أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 1026

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأمين فكري غباشي.

(195)
الطعن رقم 553 لسن 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض "صحيفة الطعن: أسباب الطعن (السبب المجهل)". بطلان.
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه
(2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين (تطليق للزواج بأخرى: تطليق للضرر)". حكم "حجية الحكم".
دعوى التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. اختلافها سبباً عن دعوى التطليق للضرر. م 6 من ذات القانون. علة ذلك. أثره. عدم اكتساب الحكم في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية.
(3) حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى". قوة الأمر المقضي.
التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما ليست له هذه الحُجية. إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.
(4) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين (تطليق للضرر: طاعة)".
دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. مؤداه. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير للأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون معقب عليها في ذلك. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
1 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تُحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول.
2 - سبب التطليق في الدعوى رقم 3234 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة هو الضرر المترتب على زواج الطاعن بأخرى وهو ضرر من نوع خاص على ما هو منصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، في حين أن السبب في الدعوى المطروحة هو الضرر المتمثل في إساءة العشرة الذي تحكمه المادة السادسة من ذات القانون، فإن السبب يكون مختلفاً في الدعوى المذكورة والدعوى الماثلة فلا يجوز الحكم حُجية في الدعوى الثانية.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم في الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية في النزاع المعروض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه لا يعيبه بالقصور في التسبيب.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين.
5 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1449 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالسب والضرب وهجرها وتزوج بأخرى ولم ينفق عليها ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1995 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 448 لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 7/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان يقول ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه جاء خلواً من الأسانيد القانونية، كما أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تمحص مستندات الطرفين مما ينبئ عن أنها لم تحط بالدعوى بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تُحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين على وجه التحديد المستندات وأوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها، وأثر ذلك في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى التي سبق أن أقامتها المطعون ضدها عليه بذات الطلبات وقضى فيها نهائياً بالرفض، إلا أن الحكم لم يتعرض لهذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن سبب التطليق في الدعوى رقم3234 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة هو الضرر المترتب على زواج الطاعن بأخرى وهو ضرر من نوع خاص على ما هو منصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، في حين أن السبب في الدعوى المطروحة هو الضرر المتمثل في إساءة العشرة الذي تحكمه المادة السادسة من ذات القانون، فإن السبب يكون مختلفاً في الدعوى المذكورة والدعوى الماثلة فلا يحوز الحكم حجية في الدعوى الثانية، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم في الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية في النزاع المعروض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه لا يعيبه بالقصور في التسبيب، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من مستنداته أنه ينفق على المطعون ضدها وأنها هي التي هجرته إذ رُفض اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته، فتكون ناشزاً لا يحق لها طلب التطليق وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتدائه عليها بالسب واتهامه لها بأنها على علاقة بآخر بما تستحيل معه دوام العشرة بينهما وهو ما يكفي لحمل قضائه، فإنه لا على المحكمة من بعد إذ أطرحتْ ما قد يكون لدعوى الطاعة رقم 1929 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة من دلالة مغايرة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.