أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 1102

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد حسن العبادي.

(212)
الطعن رقم 4764 لسنة 69 القضائية

(1) دعوى. دفاع "دفاع جوهري" قصور "القصور في التسبيب". محكمة الموضوع.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك.
(2) تأمينات اجتماعية "الصناديق الخاصة: المزايا المقررة للمؤمن عليه".
استحقاق المؤمن عليه في حالة انتهاء خدمته بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز المنهي للخدمة مبلغ تأمين يعادل أخر عشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير. شرطه. ألا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات. انتهاء خدمته دون استكمال هذه المدة. أثره. لا عبرة باللائحة الصادر بها قرار محافظ أسيوط رقم 18 لسنة 1991. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الصندوق الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدر بتاريخ 21/ 11/ 1993 القرار رقم 347 لسنة بشأن تسجيل النظام الأساسي للصندوق على سند من أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 وقد نصت المادة الثامنة من هذا النظام على أن تصرف المزايا التأمينية التالية: أ - في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز المنهي للخدمة يلتزم الصندوق بأداء مبلغ تأمين يعادل أجر عشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات وإذ انتهت خدمته ولم يكن قد استكمل مدة عشر سنوات يستقطع من مستحقاته الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة المكملة لعشر سنوات بذات أجر الاشتراك وبأن هذا النظام هو الأساس في احتساب المزايا المستحقة للمطعون ضده لدى الصندوق دون اللائحة الصادر بها قرار محافظ أسيوط رقم 18 لسنة 1991 لأنها لم تعتمد كما تقضي بذلك أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 غير أن الحكم المطعون فيه اتخذ تقرير الخبير دعامة لقضائه دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2943 لسنة 1997 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعن - صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط - بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 8627.80 جنيهاً قيمة باقي مستحقاته طبقاً للائحة الصندوق اعتباراً من 1/ 1/ 1991 والتي اتخذت أساساً للتعاقد بينهما، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين السابقين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط وعضو بصندوق التكافل الاجتماعي بها، وإنه طبقاً لنص المادة 17 من لائحة الصندوق فإنه يستحق ما يوازي 40 شهراً وفقاً لمرتبه الأساسي الأخير عند خروجه على المعاش، إلا أنه فوجئ بأن الطاعن لم يصرف له سوى عشرين شهراً ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 5/ 1999 بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8627.80 جنيهاً المستحق له عن اشتراكه في صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 892 لسنة 74 ق، وبتاريخ 20/ 9/ 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لا يستحق من الصندوق إلا قيمة ما يوازي عشرين شهراً من مجموع المرتب الأساسي والعلاوات طبقاً للقرار رقم 347 لسنة 1993 بشأن تسجيل النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط والصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين 21/ 11/ 1993 استناداً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة والصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 والذي لا يجيز لتلك الصناديق مباشرة نشاطها إلا بعد تسجيلها الذي يكسبها الشخصية القانونية، وإذ استند الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى قرار محافظ أسيوط رقم 18 لسنة 1991 الذي جاء بالمخالفة لأحكام هذا القانون أخذاً بما جاء بتقرير الخبير دون أن يرد على هذا الدفاع فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع ما يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه. وكان الثابت في الدعوى أن الصندوق الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدر بتاريخ 21/ 11/ 1993 القرار رقم 347 لسنة 1993 بشأن تسجيل النظام الأساسي للصندوق على سند من أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 وقد نصت المادة الثامنة من هذا النظام على أن تصرف المزايا التأمينية التالية: أ - في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز المنهي للخدمة يلتزم الصندوق بأداء مبلغ تأمين يعادل أجر عشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات وإذ انتهت خدمته ولم يكن قد استكمل مدة عشر سنوات يستقطع من مستحقاته الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة المكملة لعشر سنوات بذات أجر الاشتراك وبأن هذا النظام هو الأساس في احتساب المزايا المستحقة للمطعون ضده لدى الصندوق دون اللائحة الصادر بها قرار محافظ أسيوط رقم 18 لسنة 1991 لأنها لم تعتمد كما تقضي بذلك أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 غير أن الحكم المطعون فيه اتخذ تقرير الخبير دعامة لقضائه دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.