مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 645

(68)
جلسة 25 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمود سامي الجوادي ومصطفى محمد عبد المنعم صالح - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4468 لسنة 44 قضائية عليا

دعوى - إجراءات في الدعوى - فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم - السلطة التقديرية للمحكمة.
المادة 173 من قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1980.
إن فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لهيئة المحكمة ولا يقيدها في هذا الشأن إذا قررت إعادة الدعوى للمرافعة إلا أن يكون ذلك لأسباب جدية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 4/ 1998 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم 6294 ج لسنة 1997 مدينة نصر - قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم المشار إليه والذي قضى باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وألزمت الجهاز المدعى عليه المصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم الطعين وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضده بتاريخ 12/ 5/ 1998.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه المصروفات.
وقد تدول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 5/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 12/ 6/ 1999 المسائية، وقد نظر الطعن أمامها إلى أن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية القانونية الأخرى فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن وقائع الطعن تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 21/ 2/ 1998 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 2492/ 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 1810 لسنة 1996 فيما تضمنه من ترتيب خاطئ وإعادة ترتيبه بحيث يصبح سابقاً على زملائه - وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة - المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1977 وعين بالجهاز بوظيفة مراجع تحت التمرين من 31/ 12/ 1978 وأرجعت أقدميته في هذه الدرجة إلى 12/ 1/ 1978 - وكان ترتيبه في قرار التعيين رقم 136/ 1979 تحت رقم 35 وجاء ترتيب زملائه تحت أرقام تالية على سبيل المثال منهم........، ........، ......... لأن تاريخ تعيينهم بالجهاز في 31/ 12/ 1978، كما أن الجهاز قد تخطاه في الترقية إلى وظيفة مراجع التي تمت في يونيو 1988 وأنه قام بالطعن على ذلك وصدر الحكم لصالحه وتم تنفيذ الحكم دون التعرض لترتيبه، كما تم تخطيه في الترقية لوظيفة مراقب التي أجريت في شهر يونيو 1991 فقام بالطعن على ذلك وأجيب إلى طلبه إلا أنه أيضاً لم يتم التعرض لترتيبه بين زملائه وبتاريخ 1/ 7/ 1996 صدر القرار رقم 1810/ 1996 بترقيته وزملائه إلى وظيفة رئيس شعبة وتم وضعه في ترتيب لاحق لزملائه المذكورين فتظلم من هذا القرار في 21/ 1/ 1996 ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه بجلسة 21/ 2/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه باعتبار الخصومة منتهية وأقام قضاءه على أن حقيقة طلبات المدعي هو الحكم بإلغاء القرار رقم 1810/ 1996 فيما تضمنه من وضعه في ترتيب لاحق لزملائه وما يترتب على ذلك من آثار، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 22/ 7/ 1997 قرر الحاضر عن الجهاز المدعى عليه في مواجهة المدعي أن المدعي أجيب إلى طلبه وطلب الحكم بإنهاء الخصومة بناء على ذلك وقدم صورة من القرار رقم 1449/ 1997 - بتعديل القرار رقم 1810/ 1996 المطعون فيه فيما تضمنه من ترتيب أقدمية المدعي ليكون سابقاً على........ ولاحقاً على........، ولما كان الثابت أن المدعي قد أجيب إلى طلبه ومن ثم يتعين القضاء بانتهاء الخصومة لانتهاء موضوعها مع إلزام الجهاز المدعى عليه المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وتأويله ذلك أن الجهاز قدم بجلسة 14/ 2/ 1998 طلب لإعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستند هام من شأنه تغيير وجه الفصل في الدعوى وهو القرار رقم 154/ 1998 الساحب للقرار رقم 1149/ 1997 والمعدل لترتيب أقدمية المطعون ضده في وظيفة رئيس شعبة الواردة بالقرار رقم 1810/ 1996 وتم إرفاق صورة رسمية من هذا القرار وقد تأشر على ذلك، وأجلت المحكمة النطق بالحكم إلى جلسة 21/ 2/ 1998 لاستمرار المداولة مما يستفاد منه أن الطلب كان تحت نظر المحكمة بوقت كاف الأمر الذي كان يتعين معه إجابة الجهاز إلى طلبه وإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة هذا المستند الذي كان يغير وجه الفصل في الدعوى وذلك مما يخل بحق الدفاع ويكون الحكم مشوباً بعيب القصور في التسبيب، كما أن القرار بإعادة ترتيب أقدمية المطعون ضده والذي قام الجهاز بسحبه بالقرار رقم 154/ 1998 لم يتحصن وذلك لصدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4998/ 41 ق بجلسة 11/ 4/ 1991 متضمناً انتهاء الخصومة في الشق الأول والثاني المتعلقين بإلغاء قراري الجهاز رقمي 297/ 1979، 563/ 1984 والأول بشأن ضم مدة خدمة عسكرية والثاني بشأن تخطيه في الترقية لوظيفة مراجع من الفئة الرابعة اعتباراً من 16/ 6/ 1984 تأسيساً على أنه تم إعادة تسوية حالته وزملائه بضم مدة خدمة عسكرية على ضوء المادة 44 من القانون رقم 127/ 1980 في شأن الخدمة العسكرية مع ترقيته لوظيفة مراجع المطعون عليها اعتباراً من 16/ 6/ 1984 على أن يكون سابقاً في ترتيب الأقدمية للسيد/ ........ والسيد/ ........، وأنه باستعراض حالة السيد/ ........ يبين منه أنه يخرج عن مجال المقارنة مع السيد/ ........، أما السيد/ ........ فيسبق السيد/ ........ في وظيفة مراجع ومراجع أول وأن المعمول عليه في ترتيب الأقدمية للسيد/ ........ هو ترتيب أقدميته في وظيفة مراجع من الفئة الرابعة حسبما ورد بحيثيات الحكم الصادر في الدعوى رقم 4998/ 41 ق على أن يكون سابقاً في الترتيب للسيد/ ........ ولاحقاً في الترتيب عليه/ ........ ومن يسبقونه من الزملاء الواردين بقرار الجهاز رقم 563/ 1984 المتضمن ترقيتهم لوظيفة مراجع من الفئة الرابعة وهذا الترتيب قد تحصن قانوناً بعدم الطعن عليه خلال المواعيد القانونية ومن ثم يجب الاعتداد به في الفئات الوظيفية اللاحقة.
ومن حيث إن المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/ 1968 تنص على أنه (لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه المشار إليها لإلغاء القرار رقم 1810/ 1996 فيما تضمنه من وضعه في ترتيب لاحق لزملائه وما يترتب على ذلك من آثاره وبجلسة التحضير 22/ 7/ 1997 قرر الحاضر عن الجهاز المدعى عليه في مواجهة المدعي أن المدعي قد أجيب إلى طلبه وطلب الحكم بإنهاء الخصومة بناء على ذلك وقدم صورة القرار رقم 1149/ 1997 بتعديل القرار رقم 1810/ 1996 المطعون فيه فيما تضمنه من ترتيب أقدمية المدعي بكونه سابقاً على السيد/ ........ ولاحقاً على السيد/ .......، وبجلسة 13/ 12/ 1997 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/ 2/ 1998 مع مذكرات خلال أسبوع، وبجلسة 14/ 2/ 1998 قدم الجهاز طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة ليقدم مستنداً هاماً في الدعوى وأرفق بطلبه هذا المستند وهو القرار رقم 154/ 1998 الذي تضمن سحب القرار رقم 1149/ 1997 المعدل لقرار الجهاز المطعون فيه رقم 1810/ 1996 فيما تضمنه الأخير من ترتيب أقدمية المدعي.
ومن حيث إن المقرر أن فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لهيئة المحكمة ولا يقيدها في هذا الشأن إذا قررت إعادة الدعوى للمرافعة إلا أن يكون ذلك لأسباب جدية.
ومن حيث إن الطلب المقدم من الجهاز لإعادة فتح باب المرافعة ورد بعد حجز الدعوى للحكم بل وفي اليوم المحدد للنطق بالحكم وقد تم مد أجل النطق بالحكم لمدة أسبوع وقدرت المحكمة عدم إجابة الجهاز إلى طلبه وأصدرت حكمها بانتهاء الخصومة فإن حكمها عندئذ يكون مطابقاً لحكم القانون ويكون الطعن عليه خليقاً بالرفض ولا محل للقول بأن هذا الحكم أخل بحق الطاعن في الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بناء على ما قدمه الجهاز وهو القرار رقم 1149/ 1997 بإجابة المدعي إلى طلبه وبحضور المدعي وذلك أثناء التحضير وكان أمام الجهاز مدة طويلة أثناء المرافعة وقبل حجز الدعوى بل صرحت المحكمة بتقديم مذكرات أو مستندات خلال أسبوع من حجز الدعوى للحكم، ومن ثم فإن أسباب الطعن - لا تقوم على أساس سليم.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.