مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 349

(31)
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، وعبد السميع عبد الحميد بريك، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1101 لسنة 34 القضائية

( أ ) دعوى - ميعاد الطعن على قرار إداري مترتب على مركز قانوني متنازع عليه (إصلاح زراعي)
إذا كان القرار الإداري مترتباً على مركز قانوني متنازع عليه فإن ميعاد الطعن عليه لا يبدأ إلا من تاريخ حسم النزاع على المركز القانوني الذي يرتبط به القرار الإداري ارتباط النتيجة بالسبب - تطبيق.
(ب) المحكمة الإدارية العليا - سلطتها عند إلغاء الحكم أو القرار المطعون عليه لعيب في الشكل.
إذا قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم أو القرار المطعون عليه لعيب في الشكل فإنها تفصل في موضوع النزاع متى كان صالحاً للفصل فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 10/ 3/ 1988 أودع السيد الأستاذ/ ...
المحامي نيابة عن السيد الأستاذ/ ........ المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 1101 لسنة 34 ق بصفته وكيلاً عن السيد/ .......... - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ضد السيدين:
1 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
2 - مدير إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي (الدائرة الرابعة) بجلسة 18/ 1/ 1988 في الاعتراض رقم 1314 لسنة 1982 المقام من الطاعن ضد المطعون ضدهما - فيما قضى به من عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجدداً بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بملكيته لمساحة 12 ط 2 ف بحوض هدو السر البحري بزمام منشأة سنورس مركز مستورس محافظة الفيوم مع اعتبار الاستيلاء عليها كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات وقد تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة والتي قدمت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه:
الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قام الطاعن بتعديل طلباته وذلك بقصرها على مساحة 6 س 5 ط 1 ف نظراً لأن الإدارة قد أفرجت عن مساحة 18 س 6 ط 1 ف طبقاً لمحضر استبعاد أطيان في 23/ 1/ 1992.
وبجلسة 21/ 7/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 19/ 10/ 1993 وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطاعن أقام طعنه ابتداء طالباً الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي (الدائرة الرابعة) فيما قضى به من عدم قبول الاعتراض المقام منه بطلب إلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 12 ط 2 ف أطيان زراعية بناحية منشأة مستورس مركز سنورس محافظة الفيوم إلا أنه وقد أفرجت الهيئة المطعون ضدها عن جزء من تلك المساحة قد طلب بمحضر جلسة 18/ 12/ 1991 (أمام دائرة فحص الطعون) أجلاً لتعديل طلباته بعد الإفراج عن جزء من الأرض المتنازع عليها ثم تعديل طلباته بموجب عريضة معلنه للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 9/ 12/ 1992 وذلك بقصر تلك الطلبات على الجزء الذي لم يفرج عنه والبالغ مساحته 6 س 5 ط 1 ف.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه طبقاً لأحكام المادتين 123/ 124 من قانون المرافعات للطاعن أن يقدم في الطلبات العارضة ما يقتضي تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه بموجب ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الطعن أو الدعوى.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الطعن قد استوفى سائر شروطه الشكلية فإنه يعدو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة (حسبما هو ثابت بالأوراق) تتحصل في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 314 لسنة 1982 بإيداع سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 26/ 4/ 1982 طالباً إلغاء الاستيلاء على مساحة 18 ط 2 ف بحوض هدو السر البحري بناحية منشأة مستورس مركز سنورس محافظة الفيوم وذلك على سند من القول بأن والده المرحوم......
قد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 1/ 6/ 1968 وانحصر إرثه في زوجته السيدة/ ........... لها في التركة الثمن و(الطاعن) يرث باقي التركة ونظراً لأن مورثه وزوجته ضمن من طبق في شأنهم القانون رقم 27 لسنة 1961 فقد قامت إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة 12 ط 12 ف على فهم منها أن تلك المساحة ميراث السيدة.......... من زوجها وأنها بهذا الميراث تكون ملكيتها قد تجاوزت المائة فدان ونظراً لأن هذا الاستيلاء يخالف الواقع فإنه بارد بإقامة الاعتراض أرقام 217 لسنة 1971 ومن رقم 185 لسنة 1973 إلى 193 لسنة 1973 طالباً الاعتداد بالمصروفات الصادرة من مورثه ونظراً لأنه أجيب إلى طلباته الواردة بتلك الاعتراضات وهو ما يؤثر على مقدار المساحة التي ترثها السيدة/ ............ ومن ثم على قرار الاستيلاء فإنه يقيم هذا الاعتراض ملتمساً إجابته إلى طلباته.
وقد ردت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الاعتراض بإيداع مذكرة دفعت فيها الاعتراض
أولاً - بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني.
ثانياً - لعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 217 لسنة 1971.
ثالثاً - رفض الاعتراض موضوعاً تأسيساً على أن الثابت في أبحاث ملكية مورث المعترض أن جملة المساحة المحتفظ بها لمورث المعترض بحوض النزاع هي 13 س 14 ط 1 ف.
وبجلسة 18/ 1/ 1988 أصدرت اللجنة الرابعة للإصلاح الزراعي قرارها بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وأقامت اللجنة قرارها على أن المادة 13 مكرراً من القانون 178 لسنة 1952 قد حددت ميعاد إقامة الاعتراض أمام اللجنة إنه خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاستيلاء بالجريدة الرسمية وأنه يقوم مقام هذا النشر ويغنى عنه علم صاحب الشأن بقرار الاستيلاء علماً يقيناً على أن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار ومن ثم فإنه لذلك وبمراعاة الثابت من الأوراق أن المعترض سبق له إقامة الاعتراض رقم 217 لسنة 1971 بتاريخ 11/ 3/ 1971 طالباً فيه إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على قطعة الأرض آلت إليه ملكيتها عن طريق الميراث الشرعي ومساحتها 12 ط 2 ف وهي ضمن القطعة رقم 6 بحوض هدو السر البحري/ 9 وقد قضى في هذا الاعتراض بجلسة 17/ 5/ 1973 بقبوله شكلاً وباعتباره غير ذي موضوع وعليه يكون علمه بقرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع قد تحقق يقيناً في 11/ 3/ 1971 ومن ثم فإنه وقد تراخى في إقامة الاعتراض الماثل حتى 26/ 4/ 1982 فإنه يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله مما أدى إلى الخطأ في التطبيق تأسيساً على أن المادة (13) مكرر في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قد نصت صراحة على أن ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء لا تبدأ إلا في تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد بتحديد تاريخ أخير لبدء هذا الميعاد ومن ثم فإنه طالما لم يتم نشر القرار بالطريقة المنصوص عليها قانوناً. فإن ميعاد إقامة المنازعة أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي يظل مفتوحاً - هذا فضلاً عن أنه ما كان في إمكانية إعادة اللجوء إلى اللجنة بعد صدور قرارها في الاعتراض رقم 217 لسنة 1971 إلا بعد الفصل في الاعتراضات الأخرى التي أقامها طالباً فيه الاعتداد بتصرفات مورثه ومن ثم فإنه اعتباراً من تاريخ الفصل في تلك الاعتراضات بحكم نهائي يتحدد موقفه ويفتح له ميعاد جديد.
ومن حيث إن المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدله بالقانون رقم 69 لسنة 1971 قد حددت ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء (وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتداءً...)
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة متواترة على أنه طالما كان القرار الإداري محل الطعن مترتباً على تحديد مركز قانوني متنازع عليه - فإن ميعاد الطعن على هذا القرار لا يبدأ إلا في تاريخ حسم النزاع على المركز القانوني الذي يرتبط به القرار الإداري ارتباط النتيجة بالسبب.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت بالأوراق أن قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع قد صدر في حق السيدة.........
باعتبارها أرملة المرحوم........... (مورث الطاعن) على سند من القول بأن الميراث المستحق لها من زوجها المذكور يعد 12 ط 12 ف بحسبانه قد توفى عن ملكية أرض زراعية مقدارها مائة فدان وإنها تستحق في تلك التركة الثمن وفيما كان الطاعن ينازع الهيئة المطعون ضدها على مقدار المساحة التي تدخل في تركة والده حيث أنه تصرف في مساحة 33 فدان حال حياته وبالتالي فإن جملة المساحة التي توفى عنها مقدارها 67 فدان تستحق فيها السيدة/ .......... الثمن فرضاً أي مساحة مقدارها 9 ط 8 ف وهو ما يعني أن الاستيلاء على المساحة محل النزاع تم على جزء من ميراثه عن والده الأمر الذي حدا به إلى إقامة الاعتراضات أرقام 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193 لسنة 1973 طالباً فيها الاعتداد بالتصرفات الصادرة من مورثه باعتبار القرار الصادر بصحة تلك التصرفات يؤثر على القرار الصادر بالاستيلاء على الأرض محل النزاع ويرتبط به ارتباط السبب بالنتيجة - حيث قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي (اللجنة الرابعة) بجلسة 1/ 4/ 1982 الاعتداد بجميع التصرفات الصادرة من مورث الطاعن موضوع الاعتراضات المشار إليها إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم ترفض قرار اللجنة القضائية وأقامت الطعن رقم 1085 لسنة 28 أمام هذه المحكمة والذي قضى فيه في دائرة فحص الطعون بجلسة 15/ 11/ 1986 بإجماع الآراء رفضه مع إلزام الإدارة بالمصروفات - ومن ثم فإنه من الطبيعي ألا يبدأ حساب المواعيد المقررة لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية على قرار الاستيلاء محل النزاع إلا من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الحاسم في النزاع المتعلق بصحة التصرفات الصادرة من مورث الطاعن نظراً لأن ذلك يحدد على سبيل القطع نصيب السيدة/ ............. في تركة زوجها المرحوم................
مورث الطاعن ومن ثم جواز الاستيلاء قبلها على الأرض المتنازع عليها من عدمه - أي أنه اعتباراً من حسم النزاع حول صحة تصرفات مورث الطاعن في المساحة الواردة بالاعتراضات من 185 إلى 193 لسنة 1973 يتحدد المركز القانوني للطاعن نهائياً بحيث يستطيع أن يختار طريقة الطعن أو عدم الطعن على قرار الاستيلاء محل النزاع - وعليه يكون الطاعن وقد بكر في إقامة الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون عليه قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحسم النزاع الذي كان مثاراً حول تحديد تركه مورثه في الأراضي الزراعية - فإنه يكون مقبول شكلاً لرفعه خلال الميعاد المقرر بالمادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 ومن ثم فإن القرار المطعون عليه وقد ذهب إلى غير ذلك فإنه يعدو مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه إذا ما قضى بإلغاء الحكم أو القرار المطعون عليه لعيب في الشكل فإنها تفصل في موضوع النزاع متى كان صالحاً للفصل فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع النزاع - فإنه لما كان الثابت في تقرير مكتب الخبراء المنتدب من قبل اللجنة القضائية والمودع عليه الطعن - أن الهيئة المطعون ضدها أصدرت قرار الاستيلاء المطعون عليه متضمناً الاستيلاء على مساحة 12 ط 12 ف الخاصة بالسيدة/ ............ (زوجة مورث الطاعن) تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 على سند من القول فإن هذا القدر يمثل ميراثها عن زوجها المرحوم/ .......... وبالتالي فإنه تعتبر ملكيته طارئة كان عليها التصرف فيها خلال المدة المحددة بالقانون رقم 127 لسنة 1961 - ومن ثم فإن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أصدرت قرار الاستيلاء محل النزاع على فهم منها أن مورث السيدة المذكورة والطاعن قد توفى عن تركة تدخل فيها مساحة مائة فدان في الأراضي الزراعية حيث أنها لم تعترف بالتصرفات الصادرة من مورث الطاعن في مساحة 33 فدان حال حياته وبالتالي يكون تحديد نصيب السيدة/ ..........
في تركة المرحوم/ ......... تمثل ركن السبب في القرار محل الطعن.
ومن حيث إن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قررت بجلسة 1/ 4/ 1982 في الاعتراضات أرقام من 185 إلى 193 لسنة 1973 - الاعتداد بالتصرفات الصادرة من مورث الطاعن والسيدة/ .......... في مساحة 33 فدان حال حياته في الأرض المحتفظ له بها والبالغ مساحتها 100 فدان - وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا ما انتهت إليه اللجنة القضائية في هذا الشأن وذلك بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة 15/ 10/ 1986 وبالتالي فقد تحددت تركة المرحوم/ ............ في الأراضي الزراعية 67 فدان تستحق منها أرملته السيدة/ .......... الثمن أي مساحة 9 ط 8 ف فقط وليس مساحة 12 ط 12 ف استند إليه القرار الصادر بالاستيلاء قبلها الأمر الذي يضحى فيه هذا القرار مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الطاعن قد قرر بعريضة تعديل طلباته أمام هذه المحكمة أنه تم الإفراج عن مساحة 18 س 6 ط 1 ف من الأرض المتنازع عليها ولم يتبقى سوى مساحة 6 س 5 ط 1 ف من تلك الأرض - فإنه لذلك يكون الحكم الصادر بإلغاء قرار الاستيلاء محل النزاع منصباً على المساحة التي لم يتم الإفراج عنها.
ومن حيث إن الإدارة وقد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 6 س 5 ط 1 ف (فدان وخمسة قراريط وستة أسهم) محل الاعتراض وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.