مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1966 إلى منتصف فبراير سنة 1967) - صـ 459

(44)
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعادل عزيزي زخاري ويوسف إبراهيم الشناوي وعباس فهمي محمد بدر المستشارين.

القضية رقم 131 لسنة 9 القضائية

( أ ) دعوى. "شرط المصلحة فيها." دعوى "دعوى الإلغاء".
يتعين توفر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى واستمرار قيامه حتى يفصل فيها نهائياً - لا يؤثر في الدفع بعدم وجود مصلحة التأخر في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع - وجود مانع قانوني يحول دون إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بالنسبة لدعوى الإلغاء - تنتفي معه المصلحة في استمرارها ويتعين الحكم بعدم قبولها.
(ب) دعوى "دعوى الإلغاء. شرط المصلحة فيها". أجانب "حظر تملك الأراضي الزراعية".
صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها أثناء نظر دعوى أقامها أجانب مخاطبون بأحكام بإلغاء قرار بالاستيلاء على أراض زراعية يدعون ملكيتهم لها - انتفاء مصلحتهم في استمرار مخاصمة القرار إذ لن يترتب على إلغائه إعادة يدهم على الأرض.
1 - من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً، ولا يؤثر في هذا الدفع التأخر في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولما كانت دعوى الإلغاء هي دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها.
2 - لما كان المطعون عليهم من الأجانب المخاطبين بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية فإنه لن يترتب على إلغاء القرار المطعون فيه إعادة يدهم على الأرض المتنازع عليها لأنهم ممنوعون قانوناً من تملك الأراضي الزراعية ومن حيازتها بصفة ملاك، ولن يتأثر هذا الوضع بصدور حكم من المحكمة المدنية المختصة في موضوع ملكية الأراضي المتنازع عليها لأنه إذا ما قضي لمصلحتهم بتثبيت الملكية فلن يتسلموا تلك الأرض وإنما تؤول ملكيتها إلى الدولة طبقاً لذلك القانون من تاريخ العمل بأحكامه، أما إذا قضي بتثبيت ملكية الوقف الخيري للأرض فلن يكون هناك وجه لتسليم الأرض إلى المطعون عليهم بعد إذ قضى القانون رقم 247 لسنة 1953 بإنشاء نظارتهم وبإقامة وزارة الأوقاف ناظرة على جميع الأوقاف الخيرية. أما بالنسبة إلى ريع الأرض منذ تاريخ الاستيلاء عليها فلن يترتب على الحكم في دعوى الإلغاء إثبات الحق فيه للمطعون عليهم لأن الريع يستحقه من تثبت ملكيته للأرض، فهو من آثار الحكم في دعوى الملكية التي تختص بها المحاكم المدنية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 813 لسنة 13 القضائية ضد وزير الأوقاف لدى محكمة القضاء الإداري "هيئة منازعات الأفراد والهيئات" بعريضة أودعوها سكرتيرية المحكمة في 7 من إبريل سنة 1959 طالبين إلغاء القرار الصادر من وزارة الأوقاف بالاستيلاء على الأرض موضوع النزاع وبتعويض عن الأضرار المترتبة عليه، وقال المدعون شرحاً لدعواهم إنهم يمتلكون أرضاً زراعية بناحية بلجاى مركز المنصورة - مقدارها 117 فداناً وكسور ويضعون اليد عليها بصفة مالكين هم وأسلافهم منذ خمسين سنة إلى أن فوجئوا في 8 من مارس سنة 1954 بتعرض وزارة الأوقاف التي أوفدت من يستولي على الأرض بحجة أنها وقف خيري مشمول بنظارتها، فأقاموا دعوى بمنع تعرضها لهم قضي لهم فيها استئنافياً من محكمة المنصورة بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1955 بمنع تعرض الوزارة لهم في وضع يدهم، وقد استمر وضع يدهم هادئاً حتى يوم 18 من يناير سنة 1958 وفيه وجهت وزارة الأوقاف إنذارات إلى المستأجرين ذكرت فيها أن الأطيان وضع يدهم هي وقف خيري وطلبت إليهم الامتناع عن سداد الإيجار إلى المدعين وبيع المحصولات المحجوز عليها وإيداع ثمنها خزانة المحكمة، فأقام المدعون دعوى مستعجلة ضد وزارة الأوقاف والمستأجرين بعدم الاعتداد بذلك الإنذار، حكم فيها استئنافياً بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1958 بإجابة المدعين إلى طلباتهم، إلا أنه رغم ذلك لم تكف وزارة الأوقاف عن تعرضها فحاولت أن تبرم عقود إيجار عن تلك الأرض مع المستأجرين وأقامت حراسة لمنع عمال المدعين من دخول الأرض الأمر الذي ألجأ المدعين إلى الشكوى إلى النيابة العامة وأثناء التحقيق سمع المدعون من محامي الوزارة أنها اتخذت تلك الإجراءات تنفيذاً لقرار صدر من الوزارة بالاستيلاء على الأرض. ونظراً لأن ذلك القرار باطل ومخالف للقانون ومشوب بإساءة استعمال السلطة فقد أقاموا الدعوى بطلب إلغائه وبتعويضهم عن الأضرار التي ترتبت عليه. وقد دفعت وزارة الأوقاف بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني تأسيساً على أنها أصدرت قرار الاستيلاء على الأرض بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1958 ونفذته فعلاً في 13 من أكتوبر سنة 1958 وإذ كانت الدعوى قد رفعت في 7 من إبريل سنة 1959 فإنها تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد القانوني، وأما بالنسبة للموضوع فطلبت الوزارة رفض الدعوى لأن القرار المطعون فيه صدر تنفيذاً للقانون رقم 247 سنة 1953 الذي أصبحت الوزارة بموجبه ناظرة على جميع الأوقاف الخيرية ووسيلة الوزارة إلى تنفيذ أحكام القانون ضد من يمتنعون عن تنفيذ أحكامه هو القرار الإداري تنفذه جبراً حتى لا يتعطل تنفيذ القانون ويضيع الهدف من إصداره.
ومن حيث إنه بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1962 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من وزارة الأوقاف في 6 من أكتوبر سنة 1958 بالاستيلاء على الأرض موضوع النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الوزارة بالمصروفات وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وأقامت قضاءها بالنسبة للدفع على أن النزاع بين الطرفين كان يجري على أنه نزاع مدني حتى أفصح محامي الوزارة أمام النيابة العامة بتاريخ 10 من فبراير سنة 1959 عند سؤاله في الشكوى رقم 506 لسنة 1959 إداري بأن الوزارة أصدرت قراراً بالاستيلاء على الأرض موضوع النزاع، وإذ قيمت الدعوى في 7 من إبريل سنة 1959 فإنها تكون مرفوعة في الميعاد القانوني. وأما بالنسبة للموضوع فقالت المحكمة إنه كان يتعين على وزارة الأوقاف بعد أن حصل المدعون على حكم ضدها بمنع تعرضها لهم ورفض دعوى الحراسة التي كانت مرفوعة منها ضدهم أن تبادر إلى تنفيذ تلك الأحكام، وما كان يجوز وقد كانت طرفاً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم أن تعود وتصدر قراراً إدارياً استناداً إلى القانون رقم 247 لسنة 1953 الذي كان تطبيقه مثار النزاع بين الطرفين بالاستيلاء على الأرض ونزع يد المدعين عنها وواضح تماماً أن سبب صدور ذلك القرار هو رفض المحكمة تمكينها من ذلك وغايته تعطيل تنفيذ الحكم، ولا خلاف في أن ذلك يعتبر سبباً غير مشروع إذ لا يجوز لقرار إداري صريح كان أو ضمنياً أن يعطل تنفيذ حكم قضائي لما في ذلك من اعتداء على حجية الأحكام، فإذا تجاهلت الوزارة ذلك كله وأصدرت قرارها بالاستيلاء على الأرض فإنه يقع باطلاً لمخالفة القانون وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة، وأما بالنسبة لطلب التعويض فقد أوضحت المحكمة أن مقتضى تنفيذ الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه أن تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره فتحاسب الوزارة المدعين على صافي ريع الأرض موضوع النزاع طبقاً للثابت في دفاترها ومن ثم فلا يكون هناك محل للحكم بالتعويض استقلالاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى إذ الثابت من الأوراق أن الوزارة أصدرت بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1958 قراراً بوضع يدها على الأرض موضوع النزاع وقد تنفذ هذا القرار باستلام الأرض بموجب محضر مؤرخ في 13 من أكتوبر سنة 1958، ولا يمكن أن تضع الوزارة يدها على الأرض منذ أول السنة الزراعية ولا يكون لدى المطعون عليهم علم بذلك ويضاف إلى ذلك أن المدعين قد اعترفوا في الإنذار الموجه منهم إلى السيد وزير الأوقاف بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1958 والمرفق بمذكرتهم المقدمة بجلسة 23 من يناير سنة 1962 بأن قراراً صدر من الوزارة بالاستيلاء على الأرض موضوع النزاع ولذلك فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يبدأ من تاريخ استيلاء الوزارة على الأرض في 13 من أكتوبر سنة 1958 وتكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد القانوني.
وأما بالنسبة للموضوع فقالت الطاعنة إنه منذ العمل بالقانون رقم 247 لسنة 1953 أصبحت وزارة الأوقاف ناظرة على جميع الأوقاف الخيرية بحكم القانون سواء سلمت الأوقاف إلى الوزارة أو بقيت في وضع يد النظار السابقين، ولما كانت الأرض المتنازع عليها بحسب الظاهر وبحسب حجة الوقف الصادرة في 24 من رجب سنة 1278 هجرية هي عبارة عن وقف خيري فقد كان يجب على المطعون عليهم أن يقوموا بتسليمها وكل ما يتعلق بها إلى وزارة الأوقاف تنفيذاً لما أوجبه المشرع في المادة الرابعة من القانون المشار إليه من ضرورة قيام الناظر بتسليم أعيان الوقف وأمواله خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون فإذا لم يقوموا بذلك كان لوزارة الأوقاف أن تضع يدها على الأرض بالطريق الإداري دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بالتسليم، ولو فسر القانون رقم 247 سنة 1953 على أن وزارة الأوقاف لا يمكنها استلام الأرض الموقوفة وفقاً خيرياً إلا بعد الحصول على حكم من القضاء لكان في ذلك مجافاة لروح القانون ولانتفى الغرض الذي يهدف إليه المشرع إذ أن الأوقاف مرفق عام تقوم عليه وزارة الأوقاف، وقد قصد المشرع من هذا القانون أن يحصل المستحقون والموقوف عليهم على المنفعة المقررة لهم في يسر وعدل. ويثبت للوزارة حق الالتجاء إلى التنفيذ المباشر حتى ولو كان هناك حكم حاز قوة الشيء المقضي نظراً لأن سير المرافق العامة يرجح على المصلحة الفردية كما انتهت إلى ذلك المحكمة الإدارية العليا في حكمها في الطعن رقم 222 سنة 4 القضائية. ويتضح من ذلك أن قيام وزارة الأوقاف بالاستيلاء على الأرض الموقوفة خيرياً في حالة تعنت النظار وامتناعهم عن تسليم ما في أيديهم من أعيان الوقف ومستنداته وأمواله خلال المدة التي حددها القانون هو أمر مشروع وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ومن حيث إن إدارة قضايا الحكومة قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة منها تأسيساً على أن المطعون عليهم من الأجانب ولا يجوز لهم تملك الأرض الزراعية طبقاً للقانون 15 سنة 1963 في شأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية الذي قضى بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية المملوكة للأجانب إلى الدولة.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الأول من الطعن وهو المتعلق بميعاد رفع الدعوى فقد تكفل الحكم المطعون فيه بالرد على دفاع الحكومة في شأنه بأسباب مفصلة تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أنه يبين من الاطلاع على محضر التسليم المؤرخ 13 من أكتوبر سنة 1958 الذي بموجبه وضعت وزارة الأوقاف يدها على الأرض المتنازع عليها تنفيذاً للقرار المطعون فيه، أن التسليم لم يتم في مواجهة أصحاب الشأن أو من يمثلونهم قانوناً فلا يعتد به في إثبات علمهم بصدور القرار المطعون فيه، وأما الإنذار الذي وجهه المطعون عليهم إلى وزارة الأوقاف بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1958 فإنه يبين من الاطلاع على صورته أن المطعون عليهم ذكروا فيه بأن مأمورية الأوقاف تعتدي على أطيانهم وتتعرض لهم بالقوة رغم صدور حكم نهائي من محكمة المنصورة متذرعة بصدور قرار من الوزارة في الموضوع وطلب المنذرون من السيد وزير الأوقاف رفع الاعتداء وإلا اتخذوا الإجراءات القضائية، فالعبارات التي وردت في الإنذار لا تقطع بذاتها في إثبات علم المطعون عليهم بمؤدى القرار الذي صدر من الوزارة علماً كاملاً يسمح لهم بتبين حقيقة مركزهم القانوني إزاءه، ويضاف إلى ذلك، أنه لو فرض أن المطعون عليهم علموا بذلك القرار علماً يقينياً منذ تنفيذه بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1958 كما تذهب الحكومة فإن الإنذار المرسل منهم إلى وزير الأوقاف يعد تظلماً من القرار المطعون فيه رفع إلى الجهات المختصة في الميعاد القانوني ويجرى من تاريخ تقديمه حساب الميعاد، وإذا أقيمت الدعوى في 7 من إبريل سنة 1959 أي في خلال الستين يوماً التالية للمدة المقررة للبت في التظلم فإنها تكون مقبولة شكلاً ويكون هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس من القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الثاني من الطعن والمتعلق بعدم قبول الدعوى لزوال مصلحة المطعون عليهم في إلغاء القرار المطعون فيه، فإنه من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً، ولا يؤثر في هذا الدفع التأخر في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولما كانت دعوى الإلغاء هي دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها.
ومن حيث إنه ولئن كان القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون للأسباب التي بني عليها الحكم المطعون فيه إلا أنه بتاريخ 13 من يناير سنة 1963 صدر القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها ونصت المادة الأولى منه على أن يحظر على الأجانب تملك الأرضي الزراعية وما في حكمها ونصت المادة الثانية على أيلولة ملكية تلك الأراضي إلى الدولة في مقابل تعويض حددته المادتان الرابعة والخامسة وألزمت المادة السابعة الملاك الأجانب بتقديم إقرارات إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تتضمن بيان سند الملكية أو وضع اليد، كما أوجبت المادة الحادية عشرة على الجهات الحكومية أن تبلغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بما يعرض عليها من مسائل تدخل في اختصاصها وتؤول فيها ملكية أرض زراعية أو ما في حكمها إلى أجنبي بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون. وقد عمل بالقانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 14 من يناير سنة 1963.
ولما كان المطعون عليهم من الأجانب المخاطبين بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية فإنه لن يترتب على إلغاء القرار المطعون فيه إعادة يدهم على الأرض المتنازع عليها لأنهم ممنوعون قانوناً من تملك الأراضي الزراعية ومن حيازتها بصفة ملاك، ولن يتأثر هذا الوضع بصدور حكم من المحكمة المدنية المختصة في موضوع ملكية الأراضي المتنازع عليها لأنه إذا ما قضي لمصلحتهم بتثبيت الملكية فلن يتسلموا تلك الأرض وإنما تؤول ملكيتها إلى الدولة طبقاً لذلك القانون من تاريخ العمل بأحكامه، أما إذا قضي بتثبيت ملكية الوقف الخيري للأرض فلن يكون هناك وجه لتسليم الأرض إلى المطعون عليهم بعد إذ قضى القانون رقم 247 لسنة 1953 بإنهاء نظارتهم وبإقامة وزارة الأوقاف ناظرة على جميع الأوقاف الخيرية. أما بالنسبة إلى ريع الأرض منذ تاريخ الاستيلاء عليها فلن يترتب على الحكم في دعوى الإلغاء إثبات الحق فيه للمطعون عليهم لأن الريع يستحقه من تثبت ملكيته للأرض، فهو من آثار الحكم في دعوى الملكية التي تختص بها المحاكم المدنية.
ومن حيث إنه يتضح من كل ما تقدم زوال كل مصلحة للمطعون عليهم في إلغاء القرار المطعون فيه بعد صدور القانون 15 سنة 1963 المشار إليه، وإذ كان زوال المصلحة قد ترتب على سبب قانوني نشأ بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها نهائياً فمن ثم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة منها مع إلزام وزارة الأوقاف بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وألزمت وزارة الأوقاف بالمصروفات.