مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 333

(36)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي - وسالم عبد الهادي محروس جمعة ويحيي خضري نوبي محمد ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2229 لسنة 39 قضائية عليا

( أ ) عقد إداري - الالتزامات في مجال العقود - التضامن بين الدائنين والمدينين - مناطه.
المادة 276 من القانون المدني.
من الأصول العامة التي تسري في مجال العقود الإدارية أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ولا يقصد وجوب اشتراطه بصريح العبارة، فقد تنصرف إليه الإدارة ضمناً - ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها، فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة وجب أن يئول لنفي التضامن لا إثباته - ليس يكفي إذن لقيام التضامن أن تكون الظروف مرجحة قيامه، بل يجب أن تكون مؤكدة بما لا يدع مجالاً للشك في توفره - على من يدعي قيام التضامن أن يقيم الدليل عليه، وعند الشك يعتبر التضامن غير قائم - تطبيق.
(ب) عقد إداري - تنفيذ العقد - العقوبات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر التنفيذ على حسابه - مدى جواز توقيعه في عقود الإيجار.
- الترخيص باستغلال المال العام تحكمه الشروط الواردة بالترخيص الصادر به، وهي ترتب للمنتفع بالمال العام حقوقاً تختلف في مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرر عليه وتتسم بطابع الاستقرار في نطاق المدة المحددة بشرط أن يقوم المنتفع بالالتزامات الملقاة على عاتقه، فإذا أخل بها كان لجهة الإدارة الحق في إنهاء الترخيص بالانتفاع بالمال العام - لا مجال هنا في اللجوء إلى التنفيذ على حساب المرخص له بالانتفاع إذ تتأبى طبيعة الترخيص (عقد الإيجار) التنفيذ على الحساب، فإنهاء العقد وحلول مستأجر محل آخر في الحصول على منفعة العين المؤجرة لا يعني تنفيذاً على حساب المستأجر (المرخص له) الذي تخلى عن إيجاره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 10/ 4/ 1993 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن رقم 2229 لسنة 39. ق تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات في الدعوى رقم 94/ 43 بجلسة 14/ 2/ 1993 وطلب في ختام التقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والحكم مجدداً برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وفي يوم الأربعاء 14/ 4/ 1993 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعن في الطعن رقم 3287 لسنة 39 ق تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه وطلب في ختام التقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما تضمنه من قضاء برفض الحكم ببعض الطلبات والأرباح التجارية والصناعية والفوائد البنكية - واستنزال قيمة التأمين النهائي من المبالغ المستحقة للطاعن بصفته ومقدارها 380714.950 وفيما تضمنه من رفض الحكم بالفوائد القانونية والقضاء مجدداً بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 380714.650 وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 10/ 1987 وحتى تمام السداد وإلزامهما المصروفات.
وتم إعلان الطعنين على النحو الثابت بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرين بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيهما الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعن في كل منهما المصروفات وتدول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 2/ 4/ 1997 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وبذات الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظرهما أمامها جلسة 22/ 4/ 1997، وتم نظر الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 11/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية والإجرائية.
وحيث إن عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 5/ 10/ 1987 أقام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا الدعوى رقم 94 لسنة 42. ق ضد........ و........ طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ ثلاثمائة وثمانين ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر جنيهاً وتسعمائة وخمسين مليماً والفوائد القانونية 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات. وتداولت المحكمة نظر الدعوى إلى أن حكمت بجلسة 14/ 2/ 1993 بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 305207.370 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت المدعى عليهما المصروفات مناصفة. وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن المدعى عليه الأول تنازل بتاريخ 1/ 10/ 1984 عن العقد إلى المدعى عليه الثاني وأقرت الجهة الإدارية هذا التنازل ومن ثم يكون المدعى عليه الأول والثاني متضامنين في تنفيذ بنود العقد والتزاماته وقد أخل المدعى عليه الثاني بالتزاماته التعاقدية وذلك بتوقفه عن سداد إيجار الكازينو محل التعاقد اعتباراً من شهر مارس سنة 1985 حتى سبتمبر سنة 1985 وقام بغلق المنشأة من ذلك التاريخ وقامت الجهة الإدارية بإعادة طرحها على حسابه وبذلك يتحمل نتيجة العقد الجديد، وبناء على ذلك يكون للجهة الإدارية الحق في اقتضاء مبلغ 227682.00 قيمة الإيجار المتأخر سداده ومبلغ 99327.33 قيمة فروق الإيجار الناتج عن التنفيذ على الحساب، ومبلغ 681.86 قيمة العجز في عهدة المدعى عليهما ومبلغ 6540.18 قيمة 2% رسم نظافة ويكون إجمالي هذه المستحقات 335231.370 وباستنزال قيمة التأمين النهائي المستحق للمدعى عليهما لدى جهة الإدارة وهو مبلغ 30024 يكون المتبقي مبلغ 305207.370 يتعين الحكم بإلزام المدعى عليهما به ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وعن المطالبة بالفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد فإن محل الالتزام لن يكن معلوم المقدار وقت المطالبة ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدني. وإذ لم يرتض الطاعن في الطعن رقم 2229 لسنة 39 ق الحكم المشار إليه أقام طعنه ناعياً على الحكم الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ افترض الحكم وجود تضامن بين المدعى عليهما والتضامن لا يفترض طبقاً لنص المادة 279 من القانون المدني وإنما يتعين أن يتفق عليه صراحة دون لبس أو غموض وهو الأمر الذي لم يحدث، كما أخطأ الحكم في حساب المبالغ المستحقة على المدعى عليهما إذ كان للجهة الإدارية بمجرد التأخير في سداد الإيجار لمدة خمسة عشر يوماً أن تفسخ العقد وفقاً لنص المادة 13 منه لا أن تستمر في العقد وتطالبهما بالإيجار وغرامات التأخير عن كل تلك المدة واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته المشار إليها.
كما لم يرتض الطاعن في الطعن رقم 2287/ 39 الحكم المشار إليه ونعى على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الحكم بقيمة الأرباح التجارية والصناعية وقدرها 16350.47، وفوائد التأخير البنكية ومقدارها مبلغ 29133.110، رغم أن شروط المزاد وهي جزء من العقد تلزم المتعاقد مع الإدارة بها، وأخطأ الحكم حين استنزل قيمة التأمين النهائي ومقداره مبلغ 30024 من المبالغ المستحقة لجهة الإدارة رغم أن العقد ونصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 تخول الجهة الإدارية الحق في مصادرة التأمين والحصول على كامل مستحقاتها في حالة التنفيذ على الحساب كما جانب الحكم الصواب إذ رفض الحكم بالفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية إعمالاً لحكم المادة 226 من القانون المدني رغم أن المبالغ المطالب بها محددة المقدار منذ تاريخ المطالبة واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة الذكر.
وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 5/ 1984 تم إجراء مزاد لاستغلال كازينو البوريفاج بطنطا ورسا المزاد على/ ........ مقابل مبلغ مقداره 10008.00 (فقط عشرة آلاف وثمانية جنيهات تدفع مقدماً في أول كل شهر، ومدة العقد خمس سنوات تبدأ من 3/ 7/ 1984 وتنتهي في 2/ 7/ 1989، وقد تضمن العقد النص على أنه "لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن حقه في استغلال وإدارة الكازينو وملحقاته أو مشاركة الغير فيه ولا إنابة غيره في الاستغلال والإدارة دون موافقة كتابية سابقة من الطرف الأول (رئيس مجلس إدارة المشروع".
كما تضمنت المادة (8) من شروط المزاد والتي تعتبر جزءاً من العقد النص على أنه "...... في حالة قبوله لهذا التنازل يكون مقروناً بشروط التضامن بين المتنازل والمتنازل إليه، وفي يوم 16/ 9/ 1984 تنازل........ عن العقد المشار إليه إلى....... بموجب إقرار موقع منه على العقد واعتمد هذا التنازل من رئيس مجلس إدارة المشروع بتاريخ 25/ 9/ 1984 وباشر الأخير العمل إلا أنه توقف عن سداد الجعل الشهري المستحق عليه ابتداء من أول مارس 1985 وقام بغلق المحل، فقامت الجهة الإدارية بطرح المحل في مزايدة أجريت بتاريخ 18/ 12/ 1986 وتم ترسيتها على شركة نيو كايرو ممثلة في رئيس مجلس إدارتها....... لمدة عشر سنوات تبدأ من 23/ 2/ 1987 بإيجار شهري قدره 6500 ج يزداد بنسبة عشرة في المائة بعد السنة الثالثة أي ابتداء من الشهر الأول من السنة الرابعة وقامت بمطالبة........، ........ بالمبالغ الآتية كمبالغ مستحقة عن العقد المبرم مع الأول والمتنازل عنه إلى الثاني:
227682.00 جنيهاً قيمة الجعل الشهري (الإيجار) المستحق إلى 1/ 3/ 85 نهاية العقد.
99327.23000 جنيهاً فرق القيمة الإيجارية بين العقد السابق والعقد اللاحق.
16350.47000 جنيهاً أرباح تجارية وصناعية.
6540.18000 جنيهاً رسم نظافة.
29133.110000 جنيهاً فوائد تأخير 13%.
1681.8600 جنيهاً عجز في مهمات الكازينو.
380714.950 جنيهاً إجمالي مستحقات الجهة الإدارية المطالب بها.
كما طالبت الجهة الإدارية بفوائد 4% عن هذا المبلغ.
ومن حيث إنه عن مدى أحقية الإدارة في مطالبة الطاعن/ ....... بالمستحقات الناشئة عن العقد محل النزاع بالتضامن مع........ فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 276 من القانون المدني وهي من الأصول العامة في الالتزامات التي تسري في مجال العقود الإدارية - تنص على أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ولا يقصد بهذا النص - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني - وجوب اشتراطه بصريح العبارة، فق تنصرف إليه الإدارة ضمناً ولكن ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها، فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة وجب أن يئول لنفي التضامن لا إثباته فليس يكفي إذن لقيام التضامن أن تكون الظروف مرجحة قيامه، بل يجب أن تكون مؤكدة له بما لا يدع مجالاً للشك في توفره وعلى من يدعي قيام التضامن أن يقيم الدليل عليه وعند الشك يعتبر التضامن غير قائم.
ولما كانت شروط الترخيص في الطعن الماثل خاصة بالمادة الأولى من العقد تنص باعتبار ما جاء بكراسة شروط المزاد مكملاً للعقد وجزءاً لا يتجزأ منه، والمستفاد من المادة الثامنة من تلك الشروط وفقاً لمقتضى صراحة نصها أنه يجوز بموافقة رئيس مجلس إدارة المشروع الكتابية للمتعاقد التنازل عن العقد على أن "يكون مقروناً بشروط التضامن بين المتنازل والمتنازل إليه. والثابت من الإقرار الموقع من كل من المتنازل والمتنازل إليه وفقاً لصريح عبارته أن المتنازل إليه يحل محله في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد محل التنازل وهذه العبارة تعني حلول المتنازل إليه محل المتنازل ولا تعني أنهما متضامنان في تنفيذ العقد إذ أن هذا التنازل لم يقترن بشروط التضامن - فضلاً عن أن تأشيرة وكيل الوزارة على مذكرة العرض المؤرخة في 23/ 9/ 1984 - التنازل مقبول إذا لم يكن هناك أي متأخرات عند نقل الالتزام - تؤكد هذا المعنى وتنفي وجود التضامن بين المتنازل والمتنازل إليه في تنفيذ العقد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب واعتبر (....... الطاعن) ملتزماً بالتضامن مع المدعى عليه الثاني عن المبالغ المستحقة لجهة الإدارة فإنه يكون قد خالف القانون - مستوجباً للحكم بإلغائه فيما تضمنه من إلزامه بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع المدعى عليه الثاني، والحكم بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف لكونه غير ذي صفة في الدعوى.
ومن حيث إن الأصل في الترخيص باستغلال المال العام أن تحكمه الشروط الواردة في الترخيص الصادر به وهي ترتب للمنتفع بالمال حقوقاً تختلف في مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرر عليه وتتسم بطابع من الاستقرار في نطاق المدة المحددة بشرط أن يقوم المنتفع بالالتزامات الملقاة على عاتقه فإذا أخل بها كان لجهة الإدارة الحق في إنهاء الترخيص للمنتفع بالمال، ولا مجال هنا في اللجوء إلى التنفيذ على حساب المرخص له بالانتفاع إذ تتأبى طبيعة الترخيص (أو عقد الإيجار) التنفيذ على الحساب فإنهاء العقد وحلول مستأجر محل آخر في الحصول على منفعة العين المؤجرة لا يعني تنفيذاً على حساب المستأجر (المرخص له) الذي تخلى عن إيجاره، ومن ثم فلا مجال والحالة هذه لما ذهبت إليه الجهة الإدارية بأنها قامت بإعادة تأجير الكازينو على حساب المتعاقد معها الذي توقف عن سداد الجعل الشهري (الأجرة) وأغلق المحل وإنما يكون لها أن تطالبه بالأجر طوال فترة التوقف لكونه المتسبب في ذلك ومن ثم فلا مجال لما ذهب إليه الحكم من إلزام المطعون ضده الثاني بفروق الإيجار في المدة من شهر فبراير 1987 حتى التاريخ المقرر لإنهاء العقد في 2/ 7/ 1989 وهي مبلغ 99327.320 جنيهاً إجمالي فرق القيمة بين قيمة التعاقد (10008) جنيهات والقيمة التي رسا بها المزاد بعد إعادة طرح المنشأة من جديد (6500) جنيه. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن المادة (13) من العقد موضوع النزاع تنص على أنه ".. يلغى الترخيص في الحالات الآتية: 1 - إذا تأخر الطرف الثاني في دفع الإيجار الشهري. 2 - ......... 3 - إذ ترك الطرف الثاني العين محل الترخيص أو جزءاً منها بدون استغلال 4 - .......... ويترتب على إلغاء الترخيص مصادرة التأمين المدفوع من الطرف الثاني فضلاً عن التعويض إن كان له مقتضى والمستفاد من هذا النص أن يحق لجهة الإدارة إلغاء الترخيص ومصادرة التأمين في حالة عدم دفع الإيجار الشهري، وفي حالة ترك العين بدون استغلال، وهو الأمر الثابت في الطعن الماثل إذ تأخر المطعون ضده في سداد الأجرة الشهرية المدة من إبريل 1985 حتى فبراير 1987، وتوقف عن ممارسة نشاطه بعد ذلك الأمر الذي دعى الجهة الإدارية إلى الإعلان عن مزايدة في 18/ 12/ 1986 وهو ما يعني إلغاء العقد المبرم مع المطعون ضده ومن ثم يكون من حق الجهة الإدارية مصادرة التأمين المودع من قبل الطرف الثاني وقدره (30024) جنيهاً ولا يجوز استنزاله من مستحقاتها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون.
وحيث إنه عن مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بمبلغ 6540.180 جنيهاً قيمة 2% رسم نظافة فإن المادة 33 من شروط التعاقد قضت بأن المرخص له ملتزم بدفع قيمة 2% رسم نظافة تدفع مع الإيجار الشهري وتعتبر مكملة له ومن ثم يتعين إلزامه بالمبلغ المشار إليه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.
وحيث إنه عن مطالبة الجهة الإدارية بمبلغ 5% ضريبة أرباح تجارية وصناعية بمبلغ قدره 16350.047 جنيهاً فإن المادة 32 من شروط المزايدة تنص على أن يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العين المفروضة والتي تفرض مستقبلاً. "وضريبة الأرباح التجارية والصناعية إنما تفرض على مزاولة الممول للنشاط وهي تفرض على الممول وليس على العين ومن ثم فإن الطاعن وشأنه مع مصلحة الضرائب في هذا الشأن طالما خلت نصوص العقد من نص يلزمه بتسديدها للجهة الإدارية المتعاقدة مما يتعين رفض هاذ الطلب. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن مطالبة الجهة الإدارية بمبلغ 29133.110 جنيهاً تحت مسمى فوائد تأخير بنكية بواقع 13% فإن الثابت من الأوراق أن العقد المبرم من المدعي قد خلا من نص يلزم المطعون ضده بهذا السعر للفائدة (13%) وإنما ورد نص المادة 31 على أنه في حالة تأخر دفع الإيجار عن اليوم الخامس من الشهر يتم حساب فوائد على القيمة اعتباراً من أول الشهر..." وهذا النص وإن كان قد أعطى الجهة الإدارية الحق في حساب فوائد على المبالغ المتأخرة من الإيجار الشهري إلا أنه لم يحدد مقدار هذه الفائدة أو يحدد الجهة التي يلجأ إليها كمعيار لحساب هذه الفائدة ومن ثم يكون حسابها على أساس 13% غير قائم على سند من نصوص العقد أو القانون.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن مستحقات الجهة الإدارية لدى الطاعن تكون على النحو الآتي:
227682.00 جنيهاً قيمة الإيجار من شهر إبريل 85 حتى فبراير 1987.
6540.18 جنيهاً 2% رسم نظافة من قيمة الإيجار الشهري.
1681.86 جنيهاً قيمة العجز في عهدة المدعي الذي أثبتته لجنة الجرد.
30024.00 جنيهاً قيمة التأمين المقدم من الطرف الثاني في العقد.
265928.04 جنيهاً جملة مستحقات الجهة الإدارية قبل المطعون ضده.
وحيث إن هذا المبلغ وإن كان هو المستحق للجهة الإدارية قانوناً إلا أنه لما كان المطعون ضده الثاني........ لم يطعن على الحكم كما أنه لا يفيد من الطعن المقام من........ باعتباره غير منوط به تنفيذ العقد على النحو السالف بيانه فإنه لا يجوز والحالة هذه خفض المبلغ المحكوم به للجهة الإدارية في الدعوى وهو مبلغ 305207.370 ثلاثمائة وخمسة آلاف جنيه ومائتان وسبعة جنيهات و370 مليماً - إعمالاً لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه.
ومن حيث إنه عن مطالبة الجهة الإدارية بالفوائد القانونية عن المبلغ المستحق للجهة الإدارية فقد جرى قضاء هذه المحكمة على تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدني في علاقات القانون العام متى تحقق موجب إعماله وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بمبلغ 305207.370 جنيهات فإن الجهة الإدارية تستحق أن تتقاضى الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ الحكم باعتبار أن هذا المبلغ كان متنازعاً عليه ولم يصبح معلوم المقدار إلا من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى يوم 14/ 2/ 1993 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يتعين تعديله فيما قضى به وإلزام المطعون ضده بالمبلغ المحكوم به مع الفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من 14/ 2/ 1993.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 2229 لسنة 39 ق قد أجيب إلى طلبه كما أن الجهة الإدارية قد أجيبت إلى بعض طلباتها في الطعن رقم 2287/ 39 ق وتأيد الحكم المطعون فيه والصادر لصالحها عملاً بحكم المادة 186 مرافعات فإن هذه المحكمة تلزم الجهة الإدارية والمطعون ضده الثاني المصاريف مناصفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام........ بأن يؤدي للجهة الإدارية المطعون ضدها مبلغاً مقداره 305207.370 (ثلاثمائة وخمسة آلاف ومائتان وسبعة جنيهات و370 مليماً والفوائد القانونية اعتباراً من 14/ 2/ 1993 وحتى تمام السداد وألزمته والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.