مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 415

(39)
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد معروف محمد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: عادل محمود فرغلي، وعبد القادر هاشم النشار، وادوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1751، 1874 لسنة 34 القضائية

( أ ) دعوى - الحكم في الدعوى - طعن الخارج عن الخصومة - (التماس إعادة النظر) (مرافعات) (منازعة إدارية) الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره - عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم - تحديد طرق الطعن في الأحكام من عمل المشرع وحده يرد حصراً في القانون المنظم لها - المادة 23 من قانون مجلس الدولة حددت أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة - قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ألغى طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وبذلك يكون قد ألغى طريق الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن تعدى أثر هذا الحكم إليهم - هذا الطعن أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري - ينصرف هذا المبدأ إلى طعن الخارج عن الخصومة في الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية بكافة أنواعها - تطبيق.
(ب) دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بعدم القبول.
الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجيتها في خصوص ما فصل فيه - إذا قضى الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها فإنه يكون قد صدر صحيحاً فيما قضى به بما يمتنع معه إثارة هذا الدفع مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.
(جـ) تراخيص - تراخيص مراكب صيد الأسماك - شروطها - طبيعتها.
القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية.
لم يأخذ المشرع بنظام الرخصة المؤقتة التي تصدر لفترة محددة ولا الرخصة الدائمة التي تصدر لمرة واحدة - تصدر الرخصة سنوياً ويجرى النظر في تجديدها كلما توافرت الشروط المحددة الترخيص سواء في المركب أو في المرخص له - لا يعرف القانون رقم 124 لسنة 1983 فكرة الترخيص الضمني - أثر ذلك: يتعين بحث طلب الرخصة أو طلب تجديدها في كل حالة على حدة سواء كان الترخيص بناء قرار الهيئة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على حكم قضائي في حالة امتناعها عن إصداره رغم توافر شروط الترخيص التي حددها القانون المذكور - تطبيق.
(د) أموال الدولة العامة والخاصة.
المال العام - الانتفاع به - طبيعة الترخيص الصادر بذلك.
الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخوله من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عادياً أو غير عادي - يكون الانتفاع عادياً إذا كان متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص المال من أجله كما هو الشأن فيما يخصص من شاطئ البحر لإقامة الكبائن والشاليهات - يكون الانتفاع غير عادي إذا لم يكن متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات والأكشاك - في الانتفاع غير العادي يكون الترخيص من قبيل الأعمال الإدارية المبينة على مجرد التسامح - تتمتع الإدارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص في أي وقت بحسب ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة - أما إذا كان المال قد أعد بطبيعته لينتفع به الأفراد انتفاعاً خاصاً بصفة مستقرة وبشروط معينة فإن الترخيص به تحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع وهي ترتب للمنتفع على المال العام حقوقاً تختلف في مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال على أنها في جملتها تتسم بطابع من الاستقرار في نطاق المدة المحددة في الترخيص - إذا لم تكن ثمة مدة محددة فإن هذه الحقوق تبقى ما بقى المال مخصصاً للنفع العام وبشرط أن يقوم المنتفع بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه - تلتزم الإدارة باحترام حقوق المرخص له في الانتفاع فلا يسوغ لها إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً طالما كان المنتفع قائماً بالتزاماته ما لم تقم اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تقتضي إنهاء تخصيص المال لهذا النوع من الانتفاع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 27 من إبريل سنة 1988 أودع الأستاذ/ .... المحامي نائباً عن الطاعن تقريراً بالطعن قيد بجدول المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 1751 لسنة 34 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 10/ 3/ 1988 في الدعوى رقم 912 لسنة 40 ق والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة - وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه والحكم مجدداً برفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات. وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وفي يوم الأحد الموافق 8 من مايو سنة 1988 أودع الأستاذ/ ........ المحامي وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1874 لسنة 34 ق. ع في ذات الحكم السابق بيانه - وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بما يأتي: 1 - إلغاء قرار رئيس هيئة الثروة السمكية السلبي بالامتناع عن منح المركب "مبادرة السلام" ترخيصاً دائماً بحرفة الجر داخل خليج السويس. 2 - إلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعن مبلغ مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار رقم 230 لسنة 1985 والصادر بإلغاء الرخصة المؤقتة للمركب والقرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص دائم للمركب المذكور داخل خليج السويس مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعنين رأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام كل من الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة. كان قد تحدد لنظر الطعن رقم 1751 لسنة 34 ق. ع أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6 من فبراير سنة 1989 وتداولت نظره بالجلسات، وبجلسة 21 من مايو سنة 1990 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1874 لسنة 34 ق. ع إلى الطعن السابق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وتداولت نظر الطعنين بالجلسات، وبجلسة 16/ 12/ 1991 قررت إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 9/ 2/ 1992 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 10/ 1992 حضر الأستاذ/ ......... المحامي عن كل من........ و.......... و........... وطلبوا اعتبارهم خصوماً منضمين للطاعن.......... في الطعن رقم 1874 لسنة 34 ق. ع وقدموا مذكرة خلال الأجل الذي حددته المحكمة ضمنوها أن طلباتهم هي نفس طلبات الطاعن المذكور ويشيرون إلى ما ورد بعريضة الطعن المقدمة منه وينضمون إليه في طلباته.
وبجلسة 31/ 10/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 12/ 1993 ثم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغير تشكيل الهيئة وقررت إصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن السيد/........... أقام الدعوى رقم 912 لسنة 40 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28/ 11/ 1985 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 230 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 29/ 5/ 1985 الذي تضمن إلغاء الترخيص المؤقت للمركب "مبادرة السلام" لعام 1984/ 1985 وفي الموضوع الحكم بمنح هذه المركب ترخيصاً دائماً للعمل بحرفة الجر داخل خليج السويس مع إلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً والمصروفات والأتعاب.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 10/ 7/ 1982 تقدم بطلب إلى وكالة وزارة الزراعة للثروة المائية للحصول على ترخيص دائم للصيد للمركب الآلية "مبادرة السلام" للعمل داخل خليج السويس فوافق وزير الزراعة على منحه تصريحاً مؤقتاً بالصيد بخليج السويس لموسم 82/ 1983 لحين بحث طلب الحصول على الترخيص الدائم وجدد هذا الترخيص المؤقت لموسمي 83/ 84، 84/ 1985 ثم صدر قرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية رقم 230/ 1985 بتاريخ 29/ 5/ 1985 بإلغاء الرخص المؤقتة للمراكب المرخص لها بها ومنها المركب المذكورة فتقدم المدعي بطلب إلى المدعى عليه الأول لتجديد الترخيص المؤقت لعام 85/ 1986 الذي أحال الطلب إلى المدعى عليه الثاني لاتخاذ الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع إلا أن الأخير تراخى عن تنفيذ هذا القرار حتى الآن، وأضاف المدعي أنه حصل بتاريخ 13/ 12/ 1983 على قرض من بنك التنمية والائتمان قدره 55832 جنيهاً لتجديد هذه المركب ولكن بسبب توقفها عن العمل توقف عن سداد الأقساط في مواعيدها فتم الحجز على السفينة في 10/ 9/ 1985 وتحدد يوم 25/ 11/ 1985 موعداً لبيعها بالمزاد العلني فضلاً عن التزامه بسداد المرتبات لما يزيد على عشرين عاملاً، كما أن الهيئة المدعى عليها منحت شركة المصايد الشمالية رخصاً دائمة لست سفن للصيد داخل خليج السويس اعتباراً من موسم 84/ 1985 دون اتخاذ قرار في طلبه المقدم بتاريخ 10/ 7/ 1982 وترتيبه الثاني في أقدمية الطلبات بسجلات الهيئة بحجة أنها من شركات القطاع العام وهو ما يخالف المادة 40 من الدستور بالإضافة إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم الثروة السمكية مما يتعين معه استمرار العمل بالأوضاع الحالية، وإصدار الترخيص الدائم له ولما كان تصرف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية نحو المدعي مخالفاً للدستور والقانون والذي ترتب عليه أن أصيب المدعي بأضرار مادية وأدبية جسيمة وذلك نتيجة تعسف الهيئة وتراخيها في تجديد منح الطالب ترخيصاً مؤقتاً لعام 85/ 1986، وتعنتها في البت في منحه ترخيصاً دائماً للعمل بخليج السويس منذ عام 1982 حتى الآن دون مبرر أو مسوغ قانوني دفعه لإقامة الدعوى للحكم له بطلباته.
وبجلسة 10/ 3/ 1988 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة. وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان المشرع في القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية قد ترك للجهة الإدارية الحرية في اتخاذ ما تراه من قواعد في شأن تنظيم رخص الصيد وشروط وعدد المراكب التي يجوز الترخيص لها لكل طريقة من طرق الصيد وتحديد المناطق التي يحظر فيها الصيد أو استعمال آلات وأدوات معينة فيها وكذا تحديد عدد وأنواع الرخص التي يصرح بها لكل منطقة إلا أن ذلك يجب أن يتم بموجب إجراء عام وبموجب لائحة تنفيذية كما ألزمها القانون بذلك وإلى أن تصدر هذه اللائحة فإن الجهة الإدارية المختصة لا تملك تحديد هذه القواعد بموجب قرارات فردية ولا يجوز لها منع سفن بعينها من الصيد بإحدى الطرق في بعض المناطق دون غيرها وإلا اتسم قرارها بعيب إساءة استعمال السلطة، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وقامت بمنح رخص مؤقتة للصيد في خليج السويس بطريقة الجر لمركب "مبادرة السلام" وغيرها ثم أصدرت القرار المطعون فيه رقم 230 لسنة 1985 بإلغاء رخص لثلاث مراكب من بينها مركب "مبادرة السلام" وغيرها بحجة المحافظة على الثروة السمكية استناداً إلى التقرير المقدم من منظمة الفاو والإبقاء في ذات الوقت على الرخص الممنوحة للمراكب التابعة لشركات القطاع العام دون أن تبين الأسباب التي دعتها إلى التمييز بين مركب "مبادرة السلام" وغيرها من المراكب وإلغاء الرخصة المذكورة دون غيرها الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة ويجعل قرارها مشوباً بإساءة استعمال السلطة وفضلاً عن ذلك فإن الجهة الإدارية قد استندت في إصدارها للقرار المطعون فيه إلى التقرير المقدم من منظمة الفاو بتخفيض عدد المراكب بخليج السويس للمحافظة على الثروة السمكية غير أنها نكلت عن تقديم ذلك التقرير رغم تكليفها بذلك من قبل المحكمة ومن ثم فإن القرار محل الطعن لم يقم على أسباب تبرره واقعاً أو قانوناً وحتى بافتراض تقديم الجهة الإدارية للتقرير المشار إليه فإنها لم تبين القواعد التي اتخذتها في شأن تخفيض عدد المراكب في الخليج وإلغاء بعض التراخيص دون البعض الآخر الأمر الذي يجعل قرارها الطعين فاقداً لركن السبب فضلاً عما شابه من عيب إساءة استعمال السلطة وجاء بالتالي مخالفاً للقانون ولا وجه لما استندت إليه الجهة الإدارية في دفاعها من تأقيت الرخصة وبأنه يحق لها إلغاؤها إذ أن المناط في تأقيت أو دوام الرخصة أو تحديدها بزمن معين هو ما تتضمنه اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والتي لم تقم بإصدارها بالإضافة إلى أن القانون لم يخولها إصدار تراخيص مؤقتة في هذا الشأن ومتى كان ما تقدم جميعه وكان القرار محل الطعن قد وقع مخالفاً للقانون فمن ثم فإنه يتعين الحكم بإلغائه.
وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه ولئن تحقق الخطأ في جانب الإدارة بإصدارها القرار الطعين إلا أنه كان بوسع المدعي الصيد والعمل بجزر الغردقة وعزبة البرج وهي الأماكن الأصلية التي كان مصرحاً له فيها بالصيد وبالتالي فلم يتحقق الضرر في جانبه الأمر الذي ينفي مسئولية الإدارة ويتعين من ثم الحكم برفض طلب التعويض.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1751 لسنة 34 ق. ع المقام من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، كما خالف الثابت بالأوراق الرسمية، وشابه فساد في الاستدلال أثر فيه وذلك على التفصيل الآتي: فقد خالف نص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حيث صدر القرار رقم 230 لسنة 1985 بتاريخ 29/ 5/ 1985 وأقر المطعون ضده أنه علم بصدور القرار في 13/ 6/ 1985 (كما ورد بطلبه إلى وزير الزراعة رقم 10296 في 28/ 10/ 1985، ثم أقام دعواه بتاريخ 28/ 11/ 1985 ومن ثم تكون مقامة بعد الميعاد، وقد دفعت الهيئة بذلك ولم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى دفاعها ومن ثم يكون مخالفاً للقانون. كما خالف الحكم الثابت بالأوراق الرسمية إذ أنها وهي المسئولة عن تنمية الثروة السمكية بمصر وطبقاً للدراسات المقدمة من منظمة الفاو مع أكاديمية البحث العلمي والتي انتهت إلى أن الصيد بحرفة الجر يعد استغلالاً جائراً يتعين وقفه ومن ثم صدر القرار رقم 230 لسنة 1985 سالف البيان تحقيقاً لهذا الهدف، وهذا القرار ليس مفاجئاً للمطعون ضده لأنه منح ترخيصاً مؤقتاً عام 84/ 1985 وتأشر من رئاسة الهيئة بأن الترخيص لا يعد حقاً مكتسباً ووقع المطعون ضده أمام التأشير بأنه "موافق ويلتزم بما جاء بالتأشيرة" وقد خالف الحكم هذا الثابت بحافظة مستندات الهيئة، كما شاب الحكم فساد في الاستدلال حين نعى على القرار الطعين افتقاره لسبب مشروع ونكول الهيئة الطاعنة عن تقديم تقرير منظمة الفاو، وأنها لم تذكر سبب تمييزها مراكب القطاع العام عن مراكب القطاع الخاص ومنها مركب الطاعن - ذلك أن تقرير منظمة الفاو المقدم بتاريخ 21/ 8/ 1985 انتهى إلى أنه يجب عدم السماح بزيادة الجهد المبذول في الصيد بالجر داخل مياه خليج السويس وهو السبب الذي قام عليه القرار، كما أبقت الهيئة على تراخيص شركة القطاع العام للمهمة الموكولة لها وهي مساعدة الإدارة العامة للبحوث بالهيئة ومعهد علوم البحار في إجراء البحوث والدراسات على المخزون السمكي خلال فترة توقف موسم الصيد الأمر الذي يتعذر إسناده إلى مراكب القطاع الخاص لعدم الاطمئنان إلى النتائج التي تتوصل إليها في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن ترتيب المطعون ضده لم يكن الثاني بل كان السادس والعشرين، وقد وافق القرار القواعد المبينة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1983 والتي لم تتضمن تنظيماً للرخص المؤقتة.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1874 لسنة 34 ق. ع المقام من...... أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ حدد طلباته الختامية ومن بينها إلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها السلبي بالامتناع عن منح مركب "مبادرة السلام" ترخيصاً دائماً للصيد داخل خليج السويس غير أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الفصل في هذا الطلب إغفالاً تاماً وهو ما يعيب الحكم ويبطله، كما شاب الحكم الطعين قصور في التسبيب فإذا قيل بأن هذا الحكم قد فصل ضمناً في الطلب السالف البيان حين ضمن منطوقه "رفض ما عدا ذلك من طلبات" فإنه لم يتضمن الأسباب التي استند إليها في قضائه برفض هذا الطلب، وعن الموضوع وإذا كان طلبه إلغاء القرار السلبي سالف الذكر على أسباب مفادها أنه تقدم بطلب مؤرخ 10/ 7/ 1982 للترخيص لمركبه بالصيد بالجر داخل خليج السويس وقيد بالسجل تحت رقم (2) إلا أن الهيئة تخطت طلبه ورخصت رخصاً دائمة لست مراكب هي، باب المجد، فلسطين، صابرة، اقتحام، سيناء الجديدة، عودة سيناء، وكان سند الهيئة أن طلبه تحت رقم 24 في حين أنه حسب سجلات الهيئة رقم 2 وهو ما يعد إخلالاً بالمساواة التي كفلها الدستور في المادة 40 ومن ثم فالقرار المطعون أصابه الانعدام، وعن طلب التعويض وإذ انتهى الحكم إلى عدم توفر الضرر وهو ما يجافي الحقيقة والواقع حيث توقفت السفينة لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى قيام بنك التنمية والائتمان بالحجز على السفينة وعرضها للبيع بالمزاد وقد تكلف منع ذلك مصاريف وأعباء مالية وما أدت إليه جدولة الديوان من فوائد، هذا بالإضافة إلى ما في منع السفينة من الصيد بخليج السويس من أضرار لما يعطيه الخليج من إنتاج مجز يعلو على غيره من أماكن وكل ما تقدم وغيره من أضرار فصلها الطعن بتقرير الطاعن تستوجب التعويض عنها جبراً للضرر.
ومن حيث إنه عن طلب التدخل انضمامياً للطاعن في الطعن رقم 1874 لسنة 34 ق. ع من كل من......... و.......... و........ ولما كانت طلبات المتدخلين في ضوء من طلبات الطاعن......... ومن بينها طلب تعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه عما أصابه من أضرار من جراء توقف السفينة واقتراضه مبالغ من البنوك ومن ثم فإن طلبات طالبي التدخل هي في حقيقتها تختلف عن طلب الطاعن المذكور. وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم تأسيساً على أنه طبقاً لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء تكون حجة على الكافة وأن مؤدى هذه الحجية لحكم الإلغاء سريانه في مواجهة كافة الناس سواء في ذلك من طعن على القرار المقضي بإلغائه ومن لم يطعن عليه إذ أن قصر هذه الحجية على من كان طرفاً في دعوى مهاجمة القرار دون من لم يكن طرفاً أو ممثلاً فيها هو حد لإطلاق الحجية لا يجوز إلا استناداً إلى نص صريح في القانون كذلك فإن تحديد طرق الطعن في الأحكام من عمل المشرع وحده يرد حصراً في القانون المنظم لها وقد حددت المادة (23) من قانون مجلس الدولة المشار إليه أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة، وكذلك فقد ألغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة، وبهذا يكون قانون المرافعات قد ألغى طريق الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن تعدى أثر هذا الحكم إليهم إذ أن ذلك أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري، وينصرف هذا المبدأ إلى طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بكافة أنواعها ووفقاً لما تنص عليه المادة (51) من قانون مجلس الدولة فإنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة مما يستوجب الحكم بعدم جواز نظر الطلب المشار إليه وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري لنظره في الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر وأبقت الفصل في مصروفاته.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن الذي أثارته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في الطعن رقم 1751 لسنة 34 ق. ع بعدم قبول الدعوى المطعون في حكمها شكلاً لرفعها بعد الميعاد فإنه لما كانت المحكمة المطعون في قضائها قد قضت وهي بصدد نظر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها، فإن هذا القضاء ينسحب أيضاً على شقي الدعوى (المستعجل والموضوعي) وهذا القضاء قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها فيحوز حجيتها في خصوص ما فصل فيه وبناء على ما تقدم فإن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها، فإنه يكون قد صدر صحيحاً فيما قضى به بما يمتنع معه إثارة هذا الدفع مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه عن الموضوع وإذ تنص المادة (21) من القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية على أنه "للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية إجراء تجارتها وبحوثها في مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة، ولها أن تستخدم في هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التي تراها لازمة لذلك..... وتنص المادة (23) على أنه "لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد، كما لا يجوز لأي صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد. ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد" وتنص المادة (27) على أنه يعمل بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنوياً في موعد لا يتجاوز التسعين يوماً التالية للتاريخ المشار إليه "وتنص المادة (29) على أن يقدم طلب الترخيص من مالك المركب أو المسئول عن إدارته إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات كما تحدد إجراءات الترخيص والنماذج اللازمة لذلك. وتنص المادة (30) على أنه "لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً بواسطة...." وتنص المادة (31) على إنه "يجب أن تتضمن رخصة المركب البيانات الآتية: ( أ ) مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه. (ب) الحد الأقصى لعدد طاقمه. (جـ) المناطق المرخص له بالصيد فيها. (د) الطريقة المرخص له بالصيد فيها. (هـ)...... (و) نتيجة فحص المركب فنياً. وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية....." وتنص المادة (37) على أن "يقدم طلب تجديد الرخصة من مالك المركب أم المسئول عن إدارته ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم وأداء الديون المتأخرة المنصوص عليها في القانون وكذلك الوفاء بالغرامات المتأخرة المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون، ويتبع في تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص. "وتنص المادة (65) على أن "يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون...... وتتضمن على الأخص المسائل التالية 1 - تحديد المواصفات اللازم توافرها في المراكب والأرقام والعلامات المميزة لها. 2 - تحديد الشروط الواجب توافرها في الصيادين.
3 - تعيين القوة المحركة للمركب أو درجتها والآلات وطرق الصيد الجائز استخدامها في أي منطقة. 4 - .......... 5 - تحديد المناطق التي يمنع فيها الصيد أو استعمال آلات وأدوات وطرق معينة. 6 - ...........7 - .......... 8 - تحديد عدد وأنواع الرخص التي يصرح بها لكل منطقة.
ومن حيث إن مفاد تلك النصوص وسائر نصوص القانون المذكور أن مالك المركب أو المسئول عن إدارتها الذي يتقدم بطلب الترخيص له بصيد الأسماك إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عليه أن يرفق بطلبه المستندات اللازمة للترخيص وذلك حتى يمكن السير في إجراءات الترخيص حسب النماذج المعدة لذلك، وأوجب المشرع قبل الترخيص فحص المركب فنياً لتحديد مكان الصيد وطريقة الصيد التي تناسبها وتصدر بها الرخصة، ونصت المادة (27) على أن الرخصة لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام يجرى تجديدها سنوياً ويتبع في تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص بما فيها الفحص الفني وتقديم سائر المستندات رفق طلب التجديد على نحو يُمَكِّن الهيئة المذكورة من مراقبة مدى توافر الشروط والضوابط المقررة لكل طريقة للصيد ومدى تلاؤمها مع المنطقة التي يرخص للمركب بالصيد فيها، وعلى ما تقدم فإن القانون رقم 124 لسنة 1983 سالف البيان لا يعرف نظام الرخصة المؤقتة التي تصدر لفترة محددة، وفي المقابل لا يعرف الرخصة الدائمة التي تصدر لمرة واحدة فقط وإنما حدد الرخصة التي تصدر وفقاً لأحكامه بأنها تلك التي تصدر سنوياً ويجرى النظر في تجديدها كلما توافرت الشروط المحددة للترخيص سواء في المركب أو في المرخص له ومن أجل ذلك لا يعرف القانون المذكور الترخيص الضمني، وإنما يتعين أن يبحث طلب الرخصة أو طلب تجديدها ويصدر قرار الهيئة بالترخيص في كل حالة على حدة سواء أكان الترخيص بناء على قرار الهيئة من تلقائها أو بناء على حكم قضائي في حالة امتناعها عن إصداره رغم توافر شروط الترخيص التي حددها القانون المذكور.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخوله من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عادياً أو غير عادي ويكون الانتفاع عادياً إذا كان متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص المال من أجله كما هو الشأن فيما يخصص من شاطئ البحر لإقامة الكبائن والشاليهات، ويكون الانتفاع غير عادي إذا لم يكن متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات والأكشاك ففي الانتفاع غير العادي يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح وتتمتع الإدارة بالنسبة إلى هذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص في أي وقت بحسب ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة، أما إذا كان المال قد أعد بطبيعته لينتفع به الأفراد انتفاعاً خاصاً بصفة مستقرة وبشروط معينة فإن الترخيص به تحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع وهي ترتب للمنتفع على المال العام حقوقاً تختلف في مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقررة عليه على أنها في جملتها تتسم بطابع من الاستقرار في نطاق المدة المحددة في الترخيص، أما إذا لم تكن ثمة مدة محددة فإن هذه الحقوق تبقى ما بقى المال مخصصاً للنفع العام وبشرط أن يقوم المنتفع بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه وتلتزم الإدارة باحترام حقوق المرخص له في الانتفاع فلا يسوغ لها إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً طالما كان المنتفع قائما بتنفيذ التزاماته وذلك ما لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضي إنهاء تخصيص المال لهذا النوع من الانتفاع ودون إخلال بما للجهة الإدارية من حقوق في اتخاذ الإجراءات التي تكفل صيانة الأمن والنظام ولو تعارض ذلك مع مصلحة المنتفعين وجلي أن ترتيب هذه الحقوق لصالح المنتفعين بالنسبة إلى هذا النوع من الانتفاع مرده إلى أن الانتفاع في هذه الحالة يكون متفقاً مع ما خصص له المال العام فيتحقق النفع العام عن طريق تحقق النفع الخاص - وذلك شريطة ألا يكون إلغاء الترخيص مشوباً بالتعسف في استعمال السلطة.
ومن حيث إن البين من الأوراق أنه بتاريخ 30/ 6/ 1978 رخص للمركب "مبادرة السلام" المملوكة للسيد/ ............ وآخرين بحرفة شباك الجر خارج خليج السويس، وفي عام 1982 وقبل إنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقرار الجمهوري رقم 190 لسنة 1983 رخص للمركب المذكور برخصة مؤقتة، وفي عام 83/ 1984 خاطب محافظ السويس الهيئة بأن الصيادين ممتنعون عن السروح في خليج السويس ولمواجهة ذلك ولكسر تكتل الصيادين القدامى أعطيت للمركب رخصة صيد مؤقتة لمدة عام آخر وفي انتظار الانتهاء من الدراسات مع معهد علوم البحار والمصايد وحتى تتضح النتائج بالنسبة لمشروع تنمية مصايد البحر الأحمر الذي يقوم بتقدير المخزون السمكي بالخليج وعدد الرخص به وذلك تحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وإذ لم تنته تلك الدراسات بعد تقدم ملاك المركب المذكور بطلب الترخيص عن عام 84/ 1985، ووافقت الهيئة على أن تكون المرة الأخيرة وألا يعتبر حقاً مكتسباً له يطالب به مستقبلاً وتأشر من............ بالتزامه بما جاء بتأشيرة الهيئة، وبتاريخ 25/ 10/ 1984 أقر السيد/ ........... أن رخصة عام 84/ 1985 لمدة موسم وبصفة مؤقتة علماً بأن الرخصة الأساسية هي حرفة الجر خارج خليج السويس وبمجرد الانتهاء من مشروع تنمية مصايد البحر الأحمر وخليج عدن أعدت منظمة الأغذية الزراعية التابعة للأمم المتحدة تقريراً عن مصائد الجر بمصر انتهت فيها إلى ما يلي: يجب عدم السماح بزيادة الجهد المبذول في الصيد بالجر داخل مياه خليج السويس (أي لا زيادة أخرى في عدد المراكب ولا زيادة في كفاءة الصيد، وإذا كان ممكناً من الناحية العملية يجب إحداث تخفيض متواضع في عدد المراكب بحيث يكون عدد المراكب العاملة يقارب 90% من عددها الحالي "وإزاء ما سبق رأت الهيئة البدء بإلغاء التراخيص التي أسمتها (تراخيص مؤقتة) شملت المركب "مبادرة السلام" بالإضافة إلى مركبين آخرين منحت رخص مؤقتة لصاحبيهما مكافأة لهما على المساعدة في ضبط كمية كبيرة من المخدرات وهو ما صدر به القرار المطعون فيه رقم 230 لسنة 1985 بتاريخ 29/ 5/ 1985 وبعد انتهاء موسم الصيد لعام 84/ 1985 بإلغاء الرخص المؤقتة لثلاث مراكب منها مبادرة السلام وعودة تلك المراكب لأماكن عملها الأصلية والعمل بحرفتها السابق الترخيص بها. وهو قرار يعني في حقيقته عدم تجديد الترخيص بالصيد بطريقة الجر داخل خليج السويس للمركب "مبادرة السلام" مع استمرار الترخيص لها بالجر خارج خليج السويس، وهو قد صدر بإنهاء انتفاع المركب المذكور بالمال العام بعد انتهاء المدة المحددة بالترخيص وقائم على سبب صحيح من الواقع مستهدفاً الصالح العام على نحو ما أوضحته تقارير الجهات المختصة.
ومن حيث إنه لا يجدي نفعاً ما ردده الطاعن في الطعن رقم 1874 لسنة 34 ق. ع من أن الهيئة المطعون ضدها قد رخصت في ذات الوقت لمراكب خاصة بإحدى شركات القطاع العام وهو ما يعد إخلالاً بالمساواة - فقد دفعت الهيئة ذلك بأن المراكب المرخص لها بالجر داخل خليج السويس لإحدى شركات القطاع العام بعضها يعمل بحرفة الشانشولا والأخرى تعمل بحرفة الجر داخل خليج السويس وأن الهيئة باعتبارها المسئولة عن تنمية الثروة السمكية بالبلاد في حاجة إلى إجراء بحوث واستخلاص نتائج مما استدعى منح مراكب تابعة للقطاع العام للعمل في فترة توقف موسم الصيد لمساعدة معهد علوم البحار وأكاديمية البحث العلمي في إجراء البحوث والدراسات على المخزون السمكي خلال فترة التوقف وهو ما يتعذر إسناده إلى مراكب القطاع الخاص لما يثيره من منازعات من أصحاب المراكب الأخرى فضلاً عن إساءة استخدام هذه الرخصة خلال فترة توقف موسم الصيد وقيام مراكب القطاع الخاص بالصيد - وهذا السبب الذي ذكرته الهيئة لم يدحضه الطاعن ومن ثم فلا تلحق بالقرار شبهة التعسف في استعمال السلطة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر سليماً ويكون طلب إلغائه غير قائم على صحيح سنده من القانون والواقع جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه لم يثبت الخطأ في جانب الإدارة مصدرة القرار الطعين ومن ثم فلا تتكامل أركان التعويض حتى ولو أصاب المرخص له...... الضرر من جراء هذا القرار إذ الأفراد يتحملون مغبة قيام الإدارة بإدارة المرافق العامة ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولا:ً بعدم جواز نظر طلب التدخل في الطعن رقم 1874 لسنة 34 ق المقدم من كل من......... و........
و.......... وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظره في الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر وأبقت الفصل في مصروفاته.
ثانياً: بقبول الطعنين رقمي 1751/ 1874 لسنة 34 ق شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت..... المصروفات.