مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 481

(51)
جلسة 15 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعه ويحيى خضري نوبي محمد ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1172 لسنة 37 قضائية عليا

عقد إداري - مدى جواز انطباق قاعدة الأثر المباشر للقانون الجديد على العقود.
الأصل العام هو بدء سريان القانون الجديد على كل ما يقع بعد نفاذه حتى ولو كان مترتباً على وقائع أو مراكز نشأت في ظل القانون السابق بما من شأنه أن يؤدي إلى وحدة القانون المطبق على المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة وتفادياً لازدواج أو تعدد الأنظمة القانونية في حكم المراكز المتماثلة - يوجد استثناء من هذا الأصل خاص بالعقود، إذ تظل المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد - يترتب على ذلك حلول مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد في شأن المراكز العقدية الجارية باعتبار أن المركز العقدية تخضع في نشأتها وتحديد آثارها لمبدأ سلطان الإرادة فيظل النظام القانوني الذي تعاقد الطرفان في ظله ووضعا أحكامه في اعتبارهما عند إبرام العقد هو الواجب الإعمال احتراماً لإرادتهما المشتركة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 2/ 1991 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة المنصورة - بجلسة 5/ 1/ 1991 في الدعوى رقم 1424 لسنة 10 ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجامعة المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه وتسعمائة وتسعة وثلاثون جنيهاً، وإلزامها المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وإلزام الجامعة مبلغ - 10939 جنيهاً والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أو رفضها.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 17/ 2/ 1999 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 4/ 5/ 1999.
وعليه ورد الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظر بالجلسات المشار إليها وفيها أودع الحاضر عن الجامعة مذكرة صمم فيها على الطلبات وبجلسة 23/ 11/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/ 1/ 2000، ثم رؤى مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 10/ 2/ 1987 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1424 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة المنصورة - ضد الطاعن وآخر، وطلب فيها الحكم بإلزامهما بأن يردا له مبلغ 10939 جنيهاً تأسيساً على أن جامعة الزقازيق أسندت إليه بتاريخ 15/ 2/ 1982 عملية إنشاء الدور الخامس العلوي (سابع) بمبنى ملحق الوحدة العلاجية بمستشفى الطلبة بقيمة إجمالية 138000 جنيهاً على أن تتم المحاسبة بعلاوة مقدارها 20% على سعر المقايسة الأصلية لإنشاء الأدوار الأربعة السابقة وذلك بناء على المقايسة الابتدائية التي تضمنت بند خاص بتوريد وتركيب شبابيك ألوميتال كاملة بسعر المتر المسطح 120 جنيه وقد تمت محاسبته عن صافي العملية على أساس هذا السعر وبتاريخ 1/ 3/ 1982 أسندت إليه الجامعة عملية تنفيذ استكمال دور خامس علوي بمدينة الطلبة بشيبه بذات شروط وأسعار العملية السابقة، بيد أنه فوجئ بقيام الجامعة بخصم مبلغ 10939 جنيهاً من مستحقاته عن بند توريد وتركيب أبواب وشبابيك الوميتال عن العمليتين سالفتي الذكر، استناداً إلى محضر اللجنة المشكلة بالجامعة والتي لم يخطر بها فضلاً عن أن ذلك يمثل خروجاً على ما تم الاتفاق عليه.
وبجلسة 5/ 1/ 1991 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجامعة المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغاً مقداره 10939 جنيهاً وأقامت قضاءها فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم قيام المدعي بالتسليم النهائي للأعمال التي يطالب برد مستحقاته عنها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي أتم تنفيذ الأعمال المسندة إليه، وقام بتسليمها للجامعة، والتي قامت بدورها بمحاسبته عنها، بيد أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض على هذه المحاسبة وهو ما يدحض هذا الدفع. وفيما يتعلق بالموضوع فإن الثابت أن المقايسة الأصلية لعملية الدور الخامس العلوي بمبنى ملحق الوحدة العلاجية بمستشفى الطلبة قد تضمنت في بندها رقم 17 تركيب شبابيك الوميتال كاملة الزجاج بسعر المتر المسطح 120 جنيهاً، بينما لم تتضمن المقايسة الخاصة بعملية إنشاء الأدوار الأربعة السابقة بذات المبنى بند توريد وتركيب شبابيك الوميتال، ومن ثم يتعين محاسبة المدعي على أساس الأسعار الواردة بمقايسة عملية الدور الخامس العلوي دون الأسعار التي قررتها لجنة البت في المنشآت الجامعية، حيث لا يوجد سنداً لذلك في تعاقد الجامعة مع المدعي، وبالتالي يتعين على الجامعة أن ترد للمذكور المبلغ المطالب به.
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة الإدارية فأقامت الطعن الماثل، والذي شيد على مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون ذلك أنه بالنسبة لرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فإن العملية موضوع المبلغ المطالب به تمت في ظل العمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 236 لسنة 1954 في حين أن التسليم الابتدائي للعملية. قد تم في ظل العمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، وأنه وفقاً لأحكام القانون الأخير لا يجوز للمطعون ضده المطالبة بالمبلغ محل النزاع إلا بعد التسليم النهائي للأعمال المسندة إليه. وإذ أقام المذكور الدعوى رقم 1424 لسنة 10 ق قبل تسليم هذه الأعمال نهائياً، ومن ثم يكون قد أقامها قبل الأوان.
وإنه بالنسبة للموضوع فإن المقايسة الأصلية الخاصة بإنشاء الأدوار الأربعة السابقة بمبنى الوحدة العلاجية للطلاب لم تتضمن بند توريد وتركيب أبواب وشبابيك الوميتال، وأن علاوة 20% زيادة على سعر هذه المقايسة تنسحب على البنود الواردة بها فقط، وإذ إن عمليتي تنفيذ الدور الخامس بالمبنى المشار إليه والدور الخامس بمبنى المدينة الجامعية بشيبه قد أسندتا للمطعون ضده على أساس المقايسة الأصلية ومن ثم فإن تحديد سعر بند توريد وتركيب أبواب وشبابيك الوميتال بمعرفة لجنة البت في المنشآت الجامعية بتاريخ 14/ 2/ 1981 بسعر المتر مائة جنيه يكون متفقاً وأحكام العقد المبرم بين الجامعة والمطعون ضده فضلاً عن أن محكمة أول درجة قد اعتمدت في قضائها على صور أوراق فوتوغرافية وهذه الصور أجحدتها الجامعة.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من وجهي الطعن والخاص بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فإن الأصل هو بدء سريان القانون الجديد على كل ما يقع بعد نفاذه، حتى ولو كان مترتباً على وقائع أو مراكز نشأت في ظل القانون السابق بما من شأنه أن يؤدي إلى وحدة القانون المطبق على المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة وتفادياً لازدواج أو تعدد الأنظمة القانونية في حكم المراكز المتماثلة إلا أن ثمة استثناء من هذا الأصل خاص بالعقود، إذ تظل المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد، وبذلك يحل مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد في شأن المراكز العقدية الجارية، وذلك باعتبار أن المراكز العقدية تخضع في نشأتها وتحديد آثارها لمبدأ سلطان الإرادة فيظل النظام القانوني الذي تعاقد الطرفان في ظله ووضعا أحكامه في اعتبارهما عند إبرام العقد هو الواجب الإعمال احتراماً لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن.
ومن حيث إنه متى استبان مما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن عمليتي تنفيذ الدور الخامس العلوي بمبنى ملحق الوحدة العلاجية بمستشفى الطلبة وتنفيذ استكمال الدور الخامس العلوي بمدينة الطلبة بشيبه تم إسنادها للمطعون ضده في 15/ 2/ 1982، 1/ 3/ 1982، وذلك في ظل العمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 236 لسنة 1954، ومن ثم فإن هذا القانون ولائحته التنفيذية هو الذي يحكم العقد المبرم بين الجامعة والمطعون ضده بشأن هاتين العمليتين حتى تمام تنفيذهما وتسليمهما نهائياً.
ومن حيث إن المادة 95 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 تنص على أنه (... بعد تسلم الأعمال مؤقتاً تقوم الوزارة أو المصلحة أو السلاح بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلاً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحق بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه..) وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أتم تنفيذ الأعمال محل هاتين العمليتين، وقام بتسليمهما للجامعة تسليماً ابتدائياً بتاريخ 20/ 10/ 1984 ثم قام بعد ذلك بتاريخ 10/ 2/ 1987 برفع الدعوى رقم 1424 لسنة 10 ق لمطالبة تلك الجهة بصرف المبلغ محل النزاع، والذي قامت بخصمه من مستحقاته لديها، ومن ثم لا يكون رافعاً لهذه الدعوى قبل الأوان، وبذلك يضحى الوجه الأول من الطعن غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من وجهي الطعن فإن الثابت بالأوراق أن جامعة الزقازيق تعاقدت مع المطعون ضده على إنشاء دور خامس علوي (سابع) بمبنى ملحق الوحدة العلاجية بمستشفى الطلبة بالزقازيق بموجب أمر التشغيل المؤرخ 15/ 2/ 1982 على أن تتم المحاسبة بعلاوة 20% على سعر المقايسة الأصلية لإنشاء الأربعة أدوار السابقة وأي أعمال غير واردة بالمقايسة بعلاوة 30% على أسعار قائمة الإسكان المعمول بها حالياً، كما تعاقدت معه على تنفيذ استكمال دور خامس علوي بمبنى مدينة الطلبة بشيبه، بموجب أمر التشغيل المؤرخ 1/ 3/ 1982، على أن تتم المحاسبة بنفس أسعار وشروط العملية السابقة وقد قام المذكور بتنفيذ هاتين العمليتين وتضمن التنفيذ توريد وتركيب أبواب وشبابيك الوميتال بالزجاج بكمية 248.620 متر مسطح، ثم قامت الجامعة بمحاسبته على أساس سعر المتر المسطح من هذا البند 120 جنيهاً بالإضافة إلى علاوة مقدارها 20% بقيمة إجمالية مقدارها 35801.280 جنيهاً، بيد أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض على ذلك، استناداً إلى أن المقايسة الأصلية الخاصة بإنشاء الأربعة أدوار السابقة لم تتضمن بند توريد وتركيب شبابيك الوميتال بالزجاج، وأنه يتعين محاسبته عن هذا البند طبقاً للسعر المحدد بمعرفة لجنة البت بالمنشآت الجامعية بجلستيها المنعقدتين في 16/ 11/ 1982، 14/ 2/ 1982 على أساس سعر المتر المسطح مائة جنيه دون إضافة أي علاوة وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 24862 جنيهاً، وبالتالي يكون قد صرف للمذكور مبلغ 10939.280 جنيهاً دون وجه حق وعليه قامت الجامعة بخصم هذا المبلغ من مستحقاته لديها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وكان الثابت بالمقايسة الخاصة بعملية إنشاء الدور الخامس العلوي (السابع) بمبنى ملحق الوحدة العلاجية بمستشفى الطلبة بالزقازيق أنها تضمنت في بندها رقم 17 توريد وتركيب شبابيك الوميتال كاملة بالزجاج والخردوات بسعر المتر المسطح 120 جنيهاً كما أن عملية استكمال الدور الخامس العلوي بمبنى مدينة الطلبة بشيبه قد تم التعاقد عليها بنفس شروط وأسعار العملية السابقة وأنه ولئن كانت المقايسة الخاصة بعملية الأدوار الأربعة بمبنى ملحق الوحدة العلاجية لم تتضمن البند المشار إليه، إلا أنه وقد نص على سعر هذا البند وهو 120 جنيهاً للمتر المسطح، ومن ثم يتعين إعمال ما ورد بهذه المقايسة من حيث السعر، دون إضافة العلاوة الواردة بذات المقايسة 20% ذلك أن إضافة هذه العلاوة يكون بالنسبة للبنود الواردة بالمقايسة الأصلية الخاصة بإنشاء الأربعة أدوار السابقة فقط دون البنود الواردة بالمقايسة محل النزاع وبالتالي محاسبة المطعون ضده على هذا الأساس دون السعر الذي قررته لجنة البت بالمنشآت الجامعية وهو مائة جنيه للمتر المسطح حيث لا توجد أية أحكام تخول تلك اللجنة سلطة تحديد الأسعار في هذا الشأن، سيما وأنه يبين من محضر اللجنة المذكورة بجلستها المنعقدة في 14/ 2/ 1982 أن السعر الذي قررته بالنسبة لبند شباك الألوميتال بالزجاج كان بمناسبة بحثها العمليات الأخرى، حيث أوصت اللجنة بأن يتم العمل بهذا السعر لكافة العمليات بالجامعة اعتباراً من 1/ 7/ 1981، وقد صدر أمر التشغيل للمطعون ضده بتاريخ 15/ 2/ 1982 (اليوم التالي لتاريخ انعقاد لجنة البت) ولم يتضمن هذا الأمر ما قررته تلك اللجنة ومن ثم يتعين الالتفات عن قرارها بشأن تحديد سعر البند محل النزاع.
ومن حيث إن الجامعة قامت بخصم مبلغ 10939.280 جنيهاً من مستحقات المطعون ضده لديها وهذا المبلغ يمثل قيمة العلاوة المضافة 20% ومقدارها 5966.880 + مبلغ 4972.400 جنيهاً إجمالي فرق سعر المتر المسطح من أبواب وشبابيك الألوميتال (120 جنيهاً السعر الوارد بالمقايسة 100 جنيهاً السعر الذي قررته لجنة البت) في حين أنه كان يتعين على الجامعة - حسبما سلف البيان - خصم قيمة العلاوة المضافة فقط. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الجامعة برد المبلغ المشار إليه للمدعي (المطعون ضده) ومن ثم يتعين القضاء بتعديل هذا الحكم ليكون بإلزام الجامعة المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ مقداره 4972.400 جنيهاً.
ومن حيث إنه لا وجه لما أثارته الجهة الإدارية في طعنها من أن محكمة القضاء الإداري قد اعتمدت في قضائها على صور أوراق فوتوغرافية، وأنها تجحد هذه الصور. ذلك أن تلك المحكمة قد شيدت حكمها المطعون فيه على المستندات التي أودعتها ذات الجهة، والتي تضمنتها حافظة مستنداتها المودعة بجلسة 8/ 10/ 1987، كما كانت هذه المستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وهو ما يضفي عليها طابع الأوراق الرسمية.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تجب إلى طلباتها بالكامل، ومن ثم تلزم والمطعون ضده المصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام الجامعة الطاعنة (المدعى عليها) بأن ترد للمدعي (المطعون ضده) مبلغ مقداره 4972.400 (أربعة آلاف وتسعمائة واثنين وسبعون جنيهاً وأربعمائة مليم) وألزمت تلك الجامعة والمطعون ضده المصروفات مناصفة.