مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 335

(29)
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2402 لسنة 34 القضائية

مجلس الدولة - اختصاصه - ما يدخل في اختصاص دائرة توحيد المبادئ.
المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 اختلفت أحكام المحكمة الإدارية العليا حول مدى تأثير صدور قرار مجلس تأديب العاملين بالمحاكم في جلسة غير علنية - ذهبت بعض الأحكام إلى تقرير البطلان - ذهبت أحكام أخرى إلى أن ذلك لا يؤدي إلى البطلان - أثر ذلك: وجوب إحالة الطعن إلى الهيئة المشكلة بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة المشار إليه - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 22/ 7/ 1988 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن موضوع الحكم الماثل، طعناً في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر في القضية رقم 79 لسنة 1986 تأديب جنوب القاهرة بالجلسة الغير علنية المنعقدة بتاريخ 29/ 1/ 1987 والقاضي: "يفصل السيد/ .......... (الطاعن) الموظف بمحكمة النقض والمنتدب بالمحكمة من عمله جزاء له عن ما نسب إليه مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة".
ومن حيث إن الطعن يثير مسألة قانونية اختلفت بشأنها المبادئ القانونية التي قررتها الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا وهي مدى تأثير صدور قرار مجلس تأديب العاملين بالمحاكم في جلسة غير علنية، على سلامته من الناحية القانونية، ففي الطعون أرقام 39 و40 لسنة 34 ق، 4781 لسنة 35 ق عليا تعرضت المحكمة الإدارية العليا للمسائلة مثار البحث في حكمها الصادر من الدائرة الرابعة بجلسة 20/ 7/ 1991 وانتهت فيه إلى أن صدور قرار مجلس التأديب في جلسة غير علنية لا يؤدي إلى بطلان هذا القرار استناداً إلى أن وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية طبقاً للمادة 169 من الدستور يقتصر على الأحكام التي تصدر من المحاكم بالمعنى الدقيق دون سواها من الهيئات القضائية حيث وردت المادة 169 من الدستور في الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور تحت عنوان السلطة القضائية في حين انتهت ذات المحكمة (بذات الدائرة الرابعة ولكن بتشكيل مختلف) في الطعنين رقمي 1708، 2005 لسنة 36 ق عليا الصادر بجلسة 27/ 2/ 1992 إلى بطلان قرار مجلس التأديب الصادر بجلسة غير علنية وذلك استناداً إلى أن المادة 169 من الدستور نصت على أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية كما نصت المادة 174 من قانون المرافعات على ذات المبدأ ورتبت البطلان على عدم صدور الحكم في جلسة غير علنية كما رددت ذات الحكم أيضاً المادة 18 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بنصها على أن "....... يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية"، كما نصت أيضاً المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية".
وقد أورد الحكم الأخير أن مجالس التأديب تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية ومن ثم فهي كالمحاكم وقراراتها تعتبر بمثابة أحكام قضائية، بما يستوجب أن يسري عليها ما يسري على الأحكام بوجوب صدورها في جلسة علنية.
ومن حيث إن المادة 54 مكرر من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 نصت على أنه: "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكيلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه".
ومن حيث إن المبادئ التي يثيرها الطعن الماثل في شأن مدى أثر صدور قرار مجلس التأديب في جلسة غير علنية، وما إذا كان ذلك يؤدي إلى بطلانه من عدمه، إنما تتعارض فيها الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، فمن ثم تعين إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرر سالفة الذكر.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة المشكلة طبقاً للمادة 54
مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984.


[(1)] بجلسة 20/ 7/ 1991 في الطعون أرقام 39 و40 لسنة 34 و4781 لسنة 35 ق قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بأن عدم صدور قرار مجلس تأديب العاملين بالمحاكم في جلسة علنية لا يؤدي إلى البطلان - بجلسة 27/ 2/ 1992 في الطعنين رقمي 1708 و2005 لسنة 36 ق قضت بغير ذلك.