أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 1049

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.

(200)
الطعنان رقما 397، 410 لسنة 69 القضائية

(1) أعمال تجارية "سمسرة". عقد "السمسرة".
عقد السمسرة. طبيعته. استحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها مع العميل. شرطه. إبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه.
(2) إيجار "تجديد عقد الإيجار". عقد.
انقضاء العلاقة الإيجارية بفسخ العقد أو انتهاء مدته. اتفاق طرفيها على تجديدها. اعتبارها إيجاراً جديداً.
(3) أعمال تجارية "سمسرة". إيجار "تجديد عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
انتهاء عقد الإيجار موضوع الصفقة محل الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها. إبرام الطرفين عقد إيجار جديد. اعتباره علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالاتفاق المذكور. مخالفة ذلك. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه.
2 - المقرر - أيضاً - أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية سواء بفسخ العقد أو انتهاء مدته - قضاءً أو رضاءً - ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط.
3 - لما كان - الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار الأول المؤرخ 1/ 10/ 1992 هو موضوع الصفقة محل الاتفاق المؤرخ 12 يونيو 1992 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدها وقد انتهت مدته في نهاية سبتمبر 1997، وكان العقد المؤرخ أول أكتوبر سنة 1997 هو بمثابة علاقة إيجارية جديدة نشأت بين طرفيه منبتة الصلة بالعلاقة الإيجارية السابقة التي انتهت بانقضاء مدتها، وبالاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ 12 يونيه 1992، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 294 لسنة 1998 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي والفوائد حتى السداد والتعويض عن التأخير، على سند من أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 12 يونيو سنة 1992 مبرم بينهما اتفقا على أن تقوم المطعون ضدها بتأجير العقار المملوك للطاعن شقق سكنية على سبيل المفروش لمدة خمس سنوات لأية هيئة أو شركة أجنبية مقابل أن يؤدي إليها قيمة أجرة شهرين على سبيل الأتعاب، كما التزم بالبند الخامس من العقد المشار إليه بأن يؤدي إليها قيمة إيجار شهرين عند تجديد العقد، وإذ نجحت وساطتها وأوجدت مستأجر للعقار على أن يبدأ التأجير اعتباراً من أول أكتوبر 1992 وينتهي في 30 يونيو 1997 بإيجار شهري مقداره 13330 دولار أمريكي، وعندما قام الطاعن والشركة المستأجرة بتجديد العقد في أول أكتوبر 1997 طالبته بسداد ما يعادل إيجار شهرين لها طبقاً لما اتفقا عليه بالبند الخامس من العقد المؤرخ 12 يونيه 1992 إلا أنه رغم إنذاره وإزاء ذلك أقامت دعواها، وبتاريخ 28 أكتوبر 1998 حكمت المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها عدا التعويض، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2681 لسنة 115 ق، وبتاريخ 17 مارس سنة 1999 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، كما طعنت المطعون ضدها على الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 410 لسنة 69 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأخير، وبنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - في الطعن رقم 397 لسنة 69 ق - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ استند في قضائه للمطعون ضدها بأجرة سمسرة عن عقد لم تكلف من أي من طرفيه بالتوسط لإبرامه ولم تبذل أي جهد لإتمامه على أنه يعد امتداداً لعقد الإيجار الأول المبرم بين الطرفين في أول أكتوبر 1992 رغم اختلاف كل من العقدين عن الآخر في المحل والقيمة الإيجارية والمدة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه، ومن المقرر أيضاً أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية سواء بفسخ العقد أو انتهاء مدته قضاءً أو رضاءً - ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار الأول المؤرخ 1/ 10/ 1992 هو موضوع الصفقة محل الاتفاق المؤرخ 12 يونيو 1992 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدها وقد انتهت مدته في نهاية سبتمبر 1997، وكان العقد المؤرخ أول أكتوبر سنة 1997 هو بمثابة علاقة إيجارية جديدة نشأت بين طرفيه منبتة الصلة بالعلاقة الإيجارية السابقة التي انتهت بانقضاء مدتها، والاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ 2 يونيه 1992، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه عن الطعن رقم 410 لسنة 69 ق وقد انتهت المحكمة - سلفاً - إلى نقض الحكم المطعون فيه - فإنه يتعين القضاء برفضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.