مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 601

(58)
جلسة 8 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1489 لسنة 34 القضائية

العاملون في مجال الصرف الصحي - بدل ظروف ومخاطر الوظيفة - المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية - شروطها.
القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي.
حدد القانون المشار إليه المخاطبين بأحكامه بأنهم العاملون بالهيئات القومية والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي العاملة في مجال المجاري والصرف الصحي - قرر المشرع لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف العمل في هذه الجهات منحهم بدل مخاطر ومقابل نقدي عن وجبة غذائية وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء - صدر قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 و956 لسنة 1983 - تضمن القراران القواعد والوظائف والنسب التي يتم على أساسها منح بدل المخاطر والمقابل النقدي للوجبة الغذائية - مؤدى ذلك: أن العاملين المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي في الجهات القائمة على ذلك - الذين حددهم قراري مجلس الوزراء سالفي البيان هم وحدهم المستفيدون من أحكام القانون المشار إليه - العاملون بالحملة الميكانيكية بجهاز الصرف الصحي بإحدى الوحدات المحلية يفيدون من البدلات سالفة البيان - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4/ 4/ 1988 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1489 لسنة 34 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 11/ 2/ 1988 في الدعوى رقم 166 لسنة 39 ق المقامة من الطاعن ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومحافظ البحيرة والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في تقاضي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من راتبه ومبلغ عشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدي لوجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في تقاضي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من راتبه والمقابل النقدي للوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات التي قررت بجلسة 8/ 3/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 10/ 4/ 1993 وقد تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 22/ 5/ 1993 قررت إصدار الحكم بجلسة 10/ 7/ 1993 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 14/ 8/ 1993 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 20/ 11/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 10/ 11/ 1984 أقام السيد/ محمد ياسر عبد الحميد محمد إسماعيل الدعوى رقم 166 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بوقف صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة الصادر بالقرار رقم 955 لسنة 1983 والوجبة الغذائية المقررة بالقرار رقم 956 لسنة 1983 الصادرين من رئيس مجلس الوزراء مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بالحملة الميكانيكية الخاصة بالمجاري والصرف الصحي بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور واستحق صرف بدل ظروف ومخاطر ووجبة غذائية بالتطبيق لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 26/ 1983 لكن الإدارة صرفت إليه نسبة 25% أو أقل من البدل الوارد بالقرار رقم 955 لسنة 1983 فقط من 1/ 7/ 1983 ثم أوقفت الصرف دون سند من القانون.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع ملف خدمة المدعي ومذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 11/ 2/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية رفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وأقامت قضاءها على أن المستفيدين من أحكام القانون رقم 26/ 1983 هم فقط من حددهم من القائمين بالأعمال التي حددها وهي أعمال المجاري والصرف الصحي في الجهات القائمة على ذلك فلا تسع نصوص القانون لتشمل من يقوم بأعمال تتشابه وتلك الأعمال في غير المرافق القائمة عليها متى كانت تلك الجهات ليست من الجهات التي تتولى مرفق المجاري والصرف الصحي فلا يستفيد العاملون بها القائمون بأعمال المجاري والصرف الصحي من المزايا المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 ولما كان الثابت من ملف خدمة المدعي أنه يعمل بوظيفة فني صيانة مركبات ومعدات بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف الفنية (هندسة مساعدة) بديوان محافظة البحيرة ومن ثم لا يكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26/ 1983 وبالتالي من غير المستفيدين من قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 بحسبانه لا يشغل عملاً من أعمال المجاري والصرف الصحي في جهة من الجهات القائمة على ذلك ويشغل وظيفة بديوان عام المحافظة وبالتالي لا يشمله التنظيم المقرر للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 ويغدو طلبه صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بالتطبيق لقراري رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما غير مستند إلى صحيح القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأنه لا يعمل بديوان عام محافظة البحيرة بل يعمل بالحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لمدينة دمنهور والتي تختص بأعمال المجاري والصرف الصحي وإذا كان قد ورد بملف خدمته ذكر لديوان محافظة البحيرة فإنه يكون خاصاً بقرار التعيين لأن جميع عمال وموظفي الوحدة المحلية بدمنهور بدأ تعيينهم عن طريق ديوان عام المحافظة وأن إلحاقه بالمحافظة تم عن طريق نقله من هيئة بريد الإسكندرية إلى وزارة الحكم المحلي ديوان محافظة البحيرة إلا أنه لم يعمل بالديوان منذ تاريخ نقله في 1/ 5/ 1979 وإنما عمل بالوحدة المحلية بدمنهور بالحملة الميكانيكية التي من اختصاصها أعمال المجاري والصرف الصحي الوارد ذكرها بقراري رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 26/ 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي تنص على أن "تسري أحكام ها القانون على العاملين الدائمين والمراقبين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي.." وتنص المادة (2) منه على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء" وتنص المادة 3 من ذات القانون على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنفيذاً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرر بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونص في المادة الأولى منه على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل: 60% للعاملين من شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة - 50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والظروف وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات - 25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية (الخدمات المعاونة بدواوين ووحدات المجاري والصرف الصحي) كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي ونص في المادة الأولى منه على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الآتي: خمسة عشر جنيهاً شهرياً للعاملين في أعمال الغطس والتسليك والشفطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة - عشرة جنيهات شهرياً للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والظروف وأعمال الترقيات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي.
ومن حيث إن مفاد النصوص المشار إليها أن المشرع بالقانون رقم 26/ 1983 المشار إليه حدد المخاطبين بأحكامه بأنهم العاملون بالهيئات القومية والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي العاملة في مجال المجاري والصرف الصحي فقرر لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف العمل في هذه الجهات منحهم بدل مخاطر ومقابل نقدي عن وجبة غذائية وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وقد صدر قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 وتضمناً القواعد والوظائف والنسب التي يتم على أساسها منح بدل المخاطر والمقابل النقدي للوجبة الغذائية وعلى ذلك فإن العاملين المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي في الجهات القائمة على ذلك والذين حددهم قراري مجلس الوزراء سالفي البيان هم وحدهم المستفيدون من أحكام القانون المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة ملف خدمة المدعي والمستندات الأخرى المرفقة ملف الدعوى أن المدعي عين ابتداءً بخدمة الهيئة القومية للبريد اعتباراً من 1/ 12/ 1965 ثم صدر القرار رقم 291 بتاريخ 14/ 3/ 1979 بنقله بدرجته - السادسة الفنية 360/ 1200 من الهيئة المذكورة إلى محافظة البحيرة وذلك اعتباراً من 1/ 1/ 1979 ثم صدر قرار سكرتير عام المحافظة رقم 1176 بتاريخ 25/ 12/ 1979 بنقله من ديوان عام المحافظة للعمل بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور والثابت أنه يشغل بالوحدة المذكورة وظيفة فني صيانة ومعدات ومركبات ثان ويقوم بالأعمال الفنية لمركبات ومعدات الصرف الصحي بها ويعمل بصيانة سيارات الكسح والنافورى والكباش الموجودة بالحملة الميكانيكية الخاصة بالصرف الصحي وذلك منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 26/ 1983 حسبما جاء بالشهادة الصادرة من رئيس مركز ومدينة دمنهور بتاريخ 6/ 2/ 1993 المودعة حافظة مستندات المدعي - كما أن الثابت أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 474 لسنة 1988 بتاريخ 14/ 12/ 1988 بمنح المدعي وآخرين بدل مخاطر الصرف الصحي بالإضافة إلى عشرة جنيهات بدل وجبة غذائية اعتباراً من 1/ 7/ 1988 وذلك باعتباره من العاملين بالحملة الميكانيكية بجهاز الصرف الصحي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حسبما أشارت إلى ذلك ديباجة هذا القرار ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المدعي من العاملين بالحملة الميكانيكية العاملة بجهاز الصرف الصحي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومن ثم فإنه يكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 ويستفيد من المميزات المقررة به ويكون مستحقاً لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي للوجبة الغذائية على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور من 1/ 7/ 1983 عملاً بنص المادة 7 منه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي والمقابل النقدي للوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي والمقابل النقدي للوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.