مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1966 إلى منتصف فبراير سنة 1967) - صـ 522

(51)
جلسة أول يناير سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد المستشارين.

القضية رقم 1534 لسنة 7 القضائية

( أ ) المحكمة الإدارية العليا. "الطعن أمامها. التقرير بالطعن. بطلانه" خطأ مادي.
الخطأ المادي الواقع في التقرير بالطعن في شخص المختصم فيه - لا يعيب إجراءات الطعن ولا يفضي إلى بطلانها - متى تبينت المحكمة من الظروف والملابسات أن الأمر لا يعدو خطأ مادياً كتابياً بحتاً قابلاً للتصحيح ومتى تم تصحيحه فعلاً - مثال [(1)].
(ب) موظف. "تعيين". "أقدمية".
النص في قرار التعيين الصادر قبل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن يكون التعيين اعتباراً من تاريخ تسلم العمل - نشوء المركز القانوني وتحديد الأقدمية في الدرجة من التاريخ المذكور.
1 - إن السيد وزير الخزانة لم يكن له أي شأن في أية مرحلة من مراحل المنازعة الراهنة وأن الطاعن لم يختصم فيها إلا وزارة التربية والتعليم، وأن هذه المنازعة لا تتحصل موضوعاً إلا بوزارة التربية والتعليم، وأن الحكم المطعون فيه إذ صدر في 21 من يناير سنة 1960. إنما تصدر ضد وزارة التربية والتعليم. وأن الطاعن عندما قدم في 19 من مارس سنة 1960 إلى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة طلباً لإعفائه من رسوم هذا الطعن قيد في جدولها تحت رقم 97 لسنة 6 القضائية إنما قدم هذا الطلب ضد وزارة التربية والتعليم، وأن قرار اللجنة المذكورة قد صدر في 16 من يوليه 1961. بقبول الطلب ضد وزارة التربية والتعليم لما كان الأمر كذلك - فإن ذكر السيد وزير الخزانة في تقرير الطعن الذي أودعه الطاعن في 29 من يوليه 1961. لا يعدو أن يكون خطأ مادياً كتابياً بحتاً. وهو ظاهر الوضوح مما تقدم من الظروف والملابسات. ومردود على وجهه الصحيح بما جاء بتقرير الطعن من بيان وقائع المنازعة وأسباب الطعن. ومن ثم فهو لا يعيب إجراءات الطعن، ولا يفضي إلى بطلانها، ولا يحجب عن الخصومة في الطعن الخصم الحقيقي المعنى بهذا الطعن وهو في الخصوصية المطروحة بملابساتها قابل للتصحيح في أي وقت، وقد قام الطاعن بالفعل بهذا التصحيح بإعلانه السيد وزير التربية والتعليم في 16 من إبريل سنة 1964. ولما كان طلب المساعدة القضائية، وكذا إيداع عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة بعد صدور قرار الإعفاء قد تم كلاهما خلال الميعاد القانوني وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في خصوص أثر طلب المساعدة القضائية القاطع لميعاد الطعن، فإن الطعن يكون والحالة هذه قد استوفى أوضاعه الشكلية، ويكون الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبوله على أساس غير سليم من القانون متعيناً القضاء برفضه.
2 - لا وجه لما يتحدى به الطاعن المذكور من أن أقدميته في الدرجة السادسة ينبغي أن ترجع إلى 10 من ديسمبر سنة 1947. تاريخ قرار تعيينه بمقولة إنه لا اعتداد بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1947. لأنه تاريخ تسلمه العمل. لا وجه لذلك لأن قرار تعيينه - وقد صدر قبل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951. بشأن نظام موظفي الدولة - قد نص في صلبه على أن تعيينه في الوظيفة وبالماهية والدرجة وحالة القيد المبينة قرين اسمه يكون اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل. وعلى هذا يكون قرار التعيين ذاته الذي يستمد منه المدعي مركزه القانوني في الوظيفة والدرجة قد أفصح عن أن هذا المركز لم ينشأ إلا من تاريخ تسلمه العمل. فلا يكون ثمة وجه للاحتجاج، على الأقل في ظل القوانين واللوائح التي كانت سارية المفعول وقتذاك بأن هذا المركز القانوني قد نشأ قبل ذلك من تاريخ صدور قرار التعيين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة:
( أ ) عن قبول الطعن:
من حيث إن الحاضر عن الحكومة دفع بعدم قبول الطعن لرفعه ضد السيد وزير الخزانة الذي لم يصدر الحكم المطعون فيه في مواجهته، ولأن التصحيح اللاحق الحاصل بعد الميعاد لا يصحح الطعن ضد السيد وزير التربية والتعليم. الذي صدر الحكم في مواجهته لأن الطعن لا يعتبر مرفوعاً في الميعاد إلا إذا تم إيداع تقرير الطعن مستوفياً الشكل القانوني في هذا الميعاد.
ومن حيث إن الطاعن رد على هذا الدفع بأن ما ورد بتقرير الطعن من ذكر السيد وزير الخزانة بدلاً من السيد وزير التربية والتعليم ليس إلا خطأ مادياً فلا يترتب عليه أي أثر.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيد وزير الخزانة لم يكن له أي شأن في أية مرحلة من مراحل المنازعة الراهنة وأن الطاعن لم يختصم فيها إلا وزارة التربية والتعليم، وأن هذه المنازعة لا تتصل موضوعاً إلا بوزارة التربية والتعليم، وأن الحكم المطعون فيه إذ صدر في 21 من يناير سنة 1960. إنما صدر ضد وزارة التربية والتعليم. وأن الطاعن عندما قدم في 21 من مارس سنة 1960. إلى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة طلباً لإعفائه من رسوم هذا الطعن قيد في جدولها تحت رقم 97 لسنة 6 القضائية إنما قدم هذا الطلب ضد وزارة التربية والتعليم، وأن قرار اللجنة المذكورة قد صدر في 16 من يوليه سنة 1961. بقبول الطلب ضد وزارة التربية والتعليم لما كان الأمر كذلك - فإن ذكر السيد وزير الخزانة في تقرير الطعن الذي أودعه الطاعن في 29 من يوليه 1961. لا يعدو أن يكون خطأ مادياً كتابياً بحتاً. وهو ظاهر الوضوح مما تقدم من الظروف والملابسات. ومردود على وجهه الصحيح بما جاء بتقرير الطعن من بيان وقائع المنازعات وأسباب الطعن. ومن ثم فهو لا يعيب إجراءات الطعن، ولا يفضي إلى بطلانها، ولا يحجب عن الخصومة في الطعن الخصم الحقيقي المعنى بهذا الطعن وهو في الخصوصية المطروحة بملابساتها قابل للتصحيح في أي وقت، وقد قام الطاعن بالفعل بهذا التصحيح بإعلانه السيد وزير التربية والتعليم في 16 من إبريل سنة 1964. ولما كان طلب المساعدة القضائية، وكذا إيداع عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة بعد صدور قرار الإعفاء قد تم كلاهما خلال الميعاد القانوني وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في خصوص أثر طلب المساعدة القضائية القاطع لميعاد الطعن، فإن الطعن يكون والحالة هذه قد استوفى أوضاعه الشكلية، ويكون الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبوله على أساس غير سليم من القانون متعيناً القضاء برفضه.
(ب) عن الموضوع:
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي قدم في 29 من سبتمبر سنة 1953. إلى اللجنة القضائية لوزارة المعارف العمومية وقتذاك تظلماً قيد في جداولها تحت رقم 11763 لسنة 1 القضائية طلب فيه "معاملته أسوة بزملائه مع منحه الدرجة الخامسة من مارس سنة 1952. وهو آخر تاريخ رقي فيه زملاؤه مع منحه أول مربوط الدرجة كما عومل من تخرج معه وبعده في الجامعة" وقال إنه تخرج في كلية الآداب عام 1945 وفي معهد التربية العالي للمعلمين عام 1947. وعين مدرساً للغة الفرنسية بمدرسة المنيا الثانوية في 15 من ديسمبر سنة 1947. وأن زملاءه الذين تخرجوا معه في الجامعة عام 1945. ومن تخرجوا بعده عام 1946. قد رقوا إلى الدرجة الخامسة من زمن بعيد كما رقي كذلك إلى هذه الدرجة زملاؤه الذين تخرجوا معه في معهد التربية العالي والذين عينوا لغاية 12 من ديسمبر سنة 1947. الأمر الذي يجعله على حق في طلباته. وقد أجابت الوزارة عن هذا التظلم بأن حركتي الترقيات اللتين أجريا في نوفمبر سنة 1951 ومارس سنة 1952. قد رقي فيهما بالأقدمية المطلقة إلى الدرجة الخامسة الفنية من ترجع أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 13 من ديسمبر سنة 1947. ولما كانت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة ترجع إلى 15 من ديسمبر سنة 1947 فإن الدور لم يدركه. وقد أحيل التظلم المذكور إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم فقضت في جلسة 22 من ديسمبر سنة 1955 بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص بالتطبيق للمادتين 13، 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة، حيث قيدت الدعوى في جدول محكمة القضاء الإداري تحت رقم 692 لسنة 10 القضائية وقد انتهى المدعي إلى طلب الحكم باستحقاقه صرف الفروق المالية على أساس ترقيته إلى الدرجة الخامسة وذلك اعتباراً من أول فبراير سنة 1952. مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وإلزام الحكومة بالمصروفات والأتعاب. وتوجز أسانيده في طلبه هذا في أن أقدميته في الدرجة السادسة يجب أن تبدأ من 10 من ديسمبر سنة 1947 تاريخ تعيينه لا من 15 من ديسمبر سنة 1947 تاريخ تسلمه العمل وأنه إذا سويت أقدميته على هذا النحو فإن الدور يدركه في الترقية وأنه حتى لو كانت أقدميته في الدرجة السادسة ترجع إلى 15 من ديسمبر سنة 1947 فقد كان من الواجب ترقيته إلى الدرجة الخامسة في حركة مارس سنة 1952 لأن الوزارة قد رقت في هذه الحركة زملاءاً له أحدث منهم السادة الفونس حبيب مسعود واميل جورج منضو ومحمد تهامي عبد العزيز بخيت ونادي محمد متولي. وذكر أنه وإن كان قد رقي إلى الدرجة الخامسة في ديسمبر سنة 1953 ثم صدر القرار رقم 297 في 16 من فبراير سنة 1956 برد أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أكتوبر سنة 1951 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 636 لسنة 1955 الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1955. دون صرف فروق مالية، إلا أن دعواه مبنية على طعن في قرار محدد صادر قبل القانون رقم 636 لسنة 1955 ومصلحته فيها واضحة هي صرف الفروق المالية التي قال إنها مستحقة له من أول فبراير سنة 1952. ويتحصل دفاع الوزارة في أن أقدمية السيد/ الفونس حبيب مسعود في الدرجة السادسة ترجع إلى 6 من فبراير سنة 1947 وأن أقدمية السيد/ اميل جورج منضو في الدرجة المذكورة ترجع إلى 9 من ديسمبر سنة 1947. وأن أقدمية السيد/ محمد التهامي عبد العزيز بخيت في هذه الدرجة ترجع إلى أول ديسمبر سنة 1947. وأن أقدمية السيد/ نادي محمد سيد متولي في الدرجة ذاتها ترجع إلى 17 من نوفمبر سنة 1947. هذا على حين أن أقدمية المدعي ترجع في الدرجة السادسة إلى 15 من ديسمبر سنة 1947 تاريخ تسلمه العمل بالوزارة طبقاً للقواعد المعمول بها وقتذاك إذ كانت قرارات التعيين تصدر معلقاً نفاذها على تسلم العمل. أما ما يستند إليه المدعي من أن تاريخ تعيينه يتحدد بتاريخ قرار التعيين وليس بتاريخ تسلم العمل فهو مقصور على القرارات الصادرة في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951. ولما كان الدور في الترقية في الحركة المطعون بها قد وصل إلى من ترجع أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 13 من ديسمبر سنة 1947 فإنه لم يدرك المدعي وفي جلسة 21 من يناير سنة 1960 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه هو القرار رقم 10537 الصادر في 31 من يناير سنة 1952. وإنه "وقد ثبت أن المطعون في ترقيتهم ترجع أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 6 من نوفمبر سنة 1947، 17 من نوفمبر سنة 1947. وأول ديسمبر سنة 1947، 9 من ديسمبر سنة 1947 فإنه يكونون أقدم من المدعي الذي ترجع أقدميته إلى 15 من ديسمبر سنة 1947 قبل تعديلها بمقتضى قانون المعادلات الدراسية الصادر في 22 من يوليه سنة 1953 ولا يكون المدعي محقاً في الطعن في قرار الترقية إلى الدرجة الخامسة الصادر في 31 من يناير سنة 1952 اعتباراً من أول يناير سنة 1952.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن السيد/ التونسي حبيب مسعود أحد المرقين في القرار المطعون فيه ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 3 من أكتوبر سنة 1948. وأن السيد/ محمد التهامي عبد العزيز بخيت أحد المرقين أيضاً في القرار المذكور. قد عين في 4 من أكتوبر سنة 1948. وتسلم العمل في 29 من أكتوبر سنة 1948. وأن السيد/ نادي محمد سيد متولي أحد المرقين كذلك في القرار ذاته قد عين في 10 من يوليه سنة 1948. وتسلم العمل في 30 من أكتوبر سنة 1948. وأنه من ذلك يبين أن الطاعن أقدم من كثير من المطعون في ترقيتهم. وإذا كانت الوزارة قد رقت في القرار المطعون فيه رقم 10537 في 31 من يناير 1952. من ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 13 من ديسمبر سنة 1947. فإن أقدمية الطاعن في الدرجة السادسة ترجع إلى 10 من ديسمبر سنة 1947. تاريخ قرار تعيينه ولا اعتداد بتسلمه العمل في 15 من ديسمبر سنة 1947. لأن تسلم العمل واقعة مادية لها آثارها في قبض المرتب ولا تأثير لها في أقدمية الدرجة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد وزير المعارف وقتذاك أصدر في 31 من يناير سنة 1952 القرار رقم 10537 بترقية 17 موظفاً من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة بالأقدمية المطلقة بناء على ما اقترحته لجنة الترقيات التي كانت قد اجتمعت في 27 من يناير سنة 1952. وقررت أن تشمل هذه الترقية من لا تجاوز أقدميتهم في الدرجة السادسة تاريخ 13 من ديسمبر سنة 1947 الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالي والعالمية مع الإجازة ولما كانت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة وقت صدور القرار المذكور كما هو ثابت من ملف خدمته ترجع إلى 15 من ديسمبر سنة 1947. فإن الدور لم يكن يدركه في تلك الترقية ومن ثم فإن طعنه في القرار المشار إليه يكون على أساس غير سليم من القانون.
ولا وجه لما تحدى به الطاعن المذكور من أن أقدميته في الدرجة السادسة ينبغي أن ترجع إلى 10 من ديسمبر سنة 1947. تاريخ قرار تعيينه بمقولة إنه لا اعتداد بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1947. لأنه تاريخ تسلمه العمل. لا وجه لذلك لأن قرار تعيينه - وقد صدر قبل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - قد نص في صلبه على أن تعيينه في الوظيفة وبالماهية والدرجة وحالة القيد المبينة قرين اسمه يكون اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل. وعلى هذا يكون قرار التعيين ذاته الذي يستمد منه المدعي مركزه القانوني في الوظيفة والدرجة قد أفصح عن أن هذا المركز لم ينشأ إلا من تاريخ تسلمه العمل. فلا يكون ثمة وجه للاحتجاج، على الأقل في ظل القوانين واللوائح التي كانت سارية المفعول وقتذاك، بأن هذا المركز القانوني قد نشأ قبل ذلك من تاريخ صدور قرار التعيين. كما أنه ليس صحيحاً ما يزعمه المدعي من أن المطعون في ترقيتهم الذين ذكر أسماءهم في تقرير الطعن كانوا وقت صدور القرار المطعون فيه أحدث منه في أقدميته الدرجة السادسة ذلك أن الثابت من الأوراق أنه ولئن كان تاريخ تعيينهم لاحقاً في تاريخ تعيين المدعي إلا أن حالتهم كانت قد سويت بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945. فأصبحت أقدميتهم في الدرجة السادسة وقت صدور القرار المطعون فيه - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - سابقة على تاريخ 13 من ديسمبر سنة 1947. وبالتالي سابقة لأقدمية المدعي في الدرجة المذكورة.
ومن حيث إنه لما تقدم يبين أن الحكم المطعون فيه صحيح فيما انتهى إليه من نتيجة، وأن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون ومن ثم يتعين القضاء برفضه وبإلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)] راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في القضية رقم 1070 لسنة 8 ق بجلسة 25/ 4/ 1965 والمنشور بالمجموعة السنة العاشرة المبدأ 113 ص 1160.