مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 449

(52)
جلسة 30 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. محمدي عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2915 لسنة 39 القضائية

عاملون بالقطاع العام - العامل المؤقت - وضعه القانوني - عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون التأديبية ضدهم (اختصاص).
العامل الذي يعين بموجب عقد مؤقت بإحدى شركات القطاع العام لا يعتبر عاملاً مهما طالت مدة عمله بها ومهما تجدد عقد عمله مادام لم يشغل وظيفة من وظائف الشركة الواردة في هيكلها التنظيمي وجداول توصيف وظائفها - لا عبرة بنوع العمل ولو كان له مسمى ولا بمدة عمله - أساس ذلك - استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة لا تغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة.
اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن على القرارات التأديبية للعاملين بالقطاع العام وما يرتبط بها استثناء من الأصل العام الذي يعقد الاختصاص بذلك للمحاكم العمالية - هذا الاستثناء لا يشمل العمال المعينين بعقود مؤقتة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 5/ 1993 أودع الأستاذ/...... بصفته وكيلاً عن شركة المشروعات الصناعية والهندسية - قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد برقم 2915 لسنة 39 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة الإسكان في الطعن رقم 31 لسنة 26 ق والصادر بجلسة 28/ 3/ 1993 فيما قضى به من "أولاً" رفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن واختصاصها بنظره، ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من راتبه وفيما تضمنه من تحميله مع آخر مبلغ 4092.375 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وطلب للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصلياً: بإلغاء الحكم ا لمطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الطعن واحتياطياً بإلغاء الحكم الطعين ورفض الطعن رقم 31 لسنة 26 ق مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 7/ 8/ 1993 ارتدت صحيفة الطعن لعدم الاستدلال على محل إقامة المطعون ضده بيد أن المطعون ضده حضر بعد ذلك إلى الجلسات وقدم بتاريخ 29/ 10/ 1995 مذكرات بدفاعه.
وقامت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه أصلياً: إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة واحتياطياً: رفض الطعن موضوعاً وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 4/ 1/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره أمامها بجلسة 4/ 4/ 1995 وفى تلك الجلسة نظرته هذه المحكمة حيث قدم الطاعن والمطعون ضده مذكرات ومستندات على النحو المبين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 1/ 1992 - أودع المطعون ضده صحيفة طعنه - سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الوزاري رقم 1835 لسنة 1991 فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر خمسة أيام من راتبه وإلزامه مع آخر برد قيمة الفاقد والبالغ إجمالياً 4092.375 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحاً لطعنه إنه بتاريخ 8/ 10/ 1991 صدر قرار رئيس مجلس الإدارة المطعون عليه وذلك على سند من القول بأنه قد عهد إليه حراسة موقع تحت الإنشاء وأنه أخل بواجبة مما أسفر عن فقد بعض الأشياء الخاصة بالشركة ونعى الطاعن على القرار الطعين عدم قيامه على سببه الذي يبرره لأن التهمة المسندة إليه وردت في غير محلها لعدم إهماله أثناء قيامه بواجبه.
وبجلسة 28/ 3/ 1993 صدر الحكم المشار إليه وأسست المحكمة بالنسبة لما قضت به من اختصاصها ولائياً إلى أن الطاعن عين بالشركة المطعون ضدها منذ عام 1982 وما زال يعمل حتى الآن وأن العقد المبرم بينه وبين الشركة يجدد دورياً منذ ذلك التاريخ ومن ثم فإن اختصاص المحكمة التأديبية ينعقد بنظر الطعن ولو كان معيناً بصفة مؤقتة أو بمكافأة شاملة ذلك أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة العاملين المعينين بصفة مؤقتة لشغل وظائف دائمة وبالنسبة للموضوع فإن المحكمة قد انتهت إلى أن موقع العملية الذي كان مشوناً به الأخشاب كبير ومتسع وليس به باب أو سور وبه أكثر من ستين عاملاً يتبعون المقاول في الموقع كما أن الأخشاب تم رصها بالقرب من الشارع العمومي مما يجعلها عرضة للسرقة وأن تعيين حارسين فقط خدمة ليلية لا يعد كافياً لأعمال تلك الحراسة وأنه لا يوجد بالأوراق دليل قطعي يفيد حدوث واقعة السرقة ليلة السبت الموافق 19/ 1/ 1991.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم للقانون باعتبار أن المطعون ضده من العاملين المؤقتين تنحسر عنه ولاية المحاكم التأديبية طبقاً للمادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام كما أن المحكمة التأديبية لا تختص بالنظر في طلب التحميل باعتبار أن ذلك لا يعد جزاء وإنما هو تعويض تسري عليه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه ذكر فيها أن العقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة هو عقد إداري وتمسك بالحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده معين بعقد مؤرخ 1/ 7/ 1982 بصفة مؤقتة لأعمال الحراسة ينتهي بانتهاء العمل المسند إليه أو بانتهاء العملية أيهما أقرب تاريخاً.
وقد ذ هبت هذه المحكمة إلى أن العامل الذي يعين بموجب عقد مؤقت بإحدى شركات القطاع العام لا يعتبر عاملاً مهما طالت مدة عمله بها ومهما تجدد عقد عمله طالما أنه لم يشغل وظيفة من وظائف الشركة الواردة في هيكلها التنظيمي وجداول توصيف وظائفها ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا الذي يستغرقه عمله مهما طال ولا مدة عمله لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة لا تغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن على القرارات التأديبية للعاملين بالقطاع العام وما يرتبط بها استثناء من الأصل العام الذي يعقد الاختصاص بذلك للمحاكم العمالية وأنه لا يشمل العمال المعينين بعقود مؤقتة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإنه لا اختصاص للمحكمة التأديبية بنظر الطعن المقدم من المطعون ضده إذ ينعقد الاختصاص به للمحكمة العمالية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانب القانون ويتعين إلغاؤه والحكم بإحالة الطعن إلى المحكمة العمالية المختصة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن وبإحالة الطعن التأديبي رقم 31 لسنة 26 ق إلى محكمة القاهرة الابتدائية للاختصاص.