مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 89

(12)
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وعبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 904 لسنة 36 القضائية

تأمينات اجتماعية - معاش - اللجنة الخاصة بالنظر في طلب إلغاء قرار الفصل بغير الطريق التأديبي.
المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.
إن مهمة اللجنة واللجان التي تشكل في كل وزارة - طبقاً لنص المادة 176 من القانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - هي النظر في طلب صاحب الشأن باعتبار قرار فصله بغير الطريق التأديبي غير صحيح - ذلك - توطئة لإعادة تسوية معاشه بمعرفة الهيئة المختصة وطبقاً للقواعد التي حددها النص - المشرع وضع حكماً خاصاً بإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان بأن جعله أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن به - نتيجة ذلك - أنه لا يلزم لقبول الطعن اتباع الإجراء الذي أوجبته المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، من تقديم طلب قبل رفع الدعوى إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات لتسويته بالطرق الودية - أساس ذلك - أن طعن ذوي الشأن في قرار اللجنة وموضوعه مدى صحة قرار الفصل بغير الطريق التأديبي من عدمه، توطئة لإعادة تسوية المعاش لا يعد منازعة في المعاش بحيث يجب اتباع الإجراء المنصوص عليه في المادة 175 المذكورة ولكنه منازعة في القرار الصادر من اللجنة بشأن طلب إلغاء قرار فصله بغير الطريق التأديبي لإعادة تسوية معاشه - طبقاً للمادة 176 فإن الهيئة المختصة بإعادة تسوية المعاش تلتزم بتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة من إلغاء قرار فصل صاحب الشأن بغير الطريق التأديبي وما يترتب على ذلك من إعادة تسوية معاشه - وبناءً عليه - لا جدوى من طرح النزاع على لجان فحص المنازعات - لا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدى المهمة الموكولة إليها بأن تحدد كيفية إعادة تسوية معاش صاحب الشأن في ضوء حالته وطبقاً للقواعد المنصوص عليها في النص لأن هذه المهمة الأخيرة تدخل بصريح النص في اختصاص الهيئة المختصة بإعادة تسوية المعاش. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 2/ 1990 أودع السيد الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/.... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 904 لسنة 36 ق ضد السادة/ وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) بجلسة 18/ 12/ 1989 والقاضي "بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لحكم المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وإعفاء المدعي من الرسوم القضائية" وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بأحقيته في تسوية معاشه على النحو الوارد بصحيفة دعواه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وتحددت جلسة 27/ 2/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 22/ 5/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 1/ 7/ 1995 وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 14/ 10/ 1995 المسائية إصدار الحكم بجلسة اليوم 25/ 11/ 1995 المسائية مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وبتاريخ 19/ 10/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرات دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للسيدين. وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن أقيم ضد كل من السادة/ وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم ممن كان الطاعن قد اختصمهم في الدعوى وأنه قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً فمن ثم فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) الدعوى رقم 646 لسنة 33 ق ضد المطعون ضدهم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/ 2/ 1979 طلب في ختامها الحكم بإعادة تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التي كان سيصل إليها في مصلحة الضرائب طبقاً لأقرانه عن مدة خدمته كلها باعتبارها متصلة من 5/ 5/ 1939 حتى 31/ 7/ 1975، تاريخ سن التقاعد وصرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك اعتباراً من 1/ 9/ 1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ورد ما خصم منه من مبالغ مقابل مكافأة المدة الواحدة السابق صرفها إليه عن مدة خدمته وأن تتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة إعادة تسوية المعاش على أساس هذه الأحكام مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان أسانيد دعواه أنه عين بتاريخ 12/ 8/ 1940 بوظيفة مأمور ضرائب من الدرجة السادسة الفنية مع ضم مدة خدمته السابقة بالبنك الائتماني بالقاهرة (بنك مصر الآن) من 5/ 5/ 1939 حتى 11/ 8/ 1944 ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23/ 11/ 1952 بفصله بغير الطريق التأديبي مع حفظ حقه بالمكافآت أو المعاش وطبقاً للمادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قدَّم بتاريخ 30/ 7/ 1978 إلى السيد/ وزير المالية طلباً لإعادة تسوية معاشه وأحيل إلى اللجنة المختصة بوزارة المالية التي قررت بجلسة 28/ 11/ 1978 قبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإعادة احتساب معاشه باعتباره مستمراً في الخدمة من تاريخ فصله بغير الطريق التأديبي وحتى التحاقه بالعمل بإحدى شركات القطاع العام في أول يناير سنة 1959 واحتساب كافة ما كان يستحق من علاوات دورية وعلاوات ترقية طبقاً لأقرانه في هذه المدة مع مراعاة أن يكون احتساب مدة المعاش داخلاً فيها سن المدعي حتى بلوغه سن الستين ومدة خدمته بشركة النيل العامة للنقل النهري على أن تضاف المصاريف إلى جانب الخزانة العامة "وقد أعلن هذا القرار في 7/ 12/ 1978 ولما كان هذا القرار يخالف ما تقضي به المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه وبعريضة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 10/ 1982 ومعلنة وبتاريخ 7/ 12/ 1982 أدخل المدعي السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات خصماً في الدعوى، ليسمع الحكم عليه بذات طلباته، وعلى أن تحدد المحكمة الجهة المختصة بإعادة تسوية معاشه، والجهة المختصة بصرفه، لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 18/ 12/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها دون مراعاة ما توجبه المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي من التقدم قبل رفع الدعوى بطلب إلى لجنة فض المنازعات المشكلة بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 36 لسنة 1977 والمعدل بالقرار رقم 70 لسنة 1975.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ طبق على الدعوى الإجراء المنصوص عليه في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في حين أنه طبقاً للمادة 176 من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 35 لسنة 77 فإن المشرع جعل قرارات اللجنة المشكلة طبقاً لهذا المادة نافذة ونهائية في شأن التسوية التي تلزم بها الجهة التي تسوى المعاش وذوي الشأن فيها، وبالتالي أجاز لذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها دون اشتراط التقدم بتظلم أو اتباع أية إجراءات إدارية أخرى، وأحكام المادة 176 المشار إليها هي الواجبة الاتباع دون سواها بخصوص الإجراءات التي تتبع لتسوية معاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي، هذا إلى أن العلة التي يقوم عليها حكم المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي، منتفية بالنسبة إلى منازعات تسوية معاشات من فصلوا بغير الطريق التأديبي إذ إن الجهة التي تسوي المعاش لا تملك الخروج على التسوية التي قررتها اللجنة أو تعديلها أو المساس به على أي وجه، ومن ثم فلا جدوى من عرض النزاع على لجان فحص المنازعات بها وبناءً على ذلك ولما كان قرار لجنة تسوية المعاشات المشكلة طبقاً للمادة 176 آنفة الذكر قد صدر بتاريخ 28/ 11/ 1978 أعلن إلى الطاعن بتاريخ 7/ 12/ 1978 فأقام دعواه بتاريخ 3/ 2/ 1979 ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني مقبولة شكلاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى ذلك لأن اللجنة سوت حالته على نحو يخالف الفقرة الأولى من المادة 176 التي تطبق بشأنه.
ومن حيث إن المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/ 3/ 1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
وتشكل لجنة أو أكثر في كل وزارة للنظر في الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة، على النحو التالي:
........................ وتفصل اللجنة في الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمة وما قدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التي بني عليها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي واللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التي يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتكون نهائية ونافذة وتبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال أسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش وإلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها.
وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقاً للقواعد الآتية:
(1) من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التي كان سيصل إليها ولو لم يفصل بغير الطريق التأديبي (2)..... (3)..... وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبي وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق في معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي في الفترة من 11/ 3/ 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر في قرارات فصلهم.
ويعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسري في شأنهم الأحكام السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة، وتخصم الاشتراكات التي تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة.
ومن حيث إن الواضح مما تقدم أن مهمة اللجنة أو اللجان التي تشكل في كل وزارة طبقاً لنص المادة 176 آنفة الذكر هي النظر في طلب صاحب الشأن باعتبار قرار فصله بغير الطريق التأديبي غير صحيح توطئة لإعادة تسوية معاشه بمعرفة الهيئة المختصة وطبقاً للقواعد التي حددها النص ولذلك وضع المشرع حكماً خاصاً بإجراءات الطعن على قرارات هذه اللجان بأن جعله أمام محكمة القضاء الإداري وفي خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن به، ومن ثم فإنه لا يلزم لقبوله اتباع الإجراءات الذي أوجبته المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، من تقديم طلب، قبل رفع الدعوى إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات لتسويته بالطرق الودية لأن طعن ذوي الشأن في قرار اللجنة وموضوعه مدى صحة قرار الفصل بغير الطرق التأديبي من عدمه، توطئة لإعادة تسوية المعاش لا يعد منازعة في المعاش بحيث يجب اتباع الإجراء المنصوص عليه في المادة 157 المذكورة ولكنه منازعة في القرار الصادر من اللجنة بشأن طلب إلغاء قرار فصله بغير الطريق التأديبي لإعادة تسوية معاشه، هذا إلى أنه طبقاً للمادة 176 فإن الهيئة المختصة بإعادة تسوية المعاش تلتزم بتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة من إلغاء قرار فصل صاحب الشأن بغير الطريق التأديبي وما يترتب على ذلك من إعادة تسوية معاشه، ومن ثم فإنه لا جدوى من طرح النزاع على لجان فحص المنازعات، وبناءً على ذلك ولما كان الثابت أن اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي آنفة الذكر والخاصة بوزارة المالية أصدرت قرارها المطعون فيه بجلسة 28/ 11/ 1978 وعلم بهذا القرار بتاريخ 7/ 12/ 1978 فأقام دعواه بتاريخ 3/ 2/ 1979 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد، مستوفية كافة أوضاعها الشكلية وتغدو مقبولة شكلاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يتعين الحكم بإلغائه، والقضاء بقبول الدعوى.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعي هي طلب إلغاء قرار اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والخاصة بوزارة المالية والصادر بجلسة 28/ 11/ 1978 فيما تضمنه من إعادة حساب معاشه باعتباره مستمراً في الخدمة من تاريخ فصله بغير الطريق التأديبي وحتى التحاقه بالعمل بإحدى شركات القطاع العام في أول يناير سنة 1959 وحساب كافة ما كان يستحق من علاوات دورية وعلاوات ترقية طبقاً لأقرانه في هذه المدة مع مراعاة أن يكون حساب مدة المعاش داخلاً فيها سن المدعي حتى بلوغه سن الستين ومدة خدمته بشركة النيل العامة للنقل النهري على أن تضاف المصاريف إلى جانب الخزانة العامة.
ومن حيث إن مهمة اللجنة المذكورة تقتصر فحسب، كما سلف القول على تقرير عدم صحة قرار فصل صاحب الشأن بغير الطريق التأديبي، توطئة لإعادة تسوية معاشه، ولا يجوز لها أن تتعدى هذه المهمة بأن تحدد كيفية إعادة تسوية معاش صاحب الشأن في ضوء حالته، طبقاً للقواعد المنصوص عليها في النص لأن هذه المهمة الأخيرة تدخل بصريح النص في اختصاص الهيئة المختصة بإعادة تسوية المعاش، وبناءً على ذلك فإنه ولئن كان للجنة أن تقرر عدم صحة قرار فصل المدعي بغير الطريق التأديبي وهو أمر ليس محل طعن فيه، إلا أنه ما كان لها إعادة تسوية معاشه على النحو الوارد بقرارها، لخروج هذا من اختصاصها ومن ثم فإنه يتعين بإلغاء القرار تضمنه من عدم حساب معاش المدعي باعتباره مستمراً في الخدمة من تاريخ فصله بغير الطريق التأديبي وحتى التحاقه بالعمل بإحدى شركات القطاع العام في أول يناير سنة 1959 واحتساب كافة ما كان يستحق من علاوات دورية وعلاوات ترقية طبقاً لأقرانه في هذه المدة مع مراعاة أن يكون حساب مدة المعاش داخلاً في سن المدعي حتى بلوغه سن الستين ومدة خدمته بشركة النيل العامة للنقل النهري على أن تضاف المصاريف إلى جانب الخزانة العامة" وعلى وزير المالية تبليغ قرار اللجنة إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتقوم بتسوية معاش المدعي طبقاً للقواعد التي تتفق وحالة من القواعد المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3) من المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي مع إعفاء الجهة الإدارية المدعى عليها (وزارة المالية) من الرسوم القضائية عملاً بالمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب.