مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 389

(36)
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 2943 لسنة 37 القضائية

( أ ) إدارات قانونية - إجراءات تسكين أعضائها.
المواد 7 و13 و29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية........ متى أعد الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 فإنه يتعين تسكين أعضاء الإدارة القانونية العاملين بها عند اعتماد الهيكل الجديد طبقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القرار وذلك بأن يوضع عضو الإدارة القانونية على الوظيفة الشاغرة بالهيكل المعادلة للفئة المالية التي يشغلها في تاريخ اعتماد الهيكل أو على الوظيفة التالية لها إذا توافرت في شأنه في التاريخ المذكور الشروط الواردة في المادة (13) من القانون المذكور - تحسب مدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة مع مراعاة الأقدميات بين أعضاء الإدارة القانونية عند تسكينهم سواء على الوظائف المعادلة أو الوظائف التالية لها مباشرة - تطبيق.
(ب) إدارات قانونية - وظيفة محامي ممتاز - معادلتها بالدرجة الثانية.
وظيفة محامي ممتاز تعادل الدرجة الثانية - لا يجوز لشاغل الدرجة الثانية أن يطلب تسكينه على وظيفة مدير إدارة قانونية أو مدير عام الإدارة القانونية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 16 من يونيه سنة 1991 أودع السيد/ ....
عن السيد الأستاذ/ .......... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ ............ بالتوكيل الخاص رقم 1239/ د لسنة 1991، توثيق الزقازيق (المودع) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 2943 لسنة 37 قضائية عليا ضد السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور/ رئيس جامعة الزقازيق في حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة ج بالمنصورة) بجلسة 20/ 4/ 1991 في الدعويين رقمي 447 لسنة 8 قضائية و2371 لسنة 9 قضائية، والقاضي "برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى رقم 447 لسنة 8 ق وباختصاصها بنظرها، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 2371 لسنة 9 ق شكلاً، وبقبول الدعويين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وإلزام المدعية المصروفات وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن، ولما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعويين، والقضاء بأحقية الطاعنة في طلباتها الواردة بصحيفتي الدعويين، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعنة في تسكينها على وظيفة مدير إدارة قانونية اعتباراً من 1/ 1/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار. وبإلغاء القرار رقم 606 لسنة 1987 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وأحقيتها في الترقية إلى هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
وتحددت جلسة 13/ 12/ 1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث حضر بجلسة 9/ 11/ 1992 السيد الأستاذ الدكتور/ ........... المحامي وكيلاً عن السيدة/ ...........، وأثبت بمحضر الجلسة وبحضور جميع الخصوم، تدخل موكلته خصماً منضماً إلى المطعون ضدهما، وطلب أجلاً لتقوم الطاعنة بإعلان المطعون ضدهما بصحيفة تدخلها منضمة إلى المطعون ضدهما. وبجلسة 28/ 12/ 1992 طلبت الخصم المتدخل ضم الطعنين رقمي 1769، 2373 لسنة 37 ق. ع المحكوم فيهما بجلسة 8/ 6/ 1992. وبجلسة 14/ 6/ 1993 قررت الدائرة ضم الطعنين رقمي 2373، 2943 إلى الطعن رقم 1769 لسنة 37 قضائية عليا وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) ليصدر فيها حكم واحد، لنظرها بجلسة 16/ 10/ 1993 وبها نظرت، وقررت المحكمة فصل الطعن رقم 2943 لسنة 37 قضائية عليا عن الطعنين رقمي 1769، 2373 لسنة 37 قضائية عليا. وبجلسة 6/ 11/ 1993 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن مدى قبول طلب تدخل السيدة/ .........،
فإنه لما كانت المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/ 1968 أجازت لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وأبرز النص التمييز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخل الانضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته، فالمتدخل يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعاً عن حقه في الدعوى، والنوع الثاني وهو التدخل الاختصامي أو الهجومي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه، فهو يرعى لنفسه حقاً يطلب الحكم له به، والمناط في تحديد نوع التدخل هو بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم، وإذا كان يجوز التدخل أمام محكمة الطعن ممن يطلب الانضمام إلى أحد الأخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، إلا أن التدخل الاختصامي لا يجوز أمام محكمة الطعن ولما كانت طالبة التدخل تستند في طلب تدخلها على أن لها مصلحة محققة ومباشرة، كما أن لها صفة في طلب تدخلها لتتولى الدفاع عن مصلحتها في حالة قبول طعن السيدة/ ..........
بحسبانها، أي طالبة التدخل، تشغل الآن وظيفة مدير عام الشئون القانونية بجامعة الزقازيق بناء على حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة ج بالمنصورة) بجلسة 16/ 3/ 1991 في الدعوى رقم 2186 لسنة 9 قضائية، والقاضي بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 1987، فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق وصدور حكم دائرة فحص الطعون (الدائرة الثانية) بجلسة 8/ 6/ 1992 في الطعنين رقمي 1769، 2373 لسنة 37 قضائية عليا، بتأييد الحكم المذكور، وباعتبار أن وظيفة مدير عام الشئون القانونية بجامعة الزقازيق هي وظيفة واحدة، فمن ثم فإن طالبة التدخل تستهدف من تدخلها طلب الحكم لنفسها بحق ذاتي، هو أن تشغل دون الطاعنة، وبعد أن استصدرت حكماً ضد المطعون على ترقيته، وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق، ويكون هذا التدخل تدخلاً هجومياً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله وإلزام طالبة التدخل مصروفاته.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة السيدة/ .......... أقامت أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة ج بالمنصورة) الدعوى رقم 447 لسنة 8 قضائية ضد السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الزقازيق، بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/ 2/ 1985، طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسكينها على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسكينها على هذه الوظيفة، وإلزام الجهة الإدارية في الحالتين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. استناداً إلى أن المستفاد من المادة الثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات، أن الكليات هي الإدارات الرئيسية بالجامعات، ومن ثم وطبقاً للمادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977، بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية، فإن قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية بجامعة الزقازيق يتعين أن تساوي الإدارات الرئيسية بها، وهي الكليات التابعة لها والتي يرأسها عميد والمحدد لها الربط المالي (1500/ 2040) طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 54 لسنة 1978، بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة، وكذلك يتعين أن تكون قمة الإدارة القانونية بالجامعات مساوية للدرجة المخصصة لأمين الجامعة (1500/ 2040) باعتبار أن أمانة الجامعة من الإدارات الرئيسية بالجامعة. وإذ وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ 21/ 11/ 1984، ورئيس الجامعة بتاريخ 23/ 12/ 1984، على اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة، وكانت المدعية أقدم أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة إذ أنها أسبق منهم في التخرج، وفي التعيين، وفي القيد بالجدول العام، فضلاً عن اشتغالها بالأعمال النظيرة مدة تزيد عن عشرين عاماً، الأمر الذي يوجب تسكينها على درجة مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة وإذ امتنعت الجامعة عن إجابتها إلى طلبها، وبرغم إنذارها على يد محضر لذلك فهي تقيم دعواها بغية الحكم لها بطلباتها وبجلسة 12/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة في الشق العاجل من الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.
ثم أقامت المدعية أمام ذات المحكمة الدعوى رقم 2371 لسنة (9) قضائية ضد السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، والسيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الزقازيق بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 8/ 1987 طلبت في ختامها الحكم بإلغاء قرار جامعة الزقازيق فيما تضمنه من تسكينها في وظيفة محام ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتها في تسكينها على وظيفة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية للجامعة، وإلغاء القرار رقم 606 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقالت في شرح أسانيد هذه الدعوى إنها سكنت على وظيفة مدير إدارة شئون قانونية بالقرار المعتمد من رئيس الجامعة بتاريخ 13/ 11/ 1985، وذلك اعتباراً من 1/ 1/ 1986، ثم فوجئت بأن الجامعة تعتمد بتاريخ 24/ 6/ 1987 تسكين أعضاء الإدارات القانونية بالجامعة وبتاريخ 18/ 7/ 1987 علمت بأنها سكنت على وظيفة محامي ممتاز فتظلمت بتاريخ 27/ 7/ 1987 استناداً إلى أنها أقدم أعضاء الإدارات القانونية، سواء في التخرج، أو أسبقية القيد في الجدول العام أو في العمل القانوني النظير المعتمد من لجنة القيد بنقابة المحامين إلا أن الجامعة لم ترد على تظلمها ثم فوجئت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 1987 بتعيين السيد/ ............ في وظيفة مدير عام إدارة الشئون القانونية بالجامعة فتظلمت من هذا القرار. وردت الجامعة برفض تظلمها، على أساس أن المدعية نقلت من النيابة العامة بالزقازيق "أحوال شخصية" في تاريخ لاحق لنقل المطعون على ترقيته، وأنه قيد أمام محكمة النقض في تاريخ سابق على قيدها، ولما كانت هذه الأسباب مخالفة للقانون، ولا تصلح سنداً لتخطي المدعية في التعيين بوظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة، لذلك فإنها أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. وبجلسة 20/ 4/ 1991 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 2371 لسنة 9 قضائية إلى الدعوى رقم 447 لسنة 8 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد، وبذات الجلسة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه، وشيدته على أساس أن المدعية تطعن على قرار تسكينها بوظيفة محامي ممتاز، وتطلب تسكينها بوظيفة مدير عام إدارة قانونية التي تقع على قمة هيكل الإدارة القانونية بالجامعة. وهذا الطلب يعتبر منازعة إدارية مما يختص بنظره مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ومن ثم فإن دفع الجامعة بعدم اختصاص المحكمة وظيفياً بنظر الدعوى يكون غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض. ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقدم أعضاء الإدارة القانونية تخرجاً والتحاقاً بالخدمة فمن ثم يكون لها مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على قرار تسكينها وتخطيها في الترقية لوظيفة مدير عام إدارة قانونية على اعتبار أن ذلك يؤثر في المركز القانوني للمدعية مما ينهار - معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة، إذ صدر قرار التسكين بتاريخ 24/ 6/ 1987، وتظلمت منه المدعية بتاريخ 27/ 7/ 1987 كما أن قرار الترقية صدر بتاريخ 25/ 5/ 1987، وتظلمت منه المدعية بتاريخ 4/ 7/ 1987 وأخطرتها الجامعة برفض هذا التظلم في 28/ 7/ 1987، مما حدا بها إلى إقامة دعواها في 26/ 8/ 1987 أي خلال الميعاد المقرر، وقد استوفت أوضاعها الشكلية لذا فإنها تكون مقبولة شكلاً أما عن موضوع الدعوى فإن الثابت أن المدعية حصلت على ليسانس الحقوق عام 1960 وعينت بوزارة العدل بتاريخ 10/ 2/ 1962 وقيدت بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 12/ 6/ 1961، واستبعدت لمرور أكثر من أربع سنوات دون تعديل القيد، وحصلت على الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1974، ونقلت إلى الجامعة المدعى عليها بتاريخ 5/ 3/ 1983، ثم أعيد قيدها بنقابة المحامين بتاريخ 25/ 8/ 1983 مع قبولها للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وقيدت أمام النقض بتاريخ 18/ 12/ 1984، وسكنت على وظيفة محامي ممتاز لاستيفاء شروطها فقط ولما كانت هذه الوظيفة تعادل الدرجة الثانية طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، معدلاً بالقانون رقم 1 لسنة 1986، وكانت المدعية تشغل هذه الدرجة عند التسكين بالإدارة القانونية في الجامعة لذلك فإن وضعها على وظيفة محامي ممتاز المعادلة لها وقع مطابقاً للقانون المذكور، وقرر وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظايف الخاصة بالإدارة القانونية، ويتعين معه رفض طلب إلغائه، أما عن طلب إلغاء القرار رقم 606 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وترقية زميلها..........، فإن الثابت أن المدعية تشغل وظيفة محامي ممتاز وأن الترقية لوظيفة مدير عام إدارة قانونية يتعين أن تكون طبقاً للمادة (14) من القانون المشار إليه من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وهي مدير إدارة قانونية، لذلك فإنه يتعين رفض هذا الطلب.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه يخالف القانون، وذلك لأنه طبقاً للمادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية، وقرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 الصادر تنفيذاً له، فإنه يتعين تسكين الطاعنة باعتبارها الأقدم في التخرج والأسبق في القيد في الجدول العام دون النظر إلى وظيفة مدير إدارة قانونية لأن العبرة هي بمضي المدة اللازمة للتسكين على الوظائف دون النظر إلى الوظائف الرئاسية التي يتطلب شغلها قبل التسكين فطالما أن الطاعنة قد استوفت المدد اللازمة للتسكين وهي متوافرة في الطاعنة فمن ثم يكون من حقها تسكينها في وظيفة مدير إدارة قانونية وقد تم تسكين الطاعنة فعلاً بوظيفة مدير إدارة قانونية بموجب القرار الصادر من مجلس الجامعة رقم 127 بتاريخ 13/ 11/ 1985، ويكون قد توافرت في شأنها شروط شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدلاً من السيد/ ........... باعتبارها أقدم منه في التخرج وأسبق منه في التعيين، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة (29) من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة، تقضي بأن تعد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون وقد وضعت هذه اللجنة بجلستها المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 13/ 7/ 1977 قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973، وصدر بهذه القواعد قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 ونص في المادة (20) على أن "يتم تسكين مديري وأعضاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل، على الوظائف الواردة بها المعادلة للفئات المالية التي يشغلونها حالياً، على أنه إذا توافرت في أحدهم الشروط المنصوص عليها في القانون لشغل وظيفة أعلى يسكن من توافرت فيه الشروط على هذه الوظيفة الأعلى مع عدم المساس بالأقدميات الحالية".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أنه متى أعد الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977، تعين تسكين أعضاء الإدارة القانونية العاملين بها عند اعتماد الهيكل الجديد طبقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القرار، وذلك بأن يوضع عضو الإدارة القانونية على الوظيفة الشاغرة بالهيكل والممولة والمعادلة للفئة الحالية التي يشغلها في تاريخ اعتماد الهيكل، أو على الوظيفة التالية لها، إذا توافرت في شأنه في التاريخ المذكور، الشروط الواردة في المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973، المشار إليه، وعلى أن تحسب مدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة، مع مراعاة الأقدميات بين أعضاء الإدارة القانونية عند تسكينهم سواء على الوظائف المعادلة، أو الوظائف التالية لها مباشرة.
ومن حيث إن الثابت أن المدعية الطاعنة حصلت على ليسانس في الحقوق سنة 1960، وقيدت بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 12/ 6/ 1961، وعينت بوزارة العدل بتاريخ 10/ 2/ 1962، واستبعد اسمها من الجدول العام، وحصلت على الدرجة الثانية (بالقانون رقم 47 لسنة 1978) اعتباراً من 31/ 12/ 1974، ونقلت إلى الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق اعتباراً من 5/ 3/ 1983، وأعيدت للقيد بالجدول العام بتاريخ 25/ 8/ 1983 مع القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وبتاريخ 27/ 10/ 1983 قررت لجنة القيد بنقابة المحامين حساب المدة من 24/ 2/ 1962 حتى 1/ 8/ 1972، والمدة من 22/ 10/ 1974 حتى القيد، مدة عمل نظير، وقيدت للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ 18/ 12/ 1984 وبتاريخ 28/ 2/ 1985 قررت لجنة القيد حساب المدة من 2/ 8/ 1972 حتى 21/ 10/ 1974 مدة عمل نظير.
ومن حيث إن وظيفة محامي ممتاز تعادل الدرجة الثانية التي كانت المدعية تشغلها بالإدارة القانونية بالجامعة اعتباراً من 31/ 12/ 1974، فمن ثم فإن تسكينها على وظيفة محامي ممتاز التي تعادل هذه الدرجة يكون قد صادف صحيح حكم القانون، إذ لا يجوز للمدعية أن تطلب تسكينها على وظيفة مدير إدارة قانونية أو مدير عام الإدارة القانونية، لأنها تشغل الدرجة الثانية أي أنها لا تشغل فئة مالية تعادل أياً من هاتين الوظيفتين ويغدو طلبها بتسكينها على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون، ويكون النص عليه في هذا الخصوص غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن المادة (14) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1986، تقضي بأن تكون الترقية في درجة محام فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية، وتقضي المادة (4) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام بأن يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 13 من القانون. وتنص هذه المادة على أن "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدد المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالي:
مدير عام إدارة قانونية، القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض.
وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاصة بهذا القانون".
ومن حيث إن المطعون على ترقيته السيد/ ............، حاصل على ليسانس الحقوق سنة 1963، وعين بتاريخ 16/ 12/ 1963 بمصلحة الطيران المدني بوظيفة عضو قانوني، ثم شغل وظيفة عضو قانوني بالهيئة العامة للطيران المدني من 20/ 8/ 1966، وحصل على الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1972، ثم نقل إلى الإدارة القانونية بالجامعة بالقرار رقم 256 بتاريخ 10/ 3/ 1975، وقيد بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 28/ 11/ 1971 مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وقيد أمام النقض بتاريخ 21/ 4/ 1979، وحسبت له المدة من 31/ 3/ 1964 حتى 28/ 11/ 1971 مدة عمل قانوني نظير، وشغل الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1980، وحصل في تقرير التفتيش الفني على جيد سنة 1985 وسكن على وظيفة مدير إدارة قانونية وبعد أخذ رأي لجنة الإدارات القانونية في 3/ 12/ 1986، صدر قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 1987 - المطعون فيه - بترقيته إلى وظيفة مدير عام الشئون القانونية بالجامعة فمن ثم وإذ توافرت في شأن المطعون على ترقيته شروط شغل هذه الوظيفة دون المدعية (الطاعنة) فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقاً صحيح حكم القانون، ويكون نعي المدعية عليه بمخالفة القانون على أساس أنه تخطاها في الترقية غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض، وإذ نحى الحكم المطعون فيه هذا المنحى فإنه يكون قد التزم حكم القانون الأمر الذي يتعين معه كذلك رفض الطعن عليه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن من أصابه - الخسر أن يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول طلب تدخل السيدة/ ..........
في خصومة الطعن وألزمت طالبة التدخل المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.