مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 721

(76)
جلسة 18 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ويحيى خضري نوبي محمد ومنير صدقي يوسف خليل - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1739 لسنة 37 قضائية عليا

إصلاح زراعي - حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية - سقوط الجنسية المصرية عن المالك - أثره.
المواد أرقام 1، 2 من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية.
المشرع حظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية - صدور قرار من رئيس الجمهورية بإسقاط الجنسية المصرية عن الشخص لدخوله في جنسية دولية أخرى دون إذن سابق، ثم صدور قرار برد الجنسية المصرية له في تاريخ لاحق لا يرتب ثمة أثر في الماضي، ومن ثم فإنه يعتبر خلال الفترة ما بين إسقاط الجنسية المصرية وردها إليه أجنبياً ويخضع لأحكام القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 2/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/ ........ بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا في طلب الإعفاء رقم 133 لسنة 35 ق بجلسة 16/ 2/ 1991 - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طالباً في ختامه للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفع الاستيلاء عن المساحة موضوع النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصاريف والأتعاب.
وأعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 3/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 22/ 6/ 1999 وقد تدول نظر الطعن بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 29/ 2/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 27/ 2/ 1989 وبتاريخ 24/ 4/ 1989 تقدم الطاعن بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية والذي تقرر قبوله بجلسة 16/ 2/ 1991 ثم أودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2/ 4/ 1991 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد، وإذ توافرت سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تخلص بالقدر اللازم للفصل في موضوع الطعن أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 389 لسنة 1982 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب القضاء بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة - س 12 ط 1 ف - الكائنة بناحية كفر البطيخ مركز كفر سعد بحوض السواليه/ 53 ضمن القطعة/ 1- محافظة دمياط على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي تاريخه 14/ 3/ 1980 اشترى من/ ........ مساحة مقدارها - س 12 ط 1 ف بناحية كفر البطيخ - مركز كفر سعد بحوض السواليه/ 53 ضمن القطعة/ 1 مبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائي كما تقدم بشأنه بطلب شهر عقاري رقم 212 لسنة 1970 شهر عقاري/ دمياط - إلا أن الهيئة المطعون ضدها قد استولت على هذه المساحة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 بسبب أنه صدر قرار جمهوري رقم 2266 لسنة 1965 - بإسقاط الجنسية من البائع المذكور الأمر الذي ترتب عليه الاستيلاء على المساحة المذكورة، ونظراً لأنه مشتري حسن النية ولم ينشر القرار الصادر بإسقاط جنسية البائع بالجريدة الرسمية، فضلاً عن أنه يحمل جواز سفر مصري مجدد حتى عام 1971 برقم 181 لسنة 1971 مما يحق معه طلب إلغاء الاستيلاء على أطيان النزاع.
وبجلسة 27/ 2/ 1989 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وشيدت اللجنة قضاءها على أساس أن الثابت أن أطيان النزاع أنه تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 وأن عقد البيع الابتدائي سند المعترض المؤرخ في 21/ 10/ 1970 قد صدر من الخاضع بعد سقوط الجنسية المصرية عنه وبعد أيلولة الأرض موضوع الاعتراض إلى الدولة - فضلاً عن أن الخبير أثبت في تقريره أن الخاضع لم يدرج هذا التصرف في إقراره المقدم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي - وبذلك يكون هذا التصرف قد ورد على غير محل الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد به.
وإذ لم يرتض الطاعن القرار السابق فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على هذا القرار مخالفته القانون واعتبارات العدالة للأسباب الآتية:
1 - أن اللجنة لم تحقق دفاعه الجوهري المتعلق بعدم علمه بالقرار الصادر بإسقاط الجنسية عن البائع في الوقت الذي تقطع كل الدلائل والشواهد على أن البائع هو المالك الظاهر، كما كفل القانون المدني الحماية للمشتري حسن النية، وحتى بفرض وجود غش أو تدليس شاب التصرف محل الطعن فإن التمسك بهذا البطلان مقرر لمصلحة المشتري، وعلى ذلك يكون هذا التصرف منتجاً لآثاره القانونية طالما لم يطلب المشتري إبطاله.
2 - إن الخبير أهدر دفاعه حيث لم يحقق أيلولة أطيان النزاع إلى ملكية البائع وتسلسل الملكية قبل صدور القانون المطبق في الاستيلاء حتى تبين مركز البائع عند إتمام التصرف محل النزاع. 3 - إن قواعد العدالة تأبى أن يضار مثل هذا المشتري حسن النية من التصرف الصادر من أجنبي لا يعلم حقيقة - جنسيته عند التصرف وخاصة أنه من صغار الزراع.
4 - أنه لما كان الثابت أن الجنسية أسقطت عن البائع في 21/ 7/ 1965 ثم أعيدت إليه في 16/ 3/ 1973 وأصبح مواطناً مصرياً فكان يتعين على الإصلاح الزراعي إعادة أملاك الخاضع المذكور إليه.
ومن حيث إنه باستعراض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها يبين أن المادة الأولى منه تنص على أنه: (يحظر على الأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع).
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه: (تئول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961.
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع حظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان ما إذا كان........ (البائع للطاعن) وقت تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 عليه سنة 1970 أجنبياً أم على العكس من ذلك كان متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا صدر قرار من رئيس الجمهورية بإسقاط الجنسية المصرية عن الشخص لدخوله في جنسية دول أخرى دون إذن سابق، فإن قرار رئيس الجمهورية برد الجنسية المصرية له في تاريخ لاحق لا يرتب ثمة أثر في الماضي، ومن ثم فإنه يعتبر خلال الفترة ما بين إسقاط الجنسية المصرية وردها إليه، أجنبياً، وبالتالي فإنه يخضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963، (راجع الحكم الصادر في الطعن رقم 1792 لسنة 30 ق. عليا، بجلسة 2/ 3/ 1990 - والحكم الصادر في الطعن رقم 1866 لسنة 30 ق عليا جلسة 5/ 1/ 1988).
ومن حيث إنه بإنزال هذا القضاء المستقر للمحكمة على واقعات الطعن، فإنه لما كان الثابت أنه بتاريخ 21/ 7/ 1965 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2266 لسنة 1965 بإسقاط الجنسية المصرية عن البائع للطاعن (........) ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 1973 بتاريخ 17/ 3/ 1973 برد هذه الجنسية إليه، ومن ثم فإن المذكور يعتبر خلال الفترة من 21/ 7/ 1965 حتى 17/ 3/ 1973 أجنبياً وبالتالي تطبق في شأنه، خلال تلك الفترة أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963، ويتعين أيلولة الأطيان التي كان يمتلكها خلال تلك الفترة إلى الدولة، ولا يجوز له، من ثم التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرفات.
ومن حيث إنه - متى استبان ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن أطيان النزاع قد آلت إلى الطاعن بطريق الشراء من الخاضع/ ........ بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 14/ 3/ 1970 أي خلال فترة إسقاط الجنسية المصرية عنه، ومن ثم فإن البائع كان أجنبياً وقت إجراء هذا التصرف، وبهذه المثابة فإنه يخضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963، الأمر الذي يتعين معه بالتالي عدم الاعتداد بهذا العقد، وإذ ذهبت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي هذا المذهب حيث قررت رفض الاعتراض مثار الطعن الماثل، فإنه والأمر كذلك يكون قرارها المطعون فيه قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قائماً على غير أساس سليم من القانون، جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن، يلتزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.