مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1966 إلى منتصف فبراير سنة 1967) - صـ 184

(16)
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي والدكتور أحمد ثابت عويضه وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

القضية رقم 1601 لسنة 7 القضائية

قرار إداري. "انعدامه". موظف "تعيين".
قرار التعيين على درجة مشغولة - عدم إمكان تحقيق أثره قانوناً - انعدام المركز القانوني الذي يمكن أن يرد عليه التعيين - أثر ذلك - عدم تقيد الإدارة بالميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية.
أن القرار الإداري، هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون، عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ولما كان الثابت من رد الوزارة المطعون عليها على الدعوى أن منطقة بورسعيد التعليمية قامت بتعيين بعض المدرسيين والمستخدمين. ومن بينهم المدعية، على درجات الباب الأول من الميزانية بينما كانت هذه الدرجات مشغولة في ذلك الوقت، وقد جوزي المسئولون عن هذا الخطأ، فإن تحقيق أثر قرار تعيين المدعية يكون غير ممكن قانوناً لأنه لم يصادف محلاً، لانعدام المركز القانوني الذي يمكن أن يرد عليه هذا التعيين الذي لا يزدوج في الدرجة الواحدة، ومن ثم فلاً تتقيد الوزارة بالميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عينت بوزارة التربية والتعليم في 20 من يناير سنة 1952. مدرسة للتربية الرياضية، في الدرجة التاسعة على الباب الأول من الميزانية واستمرت شاغله لهذه الدرجة إلى أن أبلغتها الوزارة في 25 من أغسطس 1959 بأنها نقلت على بند الإعانات، فتظلمت للوزارة من هذا القرار في 7 من سبتمبر سنة 1959. ولما لم تتلق رداً على تظلمها، أقامت الدعوى رقم 212 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بصحيفة مودعة في 9 يناير سنة 1960. طلبت فيها
"الحكم بتسوية حالة المدعية على أساس - أنها معينة على الدرجة التاسعة منذ بدء تعيينها مع منحها العلاوات المستحقة قانوناً وكافة المراكز القانونية من ترقيات وصرف فروق وخلافه، مع إلزام الوزارة المدعى عليها بالمصروفات والأتعاب، وقد أجابت الوزارة عن الدعوى بأن منطقة بورسعيد التعليمية عينت بعض المدرسين والمستخدمين على درجات الباب الأول من الميزانية، مع عدم وجود درجات خالية بها، وقد جوزي المسئولون عن هذا الخطأ، ونقل المصرف المالي لهؤلاء العاملين إلى بند الإعانات بالباب الثاني من الميزانية. ولما وجدت درجات خالية بالميزانية اتجهت نية المنطقة إلى تعيين المذكورين عليها، فطلبت منهم تقديم - مسوغات تعيينهم على هذه الدرجات وقد رفضت المدعية تقديم ما طلب منها تقديمه، بحجة أنها معينة فعلاً على الدرجة التاسعة، ولما كان القرار الإداري الذي ينشئ حقاً مالياً للموظف، لا يستكمل مقومات مشروعيته إلا إذا توافر له العنصر المالي، وهو لم يتوفر في قرار تعيين المدعية على إحدى درجات الميزانية فإنه والحالة هذه يكون معدوماً، يجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بميعاد سحب القرارات الإدارية ومن ثم فلا تثريب على الوزارة في سحبه ووضع المدعية على بند الإعانات وترشيحها للتعيين في الدرجة التاسعة عند وجود درجات خالية بالميزانية وخلصت الوزارة من هذا إلى طلب رفض الدعوى وإلزام - المدعية بالمصروفات، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى في جلسة 25 من يونيه سنة 1961 وأقامت قضاءها على أن قرار تعيين المدعية على غير درجة هو قرار معدوم، يجوز سحبه في أي وقت وعلى أثر صدور هذا الحكم طلبت المدعية في 16 من يوليو 1961. إلى لجنة المساعدة القضائية إعفاءها من رسوم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فأجيبت إلى طلبها في 12 من أغسطس 1961. وأقامت طعنها بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي، وقد عقبت عليه هيئة مفوضي الدولة بتقريرها الذي ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً، مؤسسة ذلك على أن الدعوى الراهنة إنما تهدف إلى إلغاء القرار الصادر بسحب قرار تعيين المدعية على الدرجة التاسعة، وقد أعلنت المذكورة بهذا القرار في 5 من أغسطس 1959، فتظلمت منه في 7 من سبتمبر سنة 1959. ولما لم تتلق رداً على تظلمها خلال ستين يوماً من تقديمه كان يتعين عليها، إقامة دعواها خلال الستين يوماً التالية التي تنتهي في يوم 5 من يناير سنة 1960 ولكنها لم تقمها إلا في يوم 9 من يناير سنة 1960 بعد انقضاء الميعاد المقرر لإقامتها وقد ردت المدعية على تقرير هيئة المفوضين بأنها تقيم في المنيا وهي تبعد عن القاهرة بمسافة 247 كيلو متراً - حسبما يبين من الشهادة المعتمدة من محطة سكة حديد المنيا، والمقدمة في حافظتها المودعة ملف الدعوى برقم 37 دوسيه - وهذه المسافة تقتضي زيادة ميعاد رفع الدعوى أربعة أيام وفقاً لحكم المادة 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى هذا ينتهي ميعاد رفع الدعوى في 9 من يناير سنة 1960، وقد أقيمت الدعوى فعلاً بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية في ذلك اليوم. وعرضت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها - من باب الاحتياط - للناحية الموضوعية، فقالت أنه يجب التفرقة بين صورتين من صور التعيين المماثل لتعيين المدعية، الصورة الأولى أن يكون التعيين في وظيفة لا وجود لها في الميزانية وفي هذه الصورة يكون القرار معدوماً لانعدام محله وهو المركز القانوني الذي يتم التعيين عليه، والصورة الثانية تكون فيها الوظيفة موجودة ولكن لا توجد الدرجة الخالية التي صدر القرار بالتعيين فيها، أو لا يوجد الاعتماد المالي الذي يصرف منه المرتب، وفي هذه الحالة يكون المركز ممكناً في حد ذاته، ومن ثم يكون القرار باطلاً، فلاً يجوز سحبه إلا خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وهذه هي حالة الطاعنة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن تعيين الطاعنة على درجة غير خالية بالميزانية لا يؤدي إلى انعدام قرار تعيينها، لعدم تخلف محل القرار، ما دامت توجد وظائف مدرسين في الميزانية مما يجعل المحل ممكناً، إذ يترتب على القرار أثره عند وجود درجات خالية، ومثل الطاعنة كمثل زميلاتها اللاتي عين معها على درجات غير خالية، ثم قامت الوزارة بعد ذلك بتصحيح أوضاعهن في الدرجات التي خلت بعد صدور قرارات تعيينهن، ورتبت الطاعنة على ذلك عدم جواز سحب قرار تعيينها بعد انقضاء ميعاد سحبه، لمخالفة القرار الساحب للقانون.
ومن حيث إن ما أثارته هيئة مفوضي الدولة من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد مردود بما نصت عليه المادة 21 من قانون المرافعات من أن هذا الميعاد قد زيد أربعة أيام بسبب المسافة بين المنيا والقاهرة مما يجعل طلب الإلغاء مرفوعاً في الميعاد القانوني وبالتالي مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن القرار الإداري، هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون، عن إرادتها الملزمة من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ولما كان الثابت من رد الوزارة المطعون عليها على الدعوى أن منطقة بورسعيد التعليمية قامت بتعيين بعض المدرسين والمستخدمين. ومن بينهم المدعية، على درجات الباب الأول من الميزانية بينما كانت هذه الدرجات مشغولة في ذلك الوقت، وقد جوزي المسئولون عن هذا الخطأ، فإن تحقيق أثر قرار تعيين المدعية يكون غير ممكن قانوناً لأنه لم يصادف محلاً، لانعدام المركز القانوني الذي يمكن أن يرد عليه هذا التعيين الذي لا يزدوج في الدرجة الواحدة، ومن ثم فلاً تتقيد الوزارة بالميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية، في تحويل هذا القرار بنقل المدعية إلى بند آخر في الميزانية يتسع لأداء مرتبها كمصرف مالي هو بند الإعانات الوارد بالباب الثاني بين الميزانية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة، يكون متفقاً وأحكام القانون، ومن ثم يكون الطعن عليه على غير أساس سليم، ويتعين القضاء برفض الطعن وبإلزام المدعية بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت المدعية بالمصروفات.