أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 1106

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.

(213)
الطعن رقم 3412 لسنة 59 القضائية

(1، 2) قانون "دستورية القوانين". دستورية "أثر الحكم بعدم الدستورية". قوة الأمر المقضي. نظام عام. حكم: "عيوب التدليل: ما يُعّد مخالفة للقانون".
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بالقرار بق 168 لسنة 1998 - تعلق ذلك بالنظام العام.
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. مؤداه. زوال الأساس القانوني الذي وقع الحجز الإداري موضوع النزاع استناداً له مما يضحى باطلاً لزوال سببه القانوني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
2 - إذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 مايو 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 في 21/ 5/ 1998 مؤداه زوال الأساس القانوني الذي وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 541 لسنة 1986 مدني جزئي قويسنا على المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة بنك مصر وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم باسترداد منقولات منزل الزوجية الموضحة بالصحيفة والمحجوز عليها لصالح بنك مصر بتاريخ 3/ 7/ 1976 استناداً إلى قانون الحجز الإداري نظير دين للأخير في ذمة مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الثانية عشرة مع إلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 54 سنة 1987 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية وفيه حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظره وبإحالتها إلى محكمة استئناف طنطا فقيد أمامها برقم 84 سنة 21 ق "مأمورية شبين الكوم" وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 مايو 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 في 21/ 5/ 1998 مؤداه زوال الأساس القانوني الذي وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان الحجز الإداري المؤرخ 3/ 7/ 1986 واعتباره كأن لم يكن.