مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 257

(30)
جلسة 6 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: منصور حسن علي عربي، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3615 لسنة 40 القضائية

تأديب - سلطة الجهة المختصة في التعقيب على القرارات التأديبية الصادر من مرءوسيها.
القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - م 82.
المشرع منح السلطة المختصة (الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية) الحق في حفظ التحقيق الذي أجرى مع العامل وإلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء على العامل من مرءوسيه أو تعديله سلباً وإيجاباًَ أي بتخفيض الجزاء أو رفعه ولهذه السلطة أيضاً الحق في إلغاء الجزاء وإحالة العمل إلى المحكمة التأديبية إذا رأت لذلك مقتضى، واشترط أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالقرار التأديبي محل النظر تحقيقاً لاستقرار الأوضاع القانونية في هذا الشأن خلال فترة زمنية معينة حددها القانون - عند تعديل القرار التأديبي يكون على السلطة المختصة الإفصاح عن إرادتها في إجراء التعديل الذي ارتأته، وأن تبين صراحة أو ضمنياً أنها قصدت التعديل حتى لا يعد قرارها الصادر في هذا الشأن بمثابة جزاء جديد مما يرتب ازدواجية الجزاء الموضح على ذات المخالفة ويصم القرار بمخالفة القانون. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 21/ 7/ 1994 أودع الأستاذ/..... المحامي نائباً عن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن/..... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3651 لسنة 40 ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 29/ 5/ 1994 في الدعويين رقمي 432 لسنة 20 ق، 554 لسنة 20 ق والذي قضى بتعديل القرار المطعون فيه رقم 139 لسنة 1992 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر إلى مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 139 لسنة 1992 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - قبول الطعن شكلاً في مواجهة المطعون ضده الأول دون المطعون ضده الثاني لانتفاء الصفة بالنسبة للأخير وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار المطعون ضده الأول رقم 139 لسنة 1992 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 12/ 7/ 1995 وبجلسة 23/ 8/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 4/ 11/ 1995 وقد قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم 6/ 1/ 1996 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة فإنه يكون مقبولاً شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن النيابة الإدارية قد نسبت إلى الطاعن بصفته موظفاً عمومياً بالمكتب الفني بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية وفق ما انتهت إليه في القضية رقم 305 لسنة 1991 (نيابة إدارية بنها) من أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة لأنه بوصفه مفوضاً من قبل مديرية التموين ببنها لم يقم بتقديم الشيكات سند المديونية عن الأشهر مارس وإبريل ومايو سنة 1987 لصالح شركة بنها للصناعات الالكترونية باقي مستحقاتها تجاه المديرية المذكورة من ثمن الأجهزة المتعاقد عليها على النحو الوارد بالأوراق ارتأت النيابة الإدارية قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد الطاعن وأوصت بمساءلته ومجازاته إدارياً وبناءً على ذلك أصدرت مديرية التموين بالقليوبية قرارها رقم 548 لسنة 1991 في 5/ 10/ 1991 متضمناً مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه بيد أنه بتاريخ 21/ 2/ 1992 أصدر محافظ القليوبية القرار رقم 139 لسنة 1992 وقضى في المادة الأولى منه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر لما نسب إليه في قضية النيابة الإدارية رقم 305 لسنة 1991 (ذات المخالفة التي صدر في شأنها قرار مديرية التموين بالقليوبية رقم 548 لسنة 1991 المشار إليه) وقضى في المادة الثانية من هذا القرار بأنه على مديرية التموين بالقليوبية اتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف المذكور عن العمل لحين سداد ما عليه من مستحقات لصالح شركة بنها للصناعات الالكترونية وتظلم الطاعن من هذا القرار في 16/ 3/ 1992 ثم أقام الطعن رقم 432 لسنة 20 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا في 2/ 6/ 1992 طالباً إلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 139 لسنة 1992 سالف الذكر تأسيساً على أنه لا يجوز معاقبته عن ذات المخالفة مرتين كما أنه أقام الدعوى رقم 5054 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) في 18/ 4/ 1994 طالباً إلغاء قرار محافظ القليوبية آنف الذكر مستنداً لذات الأسباب التي أقام عليها طعنه أمام المحكمة التأديبية بطنطا وبجلسة 1/ 6/ 1992 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بطنطا للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 554 لسنة 20 ق وقررت المحكمة التأديبية بطنطا ضم هذا الطعن إلى الطعن السابق إقامته أمامها للارتباط، كما يبين من مطالعة الأوراق أن مفوض الدولة لمحافظة القليوبية قد انتهى عند نظره لتظلم الطاعن من القرار المطعون فيه إلى قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بسحب القرار رقم 139 لسنة 1992 فيما تضمنه من مجازاة المتظلم بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أن القرار المطعون فيه لم يتضمن في طياته سحب قرار الجزاء الصادر سابقاً من مديرية التموين بالقليوبية عن ذات المخالفة كما أن القرار يخالف ما قضت به المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بعد جواز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناءً على قرار وحكم من السلطة المختصة ويعد باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لذلك والمذكور كان رئيساً للجنة النقابية للدورة 91/ 1995 للعاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية وبعرض التظلم على محافظ القليوبية قام بالتأشير عليه في 13/ 7/ 1992 بإلغاء القرار السابق بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه والصادر من مديرية التموين برقم 548 لسنة 1991 في 5/ 10/ 1991 بعدم تناسب هذا الجزاء مع المخالفة المنسوبة إليه.
وبجلسة 29/ 5/ 1994 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه رقم 139 لسنة 1992 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر إلى مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أقامت المحكمة قضاءها على أن للسلطة المختصة بالتأديب حق التعقيب على القرارات التأديبية الصادرة من مرءوسيها سواءً بالسحب أو التعديل طبقاً لنص المادة 82 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته دون التقيد بميعاد معين لممارسة هذا الحق وأن محافظ القليوبية بصفته السلطة المختصة مارس حقه في التعقيب على قرار مديرية التموين بمحافظة القليوبية وأصدر قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعن عن ذات المخالفة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر إلا أن هذا الجزاء لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة للطاعن مما يتعين معه تعديل هذا الجزاء بما يتناسب مع المخالفة الثابتة في حقه.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ارتكز الحكم المطعون فيه على أن للجهة صاحبة الاختصاص في التعقيب الحق في إلغاء أو سحب أو تعديل القرارات التأديبية دون التقيد بميعاد ذلك يؤدي إلى بقاء القرارات التأديبية دون تحقيق إلى ما لا نهاية وأن في ذلك مساساً بقاعدة الحقوق المكتسبة وأن عدم تقيد القرارات الجزائية بمواعيد لسحبها إنما يكون ذلك لسحبها أو تعديلها لصالح العامل وأن القول بغير ذلك يجعل الموظف دائماً في مركز قلق لا يعرف متى سوف تستقر أوضاعه وهو أمر غير مقبول قانوناً".
ومن حيث إن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 يقضي في المادة 82 منه بأنه للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضاً إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار ومفاد هذا النص بأن المشرع قد منح السلطة المختصة (الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية) الحق في حفظ التحقيق الذي أجرى مع العامل وإلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء على العامل من مرءوسيه أو تعديله سلباً وإيجاباً أي بتخفيض الجزاء أو رفعه ولهذه السلطة أيضاً الحق في إلغاء الجزاء وإحالة العامل إلى المحكمة التأديبية إذا رأت أن في ذلك مقتضي ثم أضاف النص أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالقرار التأديبي محل النظر سواءً كان ذلك بإلغاء القرار التأديبي أو تعديله أو إلغاء القرار التأديبي وإحالة العامل للمحكمة التأديبية تحقيقاً لاستقرار الأوضاع القانونية في هذا الشأن خلال فترة زمنية معينة حددها القانون على الوجه المبين في النص المشار إليه وأنه عند تعديل القرار التأديبي يكون على السلطة المختصة الإفصاح عن إرادتها في إجراء التعديل الذي ارتأته وأن تبين صراحة أو ضمناً أنها قصدت التعديل حتى لا يعد قرارها الصادر في هذا الشأن بمثابة جزاء جديد مما يرتب ازدواجية الجزاء الموقع على ذات المخالفة ويصم القرار بمخالفة القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بناءً على تحقيق النيابة الإدارية في القضية رقم 305 لسنة 1991 أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية القرار رقم 548 لسنة 1991 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وبتاريخ 1/ 2/ 1992 أصدر محافظ القليوبية القرار رقم 139 لسنة 1992 والذي قضى في المادة الأولى منه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر لما نسب إليه في قضية النيابة الإدارية رقم 305 لسنة 1991 وقضى في المادة الثانية من هذا القرار بأنه على مديرية التموين بالقليوبية اتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف المذكور عن العمل لحين سداد ما عليه من مستحقات لصالح شركة بنها للصناعات الالكترونية ولم يشر القرار سالف البيان إلى القرار مديرية التموين رقم 548 لسنة 1991 بمجازاة الطاعن بعقوبة الخصم بأجر خمسة أيام من راتبه في حين أنه أشار في ديباجة القرار إلى ما يفيد الاطلاع على قضية النيابة الإدارية رقم 305 لسنة 1991 وعلى قرار مديرية التموين رقم 49 لسنة 1991 وقرار المديرية رقم 164 لسنة 1991 بخصم مبلغي 2172 جنيه و316 جنيهاً من راتب المذكور لتسببه في استصدار حكم التحكيم في شأن الواقعة محل التحقيق ومحل المخالفة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه لم يكن تعديلاً للقرار التأديبي الصادر من مديرية التموين رقم 548 لسنة 1991 فيما قضى به بمجازاته بعقوبة الخصم بأجر خمسة أيام من راتبه ولكن كان هذا القرار بمثابة إعادة النظر في التحقيق برمته وتوقيع جزاء مشدد ثان دون إلغاء الجزاء الأول وآية ذلك أنه عند عرض تقرير مفوض الدولة لمحافظ القليوبية بشأن تظلم الطاعن من القرار المطعون عليه على محافظ القليوبية بتاريخ 13/ 7/ 1992 فقد أشر على التقرير المشار إليه بأن يلغي القرار السابق بالمجازاة بخصم 5 أيام من أجره لعدم تناسب الجزاء للمخالفة وبناءً على ذلك صدر قرار مديرية التموين بالقليوبية رقم 375 لسنة 1993 بتاريخ 9/ 6/ 1993 بإلغاء قرار المديرية رقم 548 لسنة 1991 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه لعدم تناسبه مع المخالفة المنسوبة إليه أي أن القرار التأديبي الأول الصادر من مديرية التموين لم يلحقه أي تعديل بصدور القرار التأديبي الثاني الصادر من محافظ القليوبية في 1/ 2/ 1992 واستمر قائماً ومنتجاً لآثاره حتى تم إلغاؤه على وجه لا يتفق وحكم القانون - في 9/ 6/ 1993 ومن ثم فإن قرار محافظ القليوبية رقم 139 لسنة 1992 قد انطوى على مجازاة الطاعن لجزاء ثان عن ذات المخالفة التي سبق أن تم مجازاته عنها بقرار مديرية التموين بالقليوبية رقم 548 لسنة 1991 بالخصم من الأجر خمسة أيام من راتبه.
ومن حيث إنه عن تعدد الجزاءات التأديبية فإنه غير جائز لمخالفته للمبادئ القانونية العامة ما لم يكن هذا التعدد قد أجازه المشرع صراحة ومؤدى ذلك أنه ما دام قد صدر قرار بمجازاة العامل تأديبياً من الجهة المختصة فإنه لا يجوز معاقبته عن ذات الفعل مرة ثانية فالشخص لا يعاقب مرتين عن ذات الفعل المكون للمخالفة التأديبية ولا يتصرف منع التعدد إلا بالنسبة للعقوبات التأديبية الأصلية ومن ثم فإن صدور قرار محافظ القليوبية المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر دون أن ينطوي القرار على ما يفيد أية تعديل للقرار التأديبي الأول الصادر من مديرية التموين بالقليوبية يرتب مخالفة لحكم القانون باعتباره جزاء آخر عن ذات المخالفة المنسوبة للطاعن فضلاً عن أن القرار المطعون فيه انطوى على توقيع جزاء لم يرد ضمن الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين طبقاً لنص المادة 80 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، إذ قضى هذا القرار بمجازاة الطاعن بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر دون أن ينص على صرف نصف الأجر كما أن المادة الثانية من ذلك القرار قضت بأنه على مديرية التموين بالقليوبية اتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف المذكور عن العمل لحين سداد ما عليه من مستحقات لصالح شركة بنها للصناعات الالكترونية وعليه يكون هذا القرار قد انطوى على عقوبة أخرى وهو الوقف لأجل غير مسمى ولحين سداد الطاعن ما عليه من مستحقات لصالح شركة بنها للصناعات الالكترونية ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون مما يصمه بالبطلان ويجعله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه بدوره يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 139 لسنة 1992 المطعون فيه مع ما يترتب مع ذلك من آثار.