مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 718

(71)
جلسة 25 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: علي فكري حسن صالح، وعبد السميع عبد الحميد بريك، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 251 لسنة 29 القضائية

دعوى - حكم - طبيعة الأحكام الوقتية - أثر الطعن على الحكم الوقتي.
الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو بطبيعته حكم وقتي يظل محتفظاً بمقوماته إلى أن يصدر الحكم في الدعوى - بصدور الحكم في الدعوى يزول الحكم الوقتي - الطعن على الحكم الوقتي لا يتعدى أثره إلى الحكم الصادر في الدعوى - حجية الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ تزول بصدور حكم في الدعوى بعد ذلك - مؤدى ذلك: أن الحكم الوقتي يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في الدعوى - من هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير باعتباره الحكم الواجب النفاذ من تاريخ صدوره حتى لو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا - الاستمرار في نظر الطعن على الحكم الوقتي يصبح غير ذي موضوع - الطعن على الحكم الوقتي لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى سواء تعلق بالموضوع أم بالاختصاص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 18/ 12/ 1982 أودع الأستاذ/ ......... المستشار بإدارة قضايا الحكومة نائباً عن وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته سكرتارية المحكمة - تقرير طعن - قيد بجدولها رقم 251 لسنة 29 ق عليا - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات - بجلسة 25/ 10/ 1982 في الدعوى رقم 5300 لسنة 36 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق المستعجل فيها بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن إنهاء تطوع المدعي وتسريحه وإخلاء طرفه وإعطائه شهادة بذلك وببياناته الوظيفية مع إلزامها مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الشق الموضوعي فيها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والحكم أصلياً - بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى المطعون ضده واحتياطياً برفضها وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 24/ 1/ 1983 تم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على مكتب محاميه الأستاذ/ ..........
وبعد تحضير الدعوى - قدمت هيئة مفوضي الدولة - تقريراً مسبباً بالرأي القانوني - ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.
وبجلسة 18/ 8/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون - إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 19/ 10/ 1993 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 23/ 11/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة - أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5300 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/ 9/ 1982 طلب فيها الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع القوات المسلحة عن إنهاء تطوعه وإخلاء سبيله وتسريحه وعدم تجديد تطوعه وإعطائه شهادة بذلك وبخلو طرفه وببياناته الوظيفية وإلزام الإدارة مصروفات هذا الشق. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وبجلسة 25/ 10/ 1982 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إنهاء تطوع المدعي وتسريحه وإخلاء سبيله وإعطائه شهادة بذلك وببياناته الوظيفية وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير في الموضوع.
وطعنت الوزارة - في هذا الشق من الحكم - بالطعن الماثل - مطالبة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة هذا الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً - بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى المطعون ضده واحتياطياً برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين استناداً إلى أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه على أساس أنه صدر القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وعمل به اعتباراً من 23/ 7/ 1981 ونص في مادته الأولى على إلغاء القانون رقم 106 لسنة 1964 ونصت المادة 129 منه على تشكيل لجان قضائية عسكرية بالقوات المسلحة للفصل في المنازعات ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبالنسبة للموضوع استندت الوزارة الطاعنة إلى أن الحكم خالف في قضائه أحكام القانون 123 لسنة 1981 بإنهاء تطوع المطعون ضده.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق - إنه جلسة 1/ 7/ 1985 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى وقضت فيها بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو بطبيعته حكم وقتي يظل محتفظاً بمقوماته إلى أن يصدر الحكم في الدعوى فإذا صدر هذا الحكم زال الحكم الوقتي من الوجود وبالتالي فإن الطعن على الحكم الوقتي لا يتعدى أثره إلى الحكم الصادر في الدعوى بل إن حجية هذا الحكم الوقتي الصادر في طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور حكم في الدعوى بعد ذلك أي أن الحكم الوقتي يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في الدعوى فمن هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير باعتباره الحكم الواجب النفاذ من تاريخ صدوره حتى ولو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فإن الحكم الصادر بوقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم في الدعوى وبالتالي يكون الاستمرار في نظر الطعن في هذا الحكم الوقتي غير ذي موضوع ولأنه تعرض للحكم في هذا الطعن برفض طلب وقف التنفيذ فإن هذا لا يوقف الحكم الصادر في الدعوى سواء كان هذا الحكم في الموضوع أم في الاختصاص - الذي يبقى قائماً له خصائصه ومقوماته وآثاره القانونية الخاصة به - لما كان ذلك وكان الثابت أنه أثناء نظر هذا الطعن صدر حكم في الدعوى رقم 5200 لسنة 36 ق من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1/ 7/ 1985 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى مع الأمر بإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة لنظرها بإحدى جلساتها مع إبقاء الفصل في المصروفات وفقاً للقانون 123 لسنة 1981. وبالتالي فإن الطعن الراهن يصبح غير ذي موضوع مما يقتضي الحكم باعتبار الخصومة منتهية بشأنه.
وغنى عن البيان أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى بعد الاختصاص بنظر النزاع والإحالة إلى اللجنة القضائية العسكرية لنظر الدعوى بطلبها الموضوعي ووقف التنفيذ.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن وإلزام المطعون ضده المصروفات.