مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 863

(84)
جلسة 12 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2879 لسنة 31 القضائية

مجلس الدولة - ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية - علاوة دورية - مدرس مساعد بالأزهر.
المادة (56) مكرراً من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها معدلاً بالقانون رقم 128 لسنة 1964.
يبين من جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات قبل تعديله بالقانونين رقمي 54 لسنة 1978 و143 لسنة 1980 أن مربوط وظيفة مدرس مساعد من 480 جنيهاً إلى 780 جنيهاً سنوياً بعلاوة سنوية قدرها 36 جنيهاً تعتبر هذه الوظيفة من وظائف المستوى الثاني وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أساس ذلك: أن المربوط المالي للمستوى الثاني من 240 جنيهاً إلى 780 جنيهاً سنوياً وهو دون المربوط المالي للمستوى الأول الذي يبدأ من 540 جنيهاً إلى 1440 جنيهاً سنوياً - بعد تعديل جدول المرتبات بقانون تنظيم الجامعات وتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ظلت وظيفة مدرس مساعد ومربوطها 756 جنيهاً إلى 1440 جنيهاً سنوياً بعلاوة 36 جنيهاً سنوياً أقرب إلى الدرجة الثالثة من حيث متوسط الربط المالي - أساس ذلك: أن مربوط الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 هو 576 جنيهاً سنوياً إلى 1608 جنيهاً سنوياً - مؤدى ذلك: اختصاص المحاكم الإدارية بالمنازعة في مدى استحقاق مدرس مساعد بالأزهر للعلاوة الدورية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 7/ 7/ 1985 أودع السيد الأستاذ/ ....... بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر بالتوكيل العام الرسمي رقم 2025 ( أ ) لسنة 1984، توثيق الموسكي، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2879 لسنة 31 قضائية عليا ضد السيد/ ........، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) بجلسة 9/ 5/ 1985 في الدعوى رقم 1485 لسنة 4 قضائية والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً" وفي الموضوع بأحقية المدعي في العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1980 وفي زيادة مرتبه بمقدار علاوتين من علاوات الفئة 540/ 1440 التي كان يشغلها في 30/ 6/ 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بصفة عاجلة بوقف الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بإلغائه، وإلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.
وتحددت جلسة 28/ 12/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 28/ 6/ 1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 30/ 10/ 1993 وبها نظر، ثم بجلسة 11/ 12/ 1993 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن السيد/ ....... أقام أمام دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 1485 لسنة 4 قضائية ضد السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 7/ 1982 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في العلاوة الدورية المستحقة له في 1/ 1/ 1980، والعلاوتين المقررتين بالقانون رقم 135 لسنة 1980، والمستحقتين في 1/ 7/ 1980، 1/ 7/ 1981، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. استناداً إلى أنه عمل بوظيفة مدرس أول مشرف بمنطقة بنها التعليمية حتى 3/ 6/ 1979 وأعيد تعيينه بوظيفة مدرس مساعد بكلية اللغة العربية بالمنصورة، بتاريخ 4/ 6/ 1979، أي أن مدة خدمته متصلة، ومن ثم فإنه يستحق العلاوة الدورية المقررة في 1/ 1/ 1980، والعلاوتين المقررتين بالقانون رقم 135 لسنة 1980 في 1/ 7/ 1980، 1/ 7/ 1981، وإذ امتنعت جهة الإدارة عن منحه هذه العلاوات دون سند من القانون، لذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وبجلسة 9/ 5/ 1985 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) حكمها المطعون فيه، وشيدته المحكمة على أساس أن الثابت أن المدعي حصل على ليسانس كلية الدراسات العربية بجامعة الأزهر، وعين بوظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم اعتباراً من 19/ 10/ 1964 ثم أعيد تعيينه بوظيفة معيد بكلية اللغة العربية بالمنصورة اعتباراً من 19/ 5/ 1979، ودون فاصل زمني، وكانت آخر علاوة حصل عليها من وظيفته السابقة بتاريخ 1/ 1/ 1979، فمن ثم وطبقاً للمادة (41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فإنه يستحق العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار. كما أنه وقد كان موجوداً بالخدمة بتاريخي 31/ 12/ 1974، 1/ 7/ 1980 فإنه طبقاً للمواد الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة من القانون رقم 135 لسنة 1980، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973، فإنه يستحق أن يزاد مرتبه بمقدار علاوتين من علاوات الفئة 540 - 1440 التي كان يشغلها في 30/ 6/ 1978 أو ستة جنيهات أيهما أكبر على أن تصرف إحداهما اعتباراً من 1/ 7/ 1980 والثانية اعتباراً من 1/ 7/ 1981، وما يترتب على من ذلك من آثار، وهذا لا يتعارض مع حق المدعي في منحه الزيادة المترتبة على زيادة أول مربوط وظيفة معيد التي أعيد تعيينه فيها من 19/ 5/ 1979، وهي الزيادة التي تمت بمقتضى القانون رقم 143 لسنة 1980، بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، لأنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية بالمنصورة لأن المدعي (المطعون ضده) يشغل وظيفة مدرس مساعد، وهذه الوظيفة تعادل طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 بشأن معادلة درجات الكادر الخاص بدرجات الكادر العام، الدرجة الخامسة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1964، بنظام العاملين المدنيين بالدولة، والفئة (420 - 780) بالقانون رقم 58 لسنة 1971، أي الدرجة الثالثة طبقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، هذا إلا أن الحكم المطعون فيه صدر مشوباً بالبطلان، لأن الجامعة لم تخطر بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى إخطاراً صحيحاً، لذلك طلبت إعادة الدعوى إلى المرافعة ودفعت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى إلا أن المحكمة التفتت عن طلبها ودفعها هذا إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وذلك لأن المدعي (المطعون ضده) معامل بكادر خاص، ومن ثم لا تسر بشأنه أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن الثابت أن المدعي (المطعون ضده) يشغل وظيفة مدرس مساعد اعتباراً من 23/ 12/ 1981 بكلية اللغة العربية التابعة لجامعة الأزهر بالمنصورة.
ومن حيث إن المادة (56) مكرراً من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. والمضافة بالقانون رقم 128 لسنة 1964، تنص على أن يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم في جامعات الجمهورية العربية المتحدة...) وتنص المادة (61) من ذات القانون على أن "مرتبات مدير الجامعة ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون".، وتقضي المادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، وبأن تحدد مرتبات ومكافآت المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة على الوجه المبين بالجدول ( أ ) المرافق لهذه اللائحة، الذي جاء به بأن تسري في شأنهم جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تتقرر خاصة بالمرتبات والعلاوات والبدلات التي تستحق لنظرائهم بالجامعات المصرية الأخرى وطبقاً لنفس الشروط والأوضاع.
ومن حيث إن البين من جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات قبل تعديله بالقانونين رقمي 54 لسنة 1978، 143 لسنة 1980، أن مربوط وظيفة مدرس مساعد كان من 480 جنيهاً إلى 780 جنيهاً سنوياً بعلاوة سنوية قدرها 36 جنيهاً، وهي على هذا النحو تعتبر من وظائف المستوى الثاني وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذي كان قائماً عندئذ، فالمربوط المالي لهذا المستوى الثاني من 240 جنيهاً إلى 780 جنيهاً سنوياً، وهو دون المربوط المالي للمستوى الأول الذي يبدأ من 540 جنيهاً إلى 1440 جنيهاً سنوياً، وفي حدود المستوى الثاني ترد وظيفة المدرس المساعد، فهي أقرب في متوسط مربوطها إلى الفئة الوظيفية 420 جنيهاً إلى 780 جنيهاً، والتي اعتبرت معادلة للدرجة الخامسة من الدرجات الملحقة بالقانون رقم 46 لسنة 1964، طبقاً للجدول الثاني من القانون رقم 58 لسنة 1971، وهي أدنى بحكم وضعها الوظيفي ونظامها ومربوطها المالي من وظيفة مدرس التي قدر لها القانون رقم 49 لسنة 1972 بداية قدرها 720 ونهاية قدرها 1440 والتي اعتبرت من وظائف المستوى الأول، عندئذ، وكانت قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه تعتبر بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2387 لسنة 1967 في شأن معادلة درجات الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام، معادلة للدرجة الرابعة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 وهي التي اعتبرت أيضاً على ما تقدم في الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 معادلة لأولى الفئات المالية للمستوى الأول ذات الربط المالي السنوي 540 - 1440، وعندما صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذي حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971 وعدل جدول درجات الوظائف وأجرها على الوجه الوارد بالجدول الأولى الملحق به وعادلها في الجدول الثاني بما اعتبره نظيراً لكل منها من الفئات والمستويات المالية طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971، أورد في الجدول الأول درجة وصفها بأنها الثالثة بأجر سنوي قدره 360 جنيهاً إلى 1200 جنيه بعلاوة سنوية 24 جنيهاً ثم 36 جنيهاً ابتدأ من 480 جنيهاً ثم 48 جنيهاً ابتداء من 660 جنيهاً، واعتبرها معادلة لفئات المستوى الثاني وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 وهي (420/ 780، 330/ 780، 240/ 780). وجاء القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة، واستبدل في المادة (4) بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات الجدول رقم (4) المحلق به واشتمل هذا الجدول على (ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس أ مدرس مساعد بمربوط مالي يبدأ من 576 جنيهاً إلى 1200 جنيه سنوياً بعلاوة 36 جنيهاً، فهي أقرب من حيث متوسط الربط إلى الدرجة الثالثة منها إلى الدرجة الثانية التي تعلوها في الكادر العام ومربوطها في القانون رقم 47 لسنة 1978 - 660 جنيهاً إلى 1500 جنيهاً سنوياً بعلاوة 48 جنيهاً سنوياً ثم 60 جنيهاً ابتداء من 876 جنيهاً، وهي الدرجة التي تعادل وظيفة مدرس بالجامعات ومربوطها من 840 جنيهاً إلى 1500 جنيه سنوياً بعلاوة 60 جنيهاً سنوياً. وبرغم تعديل جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بالقانون رقم 32 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، وتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بالقوانين أرقام 36 لسنة 1980، 114 لسنة 1981، 31 لسنة 1983، 53 لسنة 1984، وظلت وظيفة مدرس مساعد، ومربوطها 756 جنيهاً إلى 1440 جنيهاً سنوياً وعلاوة 36 جنيهاً سنوياً أقرب من حيث متوسط الربط المالي إلى الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومربوطها 576 جنيهاً سنوياً إلى 1608 جنيهاً سنوياً علاوة 36 جنيهاً سنوياً ثم 48 جنيهاً ابتداء من 660 جنيهاً، منها إلى الدرجة الثانية بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومربوطها 840 جنيهاً سنوياً إلى 1908 جنيهاً سنوياً، وعلاوة 48 جنيهاً سنوياً ثم 60 جنيهاً ابتداء من 876 جنيهاً، وهي الدرجة التي تعادل وظيفة مدرس بالجامعات، ومربوطها 960 جنيهاً سنوياً إلى 1888 جنيهاً سنوياً وعلاوة 60 جنيه سنوياً، وتبعاً لذلك فإن وظيفة مدرس مساعد، تعتبر، من حيث التعادل المالي من وظائف المستوى الثاني.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد وزع الاختصاص بنظر المسائل المتعلقة بالموظفين على أساس أن تختص المحاكم الإدارية بالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة والطلبات التي يقدمونها بإلغاء القرارات الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وفي طلبات التعويض المترتبة عليها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات المستحقة لهؤلاء ولورثتهم متى كان هؤلاء الموظفين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم (المادة 14)، وعليه يكون الاختصاص بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه للمحكمة الإدارية لا لمحكمة القضاء الإداري، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ فصل في موضوع الدعوى، وقضى ضمناً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وبرغم تعلق الدفع بعدم الاختصاص من النظام العام، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه، وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بالمنصورة، لنظرها وإرجاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بالمنصورة، لنظرها، وأبقت الفصل في المصروفات.