مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 1025

(107)
جلسة 2 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: إسماعيل صديق راشد وفريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسري هاشم الشيخ - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4826 لسنة 43 قضائية عليا

تأديب - تحقيق - السلطة المختصة بإجرائه - اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المتعلقة بالحقوق المالية للدولة - أثره.
المواد أرقام 77، 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.
إن المشرع قد ناط بالنيابة الإدارية وحدها الاختصاص بالتحقيق الإداري في المخالفات المتعلقة بالإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو أن يكون من شأن الفعل الذي ارتكبه العامل أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة - إجراء التحقيق في تلك المخالفات التي ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة بدون النيابة الإدارية يترتب عليه بطلان قرار الجزاء الصادر بناء عليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 25/ 6/ 1997 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4826 لسنة 43 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها الصادر بجلسة 27/ 4/ 1997 في الطعن رقم 127/ 29 ق والقاضي بعدم قبول طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه رقم 111/ 1995 شكلاً لعدم سابقة التظلم في الميعاد المقرر قانوناً وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء القرار الإداري المطعون عليه رقم 111 لسنة 1995 ق. ع ما يترتب على ذلك من آثار وحفظ كافة حقوق الطالب الأخرى واحتياطياً إعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية للفصل فيه مجدداً أمام دائرة مغايرة مع إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 2/ 7/ 1997.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً وبالنسبة للقرار رقم 111/ 1995 وبقبوله شكلاً وبإعادة الأوراق إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
تحددت جلسة 13/ 10/ 1999 لنظره بدائرة فحص الطعون بالمحكمة للطعن ثم تدول أمامها على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم المطعون ضده بجلسة 8/ 12/ 1999 مذكرة دفاع وثلاث حوافظ مستندات.
وبجلسة 8/ 3/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 13/ 5/ 2000 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبالجلسات التالية على النحو المبين المحاضر.
وبجلسة 29/ 7/ 2000 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علانية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 1/ 1995 صدر القرار الإداري رقم 111/ 1995 بخفض وظيفة الطاعن إلى الدرجة الأدنى مباشرة مع إبعاده عن الأعمال المالية والإشرافية ووضعه تحت رئاسة مباشرة لما نسب إليه من قيامه بالتوقيع على مبالغ المعاشات واستيلائه عليها لنفسه وقدر المبلغ 2943.42 ج ولم يرض الطاعن بهذا القرار فأقام الطعن التأديبي رقم 127/ 29 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بتاريخ 30/ 9/ 1995 طالباً وقف تنفيذ القرار وفي الموضوع بإلغائه وإلزام المدعى عليه بأن يدفع له عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض لما سببه من أضرار مادية وأدبية.
وقد نظرت المحكمة التأديبية الطعن بالجلسات المبينة بمحاضرها وبجلسة 27/ 4/ 1997 حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول طلب الطاعن بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 111/ 1995 شكلاً لعدم سابقة التظلم في الميعاد المقرر قانوناً. ثانياً: بقبول طلب الطاعن بالتعويض شكلاً ورفضه موضوعاً. وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/ 1/ 1995 وعلم الطاعن في 20/ 3/ 1995 على النحو الذي أكده مدير شئون العاملين المؤرخ 4/ 1/ 1996 والمؤرخ ضمن حافظة المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها بجلسة 6/ 6/ 1996 وتظلم الطاعن من هذا القرار في 23/ 6/ 1995 أي بعد المواعيد المقررة قانوناً وأقام طعنه الماثل في 30/ 9/ 1995 فمن ثم يكون طلب الطاعن بإلغاء القرار المطعون فيه غير مقبول شكلاً لعدم سابقة التظلم في الميعاد المقرر قانوناً وأما عن طلب التعويض فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لبريد الجيزة أنه تم تشكيل لجنة بموجب القرار رقم 372/ 1993 لفحص أعمال الطاعن وقد ثبت من أعمال اللجنة أن الطاعن كان وكيلاً لمكتب بريد القطوري التابع لبريد الجيزة وكان يقوم بجميع الأعمال المالية من إيراد وصرف معاشات اعتباراً من 1/ 10/ 1988 وحتى إخلاء طرفه من المكتب المذكور وأسفر عمل اللجنة عن اكتشاف قيام الطاعن استغلال عدم معرفة المواطنين أرباب المعاشات للقراءة والكتابة فقام باستعمال ختم المواطنة/ ........ رقم 2326529 في المكان المخصص لصرف معاش سيدة تسمى/ ........ رقم ربط 2329529 طوال المدة من 90 حتى مارس 1993 وقد أقرت السيدة الأولى في التحقيقات أنها تعطي ختمها للطاعن عند صرفها للمعاش المقرر لها ولا تعرف سيدة تسمى/ ........ وقد استغل الطاعن تشابه الاسمين ثلاثياً عدا حرف واحد في الاسم الأول وقد بلغت جملة المبالغ المختلسة 2957.75 ج بالفوائد القانونية قام الطاعن بتسديدها ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه لتلاعبه في مستحقات أرباب المعاشات وحيث إن القرار المطعون فيه رقم 111/ 1995 قد صدر مستنداً لما ثبت في حق الطاعن فمن ثم يكون قد صدر مستنداً إلى صحيح أسبابه من الواقع والقانون وبالتالي ليس هناك خطأ من جانب جهة الإدارة في إصداره مما يتعين معه القضاء برفض طلب الطاعن تعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء صدور هذا القرار وتطرقت المحكمة في حكمها الطعين إلى طلب التعويض عن الأضرار التي أصابت الطاعن من جراء صدور القرار رقم 1174/ 1994 بفصله من الخدمة قائلة أن هذا القرار صدر مستنداً بدوره لما ثبت في حق الطاعن فضلاً عن أنه تم سحبه لصدوره من غير مختص وليس لعدم توافر أسبابه الواقعية ومن ثم لا تتوافر أركان المسئولية من جانب جهة الإدارة مما يتعين معه القضاء والحالة هذه برفض طلب الطاعن تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء صدور القرار رقم 1174/ 1994.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المشار إليه هو أولاً: القضاء على خلاف الثابت بالأوراق حيث إن الطاعن علم بالقرار رقم 111/ 1995 بتاريخ 3/ 6/ 1995 وقدم ما يفيد ذلك أمام المحكمة التأديبية (كتاب الجهة الإدارية بإعلانه بالقرار) بينما بني الحكم الطعين على كتاب شئون العاملين بالهيئة الذي يفيد بأن الطاعن علم القرار في 20/ 3/ 1995 ولم يقدم أي مستندات يؤكد صحة هذا الزعم ثانياً: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث اعتمد على كتاب مدير شئون العاملين رغم أنه طرف في الخصومة وطرح مستندات الطاعن جانباً ثالثاً: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أوجب القانون ضرورة العلم بالقرار بإحدى الطرق المنصوص عليها وهي النشر في الجريدة الرسمية وفي النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. رابعاً: مخالفة الحكم الطعين للقانون بالنسبة لما قضى به من رفض طلب التعويض ذلك أن جهة الإدارة حين أصدرت القرار رقم 1174/ 1994 بفصله من الخدمة قد وقعت في خطأ جسيم وهو اعتباره من شاغلي الدرجة الثالثة رغم أنه يشغل الدرجة الثانية وأيضاً تتابع الجزاءات المتوقعة على الطاعن عن فعل واحد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر القرار رقم 111 في 18/ 1/ 1995 بمجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع إبعاده عن الأعمال المالية وقد أخطر بريد الجيزة بذلك القرار بتاريخ 25/ 12/ 1995 إلا أنه لم يثبت إخطار المطعون ضده به قبل 21/ 5/ 1995 تاريخ كتاب مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة العاملة لبريد الجيزة رقم 934 والموجه إلى الطاعن ينذره فيه بتحسين مستوى أدائه وذلك لصدوره القرار رقم 111 في 18/ 1/ 1995 بتخفيض وظيفته إلى الدرجة الأدنى دون أن يغير من ذلك ما ورد بأقوال رؤساء زملاء الطاعن أنه قد أعلن بالقرار الطعين قبل هذا التاريخ حيث أجدبت الأوراق عن دليل بإخطاره به وذلك أن المعمول عليه هو الأخطار بالقرار بجميع مشتملاته ومن ثم فلا يجوز الارتكان إلى شهادة الشهود للقول بأن الطاعن قد أخطر بالقرار الطعين.
ومن حيث إن الطاعن قد تظلم من القرار المشار إليه بتاريخ 22/ 6/ 1995 ولم يتلق رداً على تظلمه فأقام طعنه التأديبي رقم 127/ 26 ق أمام المحكمة التأديبية بتاريخ 30/ 9/ 1995 أي خلال الميعاد المحدد بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 72 فإنه يكون مقبولاً شكلاً ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء في قضائه خلاف ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعن بإلغاء القرار رقم 111/ 1995 لعدم سابقة التظلم في الميعاد المقرر قانوناً والقضاء مجدداً بقبول هذا الطلب.
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب فإن الثابت من أوراق النزاع أنه تم القبض على الطاعن لما نسب إليه من استيلائه على مبالغ 2943.420 ج قيمة معاشات بعض المواطنين المتوفين أثناء عمله وكيلاً لمكتب بريد القطورى وأحيل للنيابة العامة وقيدت ضده القضية رقم 3044/ 1994 إداري العياط وانتهت النيابة العامة إلى عدم تحريك الدعوى الجنائية لعدم كفاءة الأدلة وتم التحقيق معه بمعرفة الهيئة المطعون ضدها وصدر القرار رقم 174 في 2/ 8/ 1994 بفصله من الخدمة لما نسب إليه من توقيعه على مبالغ المعاشات واستيلائه عليها لنفسه والتي بلغت 2943.420 ج ثم صدر القرار رقم 1469 في 19/ 10/ 1994 بسحب قرار الفصل ذلك أن الطاعن يشغل الدرجة الثانية وبتاريخ 18/ 1/ 1995 صدر القرار رقم 111 بمجازاته عن المخالفة المشار إليها بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع إبعاده عن الأعمال المالية:
ومن حيث إن المادة (77) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 والمعدل بالقانون رقم 115/ 1983 تنص على أنه:
يحظر على العامل
1- ..........
2- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
3 - ..........
4 - الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي بمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
..............
وتنص المادة (79 مكرراً) من القانون المشار إليه على أنه "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون.
.............
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
ومؤدى هذه الأحكام أن المشرع قد ناط بالنيابة الإدارية وحدها الاختصاص بالتحقيق الإداري في المخالفات المتعلقة بالإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة للدولة أو أن يكون من شأن الفعل الذي ارتكبه العامل يؤدي إلى ذلك مباشر.
ومن حيث إن المخالفات المندوبة للطاعن ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة فإن النيابة الإدارية هي التي تختص وحدها بالتحقيق في تلك المخالفات وإذ أن الهيئة المطعون ضدها (الهيئة القومية للبريد) هي التي أجرت التحقيق مع الطاعن فإنه يكون باطلاً ويترتب عليه بطلان قرار الجزاء الصادر بناء عليه مما يتعين معه إلغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار وبذلك بإحالة المخالفات المنسوبة إلى الطاعن للنيابة الإدارية للتحقيق فيها مجدداً.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن القرار رقم 1174 في 21/ 8/ 1994 بفصله من الخدمة فقد صدر مخالفاً لنص الفقرة العاشرة من المادة 93 والمادة 95 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادر بالقرار الوزاري رقم 70/ 1982 والتي تقتصر سلطة رئيس مجلس الإدارة بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين حتى الدرجة الثالثة ذلك أن الطاعن يشغل وظيفة من الدرجة الثانية وقد استجابت الهيئة المطعون ضدها لتظلم الطاعن من القرار المشار إليه المتضمن فصله من الخدمة وأصدرت القرار رقم 469 بتاريخ 19/ 10/ 1994 بسحب القرار الإداري رقم 1174 الصادر في 16/ 8/ 1994 (تاريخ موافقة رئيس مجلس الإدارة).
ومن حيث إن مقتضى سحب هذا القرار الذي لم يستمر قائماً سوى شهرين فقط عودة الطاعن للخدمة واستحقاقه لمرتبه عن هذه المدة ومن ثم فلا يكون ثمة ضرر قد وقع على الطاعن بعد سحب القرار مما يتعين معه رفض طلب تعويضه من هذا القرار.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرار رقم 111 الصادر في 18/ 1/ 1995 بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة مع إبعاده عن الأعمال المالية والإشرافية ووضعه تحت رئاسة مباشرة فإن المحكمة ولئن انتهت إلى إلغاء هذا القرار إنما كان ذلك لعيب في الإجراءات وهذا العيب لا ينشئ للطاعن الحق في التعويض حيث لم يبت في مسئوليته على وجه قطعي إذ سيتم إعادة التحقيق معه من جانب النيابة الإدارية ومن ثم فلم يثبت براءة الطاعن مما هو منسوب إليه وبالتالي فلا محل لطلب التعويض مما يتعين معه رفضه.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد انتهى إلى رفض طلب التعويض يكون صحيحاً محمولاً على الأسباب المشار إليها ويكون الطعن فيه غير سديد فيما يتعلق بهذا الشق من الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه رقم 111/ 1995 والقضاء مجدداً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات.