أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 1064

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.

(203)
الطعن رقم 575 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 5) نقض "الخصومة في الطعن: الصفة في الطعن: النزول عن الطعن". نظام عام. دعوى "ترك الخصومة". أحوال شخصية.
(1) قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
(2) توافر الصفة. العبرة بحقيقة الواقع.
(3) اعتبار الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. أن يكون التمثيل مقطوعاً به.
(4) الصفة في الطعن من النظام العام. مؤداه. تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.
(5) إقامة الطعن من الولي الطبيعي للمحكوم عليه رغم عدم اختصاصه بهذه الصفة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ترك المحكوم عليه للخصومة في هذا الطعن لا أثر له. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
2 - العبرة في توافر الصفة بحقيقة الواقع.
3 - الشخص لا يعتبر طرفا ًفي خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به.
4 - الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون ضدها على...... بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً دون أن تختصم والده بصفته ولياً طبيعياً عليه، وحكم ابتدائياً لصالح المطعون ضدها، فأقام المحكوم عليه استئنافاً على هذا الحكم، وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف، أقام والد المحكوم عليه هذا الطعن بصفته الولي الطبيعي على ابنه رغم أنه لم يختصم بصفته هذه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يبدل من ذلك أن المحكوم عليه تقدم بطلب لترك الخصومة في الطعن طالما أنه لم يقم برفعه حتى يقبل تنازله عنه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 59 لسنة 1995 كلي أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له، وأنه أساء إليها بالاعتداء عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1996 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن، استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 369 لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 9/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن..... في هذا الحكم بطريق النقض بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم ضده، وبتاريخ 23/ 2/ 2000 قدم المحكوم ضده إقراراً موثقاً برقم 1503 سنة 200 الجيزة النموذجي بتنازله عن الطعن الماثل - المرفوع من والده، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه، وكانت العبرة في توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع. وكان الشخص لا يعتبر طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به. والصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون ضدها على..... بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً - دون أن تختصم والده بصفته ولياً طبيعياً عليه، وحكم ابتدائياً لصالح المطعون ضدها، فأقام المحكوم عليه استئنافاً على هذا الحكم، وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف، أقام والد المحكوم عليه هذا الطعن بصفته الولي الطبيعي على ابنه رغم أنه لم يختصم بصفته هذه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يبدل من ذلك أن المحكوم عليه تقدم بطلب لترك الخصومة في الطعن طالما أنه لم يقم برفعه حتى يقبل تنازله عنه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.