مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 95

(10)
جلسة 31 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4379 لسنة 40 قضائية عليا

أراضٍ زراعية - حظر تجريفها - مصانع وقمائن الطوب - المهلة الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها.
المواد 150 و153 و154 و157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
المادتان 1 و4 من قرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985.
حظر المشرع تجريف الأرض الزراعية أو إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية - فرض المشرع عقوبات جنائية على من يرتكب أياً من تلك المحظورات فضلاً عن الحكم بإزالة المصنع أو القمينة - يجوز لوزير الزراعة قبل صدور الحكم أن يأمر بوقف الاستمرار في تجريف الأرض الزراعية أو استعمال ناتج التجريف في غير أغراض الزراعة ووقف بناء مصانع الطوب على الأرض وإعادة الحال في الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه بما يعني إزالة المخالفة ذاتها - على أصحاب ومستغلي قمائن الطوب القائمة على أرض زراعية وتستخدم ناتج تجريف الأرض الزراعية أن تطور أوضاعها خلال عامين اعتباراً من 11/ 8/ 1983 بالحصول على ترخيص جديد بعد تطوير المصنع بمعدات صالحة لإنتاج الطوب من غير ناتج التجريف - مؤدى ذلك - أن استمرار مصانع الطوب القائمة على أرض زراعية بعد مرور العامين المنوه عنهما دون الحصول على ترخيص بالتطوير يعد في حكم البناء المقام على أرض زراعية بالمخالفة للقانون وتجوز إزالته بالطريق الإداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 7/ 9/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 4379 لسنة 40 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 9/ 7/ 1994 في الدعوى رقم 258 لسنة 42 ق، المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن - بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 887 لسنة 1986 بإزالة مصنع الطوب المملوك له بناحية وراق الحضر محافظة الجيزة - والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 3/ 1999، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى - موضوع" لنظره بجلسة 26/ 9/ 1999.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 258 لسنة 41 ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 14/ 10/ 1986، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 887 بتاريخ 23/ 9/ 1986 بإزالة مصنع الطوب المملوك له بناحية وراق الحضر وميت النصارى مركز إمبابة محافظة الجيزة، على أساس أنه صدر مستنداً على محضر جمع لم يتحر الحقيقة، وأنه قام بتنفيذ الاشتراطات المقررة لتوفيق أوضاعه بعد وقف نشاط صناعة الطوب الأحمر.
وبجلسة 9/ 7/ 1994 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه على فرض قيام المدعي باستخدام أتربة ناتجة من تجريف الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة 150 من قانون الزراعة، فإن كل ما يملكه وزير الزراعة هو وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري دون إزالة المصنع.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن مصنع المدعي يدار دون ترخيص، وأن من حق وزير الزراعة إزالة أية أعمال تؤدي إلى تبوير الأراضي الزراعية.
ومن حيث إن المادة 150 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1982 تنص على أن "يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة..."، وتنص المادة 153 على أن "يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون.
وتنص المادة 154 على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن....... ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف" كما تنص المادة 157 على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن........ مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة......... ولوزير الزراعة وحتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف".
ومفاد هذه النصوص أن المشرع قد حظر اعتباراً من تاريخ نشر القانون 116 لسنة 1983 - 11/ 8/ 1983 - تجريف الأراضي الزراعية كما حظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية وفرض عقوبات جنائية على من يرتكب أياً من تلك المحظورات، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة، كما أجاز لوزير الزراعة قبل صدور الحكم أن يأمر بوقف الاستمرار في تجريف الأرض الزراعية أو استعمال ناتج التجريف في غير أغراض الزراعة وبوقف بناء مصانع الطوب على الأرض، وبإعادة الحال في الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه، بما يعني إزالة المخالفة ذاتها.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن "على أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا تمت إزالتها بالطريق الإداري......".
ومن حيث إن قرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985 قد نص في مادته الأولى على أن "على أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة قبل العمل بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه الراغبين في توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الزراعة...."، كما نص في مادته الرابعة على أن "لا يجوز إقامة أي مصنع طوب من أي نوع بالأراضي الزراعية، ويراعى عند الترخيص بتطوير المصانع القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه ألا تزيد المساحة المرخص بها لهذا الغرض على 600 متر.....".
ومفاد هذه النصوص أنه على أصحاب ومستغلي قمائن الطوب القائمة على أرض زراعية وتستخدم ناتج تجريف الأرض الزراعية أن تطور أوضاعها خلال عامين اعتباراً من 11/ 8/ 1983، بالحصول على ترخيص جديد بعد تطوير مصنعه بمعدات صالحة لإنتاج الطوب من غير ناتج التجريف، وبما يعني أن استمرار مصانع الطوب القائمة على أرض زراعية بعد مرور عامين من تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 دون الحصول على ترخيص بتطويره في حكم المقام على أرض زراعية بالمخالفة للمادة 153 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذي أجازت المادة 157 من ذات القانون إزالته بالطريق الإداري.
ومن حيث إنه لما تقدم، وكان الثابت أن مصنع المطعون ضده كان قائماً من حيث الواقع بتاريخ 5/ 8/ 1986 (بعد مرور أكثر من عامين من تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983) دون أن يثبت قيام المطعون ضده بالحصول على ترخيص بتطويره، فمن ثم فإنه يكون قائماً بالمخالفة للمادة 153 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بما لا تثريب معه على وزير الزراعة في إصدار القرار المطعون فيه بإزالة هذا المصنع، لا يغير من ذلك ما قدمه المطعون ضده من أحكام جنائية نهائية ببراءته من جنحة الاستمرار في صناعة الطوب، إذ فضلاً عن أن الأحكام لا تنصب على وقائع المخالفة المضبوطة بتاريخ 5/ 8/ 1986، فإن المخالفة سبب القرار هي استمرار قيام المصنع على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص بتطويره خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه قد جانب صحيح حكم القانون فيما قضى به من إلغاء قرار وزير الزراعة المطعون فيه، بما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.