مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 359

(32)
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، حسني سيد محمد، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1461 لسنة 34 القضائية

( أ ) مجلس الدولة - اختصاصه - اختصاص محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - معياره.
اختصاص دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة يشمل المنازعات المتعلقة بالعاملين بمحافظة دمياط - تختص هذه المحكمة بالمنازعة المتعلقة بأحد العاملين بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي متى ثبت أنه يعمل بمنطقة تابعة لها بمحافظة دمياط - تعتبر هذه المنطقة هي الجهة المتصلة بالمنازعة فهي التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى. لا يشترط في هذه الجهة أن يكون لها الشخصية المعنوية بالمفهوم القانوني الدقيق - تطبيق.
(ب) دعوى - المنازعة في صرف الراتب عن فترة الانقطاع - عدم جواز طلب وقف التنفيذ.
المنازعة في الإجراء الذي اتخذته جهة الإدارة بعدم صرف الراتب خلال فترة الانقطاع عن العمل التي لم يوافق القومسيون الطبي على حسابها إجازة مرضية - هي منازعة في راتب بعيدة عن القرار الإداري بالمعنى الفني المقصود - موضوع القرار فيها لا يتعلق بطلب استمرار صرف المرتب بمناسبة صدور قرار بالفصل - تخرج هذه المنازعة من نطاق القرارات الإدارية التي يجوز طلب وقف تنفيذها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 10/ 4/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1461 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 10/ 2/ 1988 في الدعوى رقم 2254 لسنة 9 ق المقامة من الطاعن ضد السيد/ .......... والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الهيئة المدعى عليها مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى في شقها الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لتودع تقريرها بالرأي القانوني فيه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقدم مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة المدعى عليها عن صرف راتب المدعي وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 6/ 4/ 1989 تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 12/ 1988 والجلسات التالية وبجلسة 14/ 12/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 2/ 1/ 1993 وتداولت الدائرة نظره على النحو الثابت بالمحاضر وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/ 10/ 1987 أقام السيد/ ......... الدعوى رقم 2254 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بصفته طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مرتب المدعي اعتباراً من 8/ 11/ 1986 وحتى الآن وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه عين بالهيئة المدعى عليها فرع دمياط بوظيفة مهندس زراعي وقد منح إجازة مرضية اعتباراً من 29/ 7/ 1986 وحتى 7/ 11/ 1986 عن طريق القومسيون الطبي بفارسكور وانتهت الإجازة في 7/ 11/ 1986 دون أن يشفى فأبلغ الإدارة بأنه لا يزال مريضاً في 9/ 11/ 1986 إلا أن الإدارة لم تحل الأوراق إلى القومسيون الطبي وعاد يبلغها بواقعة مرضه بتاريخ 11/ 12/ 1986 ومرة أخرى في 4/ 1/ 1987 وأضاف المدعي قائلاً أنه فضلاً عن امتناع الإدارة عن إحالة طلبه إلى القومسيون الطبي قامت بوقف صرف مرتبه اعتباراً من 8/ 11/ 1986 ولما كان هذا المسلك يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن صرف مرتبه مخالفاً لحكم القانون فإنه يطلب الحكم بإلغائه وانتهى المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 11/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الهيئة المدعى عليها مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى في شقها الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لتودع تقريرها بالرأي القانوني فيه وأقامت قضاءها على أنه وبحسب الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل فقد استبان منها أن المدعي أبلغ جهة العمل عن مرضه اعتباراً من 29/ 7/ 1986 فأحيل إلى القومسيون الطبي بفارسكور الذي أقر بمرضه ومنحه إجازة لهذا السبب في المدة من 29/ 7/ 1986 حتى 7/ 11/ 1986 واستمر في مرضه وأبلغ جهة الإدارة أكثر من مرة باستمرار انقطاعه بسبب المرض وقد تبين من ظاهر الأوراق أن قومسيون طبي فارسكور لم تصله من 8/ 11/ 1986 أية خطابات تحويل طلبات المدعي لتوقيع الكشف الطبي عليه حتى 16/ 6/ 1987 وبناء على ما تقدم وبغير مساس بأصل الإلغاء يكون المدعي قد أبلغ عن واقعة مرضه بتاريخ 9/ 11/ 1986 أي عقب انتهاء إجازته المرضية المرخص له بها من القومسيون الطبي بما لا تتجاوز الأربعة والعشرين ساعة التالية المنصوص عليها في القانون وإذ لم يتلق رداً عاود الإبلاغ في 11/ 12/ 1986، 4/ 1/ 1987 وإذ تقاعست الجهة الإدارية عن إحالة المدعي القومسيون الطبي للوقوف على سلامة العذر الذي يدعيه وهو الإجراء الذي استوجبه القانون يكون قرارها بإيقاف صرف مرتبه منذ انقطاعه قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق على خلاف حكم القانون وبالتالي يكون طلب صرف المرتب قائم على أسباب جدية ومن ناحية يكون استمرار الجهة الإدارية المدعى عليها في إيقاف صرف راتب المدعي وهو المورد الأساسي لرزقه ورزق أولاده خاصة وأنه أحوج ما يكون إليه خلال مرضه من شأنه أن يرتب نتائج يتعذر تداركها تهدد حياته واستقراره وانتهت المحكمة بعد ذلك إلى توافر ركني الجدية والاستعجال فحكمت للمدعي بالحكم المشار إليه موضوع الطعن الماثل.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أنه:
أولاً: من ناحية الشكل تدفع الهيئة الطاعنة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بنظر الدعوى تأسيساً على أن الهيئة الطاعنة أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 2431 لسنة 1971 ونصت المادة الأولى على أن الهيئة المذكورة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستناداً إلى أن الهيئة مقرها الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى موضوع الطعن الماثل ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة إذ أن مقر الهيئة الطاعنة بالجيزة ومنطقة كفر الشيخ التي كان يعمل بها المطعون ضده فرع من فروع الهيئة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة هذا فضلاً عن أن القرار السلبي الطعين بعدم صرف مرتب المطعون ضده اعتباراً من 8/ 11/ 1986 قد صدر من الإدارة العامة لشئون العاملين بالهيئة التي مقرها قسم الدقي بالجيزة وعلى ما تقدم يضحى الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة غير مختصة محلياً مما يتعين الحكم بإلغائه وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
ثانياً: عن الموضوع عدم أحقية المطعون ضده في صرف مرتبه وذلك لثبوت تمارضه إذ لم يوافق القومسيون الطبي على حساب المدة من 2/ 4/ 1986 حتى 18/ 7/ 1986 إجازة مرضية وأن انقطاعه عن العمل وادعائه المرض بسبب صدور القرار رقم 504 لسنة 1985 بندبه للعمل بمنطقة الهيئة بكفر الشيخ لمصلحة العمل وامتنع عن تنفيذه. وبإحالته إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة قضت بجلسة 31/ 1/ 1988 في الدعوى رقم 135 لسنة 15 ق بفصله من الخدمة لانقطاعه عن العمل ولم تحسب له المحكمة كمدة عمل سوى الفترة من 29/ 7/ 1986 حتى 8/ 11/ 1986 التي وافق عليها القومسيون الطبي على أنها إجازة مرضية وأضافت الهيئة الطاعنة أن هذا الحكم تم الطعن عليه إلا أن المحكمة الإدارية العليا التي نظرت الطعن ألغت الحكم الصادر بإنهاء خدمته وإعادته للخدمة واكتفت بمجازاته بالخصم شهرين من مرتبه وقد تبين هذا الحكم ثبوت واقعة الانقطاع المشار إليها في حق المطعون ضده والتي حرم من الأجر عنها - وبالتالي يضحى الحكم المستعجل المطعون فيه مخالف للقانون حيث أن الأجر مقابل العمل وهو لم يقم خلال فترات الانقطاع بأي عمل وكان الانقطاع خارجاً عن نطاق القانون وحرمانه من مرتبه يعتبر تطبيقاً للأصل العام المقرر لاستحقاق المرتب الأمر الذي يترتب عليه إلغاء الحكم المطعون فيه.
وأثناء تداول الطعن بالجلسات أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة أودع الحاضر عن الهيئة الطاعنة حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع تدفع في أحداها ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلان الهيئة الطاعنة بتواريخ الجلسات واختتم مذكراته بطلب الحكم له بطلباته وقدم المطعون ضده أيضاً خلال الجلسات أربع حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع رد فيها على دفاع الهيئة الطاعنة ودفاعها وطلب تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بنظر الدعوى محل الطعن الماثل فإن قرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد جعل اختصاصها شاملاً المنازعات المتعلقة بالعاملين بمحافظات الدقهلية ودمياط وإذ الثابت أن المطعون ضده يعمل بمنطقة من المناطق التابعة للهيئة الطاعنة بمحافظة دمياط وتعتبر هذه المنطقة هي الجهة المتصلة بالمنازعة موضوعاً بحسبانها الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى ولا يشترط في هذه الجهة أن يكون لها الشخصية المعنوية بالمفهوم القانوني الدقيق ولما كانت الجهة التي يعمل بها المطعون ضده تدخل في دائرة اختصاص محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فمن ثم يكون الدفع غير مستند إلى أساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلان الهيئة الطاعنة بتواريخ جلسات المرافعة عند نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وإذ الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه المقدم ضمن حافظة مستندات الهيئة الطاعنة أنه تم إعلان الهيئة بعريضة الدعوى وتم إخطارها بالجلسات أكثر من مرة لإبداء دفاعها إلا أنها لم تمتثل ولم تقدم دفاعاً وبالتالي فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت عندما قررت حجز الدعوى للحكم وإصدارها الحكم المطعون فيه ذلك أنها لم تفوت على الهيئة الطاعنة حقها في المثول أمامها لإبداء أوجه دفاعها مما يكون هذا الدفع في غير محله خلقياً بالرفض.
ومن حيث إنه عن موضوع النزاع الماثل فإن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. وبالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفعل فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.) ويتضح من هذه المادة أن طلب وقف التنفيذ ينصرف إلى القرار الإداري بمعناه الفني الدقيق إذ يتعين أن يكون هناك قرار إداري لهذا الوصف أصدرته الجهة الإدارية كي يتسنى النظر في طلب وقف تنفيذه قضاءً، فليس كل قرار يصدر من جهة إدارية يعد قراراً إدارياً مما يختص القضاء الإداري بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه بل لا بد لتحقق وصف القرار الإداري أن يكون كذلك بحكم موضوعه.
ومن حيث إنه بالنسبة للمنازعة المطروحة فالثابت أن المدعي ينازع الهيئة المدعى عليها في الإجراء الذي اتخذته بعدم صرف مرتبه خلال فترة انقطاعه عن العمل التي لم يوافق القومسيون الطبي بفارسكور على حسابها له كإجازة مرضية ويطلب بصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مرتبه خلال هذه الفترة وبهذه المثابة يعدو الحال متعلقاً في حقيقته بمنازعة في مرتب بعيدة عن قرار إداري بمعناه الفني وهو ما لا يتوافر في المنازعة الماثلة، بالإضافة إلى أن موضوع القرار لا يتعلق بطلب استمرار صرف المرتب بمناسبة صدور قرار بالفصل حيث لم يصدر قبل هذا القرار بل حقيقته هو طلب بوقف إجراء حرمان المدعي من مرتبه عن فترة انقطاعه وبالتالي يخرج القرار الصادر بإجراء ذلك الحرمان من المرتب عن هذه الفترة من نطاق القرارات الإدارية التي يجوز قضاءً طلب وقف تنفيذها وهو ما أفصحت عنه المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وهي بصدد تحديد اختصاص محاكم مجلس الدولة والتي مؤداها أن المنازعات الخاصة بالمرتبات لا تعتبر من القرارات الإدارية التي تترخص جهة الإدارة في إصدارها بسلطتها التقديرية وإنما تتعلق بحقوق مستمدة من القانون مباشرة فلا تترخص جهة الإدارة في منحها أو منعها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف مرتب المدعي خلال الفترة التي انقطع فيها عن العمل في حين أن الأمر - كما هو ثابت مما تقدم - يتعلق بمنازعة في مرتب مما لا يجوز معه طلب وقف تنفيذه قضاءً ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.