مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 407

(38)
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: عادل محمود فرغلي، والسيد محمد السيد الطحان، وادوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2937 لسنة 33 القضائية

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - قرار تعديل الرمز الانتخابي.
(انتخابات) (دستور) (مجلس الشعب) (محكمة النقض)
المادة 93 من دستور سنة 1971.
الطعون التي تختص محكمة النقض بتحقيقها هي التي تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها - في ظل العمل بنظام الانتخابات بالقوائم الحزبية ناط المشرع بوزير الداخلية إعلان قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الشعب - ما يصدره وزير الداخلية في هذا الشأن هو قرارات إدارية يختص بها مجلس الدولة - المنازعة في قرار تعديل الرمز الانتخابي وبطلان إجراءات نتيجته تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 7 من يوليو سنة 1987 أودع الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2937 لسنة 33 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 5/ 1987 في الدعوى رقم 3300 لسنة 41 ق فيما قضى به من عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإلزام المدعي المصروفات - وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان إجراءات المقعد الفردي في دائرة كفر الشيخ والتي تمت بتاريخ 6/ 4/ 1987 وإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات عن درجتي التقاضي - وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من يناير سنة 1992 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق. وبجلسة 18/ 5/ 1992 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 28/ 6/ 1992 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 10/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 19/ 12/ 1993 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى باقي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - على ما يبين من أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 6/ 4/ 1987 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 3300 لسنة 41 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف إجراء الانتخابات لعضوية مجلس الشعب في دائرة بندر كفر الشيخ المحدد لإجرائها يوم الاثنين الموافق 6/ 4/ 1987 وكذلك وقف إعلان نتيجتها في حالة إتمامها إلى أن يتم تعديل الرمز الانتخابي للطاعن وإجراء انتخابات جديدة وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الإجراء المخالف للقانون مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقال بياناً لدعواه بأنه تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بندر كفر الشيخ خلال المواعيد المحددة وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 245 لسنة 1987 محدداً الرموز الانتخابية وكان الرمز الذي حدد له هو الهلب تحت رقم مسلسل 78 وقام الطاعن بدعايته الانتخابية على هذا الأساس إلا أنه فوجئ بتاريخ 4/ 4/ 1987 بإصدار بطاقات إبداء الرأي متضمنة رمزاً انتخابياً له يخالف الرمز السابق حيث تضمنت البطاقة رمز الرمح كرمز انتخابي له بدلاً من رمز الهلب، وأنه لما كان قد أتم دعايته الانتخابية في دائرته على أساس أن رمزه الانتخابي هو الهلب وليس الرمح ولما كان معظم ناخبي هذه الدائرة ممن لا يقرأون ولا يكتبون والوسيلة الوحيدة التي يفهمونها في إدلائهم بأصواتهم هي الرموز الانتخابية وأن الوقت الباقي على يوم الانتخابات والذي لا يتجاوز الأربع والعشرين ساعة لا يسمح على الإطلاق بإفهام الناخبين بأن الرمز الانتخابي قد تغير، ولما كان من شأن تعديل رمزه الانتخابي أن يلحق به أقدح الأضرار وتعريضه لفقدان أصوات ناخبيه في الانتخابات ومن ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته.
وبجلسة 12/ 5/ 1987 صدر الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام المدعي المصروفات - وأقامت المحكمة قضاءها على أن الطعون في صحة العضوية التي يختص مجلس الشعب بالفصل فيها طبقاً لنص المادة 93 من الدستور هي تلك التي توجه أساساً إلى نتيجة الانتخابات وما انطوت عليه من إعلان إرادة الناخبين وإن انبسطت أحياناً وبطريق التبعية على ما يعاصر ذلك أو يسبقه من الإجراءات التي لا غنى عنها في التمهيد ليوم الانتخاب ومقتضياته. ولما كانت الدعوى الماثلة في حقيقتها طعناً في صحة عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب إذ أنه يتعلق بصميم العملية الانتخابية وما تنطوي عليه من إعلان إرادة الناخبين مما يختص بالفصل فيه مجلس الشعب عملاً بحكم المادة 93 من الدستور والمادة 20 من القانون رقم 38 لسنة 1972 الأمر الذي معه تخرج هذه الدعوى عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون عليه صدر باطلاً وأخطأ في تطبيق القانون كما تناقض منطوقه مع الأسباب التي بني عليها وذلك على النحو الآتي: أولاً: بطلان الحكم لإغفاله الفصل في طلب الطاعن الموضوعي إذ أنه بجلسة المرافعة أمام القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 14/ 4/ 1987 أضاف وكيل الطاعن إلى طلبه المستعجل طلباً موضوعياً وهو طلب الحكم ببطلان إجراءات نتيجة الانتخابات وقد أغفل الحكم الطعين الإشارة إلى هذا الطلب قبولاً أو رفضاً وتعرض للطلب المستعجل فقط، ثانياً: أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ذلك أنه خلط بين أمرين بينهما اختلاف بين إذ يتعين التفرقة بين عملية الانتخاب ذاتها وإلى أن تعلن نتيجتها وهذه مرحلة تتم كلها بقرارات إدارية صادرة عن وزارة الداخلية وينعقد الاختصاص بالطعن عليها لمحاكم مجلس الدولة، والمرحلة التي تليها تبدأ بعد إعلان النتيجة وقيام العضو بأداء اليمين الدستورية وصيرورته عضواً بمجلس الشعب وهي المرحلة التي يختص مجلس الشعب بنظر الطعون المتعلقة بصحة العضوية، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يكون قد خالف القانون مخالفة جسيمة تدمغه بالبطلان. ثالثاً: تناقض منطوق الحكم مع أسبابه فعلى حين تضمنت أسبابه أن مجلس الشعب لا يستأثر حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن تثبت عضويتهم الصحيحة فيه، كما وأن الفصل في القرارات الإدارية الصادرة في شأن الطعون الانتخابية هو في أصل طبيعته محض اختصاص قضائي لا يفترق عن غيره من الاختصاصات القضائية، وهذا الذي ورد بأسباب الحكم من التفرقة بين مرحلتين على ما سلف بيانه فقد كان على الحكم المطعون فيه أن ينتهي إلى اختصاصه بالفصل في النزاع الماثل إلا أنه خالف ذلك وانتهى إلى نتيجة تتناقض مع الأساس الذي أرساه في الأسباب.
ومن حيث إن الاختصاص تحكمه التشريعات المنظمة له وإلى تلك التشريعات وعلى الوجه الصحيح لتفسيرها يكون مرد الأمر بلا إفراط أو تفريط ودون توسعة أو تقول ولا انتقاص أو تضييق.
ومن حيث إنه بمراجعة التشريعات المصرية المعاصرة المنظمة للاختصاص بالفصل في صحة العضوية بالمجالس النيابية بحسبان أم العضوية تتوفر وتترتب بحكم اللزوم الدستوري على ثبوت النيابة عن الشعب وصحتها فأنه يبين أن مواقف الدساتير المتعاقبة، وإن تفاوتت أحكامها في تحديد الجهة التي يناط بها الفصل في صحة العضوية، فإن الأمر في جوهره بالنسبة لها لم يختلف في النظر إلى هذا الأمر باعتباره فحصاً وتمحيصاً لمدى مشروعية وصحة الإجراءات والقرارات الصادرة التي تنتهي بإعلان فوز أحد المرشحين وهو ما جرت الأحكام على تعريفه بمرحلة التعبير عن الإرادة الشعبية أو العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق. وعلى ذلك فبينما عهد كل من دستوري سنة 1923، سنة 1930 لمحكمة النقض أو لمحكمة الاستئناف منعقدة بهيئة نقض وإبرام بالفصل في صحة العضوية، فإن دستوري سنة 1956 وسنة 1964 قد سلكا مسلكاً مغايراً لاعتبارات الملائمة التي قدراها فجعلا الاختصاص بشكل عام بالفصل في صحة العضوية معقوداً للمجلس النيابي ذاته بعد تحقيق تجربة محكمة النقض، وجاء الدستور الحالي لسنة 1971 فنص بدوره في المادة (93) على أن "يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس..... ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء".
ومفاد ما سبق بيانه من أحكام تعاقبت في شأن تحديد الاختصاص بنظر الطعون في صحة عضوية أعضاء المجالس النيابية راسمة الإجراءات التي يتعين إتباعها للفصل في صحة العضوية، أن الفصل في هذه الطعون هو بذاته عمل له طبيعة قضائية لأن الأمر في حقيقته وجوهره يتعلق بالتحقيق والفصل في مدى صحة الإجراءات التي رسمها القانون وأوجب على القائمين على عملية الانتخاب ضرورة إتباعها والالتزام بأحكامها عند الاقتراع والفرز وحتى إعلان النتيجة في كل دائرة.
ومن حيث إن البادي من أحكام قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 أن العملية الانتخابية عملية قانونية متصلة الحلقات تبدأ بتحديد مواعيد التقدم للترشيح وتقدم المرشحين بطلبات الترشيح ثم الاعتراض خلال المواعيد ووفقاً للإجراءات على من تقدموا بأوراق ترشيحهم ثم تفصل لجنة الاعتراضات في هذه الطعون وبعد ذلك تعلن قائمة المرشحين وتطرح على الناخبين للتصويت عليها في يوم الانتخاب حيث يتبع ذلك فرز هذه الأصوات وإعلان النتيجة.."
ومن حيث إن مثار الخلاف في شأن الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة يتحصل فيما إذا كان قوام المنازعة حقاً وقانوناً، يتعلق أو ينصب على بطلان العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتعبير عنها مما يتطلب تحقيقاً تجريه في هذا الشأن محكمة النقض مباشرة للاختصاص المقررة لها بالمادة 93 من الدستور أو كان في حقيقته منصرف إلى قرار إداري صادر من جهة إدارية يحمل إرادتها كسلطة إدارية أو سلطة عامة، سواء قبل العملية الانتخابية بمعناها الدقيق أو بعد الانتهاء من هذه العملية مما يكون شأنه شأن أي قرار إداري آخر، خاضعاً لرقابة المشروعية التي يمارسها قاضي المشروعية بحسبانه القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية، وأبرزها مثالاً تلك المتعلقة بقرار إداري على نحو ما يقرره الدستور لمحاكم مجلس الدولة بالمادة (172) منه وكما حددته المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقراً في شأن تحديد ماهية العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق مفاده أنه طبقاً لحكم المادتين (24) و(34) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فإن اللجان الفرعية هي التي تباشر عملية الاقتراع تحت إشراف اللجان العامة والرئيسية ويعلن رئيس اللجنة الرئيسية عدد ما حصل عليه كل مرشح للانتخابات من أصوات في الدائرة ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها في الجلسة نسختين من محضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخابات إلى وزير الداخلية مباشرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بمقر مديرية الأمن على نحو ما تنص عليه المادة (36) من القانون رقم 73 لسنة 1956 وبتمام ذلك تعتبر عملية الانتخاب بمعناها الدقيق قد انتهت ومفاد نص المادة (93) من الدستور سالفة البيان أن الطعون التي تختص محكمة النقض بتحقيقها إنما هي تلك التي تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتعبير عنها بالتحديد السابق بيانه مما يتطلب تحقيقاً تجريه في هذا الشأن.
ومن حيث إنه لما كان المشرع في ظل العمل بنظام الانتخابات بالقوائم الحزبية قد أناط بوزارة الداخلية بقرارات تصدرها إعلان قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الشعب وناط في المادة (36/ 2) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1987 بلجنة إدارية تولِّ حصر الأصوات التي حصل عليها كل حزب تقدم بقائمة على مستوى الجمهورية وكل مرشح للانتخاب الفردي وتحديد الأحزاب التي يجوز لها وفقاً للقانون أن تمثل بمجلس الشعب والمرشح للانتخاب الفردي الذي حصل على الأغلبية المطلوبة من الأصوات، ثم تقوم بتوزيع المقاعد في كل دائرة ومن ثم فإن ما يصدر من تصرفات الإدارة بخصوص هذا التنظيم لا يعدو أن يكون من قبيل القرارات الإدارية التي لا مجال لانتزاع الرقابة القضائية عليها من اختصاص قضاء المشروعية الذي تمارسه محاكم مجلس الدولة إعمالاً لصريح حكم المادة 172 من الدستور وإذا كان المشرع قد عدل عن هذا التنظيم الذي أدخله في قانون مجلس الشعب مباشرة الحقوق السياسية، فعدل إلى الأخذ بنظام الانتخابات الفردية على نحو ما أورده من أحكام بقراري رئيس الجمهورية بالقانون رقم 201 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وبالقانون رقم 202 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق فقد غدت عملية الانتخابات تنتهي بما يعلنه رئيس اللجنة العامة عن نتيجتها، ويكون هذا الإعلان الصادر من رئيس اللجنة العامة هو خاتمة العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق الذي يتأتى بحكم الدستور من اختصاص هذه المحكمة ولائياً.
ومن حيث إن المنازعة المعروضة تمثل في حقيقتها طعناً على قرار تعديل رمزه الانتخابي وببطلان إجراءات نتيجة الانتخابات للمقعد الفردي في دائرة بندر كفر الشيخ والتي أجريت بتاريخ 6/ 4/ 1987 والتعويض عن تلك القرارات فإنها تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المذهب مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى المطعون في حكمها ويتعين إعادتها إليها مرة أخرى لنظرها بهيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى مجدداً مع إبقاء الفصل في المصروفات.