مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 523

(49)
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: عبد القادر النشار، والسيد محمد السيد الطحان، وادوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1430 لسنة 36 القضائية

( أ ) نقابات - نقابة التجاريين - قيد حملة المؤهلات المتوسطة - شروط القيد - تظلم - (قرار إداري)
المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين ومعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980.
التظلم إلى مجلس النقابة الذي عنته المادة (8) من القانون المشار إليه يكون من القرار الصريح الصادر برفض القيد والذي أوجبت المادة (7) أن يكون مسبباً - مؤدى ذلك: أن القرار السلبي بالامتناع عن القيد بالنقابة لا يشترط التظلم منه إلى مجلس النقابة ولا يتقيد الطعن فيه بمواعيد دعوى الإلغاء ويجوز الطعن فيه رأساً أمام محكمة القضاء الإداري ما دام الامتناع مستمراً - تطبيق.
(ب) نقابات - نقابة التجاريين - قيد حملة المؤهلات المتوسطة.
شروط قيد حملة المؤهلات المتوسطة بنقابة التجاريين.
يشترط للقيد ألا يتجاوز سن راغب القيد ثلاثين عاماً عند التقدم للقيد - يشترط كذلك تقديم طلب القيد خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التخرج - في عام 1981 فتح باب القيد بشرط عدم تجاوز السن 45 سنة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ الخميس 12/ 3/ 1990 أودع الأستاذ/ .... المحامي
بصفته وكيلاً عن نقيب التجاريين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1430 لسنة 36 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/ 1/ 1990 في الدعوى رقم 579 لسنة 42 ق المرفوعة من المطعون ضدهم ضد الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن قيد المدعين في نقابة التجاريين وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع أصلياً، بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها وإلزام المدعين في الحالين المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وإلزام النقابة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 7/ 6/ 1993 إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وعين لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 26/ 9/ 1993، وتدوول نظره، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 1/ 11/ 1987 أقام 1 - ..........2 - .........3 - .........4 - .........، الدعوى رقم 579 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" ضد الممثل القانوني لنقابة التجاريين طالبين في ختام عريضتها الحكم بإلزام المدعى عليه بقيد المدعين أعضاء بنقابة التجاريين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات. وقالوا شرحاً للدعوى أنهم حاصلون على شهادة إتمام الدراسة التجارية الابتدائية عامي 51، 1952 ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة، وتنفيذاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 صدر القرار الوزاري رقم 83 لسنة 1975 بتقييم بعض المؤهلات الدراسية حيث تم تقييم المؤهل سالف الذكر ضمن المؤهلات المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة الابتدائية نظام قديم في وظائف الفئة (180 - 360) وتقضي المادة (5) من قانون نقابة التجاريين على أن يقبل في عضوية النقابة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية ومنها ما تبينه اللائحة الداخلية للنقابة، وتقضي هذه اللائحة في المادة (3) منها بأنه في الحالات التي تحتاج إلى بحث معادلة المؤهل العلمي للمؤهلات الدراسية الواردة في القانون يؤجل البت فيها لحين صدور التعادل من الجهات المختصة دون التقيد بالمدة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون، وأضاف المدعون بأنه وقد صدر القرار الوزاري رقم 83 لسنة 1975 المشار إليه بتقييم المؤهل الدراسي الحاصل عليه المدعون باعتباره مؤهلاً متوسطاً، وإذا امتنعت النقابة العامة للتجاريين دون وجه حق عن قيدهم في عضوية النقابة دون إبداء أسباب وعلى غير سند من القانون وبالرغم من صدور حكم قضائي لزميل لهم يقضي بإلغاء قرار الامتناع عن قيده بنقابة التجاريين، واختتم المدعون عريضة الدعوى بالطلبات المشار إليها، وقدم المدعون حافظة مستندات وقدمت النقابة مذكرة التفتت عنها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد.
وبجلسة 23/ 1/ 1990 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن قيد المدعين في عضوية نقابة التجاريين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أن التكييف القانوني السليم لطلبات المدعين هو الحكم بإلغاء القرار السلبي لنقابة التجاريين بالامتناع عن قيدهم كأعضاء بها، وهذا القرار مما لا يتقيد مع الدعوى بطلب إلغاء بمواعيد دعوى الإلغاء ويجوز الطعن فيه ما ظل الامتناع مستمراً، إذ الثابت من حافظة مستندات المدعين أنهم تقدموا بطلب لقيدهم بنقابة التجاريين مرفق به استمارات العضوية وقد امتنعت النقابة عن قيدهم مما يشكل قراراً سلبياً بالامتناع، وأضافت المحكمة بأن المادة (5) من قانون إنشاء نقابة التجاريين تقضي بأن يقبل في عضوية النقابة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في شعبة المهن التجارية المساعدة وفق ما تبينه اللائحة الداخلية، وأنه طبقاً للمادة (5) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه فإن شهادة التجارة الابتدائية للبنين والبنات التي كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها تعتبر في تقييمها من المؤهلات الدراسية المتوسطة وكان من الثابت بالأوراق أن المدعين من حملة الشهادة المشار إليها وليس باللائحة الداخلية لنقابة التجاريين أية شروط خاصة لعضويتهم ومن ثم يكون مسلك النقابة المدعى عليها والمتمثل في صورة قرار سلبي بالامتناع عن قيدهم في عضوية النقابة على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أهدر دفاعاً جدياً ومنتجاً أوردته النقابة في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة الأمر الذي جاء معه هذا الحكم مشوباً بإهدار حق الدفاع والخطأ في الواقع والقانون، وبيان ذلك أن القرار المطعون فيه ليس قراراً نهائياً حيث إن المادة (8) من قانون إنشاء نقابة التجاريين تقضي بأن قرارات لجنة القيد يتظلم منها إلى مجلس النقابة وأن قرارات المجلس يطعن فيها أمام القضاء الإداري، والمطعون ضدهم لم يتظلموا من عدم قيدهم إلى مجلس وأن مجلس النقابة بماله من سلطات في هذا الشأن وضع شروطاً إضافية لقبول مثل المطعون ضدهم في النقابة، وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه ردد فيها ما ورد بتقرير الطعن وأضاف بأن قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 في تقييمه لشهادة المطعون ضدهم اقتصر على الناحية المالية ولم يوجد قرار معادلة علمية يربط بين شهادة الدراسة التجارية الابتدائية ودبلوم المدارس الثانوية التجارية، كذلك فقد أفادت الإدارة العامة للتعليم التجاري بكتابها المؤرخ 29/ 3/ 1987 بأن شهادة التجارة الابتدائية للبنين والبنات عام 1946 إلى عام 1949 مؤهل دون المتوسط ولا تعادل النظام الحالي كما أن مجلس النقابة استناداً إلى السلطة المخولة في المادة (8) من قانون إنشاء نقابة التجاريين وإعمالاً للمادة (5) من هذا القانون أعد شروطاً لانضمام حملة المؤهلات التجارية المتوسطة وفوق المتوسطة وذلك بجلسة 27/ 7/ 1980 وعرضت هذه الشروط على الجمعية العمومية وتقضي بألا يتجاوز سن طالب القيد عند تقديم الطلب على ثلاثين سنة، وقدم الطاعن حافظة مستندات، كما قدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام النقابة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها رأساً إلى محكمة القضاء الإداري دون التظلم إلى مجلس النقابة مما يعد مخالفاً لما نصت عليه المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 فمردود عليه بأنه طبقاً لنص المادتين 7، 8 من القانون المشار إليه فإن التظلم إلى مجلس النقابة الذي عنته المادة (8) إنما يكون من القرار الصريح الصادر برفض القيد والذي أوجبت المادة (7) أن يكون مسبباً، وأجازت المادة (8) التظلم منه إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان طالب القيد به، وإذ تقضي المادة (7) في فقرتها الأخيرة بأنه في جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار لجنة القيد بالبت في طلب القيد بقبوله أو برفضه بقرار صريح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفياً إلى النقابة وإلا اعتبر الطلب مقبولاً فإنه يكون صحيحاً موافقاً لحكم القانون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن التكييف السليم لطلبات المدعين (المطعون ضدهم) هو الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع من قيدهم كأعضاء بنقابة التجاريين وهذا القرار هو ما لا يتقيد الطعن فيه بمواعيد دعوى الإلغاء فيجوز الطعن فيه رأساً أمام محكمة القضاء الإداري ما دام الامتناع مستمراً، ومن ثم يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على سنده الصحيح ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (5) من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 بعد أن حددت الشروط التي يجب توافرها فيمن يقبل عضواً بنقابة التجاريين نصت في فقرتها الأخيرة على أن "ويقبل في عضوية النقابة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في شعبة المهن التجارية المساعدة وفق ما تبينه اللائحة الداخلية".
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة (11) من اللائحة الداخلية تقضي بعد تعديلها بموافقة الجمعية العمومية العادية في مايو سنة 1981 بأن "يقبل في عضوية نقابة المهن التجارية المساعدة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة وفوق المتوسطة بشرط قيدهم خلال مدة أقصاها خمس سنوات من التخرج وعلى ألا يتجاوز سن راغب القيد ثلاثين عاماً عند التقدم للقيد (مذكرة النقابة الطاعنة المقدمة بتاريخ 10/ 5/ 1993 خلال فترة حجز الدعوى للحكم أمام دائرة فحص الطعون والشهادة الموفقة بها) وإذ أوضحت النقابة في مذكرتها المشار إليها أنها أعلنت في عام 1981 عن منح القدامى من طالبي القيد فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان تم فتح باب القيد خلالها للراغبين في القيد منهم بشرط عدم تجاوز سن طالب القيد 45 سنة، وإذ انتهت هذه المهلة دون تقدم المطعون ضدهم بطلبات قيدهم، وإذ لم يتقدموا بطلبات قيدهم إلا في 7/ 2/ 1987 (حافظة مستندات المدعين المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/ 3/ 1988) أي بعد انتهاء العمل بالفترة الانتقالية المشار إليها وما تضمنته من أحكام استثنائية بما يقرب من ست سنوات فإنه يسري في شأنهم ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة (11) من اللائحة الداخلية، وهو ألا يكون قد مضى على التخرج وقت طلب القيد خمس سنوات وألا تزيد سن طالب القيد على 30 سنة). وإذ كان الثابت مما قرر المطعون ضدهم في مذكرة دفاعهم المقدمة خلال فترة حجز الطعن للحكم أنهم حصلوا على مؤهلاتهم في عامي 1951 و1952 وأنهم من مواليد ما بين عامي 1932 و1935 أي مضى على حصولهم على مؤهلاتهم وقت طلب القيد ما يزيد على 35 عاماً وتجاوز سن كل منهم الخمسين عاماً ومن ثم يكون قد تخلف فيهم الشرطان اللازمان للقيد طبقاً للمادة (11) من اللائحة الداخلية، وإذ كان مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (7) من قانون إنشاء نقابة التجاريين سالف الذكر والتي تقضي باعتبار الطلب مقبولاً إذا لم يتم البت فيه خلال ثلاثة أشهر أن يكون طلب القيد مستوفياً أي توافر في طالب القيد الشروط التي نص عليها القانون وما بينته اللائحة الداخلية من أحكام في هذا الشأن، وكان الثابت مما تقدم تخلف الشرطين اللذين تتطلبهما اللائحة الداخلية لقيد حملة المؤهلات التجارية المتوسطة وفوق المتوسطة في المطعون ضدهم فمن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون واجبة الرفض.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما يزعمه المدعين من أنه سبق لهم التقدم بطلبات لقيدهم في النقابة في شهر نوفمبر سنة 1975 وأبلغوا برفض طلباتهم في 20/ 11/ 1976 (مذكرة المطعون ضدهم سالفة الذكر) إذ كان عليهم أن يسلكوا السبيل الذي رسمه القانون للطعن في هذا القرار وذلك بالتظلم منه إلى مجلس النقابة في الموعد المحدد في المادة (8) وهو ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الرفض وأن يطعنوا في قرار مجلس النقابة، إذا ما صدر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري طبقاً لما هو مبين، إلا أنه وقد تقاعسوا عن الطعن في هذا القرار فقد صار قرار الرفض نهائياً الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى موضوعاً.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.