مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 871

(85)
جلسة 12 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3445 لسنة 38 القضائية

اتحاد الإذاعة والتليفزيون - المعاملة المالية لرئيس مكتب منطقة غرب أوروبا.
قرار وزير الدولة لرئاسة الجمهورية رقم 276 لسنة 1979.
صرف مرتبات أعضاء المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة المصرية بباريس بالدولار الأمريكي بدلاً من الفرنك اعتباراً من مرتب شهر نوفمبر سنة 1981 هو حكم مقصور على المعاملة المالية لمبعوثي الهيئة للاستعلامات بالخارج الذين يصدر قرار من وزير الخارجية بندبهم لشغل وظيفة محلق إعلامي بالخارج - في هذه الحالة يتمتع المبعوث بجميع المزايا التي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارج - عدم صدور قرار من وزير الخارجية بالندب مؤداه عدم سريان الحكم المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 18/ 7/ 1991 أودعت الأستاذة/ ...... المحامية بصفتها وكيلة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1609 لسنة 40 ق بجلسة 20/ 5/ 1991 والمقامة من الدكتور/ ....... ضد رئيس مجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وذلك فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بصفتهم وبقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعي في صرف فروق مرتباته محسوبة بالدولار خلال الفترة من نوفمبر 1981 حتى 14/ 5/ 1984 مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المدعي في صرف فروق مرتباته محسوبة بالدولار خلال الفترة من نوفمبر 1981 وحتى 14/ 5/ 1984 مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 26/ 4/ 93 وتداول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 7/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 13/ 11/ 1993 وقد سمعت المحكمة الإدارية ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وبجلسة 25/ 12/ 1993 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وبالتالي فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع هذه المنازعة تتخلص في أنه بتاريخ 14/ 1/ 1986 وبموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات - أقام المدعي الدكتور/ ...... الدعوى رقم 1609 لسنة 40 ق ضد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم وطلب في ختامها الحكم على المدعى عليه الأول وفي مواجهة المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع بأن يدفع للمدعي مبلغ 367216 فرنكاً فرنسياً والذي يمثل فروق مرتباته محسوبة بالدولار عن فترة عمله بباريس رئيساً لمكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بها عن المدة من نوفمبر 1981 وحتى 14/ 5/ 1984 مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات وذلك استناداً إلى أنه بتاريخ 15/ 12/ 1979 صدر قرار وزير الدولة لرئاسة الجمهورية رقم 276 لسنة 1979 بإنشاء مكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمنطقة غرب أوربا ومقره باريس ونص هذا القرار في مادته الثالثة على أن يعامل رئيس المكتب مالياً معاملة ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج وعلى أن يتولى المدعي رئاسة هذا المكتب ابتداء من 1/ 1/ 1980 وحتى 14/ 5/ 1984 وكان المدعي يصرف مرتبه بباريس بالفرنك الفرنسي وبتاريخ 19/ 11/ 1981 أرسل سفير جمهورية مصر بباريس مذكرة إلى القنصليتين العامتين لكل من باريس ومرسيليا وجميع المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة وهى المكتب الثقافي والحربي والتجاري والإعلامي والطبي والسياحي والاتصال وقد جاء بهذه المذكرة أن وزارة الخارجية المصرية قد أخطرت السفارة المصرية بأنها حصلت بتاريخ 19/ 11/ 1981 على الموافقة على صرف مرتبات أعضاء السفارة ومكاتبها الفنية بالدولار الأمريكي اعتباراً من مرتبات شهر نوفمبر سنة 1981 وقد تم إبلاغ هذه المذكرة إلى أمين عام هيئة الاستعلامات والذي قام بإبلاغها لرئيس الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للاستعلامات بغية استفسار الاتحاد من الهيئة العامة للاستعلامات عن مدى استحقاق المدعي للفروق المستحقة له عن الفترة 1/ 12/ 1981 وحتى 14/ 5/ 1984 تاريخ إلغاء ندبه إلى رئاسة مكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بباريس إلا أن مدير عام الشئون المالية والإدارية أفاد بأن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للاستعلامات لم يحدد بصفة قاطعة استحقاق المدعي لهذه الفروق وبأثر رجعي من عدمه أو بيان طريقة سداد هذه الفروق وذلك باعتبار أن الهيئة تقوم بتحويل مرتبات العاملين بالمكاتب الإعلامية بباريس بالدولار الأمريكي بدلاً من الفرنك الفرنسي وقد طلب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للاستعلامات من مدير الصرف الأجنبي بالبنك المركزي المصري بتوفيق سعر صرف الفرنك الفرنسي بالنسبة للدولار الأمريكي من أول نوفمبر سنة 1981 وحتى أول مايو سنة 1984 وقد أفاد بذلك البنك المركزي المصري وقد قام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للاستعلامات بإخطار رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة بذلك وأنه يمكن صرف الفروق المالية المستحقة للمدعي عن الفترة المشار إليها بعد معادلة مرتباته بالعملة المصرية بالدولار الأمريكي والمعادلة له أيضاً بالفرنك الفرنسي طبقاً للجدول المرافق وقد بلغ إجمالي المبلغ المستحق للمدعي بعد إجراء التسوية اللازمة لذلك 367616 فرنكاً فرنسياً.
واستطرد المدعي أنه رغم صراحة كتاب الهيئة العامة للاستعلامات المؤرخ 25/ 9/ 1984 في أحقيته في صرف الفروق المالية المشار إليها بالدولار الأمريكي ثم ما يعادل ذلك بالفرنك الفرنسي إلا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يقم بصرف تلك الفروق له ولجأ إلى عدة جهات للاستعلام عن مدى أحقيته في صرف هذه الفروق وقد طلب المدعي عرض الموضوع على إدارة الفتوى المختصة - بمجلس الدولة إلا أن الاتحاد لم يستجب لذلك في حين أن جميع المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة المصرية بباريس بما فيها المكتب الإعلامي التابع للهيئة العامة للاستعلامات قد قامت بصرف مرتبات أعضائها بالدولار الأمريكي بدلاً من الفرنك الفرنسي اعتباراً من مرتب شهر نوفمبر 1981 وكان المدعي باعتباره رئيس مكتب الإذاعة والتليفزيون بمنطقة غرب أوربا ومقره باريس يعامل معاملة ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج وذلك طبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير الدولة لرئاسة الجمهورية رقم 276 في 15/ 12/ 1979 وقد شغل هذا المنصب في الفترة من 1/ 1/ 1980 إلى 14/ 5/ 1984 لذلك يحق له قانوناً أن يتقاضى راتبه عن هذه الفترة بالدولار الأمريكي بدلاً من الفرنك الفرنسي ومجموع الفروق المترتبة على ذلك مبلغ 367616 فرنكاً فرنسياً بعد حساب مرتبه على أساس الدولار الأمريكي وأن زميله الذي حل محله في رئاسة هذا المكتب بصرف مرتبه بالدولار الأمريكي وطلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بعد أحقية المدعي فيما يطالب به وبجلسة 20/ 5/ 1991 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المشار إليه.
وشيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أنه بناء على الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية مع سلطات النقد والبنك المركزي المصري وبناء على طلب سفارة جمهورية مصر بباريس فقد تمت الموافقة على صرف مرتبات أعضاء السفارة ومكاتبها الفنية الملحقة بها بالدولار اعتباراً من أول نوفمبر 1981 وأرسل سفير جمهورية مصر بباريس كتابه في 9/ 11/ 1981 إلى القنصليتين العامتين بباريس ومرسيليا وجميع المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة المكتب الثقافي والحربي والتجاري والإعلامي والطبي والسياحي بموافقة سلطات النقد المصرية على صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالدولار اعتباراً من أول نوفمبر 1981 وأن المستشار الإعلامي بباريس أخطر هيئة الاستعلامات بمذكرة السفير المصري بباريس في 12/ 11/ 81 كما قام رئيس الإدارة المركزية بهيئة الاستعلامات بإخطار قرينه باتحاد الإذاعة والتليفزيون بذلك وأن الجهة الإدارية لم تجادل في سريان المعاملة المالية الجديدة على ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات بباريس كما لم تدحض ما قرره المدعي من أن خلفه........ تمت معاملته مالياً وفقاً لهذا النظام الأمر الذي يقطع بأحقية المدعي في طلباته وانتهت المحكمة إلى القضاء بالحكم المطعون فيه.
وإذا لم يصادف هذا القضاء قبولاً من الجهة الإدارية المدعى عليها أقامت الطعن الماثل استناداً إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك لإخلاله بحق الدفاع كما أنه شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم في أول جلسة من جلسات المرافعة مما فوت على الجهة الطاعنة فرصة الدفاع كما استند الحكم المطعون فيه إلى أن الجهة الإدارية لم تجادل في سريان المعاملة المالية الجديدة على ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات بباريس الأمر الذي يقطع بأحقية المدعي في طلباته بينما المعاملة المالية لم تتغير وإنما التغيير تم في العملة التي يتم صرفها وبهذه المثابة يكون المطعون ضده قد تسلم كامل مرتبه وفقاً للعملة السائدة وبسعر الصرف المعادل لمرتبه طبقاً للقواعد المالية التي حددتها وزارة الاقتصاد الأمر الذي لا يرتب له أية فروق مالية مستحقة وانتهت الجهة الإدارية إلى الطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على تقرير الطعن المشار إليه يبين أن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك لإخلاله بحق اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الدفاع كما أخطأ إذ قضى بأحقية المطعون ضده في تقاضي الفروق المالية المطالب بها في حين أنه تسلم كامل مستحقاته المالية وبسعر الصرف المعادل لراتبه في حينه.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير الدولة لرئاسة الجمهورية رقم 276 لسنة 1979 تنص على أن "ينشئ مكتب يتولى أعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمنطقة غرب أوروبا يكون مقره باريس" وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن يندب المطعون ضده من شركة وكالة أنباء الشرق الأوسط لرئاسة هذا المكتب ندباً كلياً اعتباراً من أول يناير 1980 وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن يتحمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون مرتب رئيس المكتب وملحقاته ويعامل مالياً معاملة ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج.. ومن ثم فإن القرار رقم 276 لسنة 1979 المشار إليه هو الأداة التي بموجبها قد تم تحديد المعاملة المالية للمطعون ضده.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القرار رقم 276 لسنة 1979 قد حددت المعاملة المالية للمطعون ضده بالمعاملة لممثلي الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج ومن ثم يتعين تحديد هذه المعاملة توطئة لتطبيق أحكامها على المطعون ضده.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على كتاب الهيئة العامة للاستعلامات والإدارة العامة للشئون المالية إدارة الاعتمادات الخارجية فقد ورد بهذا الكتاب بأنه فيما يتعلق بالمعاملة المالية لمبعوث هيئة الاستعلامات بالخارج فإنه تتبع القواعد الآتية: أولاً - بالنسبة لمبعوث الهيئة فإنه عند صدور قرار وزير الإعلام بإلحاق أحد العاملين لشغل وظيفة ملحق أو مستشار إعلامي بالخارج فإن وزير الخارجية يصدر قراراً وزارياً آخر بندب هذا العامل المقرر سفره للعمل بسفارة جمهورية مصر البلد المرشح لها وعندئذ تسري عليه جميع المزايا التي يتمتع بها أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي تطبيقاً لأحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45/ 1982 أما في حالة عدم صدور قرار من وزير الخارجية بذلك فيعتبر العامل في مهام رسمية خارج الجمهورية ويطبق عليه لوائح بدل السفر العادية ثانياً: بالنسبة لتحويل المرتبات فإن وزير الخارجية يصدر قراراً ملحق به جداول تحدد بدلات التمثيل الأساسية والإضافية والمبالغ والمزايا العينية الأخرى ويتم احتساب المرتب لكل عامل وفقاً لدرجته المالية والبلد الموفد إليها والحالة الاجتماعية له...
وبناء على ذلك يتم تحديد صافي المرتب المستحق ويتم تحويله إلى العملة الأجنبية وذلك يتوسط الفرنك السويسري بسعر 8.1191 قرش أي أن لكل جنيه مصري ما يعادل 12.3166 فرنك سويسري ثم يتم تحويل تلك الفرنكات إلى أي عملة أجنبية أخرى، ومن ثم فإن ذلك مقصور على المعاملة المالية لمبعوثي الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج والذين يصدر قرار من وزير الخارجية بندبهم لشغل وظيفة ملحق إعلامي بالخارج ففي هذه الحالة يتمتع هذا المبعوث بجميع المزايا التي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارج وخلاف ذلك في حالة عدم صدور قرار وزير الخارجية بندبهم على النحو المشار إليه ففي هذه الحالة لا يسري في شأنهم هذه المعاملة وبالتالي لا يفيدون من المزايا المشار إليها.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أنه لم يصدر قرار من وزير الخارجية بندب المطعون ضده للعمل كملحق أو مستشار إعلامي بالخارج بل إن القرار رقم 276 لسنة 1979 قد نص على ندبه للعمل رئيساً لمكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بغرب أوروبا وإن هذا المكتب لا يعتبر من المكاتب الفنية الملحقة لسفارة مصر بفرنسا مثله في ذلك مثل مكتب المستشار الإعلامي أو الطبي أو الحربي أو التجاري أو الثقافي أو العمالي ومن ثم فإن أي تغيير في المعاملة المالية لأعضاء السفارة المصرية بباريس أو القنصليات العامة أو المكاتب الفنية الملحقة بها يترتب عليها تعديل سعر الصرف ليكون بالدولار الأمريكي بدلاً من الفرنك الفرنسي لا يسري في شأن المطعون ضده باعتباره من غير المخاطبين بذلك التعديل ويظل يعامل مالياً معاملة مبعوث الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج وإنه نتيجة لذلك فإن المعاملة المالية تكون طبقاً لسعر الصرف بالفرنك الفرنسي وليس بالدولار الأمريكي وبالتالي لا يستحق صرف أية فروق مالية نتيجة لتعديل سعر الصرف باعتبار أن ذلك يعني زيادة في راتبه بالخارج دون سند من القانون أو من القرار الصادر بندبه للعمل رئيس مكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بغرب أوروبا والذي حدد المعاملة المالية على ضوء المعاملة المالية لمبعوث هيئة الاستعلامات بالخارج ولم يرد قيد ما يفيد سريان أي تعديل أو تغيير في المعاملة المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي على المطعون ضده.
ومن حيث إنه لما تقدم ونظراً لأن المطعون ضده لا يفيد من تعديل المعاملة المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء المكاتب الفنية الملحقة بسفارة جمهورية مصر بباريس من الفرنك الفرنسي إلى الدولار الأمريكي ومن ثم فإذا ما تم معاملة المطعون ضده مالياً على أساس الفرنك الفرنسي وقد تم صرف جميع مستحقاته المالية على هذا الأساس فإن الجهة الإدارية الطاعنة تكون قد أعملت في شأن المطعون ضده صحيح أحكام القانون وبالتالي فلا أحقية للمطعون ضده في صرف أي فروق مالية نتيجة تعديل وتغيير هذه المعاملة التي اقتصرت على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمكاتب الفنية الملحقة بها فإذا ما أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه بذلك يكون قد خالف صحيح حكم القانون ولا ينال من ذلك ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تدحض ما قرره المدعي من سريان المعاملة المالية الجديدة على مبعوثي هيئة الاستعلامات بالخارج أو أن خلفه في رئاسة مكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بغرب أوروبا يتعامل مالياً وفقاً للنظام الجديد لأن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد ذلك وأن الأحكام المالية يتعين أن تبنى على سبيل القطع واليقين، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من أحقية المطعون ضده في صرف الفروق المالية المطالب بها وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.