مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 21

(3)
جلسة 3 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة, وعضوية كل من: 1 - السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط, 2 - السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا, 3 - السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف, 4 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد معروف محمد, 5 - السيد الأستاذ المستشار/ فاروق علي عبد القادر, 6 - السيد الأستاذ المستشار/ د. أحمد مدحت حسن علي, 7 - السيد المستشار/ عويس عبد الوهاب, 8 - السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود أحمد فرحات, 9 – السيد الأستاذ المستشار/ محمد أبو الوفا عبد المتعال, 10 - السيد الأستاذ المستشار/ حسني سيد محمد حسن نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2629 لسنة 31 القضائية

إصلاح زراعي - التقادم المكسب للملكية في الأراضي الزراعية الخاضعة لقوانين الإصلاح الزراعي.
قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 و50 لسنة 1969. التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية للأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه هو تاريخ الاستيلاء الفعلي على هذه الأراضي - التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية بالنسبة للأراضي الزراعية الخاضعة لاستيلاء طبقاً لأحكام القانونين رقمي 127 لسنة 1961 و50 لسنة 1969 هو تاريخ العمل بهذين القانونين كل حسب نطاق سريانه - تطبيق.


إجراءات الطعن

من حيث أن الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا قررت بجلسة 9/ 6/ 1992 إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة المشكلة بالمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة للفصل في تحديد التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية في الأراضي الزراعية الخاضعة لقوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها على أن التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية بالنسبة للأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 هو تاريخ الاستيلاء الفعلي على هذه الأراضي. كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضاً على أن التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية بالنسبة للأراضي الزراعية الخاضعة للاستيلاء طبقاً لأحكام قانوني الإصلاح الزراعي التاليين للقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر وهما القانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 50 لسنة 1969، هو تاريخ العمل بهذين القانونين كل حسب نطاق سريانه.
ومن حيث إن ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن بالنسبة للقوانين الثلاثة المشار إليها آنفاً يتفق وصحيح حكم القانون وذلك استناداً إلى صريح نصوص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة 6 من كل من القانونين رقمي 127 لسنة 1961 و50 لسنة 1969.
ومن حيث إنه لم يصدر عن المحكمة الإدارية العليا حتى الآن أي حكم يخالف ما استقر عليه قضاؤها بالنسبة لكل من القوانين الثلاثة سالفة الذكر.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة إعادة الطعن رقم 2629 لسنة 31 ق إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.