أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 1139

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة وعطية النادي.

(221)
الطعن رقم 1951 لسنة 68 القضائية

(1، 2) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى" "ما لم يُعدّ قضاء بما لا يطلبه الخصوم". تعويض "التعويض الموروث".
(1) الطلبات الصريحة الجازمة. وجوب تقيد محكمة الموضوع بها.
(2) الإحالة في صحيفة الإدخال على الطلبات الموضحة بصحيفة الدعوى. مؤداه. طلب الحكم صراحة وعلى وجه جازم بذات الطلبات على الخصم المدخل. فصل الحكم في هذه الطلبات لا يُعدّ قضاء بما لم يطلبه الخصوم. "مثال في طلب تعويض موروث".
(3) حكم "تسبيب الحكم" "التقريرات الخاطئة".
الخطأ في بعض تقريرات الحكم الواقعية. لا عيب. طالما لم يتأثر بها قضاؤه.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التي يجب على محكمة الموضوع أن تتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أولاً قد طلبوا في صحيفة افتتاح الدعوى - إلزام المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بالتعويض المادي والأدبي عن الضرر الذي لحقهم فضلاً عن التعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم من جراء قتله خطأ على النحو المبين في الدعوى ثم طلبوا في صحيفة إدخال الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة - للحكم بإلزامها بذات الطلبات الموضحة أمام المحكمة الأخيرة على النحو والأسباب الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية، فإن مؤدى ذلك أن المطعون ضدهم أولاً قد طلبوا - على وجه صريح وجازم - إلزام الطاعنة فضلاً عن التعويض المادي والأدبي - بالتعويض الموروث وهو الأمر الذي حصله الحكم المطعون فيه صدر أسبابه، وإذ قضت محكمة الدرجة الأولى في هذه الطلبات وتأيد هذا الحكم في الاستئناف فلا يكون الحكم المطعون فيه قضى على الطاعنة بما لم يطلبه الخصوم في شأن التعويض الموروث.
3 - لا يعيب الحكم أن يكون قد أخطأ في بعض تقريراته الواقعية التي لم يتأثر بها قضاؤه ذلك أنه وإن تنكب الوسيلة فقد أصاب النتيجة، ومن ثم يكون النعي عليه بسبب النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم 4231 سنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بالتضامن أن يؤديا إليهم تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مملوكة للمطعون ضده ثالثاً كان يقودها المطعون ضده ثانياً الذي أدين بحكم جنائي بات مع إلزامه بتعويض مؤقت، أدخل المطعون ضدهم أولاً شركة التأمين الطاعنة خصماً في الدعوى بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضدهما سالفي الذكر بأداء التعويض المطالب به بصحيفة الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ثم حكمت بإلزام المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً متضامنين وبالتضامم مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ 15000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2961 سنة 1 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 3159 لسنة 1 ق القاهرة ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ثم حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، حين أيد ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من إلزامهما بالتعويض الموروث، رغم أن طلبات المطعون ضدهم أولاً قد اقتصرت - في صحيفة إدخالها في الدعوى - على إلزامهما بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي، وإذ لم تعبأ محكمة الاستئناف بما طلبته الطاعنة أمامها من عدم إلزامهما بالتعويض الموروث على قالة أن قضاء الحكم الابتدائي لم يشمل هذا النوع من التعويض فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التي يجب على محكمة الموضوع أن تتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أولاً قد طلبوا في صحيفة افتتاح الدعوى - إلزام المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بالتعويض المادي والأدبي عن الضرر الذي لحقهم فضلاً عن التعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم من جراء قتله خطأ على النحو المبين في الدعوى ثم طلبوا في صحيفة إدخال الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة - للحكم بإلزامها بذات الطلبات الموضحة أمام المحكمة الأخيرة على النحو والأسباب الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية، فإن مؤدى ذلك أن المطعون ضدهم أولاً قد طلبوا - على وجه صريح وجازم - إلزام الطاعنة فضلاً عن التعويض المادي والأدبي - بالتعويض الموروث وهو الأمر الذي حصله الحكم المطعون فيه في صدر أسبابه، وإذا قضت محكمة الدرجة الأولى في هذه الطلبات وتأيد هذا الحكم في الاستئناف فلا يكون الحكم المطعون فيه قضى على الطاعنة بما لم يطلبه الخصوم في شأن التعويض الموروث ولا يعيبه أن يكون قد أخطأ في بعض تقريراته الواقعية التي لم يتأثر بها قضاؤه ذلك أنه وإن تنكب الوسيلة فقد أصاب النتيجة، ومن ثم يكون النعي عليه بسبب النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.