أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 1113

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى ويحيى الجندي نواب رئيس المحكمة.

(215)
الطعن رقم 3175 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض".
رفع الطعن بالنقض بعد العمل بالقانون رقم 218 لسنة 1980. أثره. عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي مع صحيفة الطعن. م 255/ 1 مرافعات المعدلة.
(2) دعوى "تمثيل الخصوم في الدعوى". وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية".
بلوغ القاصر سن الرشد نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. استمرار الولي في تمثيله له أمام هذه المحكمة دون تنبيهها إلى ذلك وإقامته الاستئناف وحضوره فيه بصفته هذه. مؤداه. تحقق كافة آثاره القانونية. علة ذلك. استناد تمثيله له إلى النيابة الاتفاقية. مخالفة ذلك. خطأ.
1 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 - المعمول به اعتباراً من 29/ 12/ 1980 تنص على إنه "يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف...." وإذ كان الطعن الماثل قد رفع بتاريخ 14/ 4/ 1993 بعد العمل بأحكام القانون رقم 218 لسنة 1980 والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسبابه، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداءً من والد الطاعن بصفته ولياً عليه واستمرت إجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغير الذي طرأ على حالته لبلوغه سند الرشد وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الابتدائي فاستأنفه والد الطاعن بصفته هذه فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة وإقامته للاستئناف وحضوره فيه يكون في هذه الحالة بقبول الطاعن ورضائه وتظل صفة والده قائمة في تمثيله في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن وحده له الحق في رفع الاستئناف بعد زوال صفة والده لبلوغه سن الرشد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن....... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر....... - الطاعن - أقام الدعوى رقم 593 لسنة 1989 أمام محكمة السويس الابتدائية على المطعون ضدها - شركة النصر للبترول - بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع له مائة ألف جنيه، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 10/ 9/ 1987 أثناء قيام ابنه بالعمل لدى المطعون ضدها سقطت "كمرة حديد" على ظهره أدت إلى إصابته بكسور في الفقرات الظهرية الأخيرة والفقرة القطنية الأولى والثانية مع شلل كامل بالساقين، وإذ وقع هذا الحادث نتيجة خطأ المطعون ضدها لعدم توفير وسائل الأمن والسلامة، وأصيب من جرائه بأضرار مادية وأديبة يستحق التعويض عنها، فقد أقام دعواه بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 28/ 5/ 1991 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعي - بصفته ولياً طبيعياً على القاصر - هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم 303 لسنة 14 ق. وبتاريخ 10/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن وببطلانه، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الدفعين وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن أن الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته الشخصية لم يستأنف الحكم الابتدائي وإنما استأنفه والده بصفته ولياً طبيعياً عليه، ومن ثم يكون هذا الاستئناف غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ويكون الحكم الابتدائي قد أضحى نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد من صاحب الصفة، وبالتالي يكون الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن بصفته الشخصية غير مقبول شكلاً لعدم الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله على ما سيجيء بيانه في الرد على أسباب الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعن لم يودع وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 - المعمول به اعتباراً من 29/ 12/ 1980 تنص على إنه "يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف...." وإذ كان الطعن الماثل قد رفع بتاريخ 14/ 4/ 1993 بعد العمل بأحكام القانون رقم 218 لسنة 1980 والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسبابه، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن بلوغه سن الرشد أثناء نظر الدعوى المرفوعة من والده بصفته ولياً طبيعياً عليه وإقامته استئنافاً بذات الصفة المشار إليها على الحكم الصادر فيها لا يؤدي إلى زوال صفة والده التي تظل قائمة طالما كان ذلك بقبول الطاعن ورضائه وتكون نيابته عنه اتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية، يؤيد ذلك التوكيل الصادر منه لوالده أثناء نظر الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة بعد أن نفى صفة الطاعن في رفع الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة بعد أن نفى صفة الطاعن في رفع الاستئناف المرفوع من والده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداءً من والد الطاعن بصفته ولياً عليه واستمرت إجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالته لبلوغه سند الرشد وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الابتدائي فاستأنفه والد الطاعن بصفته هذه، فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة وإقامته للاستئناف وحضوره فيه يكون في هذه الحالة بقبول الطاعن ورضائه وتظل صفة والده قائمة في تمثيله في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن وحده له الحق في رفع الاستئناف بعد زوال صفة والده لبلوغه سن الرشد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.