مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 315

(38)
جلسة 16 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، الصغير محمد محمود بدران، محمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2810 لسنة 33 القضائية

دعوى - إثبات في الدعوى - ضياع سند الحق.
ضياع سند الحق ليس ضياعاً للحقيقة ذاتها مادام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى - إثبات وقائع النزاع بتقرير هيئة مفوضي الدول يكفي لأن تعول عليه المحكمة - أساس ذلك - هيئة مفوضي الدولة جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة - يتوافر فيها ضمانات الحيدة. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 24/ 6/ 1987 أودعت الأستاذة/.... المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2810 لسنة 33 ق ضد السادة: 1 - .... 2 - ورثة المرحوم.... وهم:.... و.... و.... و.... و.... - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 4/ 1987 في الدعوى رقم 7143 لسنة 38 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي بصفته المصروفات وبختام تقرير الطعن طلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بإلزام المطعون ضده الأول في ماله الخاص وباقي المطعون ضدهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المرحوم/... بأن يدفعوا للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 1182.271 جنيهاً والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن للسيدين/.... و.... طبقاً للقانون وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص) والتي قررت بجلسة 4/ 3/ 1991 إحالته إلى الدائرة الثالثة (فحص) لنظره بجلسة 20/ 3/ 1991 وأحيل الطعن إلى الدائرة الثالثة (فحص) حيث قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة 20/ 5/ 1992 عريضة بعد إعلان السادة/.... و.... و.... أولاد المرحوم/.... بتقرير الطعن وبميعاد الجلسة المحددة لنظره وبجلسة 4/ 11/ 1992 أودع الحاضر عن ورثة المرحوم/.... صورة ضوئية لشهادة وفاة المطعون ضده الأول/..... هو من ورثة..... بصفته ممثلاً لتركة المرحوم..... بتقرير الطعن وبالجلسة المحددة لنظره كما قدمت مذكرة أورت بها أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه إعمالاً للقاعدة الشرعية التي تقضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون فإنه يكون تنصيب أحد الورثة خصماً عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع في التركة أو عليها ويمكن الحكم على التركة نفسها بكل أو بعض ما عليها وبالنسبة لموضوع النزاع فإن الإدارة قد سبق لها إقامة الدعوى رقم 310 لسنة 33 ق قضاء إداري ضد:1 - ..... 2 - ..... بطلب إلزامهما بقيمة نفقات بعثة الأول حيث تم إيداع المستندات اللازمة للفصل في النزاع إلا أنه بالنظر إلى أن المدعى عليه الأول قام بسداد جزء من قيمة نفقات البعثة على أقساط فقد قررت الإدارة ترك الخصومة في الدعوى ومن ثم فقد قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 6/ 1970 بإثبات ترك الإدارة للخصومة في الطعن واستطردت الجهة الإدارية قائلة بأنه وقد توقف المذكور عن سداد باقي الأقساط فقد أقامت الإدارة الدعوى رقم 7143 لسنة 38 ق المطعون على الحكم الصادر فيها طالبه بعد ضم ملف الدعوى رقم 310 لسنة 33 الحكم بإلزام المدعى عليهم بباقي نفقات البعثة إلا أن المستندات المودعة بالدعوى رقم 310 لسنة 33 ق قد أرسلت إلى هيئة قضايا الدولة بالكتاب رقم 6396 بتاريخ 9/ 9/ 1970 حيث فقدت بالطريق ولم يتم العثور عليها الأمر الذي يتعذر معه تقديم تلك المستندات وأضافت الجهة الإدارية أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت في العديد من أحكامها على أن ضياع المستندات لا يدل على عدم وجودها ما دامت الأوراق تدل عليها ومن ثم فإن الثابت من ملف الدعوى رقم 310 لسنة 33 ق أن المستندات كانت مودعة بملف تلك الدعوى وأطلع عليها مفوض الدولة فضلاً عن أن الإدارة العامة للبعثات تشترط لمنح بعثة أن يحرر العضو المرشح تعهداً يوقع معه فيه ضامنة بسداد نفقات الدراسة بما كان يتعين معه على محكمة القضاء الإداري الحكم للطاعن بصفته بالطلبات الواردة بختام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها - وقدمت الإدارة بياناً بالمبالغ المستحقة لها طرف المطعون ضدهم - وبجلسة 18/ 5/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 14/ 6/ 1994 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة وتدول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضر/.... أحد ورثة/.... وقرر أن المطعون ضده/.... قد توفي وأن ورثته هم السيدين/..... و..... وأنهما يقيمان بدولة كندا وقدم مذكرة أورى بها أن السيدة/..... قد توفيت وبالنسبة لموضوع النزاع فإن الإدارة سبق لها إقامة الدعوى رقم 310 لسنة 33 ق أمام محكمة القضاء الإداري إلا أنه بالنظر إلى أنه قد تبين للإدارة سداد المبالغ المطالب به فقد قررت بترك الخصومة في الدعوى ومن ثم فإنه لا يجوز للإدارة معاودة المطالبة بالمبالغ التي سبق لها تحصيلها بما يتعين معه رفض الطعن - وقدمت هيئة قضايا الدولة إعلاناً للسيدين: 1 - ..... 2 - ..... باعتبارهما ورثة المرحوم..... - بتقرير الطعن وبالجلسة المحددة لنظره في مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال على محل إقامتهما طبقاً للتحريات المرفقة بالإعلان كما قدمت مذكرة تمسكت فيها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن - وبجلسة 7/ 11/ 1995 قررت الحاضرة عن هيئة قضايا الدولة رداً على سؤال المحكمة لها أن المستندات المطلوبة سبق إيداعها إلا أنها فقدت ولم يتم العثور عليها - وقررت المحكمة النطق بالحكم بحالته بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الأوراق جاءت خالية بما يفيد وفاة السيدة/.... أحد المطعون ضدهم ومن ثم فإنه لذلك ولاستيفاء الطعن لسائر شروطه الشكلية تعدو مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 7142 لسنة 38 ق مختصماً: 1 - ..... 2 - ورثة المرحوم/..... وهم:.... و..... و..... و..... و..... طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين الأول في ماله الخاص والباقي في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم..... بأن يدفعوا له بصفته مبلغاً مقداره 1182.271 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول لأن المدعي الأول قد أوفد في بعثة للخارج للحصول على درجة الدكتوراة وإنه إعمالاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن البعثات يتعين على عضو البعثة أن يستمر في الدراسة ثم يعود عقب حصوله على المؤهل إلى أرض الوطن خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته وخدمة الجهة الموفدة المقررة وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام يلزم مع ضامنة بسداد كافة نفقات البعثة وأنه بالنظر إلى أن ضامن المدعى عليه الأول قد توفي فإنه ورثته يلزمان في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بالتضامن مع المدعى عليه الأول بسداد نفقات البعثة ومقدارها 1182.271جنيهاً مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وبجلسة 26/ 4/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - برفض الدعوى وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
أقامت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم ملف بعثة المدعى عليه الأول وبيان تفصيلي بالمبالغ المطالب بها وقد انحصر دفاعها بطلب ضم ملف الدعوى رقم 310 لسنة 33 ق والذي ثبت خلوه من أية مستندات تفيد الفصل في النزاع الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون عليه قد أخلت بحق الدفاع حيث لم توسع صدرها لضم المستندات الخاصة بالدعوى والتي سبق إيداعها رقم 310 لسنة 33 ق والتي ضمت للدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ولم يستدل على المستندات الأمر الذي يتطلب مزيداً من الوقت للعثور عليها خاصة وأن المطعون ضده الأول المرحوم/..... كان قد بادر بسداد جزء من النفقات المطالب بها إلا أنه توقف عن سداد باقي قيمة تلك النفقات.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 310 لسنة 33 ق ضد السيدين 1 - ..... 2 - ..... طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 8308.411 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد استناداً إلى أن المدعى عليه الأول قد أوفد في بعثة إلى الخارج بعد أن وقع على تعهد التزم فيه بالاستمرار في الدراسة والعودة إلى أرض الوطن عقب انتهاء الدراسة وخدمة الإدارة المقررة وفى حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون ملزماً مع ضامنة (المدعى عليه الثاني والذي وقع على التعهد) بسداد قيمة نفقات البعثة وأنه بالنظر إلى أن المدعى عليه الأول قد أخل بالتزامه حيث لم يعد إلى أرض الوطن بما حدا باللجنة التنفيذية للبعثات إلى مطالبته مع ضامنة بسداد نفقات الدراسة وقيمتها 8308.411 جنيه إلا أنه لم يبادر بسداد تلك النفقات الأمر الذي أدى إلى إقامة هذه الدعوى - وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في تلك الدعوى ارتأت فيه - في ضوء ملف بعثة المدعى عليه الأول المودع بالدعوى - الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 7701.476 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
وبجلسة 21/ 6/ 1970 حكمت محكمة القضاء الإداري بإثبات ترك الإدارة للخصومة في الدعوى وألزامتها المصروفات.
وبتاريخ 23/ 8/ 1984 أقام السيد/ وزير التعليم الدعوى رقم 7143 لسنة 38 ق (المطعون على الحكم الصادر فيها) مختصماً: 1 - ..... 2 - ورثة المرحوم/.... وهم:.... و.... و.... و.... و.... - طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه الأول من ماله الخاص وبالتضامن مع باقي المدعى عليهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم/.... بسداد مبلغ 1182.271 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بمقولة أن المبلغ المطالب به يمثل قيمة نفقات بعثة المدعى عليه الأول للخارج - وخلال تداول تلك الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تقرر ضم ملف الدعوى رقم 310 لسنة 33 ق إلى هذه الدعوى بناء على طلب الإدارة بحسبانها تحتوى على المستندات اللازمة للفصل في النزاع إلا أنه تبين أن المستندات المودعة بالدعوى الأخيرة قد أرسلت إلى هيئة قضايا الدولة (إدارة قضايا الحكومة) رفق كتاب سكرتير محكمة القضاء الإداري رقم 6396 بتاريخ 9/ 9/ 1970 وقد جاء بهذا الكتاب أن المستندات المرسلة عبارة عن ملف بعثة المدعى عليه الأول بداخله التعهد وهى المستندات التي ذهبت هيئة قضايا الدولة إلا أنها قد فقدت ولم يتم العثور عليها.
ومن حيث إنه لما سبق وبمراعاة أن ضياع سند الحق ليس بمضيع للحقيقة ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى - فإنه في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة المودع بالدعوى رقم 310 لسنة 33 ق المضمومة إلى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وقد تضمن أن الإدارة أودعت المستندات التي تفيد أن المرحوم/..... قد أوفد في بعثة إلى الخارج للحصول على درجة الدكتوراة وأنه قد وقع قبل سفره على أقرار التزم فيه بالعودة إلى أرض الوطن وخدمة الإدارة المدة المقررة وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام يكون ملزماً مع ضامنة المرحوم/..... والذي وقع على التعهد بطريق التضامن فيما بينهما بسداد قيمة نفقات الدراسة وأن قيمة تلك النفقات تبلغ 7701.467 جنيه - فإن المحكمة تعول على تلك الوقائع التي أثبتها تقرير هيئة مفوضي الدولة سالف الإشارة وهو بما تمثله هيئة مفوضي الدولة - التي تعتبر جزءاً من القسم القضائي بمجلس الدولة - من ضمانات وحيدة الأمر الذي يكفي للفصل في النزاع في ضوء تلك الوقائع خاصة وأن المطعون ضدهم لم يقدموا ما ينفي تلك الوقائع.
ومن حيث إن الثابت من البيان المقدم من هيئة قضايا الدولة رفق مذكرتها المودعة أمام دائرة فحص الطعون - أن المرحوم/..... - قد قام بسداد مبلغ 5841.580 جنيهاً على أقساط آخرها مبلغ 102.545 جنيه بتاريخ 23/ 2/ 1973 كما تبين من هذا البيان أن هناك مبالغ سبق سدادها قبل 30/ 6/ 1969 -ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن المطعون ضدهم لم ينكروا ما ورد بهذا البيان سوى ما ورد بمذكرة دفاع المطعون ضدهم (ثانياً ورثة الضامن) المقدمة بجلسة 4/ 10/ 1994 أن الثابت من ملف الدعوى رقم 310 لسنة 23 المضمومة لدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أن سددت كافة نفقات البعثة المطالب بها وهو ما خلت الأوراق من وجود دليل عليه - الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به باعتباره يمثل باقي المبلغ المستحق من نفقات بعثة المرحوم/...... وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب إلزام المطعون ضدهم بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به - فإنه لما كانت المادة (226) من القانون المدني تنص على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية....، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.... كما تنص المادة (228) من القانون المدني على أنه (لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير القانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير).
ومن حيث إن مؤدى تلك الأحكام أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار ولم يبادر المدين بسداده بما أجبر الدائن على اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذا الدين فإن الدائن يستحق تعويضاً قدره المشرع في المسائل المدنية بنسبة 4% من قيمة الدين سنوياً وذلك اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وذلك دون ما حاجة إلى إلزام الدائن بإثبات حدوث أضرار قد أصابته نتيجة لتأخير المدين بالوفاء بالمبالغ المطالب بها وغني عن البيان أن تلك الأحكام وإن وردت بالقانون المدني إلا أنها تسري في نطاق العقود الإدارية بحسبانها تمثل أصلاً من الأصول العامة التي لا تتعارض مع المنازعات الإدارية - ومن ثم فإنه لذلك وبمراعاة أن المبالغ المطالب بها كانت معلومة المقدار ومستحقة الأداء وقت المطالبة فإنه يتعين إلزام المطعون ضدهم بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به وذلك بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن المطعون ضدهم وقد خسروا الطعن فإنهم يلزمون بمصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلزام/...... و..... في حدود ما آل إليهم من تركة المرحوم/..... وبالتضامن مع باقي المطعون ضدهم في حدود ما آل إليهم من تركة المرحوم/..... بأن يؤدوا إلى الطاعن بصفته مبلغاً ومقداره 1182.271 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 8/ 1984 وحتى تمام السداد وألزمتهم المصروفات.