مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 491

(58)
جلسة 6 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق على عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، وحمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 901 لسنة 34 القضائية

دعوى - عوارض سير الخصومة - انقطاع الخصومة - وفاة أحد الخصوم.
المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات أن المشرع قصد حماية ورثة المتوفى أو من قام به سبب من أسباب الانقطاع الأخرى وذلك بألا تجرى إجراءات الخصومة دون علمهم - نتيجة ذلك - أوجب المشرع انقطاع الخصومة ما لم تكن الدعوى قد هُيَّئَتْ للحكم فيها وذلك بشرط ألا يطلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان الخصم الذي تحقق بشأنه الانقطاع فإن لم يقم بهذا الإجراء خلال الأجل الذي حددته له المحكمة وجب أن تقضي بالانقطاع.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 2/ 1988 أودع الأستاذ/..... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 299 لسنة 1988 أبو تشت - قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن برقم 901 لسنة 34 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 28/ 12/ 1987 في الاعتراض رقم 81 لسنة 1984 المقام من الطاعن ضد المطعون ضده والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض وقدم تقرير الطعن بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء الاستيلاء على الأرض محل المنازعة وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 6/ 3/ 1988.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً باختصاص اللجنة القضائية للإصلاح بنظر الاعتراض وبقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 12 س، 5 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 21/ 6/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظره بجلسة 15/ 8/ 1995 وقد أحيل الطعن للمحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قرر الحاضر عن الطاعن في محضر جلسة 7/ 11/ 1995 أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله وطلب أجلاً لتقديم إعلام الوراثة وتصحيح شكل الطعن وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16/ 1/ 1996 لتقديم ما يفيد وفاة الطاعن وإعلام الوراثة والتوكيلات عن الورثة وبجلسة 16/ 1/ 1996 لم يحضر أحد عن الطاعن أو ورثته وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحاضر عن الطاعن قرر بجلسة 7/ 11/ 1995 وفاة الطاعن وطلب أجلاً لتصحيح شكل الطعن كما أن إخطار سكرتير المحكمة الموجه للطاعن بتاريخ 20/ 9/ 1995 قد ارتد مؤشراً عليه بوفاته.
ومن حيث إن المادة (130) في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أن تنقطع إجراءات سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم/..... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع - وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه الإعلان خلال أجل تحدده له).
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع قصد إلى حماية ورثة المتوفى أو من قام به سبب من أسباب الانقطاع الأخرى بألا تجرى إجراءات الخصومة إلا بما يفيد علمهم وانطلاقاً من الحكمة التي قام عليها هذا النص أوجب انقطاع الخصومة ما لم تكن الدعوى قد هيأت للحكم فيها وذلك بشرط ألا يطلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق بشأنه الانقطاع ثم نكل عن القيام بهذا الإجراء ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الطاعن قد توفي إلى رحمه الله ولم تطلب الهيئة المطعون ضدها أجلاً لاختصام من يقوم مقامه فضلاً عن أن المحكمة قد قررت بجلسة 7/ 11/ 1995 التأجيل لجلسة 16/ 1/ 1995 لإعلان الورثة بالطعن إلا أن الهيئة (المطعون ضدها) لم تقم بهذا الإجراء فإنه يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن.