مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 469

(55)
جلسة 3 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1807 لسنة 36 القضائية

إدارة محلية - المحافظ هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات ومصالحها بالمحافظات.
المواد أرقام 4، 26، 27، 27 مكرراً ( أ )، 29 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1971.
إن المحافظ هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات ومصالحها التي نقلت إلى المحافظات أما بالنسبة لفروع الوزارات ومصالحها التي نقل اختصاصها إلى وحدات الإدارة المحلية فإن الوزير المختص يظل صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء مع مراعاة ما منحة القانون له من اختصاصات في توقيع جزاءات تأديبية على بعض العاملين بهذه الجهات. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 18/ 4/ 1990 أودع السيد الأستاذ/.... المحامي عن السيد الأستاذ/..... المحامي، بصفته وكيلاً عن السيد/..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1807 لسنة 36 قضائية، ضد السيدين/ وزير الري، ومحافظ قنا، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة أسيوط) بجلسة 26/ 2/ 1990 في الدعوى رقم 519 لسنة 1 قضائية، والقاضي (بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، ولرفعها بعد الميعاد في مواجهة المدعى عليه الثاني، وإلزام المدعي المصروفات) وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن نقله إلى مجموعة الوظائف الفنية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 10/ 7/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وفيها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 13/ 12/ 1995 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/..... أقام أمام المحكمة الإدارية بأسيوط الدعوى رقم 933 لسنة 12 قضائية ضد السيدين/ وزير الري ومحافظ قنا، بصحيفة وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/ 9/ 1985 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في شغل وظيفة بمجموعة الوظائف الفنية اعتباراً من تاريخ التحاقه بالخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال، في بيان أسانيد دعواه، أنه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية سنة 1964، وعين بشركة (المقاولون العرب) بتاريخ 17/ 12/ 1964، بوظيفة سائق كراكة، ثم نقل بتاريخ 3/ 12/ 1969 إلى الإدارة العامة لري قنا، وتسلم العمل بتاريخ 6/ 12/ 1969 بوظيفة رسام، وتدرج بالترقيات والتسويات طبقاً لقواعد الرسوب، وقانون الإصلاح الوظيفي حتى فوجئ بقرار وكيل أول وزارة الري رقم 1095 لسنة 1982 بتاريخ 12/ 12/ 1982 بترقية بعض العاملين إلى الدرجة الثانية، دون أن يشمله، فتقدم بتظلم إلى السيد/ مفوض الدولة، وعلم أن مرد عدم ترقيته هو أن المرقين يشغلون مجموعة الوظائف الفنية، وأنه يشغل وظيفة عمالية مهنية، ولذلك انتهى مفوض الدولة إلى قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وإذا كان المدعى قد عمل بوظيفة سائق كراكة بشركة المقاولون العرب، وقد نقل بعد انتهاء عمل الشركة بمشروع السد العالي، إلى وزارة الري على درجة عمالية مهنية على مجموعة الوظائف العمالية المهنية، إلا أن هذا الخطأ الذي وقعت فيه الجهة المدعى عليها قد تداركته، إذ صدر قرار السيد/ وكيل أول وزارة الري رقم 1706 لسنة 1974 بتاريخ 11/ 6/ 1974، وتضمن في مادته الثالثة (مراعاة نقل الفئة 240/ 78 التي يشغلها المدعي بعد ترقيته إليها، إلى مجموعة الوظائف الفنية، إلا أنه فوجئ لدى إجراء حركة ترقيات سنة 1982 بأنه لا زال يشغل وظيفة عمالية مهنية، في حين أنه يقوم منذ نقله بوظيفة رسام، وهى وظيفة فنية، ومن ثم فلا يجوز أن يضار من سكوت جهة الإدارة عن اتخاذ إجراءات نقل الدرجة التي يشغلها من مجموعة الوظائف العمالية إلى مجموعة الوظائف الفنية مما ترتب عليه أن لحقه ضرر بالغ يتمثل في عدم ترقيته بالقرار رقم 1095 لسنة 1982، لذلك فأنه أقام دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 16/ 11/ 1986 حكمت المحكمة الإدارية بأسيوط "بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات..."، وتنفيذاً لذلك أحيلت الدعوى، وقيدت برقم 4213 لسنة 41 ق، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة أسيوط)، حيث قيدت برقم 529 لسنة 1 ق، وبجلسة 26/ 2/ 1990 أصدرت هذه المحكمة الأخيرة حكمها المطعون فيه، وشيدته على أساس أن المدعي يبغي من دعواه إلى الحكم بإلغاء القرار رقم 1095 لسنة 1982 بتاريخ 12/ 12/ 1982 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الدرجة الثانية الفنية وما يترتب على ذلك من آثار - ولما كان صاحب الصفة في هذه الدعوى هو محافظ قنا، طبقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، مما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، ولما كانت الدعوى من دعاوي الإلغاء، وكان الثابت أن المدعي تظلم إلى مدير عام الري بقنا بتاريخ 13/ 2/ 1983 من القرار المطعون فيه، ولم يقم دعواه الماثلة إلا بتاريخ 2/ 9/ 1985 فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، مما يتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً، لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك لأن المدعي (الطاعن) لم يهدف من دعواه إلغاء القرار رقم 1095 لسنة 1982، وإنما رمى إلى إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تسكينه بمجموعة الوظائف الفنية تنفيذاً للقرار رقم 796 لسنة 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولقد كانت هذه هي طلباته الختامية التي تضمنتها مذكرته المقدمة بجلسة 28/ 12/ 1989 ولما كانت دعوى إلغاء القرار السلبي لا تتقيد بميعاد، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن نقل المدعي (الطاعن) إلى مجموعة الوظائف الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، ينص في المادة الرابعة على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير" وفى المادة (26) على أن "يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة" وفى المادة (27) على "أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها، وفى المادة (27) مكرراً (1) على أن (يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي:
( أ ) اقتراح نقل أي عامل من المحافظة - إذا تبين أن وجوده، فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة.
(ب) إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
(ج) الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزير.
(د) طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما أتخذه من إجراء أو أصدره من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها.
ويجوز لكل وزير ممن تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ بعض اختصاصاته، وفى المادة (29) على أن يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ومقتضى النصوص سالفة الذكر أن المحافظ - يكون صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات ومصالحها التي نقلت إلى المحافظات أما بالنسبة لفروع الوزارات ومصالحها التي تنقل اختصاصاتها إلى وحدات الإدارة المحلية فإن الوزير المختص يظل هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء، مع مراعاة ما منحه القانون له من اختصاصات في توقيع جزاءات تأديبية على بعض العاملين بهذه الجهات.
ومن ثم ولما كانت فروع وزارة الري بالمحافظات لم تنقل اختصاصاتها والعاملون بها إلى الوحدات المحلية، وكان الثابت أن المدعي يعمل بالإدارة العامة لري قنا، فمن ثم فإن صاحب الصفة في الدعوى يكون السيد/ وزير الأشغال العامة والموارد المائية، وليس محافظ قنا، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه في هذا الخصوص، والقضاء بإخراج السيد/ محافظ قنا من الدعوى بلا مصروفات.
ومن حيث إن من المقرر أن المحكمة مقيدة في حكمها بالطلبات المقدمة إليها، فلا يجوز لها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم، وإذ كان لها أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، فمن ثم ولما كان الثابت أن المدعي طلب في ختام عريضة دعواه، الحكم بأحقيته في شغل وظيفة تنتمي لمجموعة الوظائف الفنية اعتباراً من تاريخ التحاقه بالخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثم طلب في مذكرته المقدمة بجلسة 27/ 12/ 1989 الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن نقله إلى مجموعة الوظائف الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وهذه هي طلباته الختامية وقد حددها تحديد جامعاً، ولم يطلب فيها، ولا في صحيفة الدعوى، الحكم بإلغاء القرار رقم 1095 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الثانية الفنية، فإن الحكم المطعون فيه وإذ ذهب إلى أن المدعي يستهدف من دعواه الحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه الترقية، ورتب على ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، ولرفعها بعد الميعاد، يكون قد فصل فيما لم يطلبه المدعي، مخالفاً للقانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها.
ومن حيث إن الثابت أن المدعي حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (قسم حداده) سنة 1964، وعين بتاريخ 19/ 12/ 1964، بشركة المقاولون العرب، بمهنة سائق كراكة، بأجر شامل، ثم مكن بالدرجة التاسعة من 1/ 7/ 1967، ثم نقل اعتباراً من 1/ 12/ 1969 إلى وزارة الري (الإدارة العامة لري قنا)، إلى درجة عمالية، ثم صدر قرار وزير الري رقم 1796 بتاريخ 11/ 6/ 1974، بتسوية حالة المدعي طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1972، بتسوية حالة الحاصلين بعض المؤهلات الدراسية، بنقله من الفئة (144/ 360) العمالية المهنية بتفتيش ري منطقة مصر العليا (الإدارة العامة لري قنا) إلى الفئة (180/ 360) العمالية المهنية، وتحدد أقدميته فيها من تاريخ دخوله الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب بدون إجراء تعديل في المرتب، ثم ترقيته إلى الفئة (240/ 780) العمالية المهنية بطريق الرفع طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الصادر بها قرار وزير الخزانة رقما 420، 432 لسنة 1972، ترقية منسحبة إلى 31/ 12/ 1972 ومراعاة نقل الفئة المرقى إليها (240/ 780) المهنية إلى مجموعة الوظائف الفنية، ثم رقى إلى الفئة (330/ 780) الفنية بتاريخ 31/ 12/ 1974، ثم صدر قرار وكيل وزارة الري لمحافظتي قنا وأسوان رقم 242 بتاريخ 16/ 9/ 1978 بنقله اعتباراً من 1/ 7/ 1978 إلى الدرجة الثامنة بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بأقدمية فيها من 1/ 1/ 1971، كما صدر قرار وكيل أول الوزارة (رئيس مصلحة الري) رقم 32 بتاريخ 11/ 1/ 1981 بتسوية حالة المدعي طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980، وأشير بالقرار إلى أن المدعي يشغل مجموعة الوظائف الفنية، ثم أعيد تسوية حالته طبقاً للقانون المذكور معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981، وذلك بقرار وكيل أول وزارة الري (رئيس مصلحة الري) رقم 138 بتاريخ 27/ 10/ 1981، وقد تضمن هذا القرار ما يفيد أن المذكور يشغل مجموعة الوظائف الفنية، وعندما صدر القرار رقم 1095 لسنة 1982 بترقية بعض العاملين بمجموعة الوظائف الفنية إلى الدرجة الثانية، ولم يتضمن اسم المدعي، تظلم من هذا القرار، فرد على تظلمه بأن درجته لم تنقل من مجموعة الوظائف المهنية إلى مجموعة الوظائف الفنية إعمالاً للقرار رقم 1796 لسنة 1974، الآنف ذكره، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى.
ومن حيث إن امتناع الإدارة عن نقل الفئة (240/ 780) المهنية إلى مجموعة الوظائف الفنية إعمالاً للقرار رقم 1796 لسنة 1974، المشار إليه، يمثل قراراً سلبياً، يجوز الطعن عليه في أي وقت دون التقيد بميعاد، كما أن هذا الامتناع عن تنفيذ هذا القرار، لا يقوم على سبب يبرره، فمن ثم فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل الفئة (240/ 780) المهنية التي شغلها المدعي بالقرار رقم 1796 لسنة 1974، إلى مجموعة الوظائف الفنية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى محافظ قنا، وبقبولها شكلاً، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل الفئة (240/ 780) المهنية إلى مجموعة الوظائف الفنية، وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.