مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 191

(21)
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمود سامي الجوادي ومصطفى محمد عبد المنعم صالح - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 606 لسنة 40 قضائية عليا

عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - بدل عدوى - استحقاق المهندسين بمستشفى الحميات - تحديد لفظ مهندس.
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها.
قرارات وزير الصحة أرقام 508 لسنة 1963، 727 لسنة 1963، 506 لسنة 1964، 737 لسنة 1965 بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى.
يكفي لاستحقاق بدل العدوى أن يرد ذكر الوظيفة ووحدة الأمراض في أي من قرارات وزير الصحة - قرارات وزير الصحة تقرر منح بدل العدوى للمهندسين والملاحظين والفنيين وجميع الصناع والعمل بمختلف مهامهم بوحدات ومستعمرات الجزام، وقضى بتطبيق هذه الفئات بمستشفيات الصدر والحميات - الأمر الذي يستفاد منه أن المهندسين بمستشفيات الحميات يعتبرون من عداد الفئات المستحقة للبدل - غنى عن البيان أن لفظ المهندسين ورد على وجه من العموم والإطلاق بما لا سبيل معه إلى تخصيصه أو تقييده دون مخصص أو مقيد من النصوص، فيستوي في هذا المجال أن يكون المهندس من خريجي كليات الهندسة أو الزراعة والمعاهد العليا أو غيرها، طالما أن من حقه قانوناً حمل لقب مهندس - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 1/ 1994 أودع السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 606 لسنة 40 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بهيئة استئنافية بجلسة 23/ 11/ 1993 في الطعن رقم 159 لسنة 22 ق. س المقام من وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية بصفتهما ضد....... في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 25/ 3/ 1990 في الدعوى رقم 220 لسنة 36 ق، حيث قضى الحكم الاستئنافي بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المطعون ضدها في تقاضي بدل العدوى بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 مع صرف الفروق المالية من 22/ 1/ 1984 وإلزام الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه إلى اقتراح قبوله شكلاً والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعية في تقاضي بدل عدوى بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 مع صرف الفروق المالية اعتباراً من 22/ 1/ 1984 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 27/ 7/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 10/ 10/ 1998 وفيها نظرته المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المدعية....... أقامت الدعوى رقم 220 لسنة 36 ق أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية بصفتهما وذلك بعريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 22/ 1/ 1989 طالبة الحكم بأحقيتها في صرف بدل عدوى من تاريخ تعيينها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقالت شرحاً لذلك إنها تعمل منذ 30/ 6/ 1981 بوظيفة أخصائي تغذية بمستشفى الحميات بالإسكندرية حيث تشرف على إعداد الأغذية بالمطابخ وتراقب توزيعها على المرضى بالعنابر مما يعرضها لخطر العدوى بحكم اختلاطها بالمرضى، وبالتالي فإنها تستحق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 وخلصت إلى طلب الحكم بمطلوبها.
وبجلسة 25/ 3/ 1990 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها قاضياً بأحقية المدعية في تقاضي بدل العدوى طبقاً للفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه وصرف الفروق المالية اعتباراً من 22/ 1/ 1984 مراعاة لأحكام التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات وأقامت قضاءها على سند من أن وظيفة المدعية هي مهندس زراعي (اختصاصي تغذية) ووحدة المرض التي تعمل بها وهي مستشفى حميات الإسكندرية وردتا بقرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 الصادر تنفيذاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 ومن ثم فإنها تستحق البدل المطالب به من تاريخ تسليمها العمل في 13/ 9/ 1981 على ألا تصرف لها الفروق المالية إلا اعتبار من 22/ 1/ 1984 تاريخ بداية الخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى جهة الإدارة فقد طعنت عليه أمام محكمة القضاء الإدارية بالإسكندرية بأن أقامت الطعن رقم 159 لسنة 222 ق. س وفيه صدر الحكم - مثار الطعن الماثل المقام من رئيس هيئة مفوضي الدولة - بالمنطوق السالف الإيراد، وقام قضاء المحكمة الاستئنافية على أسباب حاصلها أن قرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 بادي الذكر أضاف على سبيل طبيعة أعمال وظائفهم وهي بالنسبة إلى مستشفيات الحميات وظائف الكهربائيين وأمناء المخازن والمعاونين ومساعدي الصيادلة ولم يرد به أدنى ذكر لوظيفة أخصائي تغذية التي تشغلها المدعية ومن ثم تكون غير ذات حق في دعواها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل وقوامه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وصدر على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، وذلك أن المحكمة استندت في حكمها إلى قرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 وفات عليها الاطلاع على قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 الذي قضى بمنح المهندسين الذين يعملون بمستشفيات الحميات بدل العدوى.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على أن "يمنح بدل العدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية: ........
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة" وتنفيذاً لذلك أصدر وزير الصحة القرارات رقم 508 لسنة 1963 ورقم 727 لسنة 1963 ورقم 506 لسنة 1964 ورقم 737 لسنة 1965 محدداً فيها الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بل وتزيد محدداً الجهات الإدارية التي يعمل بها شاغلو بعض الوظائف وهو ما لم تقره عليه هذه المحكمة في قضائها المطرد لخروجه عن نطاق ما فوض فيه والذي اقتصر على تحديد الوظائف ووحدات الأمراض دون أن يمتد إلى بيان الجهات الإدارية، وعليه فإنه يكفي لاستحقاق البدل أن يرد ذكر الوظيفة ووحدة الأمراض في أي من قرارات وزير الصحة المشار إليها.
ومن حيث إنه بمطالعة قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 يبين أنه قرر منح بدل العدوى للمهندسين والملاحظين والعمال والفنيين وجميع الصناع والعمال بمختلف مهنهم بوحدات ومستعمرات الجزام، وقضى بنص صريح بتطبيق مثل هذه الفئات بمستشفيات الصدر والحميات، الأمر الذي يستفاد منه أن المهندسين بمستشفيات الحميات يعتبرون من عداد الفئات المستحقة للبدل، وغنى عن البيان أن لفظ المهندسين ورد على وجه من العموم والإطلاق بما لا سبيل معه إلى تخصيصه أو تقييده دون مخصص أو مقيد من النصوص، فيستوي في هذا المجال أن يكون المهندس من خريجي كليات الهندسة أو الزراعة أو المعاهد العليا أو غيرها، طالما أن من حقه قانوناً حمل لقب مهندس.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه أبانت الأوراق عن أن المدعية تعمل بوظيفة مهندس زراعي اختصاصي تغذية - بمستشفى الحميات بالإسكندرية منذ تعيينها في عام 1981 فإنها من ثم تستحق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه آنفاً بالفئة المقررة للمهندسين وذلك من تاريخ التعيين على ألا تصرف لها الفروق المالية إلا اعتباراً من 22/ 1/ 1984 تاريخ بداية الخمس السنوات السابقة على رفعها الدعوى، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى من إلغاء حكم المحكمة الإدارية المستأنف ورفض الدعوى قد جانب صحيح القانون في قضائه مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبتأييد حكم المحكمة الإدارية بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 3/ 1990 في الدعوى رقم 220 لسنة 36 ق مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 159 لسنة 22 ق. س قضاء إداري الإسكندرية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.