أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 1153

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري ومحمد فوزي.

(224)
الطعن رقم 124 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) حكم "الطعن في الحكم: بطلان الحكم". بطلان. دعوى.
بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به استثناء. قاصر على تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من الإعلان بالدعوى والأحكام التمهيدية وتقدير دواعي الفرقة". دعوى. إعلان. أحوال شخصية.
محكمة الموضوع. استقلالها بالتحقق من الإعلان بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية فيها ودواعي الفرقة بين الزوجين. شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.
(3) حكم "بطلان الحكم". دعوى "دعوى بطلان الحكم الأصلية".
خلو نسخة الحكم الأصلية من بيان تاريخ إصداره أو بيان القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأنهم الذين وقعوا على مسودته. أثره. بطلان الحكم دون الوصول إلى مرتبة الانعدام التي تجرده من أركانه الأساسية. مؤداه. عدم قبول دعوى البطلان الأصلية.
1 - إن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق، فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه إذا جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن هذا لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
2 - التحقق من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية الصادرة فيها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.
3 - إنه بفرض خلو النسخة الأصلية للحكم من بيان تاريخ إصداره أو بيان القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأنهم هم الذين وقعوا على مسودة الحكم، فإن غاية ما يوصف به هذا الحكم أنه مشوب بالبطلان إذا تحقق ما يوجب بطلانه، وهو ما لا يصل إلى مرتبة الانعدام التي تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لما كان ذلك، فإن ما ساقه الطاعن كسند لدعوى أصلية ببطلان الحكم الصادر ضده بالتطليق، لا يجرد هذا الحكم من أركانه الأساسية، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1674 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية الزقازيق على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 389 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية الزقازيق بتاريخ 21/ 6/ 1994، وقال في بيان ذلك إنه لم يعلن بصحيفة هذه الدعوى فضلاً عن خلو الحكم من الهيئة التي أصدرته والهيئة التي استمعت للمرافعة ومن بيان الضرر الذي أصاب المطعون ضدها، ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ 30/ 9/ 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 259 لسنة 38 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 10/ 1/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وقال في بيان ذلك، إن لم يعلن بإجراءات الدعوى التي سبقت الحكم الباطل ومن ذلك صحيفة الدعوى وحكم التحقيق ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد، كما لم يبين الحكم الهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره، ولا أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم، ولم يبين عناصر الضرر التي استوجب التطليق، ولم يرد الحكم المطعون فيه على ما تمسك به في هذا الخصوص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق، فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه إذا جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن هذا لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، لما كان ذلك، وكان التحقق من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية الصادرة فيها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق، كما أنه بفرض خلو النسخة الأصلية للحكم من بيان تاريخ إصداره أو بيان القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأنهم هم الذين وقعوا على مسودة الحكم، فإن غاية ما يوصف به هذا الحكم أنه مشوب بالبطلان إذا تحقق ما يوجب بطلانه، وهو ما لا يصل إلى مرتبة الانعدام التي تجرد الحكم من أركانه الأساسية، لما كان ذلك، فإن ما ساقه الطاعن كسند لدعوى أصلية ببطلان الحكم الصادر ضده بالتطليق، لا يجرد هذا الحكم من أركانه الأساسية، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ التزم الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر، بما أورده بأسبابه من أن الحكم الذي انصبت عليه دعوى البطلان قد طعن عليه الطاعن بالمعارضة وقضى بتأييده، ولم يطعن عليه بالاستئناف فلا تقبل الدعوى الأصلية ببطلانه، وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي خلص إليها الحكم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.