مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 521

(55)
جلسة 20 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3556 لسنة 41 قضائية عليا

أحوال مدنية - تصحيح الاسم - أثر التصحيح على المؤهل الدراسي.
المواد 11 و36 و41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965.
تعتبر البيانات الواردة في سجلات الواقعات أو السجل المدني صحيحة ولها حجيتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم - ألزم المشرع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها في مسائل الأحوال المدنية - لا يجوز إجراء تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية في تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (41) من القانون المذكور - يجرى التصحيح في السجلات والتعامل به من تاريخ صدور قرار تصحيح الاسم - لا يترتب على ذلك محو الاسم القديم من المستندات الصادرة به قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة في المستندات بتصحيح الاسم واستخراج مستندات جديدة مشار فيها إلى التصحيح حفاظاً على المعاملات التي تمت بالاسم القديم - امتناع الإدارة التعليمية عن إثبات تصحيح الاسم بالمؤهل الدراسي مخالف للقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 13/ 6/ 1995 أودع الأستاذ/ ........ المحامي نائباً عن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3556 لسنة 41 ق. ع في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم (المطعون ضدهم في الطعن الماثل) الثاني والثالث والرابع وبقبوله شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه - وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بما سبق أن طلبه في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 2/ 6/ 1999 وبجلسة 1/ 11/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 28/ 11/ 1999 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمستندات وسماع الإيضاحات المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع الماثل تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 5/ 1991 أقام الطاعن هذه الدعوى ابتداء أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بتصحيح الاسم الوارد في شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية من/ ........ إلى........، وبجلسة 29/ 1/ 1992 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى حيث أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت برقم 4923 لسنة 46 ق، وقال المدعي شرحاً لدعواه أن اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 قد أصدرت قراراً بتصحيح اسمه من/ ........ إلى/ ........ وذلك بتاريخ 22/ 2/ 1988 ومن ثم طلب تصحيح اسمه في المؤهل المشار إليه على الوجه الوارد بقرار اللجنة المشار إليها، وبجلسة 18/ 4/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وقد شيد الحكم قضاءه على سند من القول أن المدعي حصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية في أغسطس سنة 1986 أي قبل تصحيح اسمه في 22/ 8/ 1988 ومن ثم فإن هذه الشهادة التي حصل عليها باسم/ ......... قد صدرت صحيحة طالما لم يقم بالتغيير إلا في تاريخ لاحق على حصوله على هذه الشهادة وللمدعي أن يرفق بها إن شاء ما يثبت تغيير اسمه ويقدمها إلى الجهات التي تطلبها والتي يتعين عليها الالتزام بهذا التغيير، ومن ثم رفضت المحكمة دعواه.
ومن حيث إن تقرير الطعن يستند إلى القول بأن الشهادة التي حصل عليها الطاعن تمثل بالنسبة له أهمية بالغة يتوقف عليها مصيره وإمكانية حصوله على عمل يحصل منه على رزقه وكان يجب على الجهة المختصة بإصدار شهادات الدبلوم أن تجرى التعديل اللازم في اسم الطاعن بما يتفق مع التصويب الذي أجرته اللجنة المختصة وهو التصويب الذي يتعين الالتزام به، ومن ثم طلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم له بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 11 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 تنص على أن "تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم. ويجب على جميع الجهات حكومية كانت أو غير حكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات.
وتنص المادة 36 من ذات القانون على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تصحيح الأخطاء المادية وإجراءاتها، ويكون لأمين السجل المدني تصحيح الأخطاء المادية والتوقيع عليها على أن يعتمد التصحيح من مفتش الأحوال المدنية المختص.... وتنص المادة 41 على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من رئيس النيابة العامة رئيساً.... وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص حسبما جرى قضاء هذه المحكمة أن المشرع في قانون الأحوال المدنية المشار إليه قد اعتبر البيانات الواردة في سجلات الواقعات أو السجل المدني صحيحة ولها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم وألزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها في مسائل الأحوال المدنية، ولم يجز المشرع أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية في تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون والسابق الإشارة إليها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد استصدر قراراً من اللجنة المشار إليها بتصحيح اسمه بسجلات الأحوال المدنية من/ ........ إلى/ ........ وذلك بتاريخ 22/ 2/ 1988.
ومن حيث إنه لما كان لتغيير اسم الطاعن طبقاً لقرار اللجنة المشار إليها حجيته ويتعين على كافة الجهات الالتزام به طبقاً لصريح نصوص القانون سالف البيان، ويتعين عليها إجراء هذا التصحيح في سجلاتها والتعامل من تاريخ صدور قرار التصحيح بهذا التصحيح، إلا أنه لا يترتب على هذا التغيير في الاسم محو الاسم القديم من المستندات الصادرة بالاسم القديم قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة في هذه المستندات بتصحيح الاسم وعليها استخراج مستندات جديدة مشار فيها إلى هذا التصحيح وذلك حفاظاً على المعاملات التي تمت بالاسم القديم، وإذ امتنعت الإدارة التعليمية المطعون ضدها عن إثبات التصحيح في شهادة المؤهل المشار إليه، ومن ثم يغدو قرارها مخالفاً للقانون متعين الإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الفهم لصحيح حكم القانون فإنه يكون جديراً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.