مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 973

(103)
جلسة 25 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ويحيي خضري نوبي محمد ومنير صدقي يوسف خليل - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1672 لسنة 39 قضائية عليا

دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بانقضاء الخصومة لمضي مدة استئناف السير فيها بعد وقفها لا يعد من النظام العام.
المادة 140 من قانون المرافعات.
الخصومة لا تنقضي إلا بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الخصومة وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب مدة تزيد على هذه المدة دون أن يجعلها المدعي قبل انقضاء تلك المدة - بهذه المثابة فإن انقضاء الخصومة بمضي المدة لا يتعلق بالنظام العام لذا لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب فرعي من جانب المدعى عليه أو دفع إذا عجل خصمه دعواه بمقتضى المدة المذكورة - يعتبر هذا الدفع من قبل الدفوع الشكلية التي يتعين التمسك بها قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 3/ 3/ 1993 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طالبين في ختامه للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوحين وأحقيتهم لها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: عدم قبول الطعن شكلاً، مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
واحتياطياً: في حالة تقديم سند الوكالة قبل حجز الطعن للحكم: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من انقضاء الخصومة وإعادة أوراق الاعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للفصل في موضوع الاعتراض مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 16/ 2/ 2000 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 3/ 2000 وتدول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 5/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/ 7/ 2000 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق به إلى جلسة اليوم 18/ 7/ 2000 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 29/ 9/ 1992 وبتاريخ 28/ 11/ 1992 تقدم الطاعن بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية، والذي تقرر قبوله بجلسة 2/ 1/ 1993 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 3/ 3/ 1993 فمن ثم يكون قد أقيم في الميعاد وإذ توافرت سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 462 لسنة 1990 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالبين في ختامه قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإعادة فحص الاعتراض رقم 1240 لسنة 1972 والاعتداد بعقد البيع المؤرخ 22/ 4/ 1943 واستبعاد الأطيان البالغ قدرها 6 س 8 ط 74 ف مشاعاً في الأطيان الواردة بالعقد المذكور ومقدارها - س - ط 103 ف الكائنة بزمام قصاصين الأزهار "السباخ سابقاً" - مركز كفر صقر شرقية - الموضحة الحدود والمعالم بهذا العقد وعدم أيلولتها للدولة مما يستولى عليه لدى........ و........ ورثة/ ........ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 والإفراج عنها وتسليمها لهم خالية من وضع يد الغير، على سند من القول أنه بمقتضى عقد بيع ابتدائي مؤرخ 22/ 4/ 1943 اشترى مورثهم المرحوم/ ........ من المرحوم/ ........ مورث المعترض ضدهما أطياناً زراعية مساحتها 103 ف كائنة بناحية قصاصين الأزهار - السباخ سابقاً - مركز كفر صقر - محافظة الشرقية - موضحة الحدود والمعالم بالعقد وقد أقام المورث دعوى صحة ونفاذ العقد أمام محكمة المنصورة المختلطة وقيدت برقم 38/ جدول عام 17 خاص/ 1947 وأخذت رقم 222، 213 لسنة 1949/ المنصورة الوطنية وانتهت صلحاً فأصبح عقد البيع ثابت التاريخ ويكون القرار الصادر بالاستيلاء على مساحة 6 س 8 ط 74 ف مشاعاً في الأطيان الموضحة بعقد البيع السالف الذكر باعتبارها واردة في تكليف البائع الأجنبي لا سند له، وقد سبق أن أقاموا الاعتراض رقم 1240 لسنة 1972 بطلب إصدار قرار بالاعتداد بعقد البيع المذكور واستبعاد الأطيان المستولى عليها وقدرها 6 س 8 ط 74 ف مشاعا في المساحة الموضحة بهذا العقد وبجلسة 27/ 1/ 1973 قررت اللجنة عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإذ طعن على هذا القرار فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في 25/ 3/ 1980 بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى اللجنة القضائية للفصل في موضوع الاعتراض، ونظر الاعتراض أمام اللجنة القضائية وصدر قرارها بجلسة 6/ 6/ 1981 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المعترض الأول/ ........، فتقدم الطاعنون بعريضة الاعتراض الماثل تعجيلاً للاعتراض رقم 1240 لسنة 1972.
وبجلسة 29/ 9/ 1992 قررت اللجنة انقضاء الخصومة.
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد استعراض نص المادة 140 من قانون المرافعات - على أساس أن الخصومة تنقضي بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها - وكان آخر إجراء صحيح تم في الاعتراض هو انقطاع سير الخصومة في الاعتراض بوفاة/ ........ وقد استمر عدم السير في الخصومة مدة تزيد على ثلاث سنوات بعد آخر إجراء صحيح وقد دفع الإصلاح الزراعي بانقضاء الخصومة قبل تعرضه للموضوع ولذلك فإن اللجنة تقضي بانقضاء الخصومة في الاعتراض عملاً بنص المادة 140 مرافعات.
وإذ لم يصادف قرار اللجنة القضائية سالف الذكر قبولاً لدى الطاعنين فمن ثم أقاموا هذا الطعن على أساس أن القرار المذكور قد خالف القانون للسببين التاليين.
1 - إن الاعتراض رقم 1240 لسنة 1972 والمقضي فيه بجلسة 6/ 6/ 1981 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحوم/ ........ لم يعلم به الورثة إلا بتاريخ 17/ 11/ 1990 - وهو تاريخ رفع الاعتراض الماثل رقم 462 لسنة 1990 وبالتالي فإن ميعاد السنة لا يسري في حقهم إلا من تاريخ علمهم بالقرار الصادر في الاعتراض رقم 1240 لسنة 1972.
2 - إن التصرف موضوع الطعن الماثل ثابت التاريخ بورود مضمونه في دعوى صحة ونفاذ رقمي 122، 213 لسنة 1949/ مدني كلي المنصورة قبل نفاذ القانون رقم 15 لسنة 1963 المطبق في الاستيلاء.
ومن حيث إن المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص على أنه: (...... وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل....... وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية........
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها الشارع بنظره من منازعات على الوجه المنصوص عليه في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتلتزم هذه اللجان في ممارسة اختصاصها على هذا النحو بما رسمه قانون المرافعات من أحكام وما شرعه من إجراءات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
ومن حيث إنه بمطالعة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي المشار إليه يبين أنها جاءت خلواً من أحكام تنظم موضوع سقوط الخصومة وانقضائها وبهذه المثابة فإنه لا مناص من الرجوع لأحكام قانون المرافعات لإعمالها في خصوص الحالة مثار الطعن الماثل.
ومن حيث إن المادة 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 تنص على أنه: (في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها).
ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطاعن بطريق النقض.
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن الخصومة لا تنقضي إلا بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الخصومة وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب مدة تزيد على هذه المدة دون أن يجعلها المدعي قبل انقضاء تلك المدة، وبهذه المثابة فإن انقضاء الخصومة بمضي المدة لا يتعلق بالنظام العام لذا لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب فرعي من جانب المدعى عليه أو دفع إذا عجل خصمه دعواه بعد مضي المدة المذكورة ومن ثم يعتبر هذا الدفع من قبيل الدفوع الشكلية التي يتعين التمسك بها قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه، وإنه متى دفع المدعى عليه بانقضاء الخصومة بالتقادم وجب على المحكمة أن تقضي في هذا الدفع ويترتب على انقضاء الخصومة أن تعود العلاقة بين طرفي الدعوى إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى وإن كان ذلك لا يؤثر على الحق الموضوعي المرفوعة به الدعوى وذلك على نحو ما جاء بنص المادة 137 مرافعات.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت مطالعة الأوراق أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قضت في الاعتراض رقم 1240 لسنة 1972 بجلستها المنعقدة في 6/ 6/ 1981 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المعترض الأول/ ........ فقام الطاعنون بتعجيل هذا الاعتراض من الانقطاع بإيداع صحيفة الاعتراض رقم 462 لسنة 1990 (موضوع الطعن الماثل) سكرتارية اللجان القضائية في 17/ 11/ 1990 طالبين في ختامها الحكم بذات الطلبات محل الاعتراض الأول، فدفعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المعترض ضدها بانقضاء الخصومة في الاعتراض رقم 1240 لسنة 1972 بمضي المدة - لمضي أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها وهو قرار اللجنة بانقطاع سير الخصومة في الاعتراض - وإذ أجابتها اللجنة القضائية بقبول هذا الدفع وإصدار قرارها المطعون فيه في الاعتراض رقم 462 لسنة 1990 بجلسة 29/ 9/ 1992 القاضي بانقضاء الخصومة فيه لمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح في الاعتراض رقم 240 لسنة 1972 دون تعجيل السير فيه عملاً بنص المادة 140 من قانون المرافعات ومن ثم يكون قضاؤها بانقضاء الخصومة سليماً متفقاً مع القانون ويكون الطعن عليه في غير محله مستوجب الرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعنين المصروفات.