مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 67

(9)
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عبد الفتاح سلامة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، والسيد محمد السيد الطحان، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4134 لسنة 37 القضائية

طرق عامة - إزالة التعديات عليها - مفهوم الأرض الزراعية في قانون الطرق العامة.
المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة.
حدد قانون الطرق مفهوماً معيناً للأرض الزراعية التي سرى عليها الحظر الوارد في المادة (10) منه بأنها الأرض القابلة للزراعة أو المشغولة بمبان متفرقة أو التي لم تتخذ في شأنها إجراءات التقسيم - هذا التقسيم يغاير مفهوم الأرض الزراعية حسب قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 31/ 8/ 1991 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4134 لسنة 37 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3644/ 42 ق بجلسة 4/ 7/ 1991 والذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه بكل ما يترتب عليه من آثار والقضاء بإيقاف القرار المطعون فيه لحين الفصل في طلب الإلغاء مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانوناً.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 2/ 1995، وبجلسة 15/ 5/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 25/ 6/ 1995 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 29/ 10/ 1995 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 19/ 11/ 1995, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3644 لسنة 42 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة تلا الجزئية بتاريخ 2/ 12/ 1987 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وبطلان قرار الإزالة الصادر من مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا بإزالة المباني التي أقامها والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وإلزامه المصروفات والأتعاب. وقال بياناً لدعواه إنه أقام بناءً بناحية سماليج مركز تلا منوفية على الطريق الزراعي طنطا - شبين الكوم حدوده كالآتي: البحري: شارع خصوصي ثم مبنى الوحدة المحلية بكفر السكرية، والقبلي: منزل عبد الغفار سيد أحمد أبو الروس، الشرقي: شارع خصوصي وبه الباب، والغربي: أرض فضاء مقام عليها بيارة جاز "كيروسين" تابع لشركة موبيل للبترول يليها الطريق الزراعي طنطا - شبين الكوم، وقد صدر القرار المطعون فيه بالإزالة على سند من القول أنه خالف أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968. ونعى المدعي على هذا القرار أولاً: صدوره معدوماً حيث أصدرته جهة غير مختصة لوقوع المبنى داخل الكتلة السكنية ومن ثم فهو لا يخضع لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 طبقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون، ثانياً: أنه أقام البناء بعد إجراء المعاينة من الوحدة المحلية وهي الجهة المختصة بمراعاة خط التنظيم، ثالثاً: أقيم المبنى على ملك المدعي منذ سنة 1981 ويشغله حتى الآن.
وبجلسة 29/ 2/ 1988 حكمت محكمة تلا الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها.
وبجلسة 4/ 7/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها في مقام بيان مدى توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة أن المشرع حظر استغلال الأراضي الواقعة على جانبي الطرق في المسافات التي حددها بالنسبة لكل نوع من أنواع الطرق العامة المشار إليها في أي غرض غير الزراعة كما حظر إقامة أية منشآت عليها وأجاز للجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة أية مخالفة لأحكامه بالطريق الإداري، ولما كان البادي من الاطلاع على حافظة مستندات الجهة الإدارية المدعى عليها أن المدعي أقام مبانٍ على الطريق الرئيسي طنطا/ شبين الكوم وهو من الطرق الرئيسية التي تدخل في نطاق إشراف الهيئة العامة للطرق الكباري إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه ولم يترك المسافة المقررة بين هذه المباني وبين حدايد نزع الملكية وهي خمسة وعشرون متراً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84/ 1968 ومن ثم فإذا أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه بإزالة هذه المباني إدارياً فإن هذا القرار يكون حسب الظاهر قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما يتخلف معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ الأمر الذي يقتضي الحكم برفض هذا الطلب.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن (المدعي) كان قد طلب التأجيل لتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته وتأجلت الدعوى لجلسة 12/ 4/ 1991 لهذا السبب وفيها لم يتمكن وكيل الطاعن من الحضور فتقدم خلال فترة التصريح بمذكرات بطلب فتح باب المرافعة لتصحيح شكل الدعوى ولتقديم مستندات بها صورة ضوئية للحكم رقم 661 لسنة 1987 جنح مستعجل تلا والقاضي ببراءة الطاعن من تهمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص فاستبعدت المحكمة حافظة المستندات لعدم التصريح بالمستندات ولم تشر في أسباب حكمها لطلب فتح باب المرافعة سواءً بالقبول أو بالرفض ومن ثم فإن الالتفات عن طلب فتح باب المرافعة والمؤيد بمستند جدي دون مناقشته أو الرد عليه يشكل إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً في التسبيب يستوجب الإلغاء والقضاء بوقف تنفيذ القرار، كذلك فإن ركن الجدية متوفر في طلب وقف التنفيذ إذ أن الطاعن أقام مبناه وفقاً للقانون وبتصريح من الوحدة المحلية المختصة وقدم للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته لكون المبنى داخل الكتلة السكنية ويخضع لإشراف الوحدة المحلية ولا يخضع للقانون رقم 84/ 1968 إعمالاً للاستثناء الوارد في القانون وتكون هيئه الطرق قد اغتصبت سلطة إصدار القرار، وإذ يقيم الطاعن في المبنى هو وأسرته ومن ثم يكون في إزالة خطر محدق وضرر جسيم يلزم لدفعه طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في طلب إلغاء القرار.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن القائل بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الطاعن في الدفاع حيث تقدم خلال فترة التصريح بمذكرات - بطلب لفتح باب المرافعة لتصحيح شكل الدعوى وتقديم مستندات قاطعة في الموضوع خاصة الحكم الجنائي الصادر ببراءته من تهمة البناء على أرض زراعية - فإن الثابت من محاضر جلسات محكمة القضاء الإداري وخاصة جلسة 17/ 1/ 1991 أن الأستاذ/ .... المحامي نائباً عن الأستاذ/ .... المحامي كوكيل عن المدعي قد حضر الجلسة كما حضر محامي الهيئة المطعون ضدها ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 11/ 4/ 1991 للقرار السابق وهو تصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المدعي أو من يمثله وحضر ممثل الهيئة المدعى عليها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 7/ 1991 ومذكرات خلال أسبوعين ينتهيان بتاريخ 25/ 4/ 1991، ولم يتقدم محامي المدعي بطلب فتح باب المرافعة إلا بتاريخ 27/ 4/ 1991 أي بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، وإذ اكتفت المحكمة بحضور محامي الهيئة المدعى عليها نائباً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة حيث قدم دفاعها وحافظة مستندات، وفي ذات الوقت التفتت المحكمة عن طلب فتح باب المرافعة لتقديمه بعد ذلك الميعاد، فإنها تكون قد التزمت صحيح حكم القانون ويكون هذا النعي على الحكم من هذا الوجه على أساس من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ينص على أن "تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية: (أ) طرق سريعة، (ب) طرق رئيسية، (جـ) طرق إقليمية وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل، وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري. أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية". وتنص المادة (2) على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي: (أ)..... (ب) الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية. أما الطرق السريعة الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون." وتنص المادة (10) على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرون متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الاورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:
( أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها ولا يسري هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراضٍ زراعية. (ب)....." وتنص المادة (12) على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة 10..." وتنص المادة (15) على أنه "فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.... وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطرق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف." وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه أنه يقصد بلفظ الأراضي الزراعية في مجال تطبيق هذا القانون الأراضي القابلة للزراعة أو المشغولة بمبان متفرقة أو التي لم تتخذ في شأنها إجراءات تقسيم.
ومن حيث إنه يبين من نصوص القانون سالف البيان ومذكرته الإيضاحية أن غرضه الأساسي هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص في الوقت نفسه على المظهر العام للطريق، وتحقيقاً لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى ثلاث أنواع نص عليها في المادة الأولى وهي الطرق السريعة والطرق الرئيسية والطرق الإقليمية، وحدد في المادة الرابعة مواصفات الحركة على هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف، ولتوفير أكبر قدر من الحماية للطرق العامة ضمن القانون المذكور نصوصه الاشتراطات والقيود التي تكفل هذه الحماية فوضع قيداً قانونياً على ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة للمسافات المبينة تفصيلاً في المادة العاشرة منه محسوبة خارج هذه الأراضي وحظر استغلالها في أي أغراض غير الزراعة وحدها، وحظر القانون تماماً استغلال هذه الأراضي بإقامة أية منشآت عليها. ويسري هذا الحكم - كأصل عام - على الأراضي الواقعة خارج حدود مجالس المدن، كما يسري داخل حدود مجالس المدن في أجزاء الطرق المارة بأرض زراعية، ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها بعد اعتداء على الطرق العام وخول القانون في المادة (15) منه سلطة إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف".
ومن حيث إن قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 في شأن تحديد الطرق الرئيسية والسريعة والإقليمية وجهات الإشراف عليها ينص في المادة الأولى على أن "تعتبر الطرق المبينة باللون الأحمر والمحدد مسارها على الخرائط (1) والكشوف المرافقة طرقاً رئيسية وسريعة تشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري. وقد تضمنت الكشوف المرافقة للقرار المشار إليه اعتبار طريق طنطا شبين الكوم من الطرق الرئيسية.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق حسبما جاء بالرسم الكروكي المرفق بحافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها أن المباني التي أقامها الطاعن تبعد عن حد الطرق الرئيسي (1) شبين الكوم طنطا بمسافة أقلها 17.30 م من خط حدايد نزع الملكية لهذا الطرق أي في المسافة المحظور إقامة مبانٍ ومنشآت عليها وبدون ترك المسافة القانونية وقدرها 25 متراً طبقاً لنص المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1968 سالف البيان، مما يعد اعتداءً على هذا الطريق لا يغير منه ما ذكره الطاعن أن مبناه داخل الكتلة السكنية لكفر سماليج مركز تلا محافظة المنوفية إذ الطريق المشار إليه خارج حدود مجالس المدن ومن ثم لا تدخل أرض الطاعن التي أقام عليها مبناه ضمن الاستثناء المقرر في المادة (10) من القانون المشار إليه ذلك أن عدم سريان الحظر الوارد في تلك المادة على المباني الواقعة داخل الكتلة السكنية مناطه أن يكون المبنى داخل كردون أحد مجالس المدن وهو ما لم يتوفر في المنازعة الماثلة. كما لا يفيد الطاعن - صدور الحكم في الجنحة رقم 661 لسنة 1987 جنح مستعجل تلا ببراءته من تهمة البناء على الأرض الزراعية على أساس أن المنزل موضوع الاتهام على ما قرر الحكم - تحيط به الأبنية والطرق وبالتالي يكون قد أقيم على أرض ينحسر عنها وصف الأرض الزراعية، ذلك أن الحكم المشار إليه قد نفى عن الأرض المقام عليها المبنى وصف الزراعية طبقاً لمفهوم هذه الأرض في القانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن الزراعة. في حين أن القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد حدد مفهوماً للأرض الزراعية التي يسري عليها الحظر الوارد في المادة (10) منه بأنها الأرض القابلة للزراعة أو المشغولة بمبان متفرقة أو التي لم تتخذ في شأنها إجراءات تقسيم وهذا المفهوم يغاير مفهوم الأرض الزراعية حسب قانون الزراعة المشار إليه، ومن ثم كان على الطاعن أن يقيم الدليل على أن الأرض التي أقام عليها مبناه قد خرجت عن مفهوم الأرض الزراعية بالوصف المحدد في القانون الخاص بالطرق، وذلك بأن اتخذت بشأنها إجراءات تقسيم وهو ما لم يقم به الطاعن.
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم يكون القرار المطعون فيه بإزالة المباني التي أقامها الطاعن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه المذهب وقضى برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.