مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 995

(96)
جلسة 27 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد معروف محمد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ عادل محمود فرغلي، وعبد القادر هاشم النشار، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعنان رقما 1260/ 1262 لسنة 30 القضائية

حراسة - جهاز تصفية الحراسات - رد الأموال الموضوعة تحت الحراسة. (استيلاء) (جهاز تصفية الحراسات).
بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 يكون المشرع قد طوى صفحة مظلمة من تاريخ مصر وأعاد أوضاع الخاضعين للحراسة إلى ما كانت عليه قبل صدوره وأضحى كل منهم مالكاً لأمواله وممتلكاته السابق الاستيلاء عليها بالقانون رقم 150 لسنة 1964 القانون هو مناط استحقاق الخاضعين للحراسة لأموالهم ومصدر ملكيتهم لها بغض النظر عن الوسيلة التي يتم بها رد الممتلكات لأصحابها وما إذا كانت تسلم لهم عيناً أو يرد إليهم الثمن نقداً طبقاً لشروط عقد البيع بحسبانهم الملاك الأصليين لها - تراخى التسليم الفعلي للممتلكات لا يؤثر في حق الملكية - أساس ذلك: أن التسليم الفعلي أثر من آثار ثبوت الملكية وليس مصدراً لها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 19/ 3/ 1984 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 1260 لسنة 30 قضائية، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 19/ 5/ 1984 في الدعويين رقمي 3634 لسنة 36 ق، 5087 لسنة 37 ق، والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة تعدي المدعيين على قطعة الأرض موضوع النزاع وإلزام جهة الإدارة والخصم المتدخل المصروفات وفي ذات اليوم أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 1262 لسنة 30 قضائية وذلك في الحكم المذكور.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقريري الطعنين المشار إليهما الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم مجدداً أصلياً": بعدم قبول الدعويين رقمي 3634/ 36 - 5087/ 37 ق شكلاً لرفعهما بعد الميعاد واحتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعنين معاً أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 19/ 2/ 1990 حيث تم نظرهما بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 17/ 5/ 1993 ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 5/ 7/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرتهما بجلسة 17/ 10/ 1993، وقد تم تداول الطعنين ومناقشة أدلتهما التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1262/ 30 ق عليا إلى الطعن 1260/ 30 ق ليصدر فيهما حكم واحد وإصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق في أن المطعون ضدهما ".......... و.......... قد أقاما الدعوى رقم 3634 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 115 لسنة 1980 واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيساً على أنهما بعد وضع يدهما على قطعة الأرض رقم 885 كديستر من 96 أصلية الموضحة بالخريطة المساحية وضعاً هادئاً مستقراً المدة المكسبة للملكية أصدر السيد وزير المالية القرار رقم 115 لسنة 1980 بتاريخ 10/ 4/ 1980 بشأن إزالة بعض التعديات الواقعة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة وقد تضمن القرار إزالة التعدي الواقع على الأرض المملوكة أصلاً للسيد/ ........ الخاضع للحراسة، ومن بينها العقارات التي يملكها المدعيان بالتقادم المكسب الناجم عن وضع اليد الظاهر المدة المكسبة للملكية وهي أملاك ليست من الأموال العامة ومن ثم ليس عليها الحظر المانع من تملكها بمضي المدة، وبتاريخ 11/ 3/ 1983 أقام المدعيان الدعوى رقم 5087 لسنة 37 ق طالبين الحكم بعدم الاعتداد بمحضر التسليم الحاصل في 24/ 7/ 1987 تنفيذاً للقرار 115 لسنة 1980 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 17/ 11/ 1981 قررت محكمة القضاء الإداري ضم الدعوى الأخيرة إلى الدعوى رقم 3634 لسنة 36 ق ليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 19/ 1/ 1984 قضت محكمة القضاء الإداري أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها.
ثانياً: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة تعدي المدعيين على قطعة الأرض موضوع النزاع وألزمت جهة الإدارة والخصم المتدخل المصروفات، وأقامت قضاءها على أن طلبات المدعيين لا تعدو أن تكون تأكيداً لطلب واحد هو وقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم 115 لسنة 1980 بإزالة تعديهم على الأرض محل النزاع، وإن طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم هو في حقيقة الأمر طلب وقف تنفيذ القرار الذي استند إليه، محضر التسليم المذكور، وأن رئيس جهاز تصفية الحراسات أصدر القرار رقم 392 لسنة 1975 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بالإفراج مؤقتاً عن كامل الأرض المملوكة للسيد/ ......... رقم 348 كدستر تقسيم البلدية شارع بورسعيد قسم الوايلي، وأن هذه الأرض أصبحت على ملك صاحبها من تاريخ الإفراج المؤقت عنها ومن ثم فما كان يجوز لجهة الإدارة استخدام السلطة الاستثنائية المخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدني لإزالة التعدي الواقع عليها، وإلا كان معتدياً على سلطة القضاء المدني ومشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يصل به إلى حد الانعدام وبالتالي فإن الطعن عليه لا يتقيد بميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وصدر مخالفاً لصحيح حكم القانون للأسباب الآتية:
أولاً: أنه إذا كان صحيحاً أن خضوع المال لإجراءات وتدابير الحراسة لا يخرج المال عن ملك صاحبه، إلا أنه منذ 24/ 3/ 1964 تاريخ العمل بالقانون رقم 150/ 1964 الذي نص على أن: "تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة السابقة" ومنذ ذلك التاريخ فقد أصبحت هذه الأموال ومن بينها الأرض محل النزاع ملكاً للدولة وتتمتع بالحماية التي تتمتع بها الأموال المملوكة للدولة، وتظل الحماية سارية على الأرض محل النزاع إلى أن يتم تسليمها لأصحابها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974، ولا يتم ذلك إلا بالتسليم الفعلي وليس الإفراج المؤقت، وإذ صدر القرار المطعون فيه قبل تسليم الأرض محل النزاع لصاحبها السيد/ .......... فإنه يكون صادراً في الفترة التي كانت فيها الأرض على ملك الدولة.
ثانياً: أن القرار المطعون فيه نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 31/ 5/ 1980 ومن ثم فإن الدعوى المقامة من الأول والثاني في عام 1982 تكون قد رفعت بعد الميعاد، كما أن الدعوى رقم 5087 لسنة 37 ق التي رفعت في 11/ 8/ 1983 تكون بدورها قد رفعت بعد الميعاد.
ثالثاً: أن الحكم المطعون فيه قد أهدر حق الطاعنين في الدفاع حيث قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون رغم وجود محضر الشرطة المؤرخ 24/ 7/ 1983 الذي أخليت بموجبه الأرض محل النزاع من شاغليها وتم تسليمها إلى المالك الأصلي، ومن ثم يكون قد تم التنفيذ بالفعل، ولا وجه للحكم بوقف تنفيذه.
ومن حيث إنه قد أضحى مسلماً أن المواطنين قد تعرضوا - في حقبة من تاريخ مصر لمجموعة من التدابير والإجراءات الاستثنائية التي تدرجت من فرض الحراسة على أموالهم حتى مصادرتها ونقل ملكيتها إلى الدولة إلى أن صدر الدستور الدائم في عام 1971 وحظر المصادرة الكاملة للأموال والممتلكات، وصدرت القوانين المكملة للدستور لإنهاء جميع التدابير التي فرضتها تلك المرحلة وإعادة الحال إلى ما كانت عليها قبلها فصدر القانون رقم 69 لسنة 1974 بإلغاء التدابير المذكورة وتسوية الأوضاع الناشئة عنها ونصت المادة الأولى منه على أن تنتهي جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ وتصحيح الأوضاع الناشئة عن فرض هذه الحراسات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، كما نصت المادة الثانية على أن ترد عينياً إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة.. جميع أموالهم وممتلكاتهم.. وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون، ونصت المادة الثالثة على أنه "يتم التخلي عن عناصر الذمة المالية أصولاً وخصوماً، للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بصفة أصلية أو تبعية وطبقت عليهم أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وتسلم إليهم هذه الأموال عيناً إذا لم يكن قد تم بيعها قبل العمل بهذا القانون، فإذا كان قد تم بيعها يسلم إليهم ثمنها نقداً وفقاً لشروط عقد البيع.
ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد طوى - بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1974 - صفحة مظلمة من تاريخ مصر، وأعاد بمقتضى نصوصه أوضاع الخاضعين للحراسة على ما كانت عليه قبل صدوره.
وأضحى كل منهم مالكاً لجميع أمواله وممتلكاته السابقة الاستيلاء عليها بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 وذلك من تاريخ نفاذ القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه، وبذلك أصبح القانون هو مناط استحقاقهم لأموالهم ومصدر ملكيتهم لها، بغض النظر عن الوسيلة التي يتم بها رد الممتلكات لأصحابها الذين كانوا خاضعين للحراسة وما إذا كانت تسلم لهم عينياً أو يرد إليهم الثمن نقداً طبقاً لشروط عقد البيع بحسبانهم الملاك الأصليين لها، ومن ثم فإن تراخي التسليم الفعلي للممتلكات - إلى الخاضع لا يؤخر في حقه في ملكيتها التي تثبت له بمجرد صدور القانون، ذلك أن التسليم الفعلي أثر من آثار ثبوت الملكية وليس مصدراً لها، فإذا كان البادي من الأوراق أن بتاريخ 16/ 7/ 1975 أصدر رئيس جهاز تصفية الحراسات القرار رقم 392 لسنة 1975 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسات، وذلك بالإفراج المؤقت عن كامل الأرض المملوكة للسيد/ .......... ونص في المادة الرابعة منه على "تسلم العقارات المشار إليها في المادة الأولى إلى السيد/ ........... تسليماً مؤقتاً.. "ومقتضى ذلك أن الإفراج والتسليم أياً كان مظهره قد تم إلى مالك العقارات المفرج عنها والتي أعيدت إلى ملكه اعتباراً من تاريخ صدور القانون وأن تراخي تسليمها بصفة نهائية - لاعتبارات عملية - إلى ما بعد هذا التاريخ ومن ثم تكون العقارات - محل النزاع بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه قد خرجت من أملاك الدولة وعادت إلى ملك صاحبها "المتدخل في الدعوى الأصلية - ولا يؤثر في طبيعة هذه الملكية الخاصة تراخي الدولة في تسليم هذه الممتلكات إلى أصحابها حتى يتم تطهيرها من أي اعتداء يقع عليها.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر في 9/ 4/ 1980 بإزالة التعدي على العقارات محل النزاع استناداً إلى أحكام المادة 970 من القانون المدني التي تسوغ للإدارة حماية لأملاكها الخاصة إزالة التعدي على ممتلكاتها بالطريق الإداري، فإنها تكون قد استغلت هذه السلطة الاستثنائية في غير الأحوال التي شرعت من أجلها، وذلك برفع الاعتداء الواقع على الأملاك الخاصة في المنازعات التي ليست طرفاً فيها، وأحلت نفسها محل القضاء المدني الذي يسوغ له وحده القضاء بمنع التعرض للأملاك الخاصة، مما يعيب القرار الصادر بإزالة التعدي بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى مرتبة الانعدام ويجعل منه مجرد عقبة مادية يجوز طلب إزالتها في أي وقت وتكون الدعوى المقامة بطلب إلغائه ووقف تنفيذه مقبولة شكلاً في أي وقت ترفع فيه، وإذ انتهجت المحكمة المطعون في حكمها - هذا النهج وقضت بقبول الدعوى شكلاً لانعدام القرار المطعون فيه وبوقف تنفيذه لما شابه من مخالفات على الوجه المتقدم وما تضمنه من إزالة التعدي على الأملاك الخاصة فإنها تكون قد أصابت الحق فيما انتهت إليه، ولا وجه لما تدعيه الجهة الإدارية في طعنها من أن الدعوى الأولى قد رفعت بعد نشر القرار المطعون بأكثر من ستين يوماً وأن الدعوى الثانية المنضمة قد رفعت بعد عام من تاريخ نشره ذلك أنه فضلاً عما شاب القرار من عيوب جسيمة تنحدر به إلى مرتبة الانعدام فإن نشر القرار لا يكفي لأن يكون مبدأ لحساب مواعيد الطعن فيه ما لم يثبت علم الأفراد المخاطبين به الأمر الذي لم يثبت من الأوراق قبل إقامة المدعيين لدعواهم الأولى، كما أن طلبات المدعين في الدعوى الثانية لا تعدو أن تكون تأكيداً لطلباتهم الواردة في الدعوى الأولى بوقف تنفيذ كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه ومن بينها عدم الاعتداد بمحاضر التسليم التي تمت تنفيذاً للقرار المعدوم، ولا سيما قد ثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تنشط إلى استعمال سلطتها الاستثنائية الواردة في المادة 970 من القانون المدني طوال فترة تملكها للعقارات محل النزاع طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964، وأنها لم تلجأ إلى استعمال هذه السلطة إلا في عام 1980 - بعد أن تم تسليمها تسليماً مؤقتاً - وبمناسبة تسليمها تسليماً نهائياً للمالك بقصد إعانته بالقوة على طرد جميع الحائزين من الأرض المملوكة له دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مما يصم قرارها فضلاً عن مخالفته للقانون بعيب إساءة استعمال السلطة، ويجعل الطعن في الحكم الصادر بوقف تنفيذه غير قائم على أساس سليم، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعنين.
ومن حيث إن الطاعنين قد خسروا الطعنين الأمر الذي يتعين معه إلزام كل طاعن بمصاريف طعنه عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت الطاعنين كل بمصروفات طعنه.