم يحضر المستأنف شهوداً مما تستخلص منه المحكمة عجزه عن إثبات هذا الإدعاء سيما وأن المحكمة قد استجابت عدة مرات لطلباته التأجيل لإعلان الشهود ولم يحضر شاهداً واحداً يؤيد دفاعه الأمر الذي يعتبر معه عاجزاً عن الإثبات ولا ترى المحكمة محلاً لإصدار حكم تمهيدي آخر بالإحالة إلى التحقيق إذ أن الفرصة كانت متسعة ليحضر ما شاء من الشهود ولم يفعل الأمر الذي تستخلص من المحكمة عدم جدية طلبه......" ولما كان الحكم قد اعتبر الطاعن عاجزاً على إقامة الدليل على دفاعه واستند في ذلك إلى أنه لم يحضر شهوده في الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبه عدة مرات لإعلان شهوده، وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض إجابة الطاعن إلى طلبه بإصدار حكم جديد بإحالة الدعوى إلى التحقيق لأنه عجز عن إثبات إدعائه على النحو السالف بيانه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.