مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 503

(60)
جلسة 6 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. محمد عبد السلام مخلص، وحمدي محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2918 لسنة 36 القضائية

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة - تأديب العاملين على مراكب الصيد التابعة للشركة المصرية للصيد ومعداته.
العاملون على مراكب الصيد التابعة للشركة المصرية للصيد ومعداته غير مخاطبين بأحكام القانونين 167 لسنة 1960 بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن و38 لسنة 1983 في شأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين - أساس ذلك - أن المشرع أصدر القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية واللذين نظما اشتراطات ومواصفات وتراخيص تسيير مراكب الصيد سواء في المياه البحرية الإقليمية والبحيرات والمياه الداخلية على نحو مغاير للأحكام الواردة بالقانونين 167 لسنة 1960، 38 لسنة 1983 سالفي الذكر - نتيجة ذلك - أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 1/ 1995 في الدعوى رقم 4 لسنة 14 ق تنازع والذي قضى بتحديد جهة القضاء العادي بنظر المنازعات التأديبية للعاملين على السفن حتى ولو كانت تابعة لإحدى شركات القطاع العام. هذا الحكم - لا يسري على العاملين بمراكب الصيد التابعة لشركات القطاع العام والذي ينعقد الاختصاص بنظر منازعاتهم التأديبية للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقاً لأحكام القانونين 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام، 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 7/ 1990 أودع الأستاذ/ ..... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 2586 لسنة 1988 توثيق الإسكندرية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2918 لسنة 36 ق ضد النيابة الإدارية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوى رقم 515 لسنة 30 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والذي قضى بمجازاة/ ...... (الطاعن) بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه بكامل أجزائه والقضاء ببراءته وإلغاء الجزاء الموقع عليه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن لهيئة النيابة الإدارية بتاريخ 25/ 7/ 1990.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن تأسيساًَ على أن الثابت من التحقيقات أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه وبالتالي يكون الحكم المطعون عليه وقد انتهى إلى إدانة الطاعن ومجازاته عن المخالفة المنسوبة إليه فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد - وبجلسة 15/ 12/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 18/ 1/ 1994 حيث أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات أمامها على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الطاعن مذكرة ردد فيها ما ورد بتقرير الطعن من مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وأودعت النيابة الإدارية حافظة مستندات احتوت على كتاب رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للصيد ومعداته الموجه للنيابة الإدارية مرفقاً به كتاب رئيس قطاع المصايد بالشركة التي يعمل بها الطاعن والذي تضمن أن دفتر أحوال المركب عودة سيناء قد فقد مع غرق هذا المركب وبجلسة 21/ 11/ 1995 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المحكمة تشير بداءة أن الثابت بالأوراق أن الطاعن من العاملين على مراكب الصيد التابعة للشركة المصرية للصيد ومعداته ومن ثم فإنه من غير المخاطبين بأحكام القانونين 167 لسنة 1960 بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن، 38 لسنة 1983 في شأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين نظراً لأن المشرع أصدر القانون رقم 144/ 60 في شأن صيد الأسماك في الإقليم الجنوبي والذي حل محله القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية واللذين نظما اشتراطات ومواصفات وتراخيص تسيير مراكب الصيد سواء في المياه البحرية الإقليمية والبحيرات والمياه الداخلية على نحو مغاير للأحكام الواردة بالقانونين 167 لسنة 1960، 38 لسنة 1983 سالفي الإشارة وبالتالي فإن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 1/ 1995 في الدعوى رقم 4 لسنة 14 ق تنازع - والذي قضى بتحديد جهة القضاء العادي بنظر المنازعات التأديبية للعاملين على السفن حتى ولو كانت تابعة لإحدى شركات القطاع العام - لا يسري على العاملين بمراكب الصيد التابعة لشركات القطاع العام والذي ينعقد الاختصاص بنظر منازعاتهم التأديبية للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقاً لأحكام القانونين 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام، 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة وبالتالي يكون الحكم المطعون عليه وقد صدر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية صادراً من المحكمة المختصة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 515 لسنة 30 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 21/ 3/ 1988 مشتملة على تقرير باتهام/...... رئيس مركب بالدرجة الثالثة بالشركة المصرية للصيد ومعداته لأنه خلال الفترة من 9/ 3/ 1987 حتى 11/ 3/ 1987 لم يؤد العمل المناط به بدقة ولم ينفذ التعليمات الصادرة إليه ولم يحافظ على أموال الشركة التي يعمل بها وذلك بأن: -
أبحر بالمركب عودة سيناء في ظل ظروف وأجواء مناخية وبحرية غير مناسبة للإبحار وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ولم يقم بما هو مناسب حال استشعاره بخطورة إبحاره وذلك باللجوء إلى البر أو بالعودة إلى مبتدأه مما أدى إلى غرق المركب بمحتوياتها ومن ثم فإنه يكون مرتكباً المخالفة المالية المنصوص عليها في المادتين 78/ 1/ 4، 80/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال بالمواد السالفة وتطبيقاً للمادتين 82، 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة (14) من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته والمادتين 15، 19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 19/ 5/ 1990 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بمجازاة المحال/....... بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وأقامت المحكمة التأديبية بالإسكندرية قضاءها على أن الثابت من الأوراق وأقوال الشهود بالتحقيقات أن المحال فوجئ بعد إبحاره بالمركب عودة سيناء في بور سعيد متوجهاً إلى الإسكندرية يوم 9/ 3/ 1987 بسوء الأحوال الجوية وعدم استقرارها إلا أنه استمر في الإبحار رغم ما ذكره ميكانيكي المركب بدخول المياه إلى الماكينات وما أشار به عليه من اللجوء إلى البر والعودة إلى بور سعيد لإنقاذ المركب من الغرق فضلاً عن إبحاره بالمركب في وقت معاصر لإحدى النوات البحرية (نوة الحسم) والتي يفترض علمه بها وكيفية تفادي أخطارها الأمر الذي يشكل منه خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي لعدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفة التعليمات الصادرة إليه وعدم محافظته على أموال الشركة التي يعمل بها مما يستوجب مجازاته لما ثبت في حقه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وذلك تأسيساً على: -
1 - أن الحكم المطعون عليه لم يتضمن حقيقة أقوال الشاهد وهو ميكانيكي المركب.
2 - لم يحقق الحكم المطعون عليه أوجه دفاع الطاعن المكتوب حيث لم تقم المحكمة التأديبية بضم دفتر أحوال المركب باعتباره يمثل حقيقة الواقعة وحالة المركب والتعليمات الصادرة بشأنها فضلاًً عن عدم التحقق بما ورد بأقواله من تعطل بعض آلات رفع المياه (الطلمبات) وتعرض المركب لإطلاق النار عليه من قبل حرس الحدود حينما جنح ناحية البر وأن مقدم المذكرة التي تم التحقيق بناء عليها لم يقم بالمعاينة بنفسه فضلاً عما قرره مدير عام المصايد من مسئولية السيد/...... في توجيه المركب كما وأن الطاعن تمسك بسماع شهادة رئيس المركب (اقتحام).
3 - لم يناقش الحكم المطعون عليه ما ورد بأقوال..... من أنه عند معاينة المركب تبين عدم إمكان إنقاذها وأنه لا يستطيع تحديد أسباب غرق المركب وكذا لم يناقش الحكم تقاعس المسئولين بالشركة عن التحرك لإنقاذ المركب بعد الإشارة التي أرسلها الطاعن والتي تمسك بضمها للأوراق.
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة أنه متى ثبت أن المحكمة قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكيفتها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها في أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه فلا تثريب عليها إن هي أقامت حكمها بإدانة الطاعن على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وفى اطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها قد طرحت ما أبداه الطاعن أمامها من دفاع قصد به التشكيك في صحة هذه الأقوال مما يثيره الطاعن من أوجه طعنه في هذا الشأن الذي لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى ووزنها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة إذ أن وزن الشهادة واستخلاص ما استخلصته منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الحكم المطعون عليه قد استند في إدانة الطاعن إلى أنه ولئن كانت الأحوال الجوية السيئة والعواصف البحرية هي السبب في غرق المركب إلا أن المحال بمخالفته للتعليمات الصادرة إليه بعدم الإبحار إلا عند تحسن الظروف الجوية ولا سيما وأن وقت الإبحار كان معاصراً لإحدى النوات البحرية وهى نوة الحسوم والتي من المفروض عليه كبحري الإلمام بها وتفادي أخطارها فضلاً عن رعونته وعدم تبصره وعدم استجابته لما أشار به الميكانيكي من العودة إلى بور سعيد أو الأوبة إلى البر وإصراره على الإبحار مناهضاً العواصف البحرية يكون قد ساهم مع الأحوال الجوية السيئة في غرق المركب في البحر الأمر الذي يفيد ثبوت المخالفة المنسوبة إليه وكان ذلك مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أقوال ميكانيكي المركب سواء في مذكرته المقدمة بتاريخ 22 مارس 1987 لرئيس قطاع المصايد البحرية أو في أقواله بالتحقيقات الإدارية التي أجرتها الشئون القانونية بالشركة التي يعمل بها الطاعن حيث أورد بمذكرته (ولكن نظراً لقوة المياه الداخلة طلبت من الريس الرجوع مرة أخرى إلى بور سعيد لوجود فتح بالمركب ولكنه رفض وأصر على السفر...... وبعد أن تجاوزنا دمياط زادت سوء الأحوال الجوية عما كانت عليه وأكثر وزادت المياه حتى تجاوزت فرش الماكينة رغم تشغيل الطلمبات الثلاثة وللمرة الثانية طلبت من الريس النزول إلى الماكينة...... وأمام كل ذلك طلبت من الريس أن يقرب البر.....) وهو مضمون أقواله في التحقيقات الإدارية كما وأن الطاعن قد وُوجِهَ في التحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة الإدارية بما أبداه الميكانيكي المذكور ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأنه للمحكمة التأديبية وزن وتقدير الشهادة واستخلاص ما يستخلص منها يكون لتلك المحكمة تقدير عدول الشاهد عما سبق أن أبداه من شهادة وبالتالي عدم الاستناد إلى الأقوال المعدلة للشاهد الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن التحدي بمخالفة الحكم المطعون عليه للثابت في شهادة الميكانيكي المذكور في أقواله أمام المحكمة التأديبية بجلسة 16/ 12/ 1989 ذلك لأنه فضلاً عن أن للمحكمة التأديبية تقدير الشهادة والعدول عنها فإن الطاعن لم ينكر في التحقيقات التي أجريت معه أن الميكانيكي طلب منه العودة إلى بور سعيد ثم الاقتراب إلى البر وأن برر أسباب رفض ما أشار به الميكانيكي بما يتعين معه رفض ما أثاره الطاعن في هذا الشأن وبالتالي فإنه لما كان الطاعن باعتباره من البحارة ذوي الخبرة التي أهلته لشغل وظيفة رئيس مركب كان عالماً أو من المفروض عليه أن يكون عالماً بمواعيد النوات البحرية ومنها نوة الحسوم ومراعاة ذلك وإبداء التحوطات اللازمة لمواجهتها سواء بالقرب من البر أو عدم الإبحار والعودة إلى بور سعيد مرة أخرى كما فعل زميله رئيس مركب اقتحام الذي أبحر بمركبه مع الطاعن من بور سعيد فضلاً عن أنه لا خلاف حول صدور تعليمات للطاعن ورئيس المركب اقتحام وذلك من رئيسهما مدير إدارة التشغيل بالشركة التي يعمل بها إلا أن الطاعن لم يمتثل لتلك التعليمات وسار بسرعة تفوق سرعة المركب اقتحام مما أدى إلى تفرقهما وذلك طبقاً لشهادة مدير إدارة التشغيل بالشركة التي يعمل بها الطاعن ومضمون شهادة رئيس المركب اقتحام لما كان ذلك كذلك - فإن الحكم المطعون عليه وقد انتهى إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن بمخالفته للتعليمات الصادرة إليه وعدم إتباع ما أشار إليه ميكانيكي المركب ومراعاة معاصرة نوة الحسوم لوقت الإبحار بالمركب بما ساعد مع سوء الأحوال الجوية إلى غرق المركب التي يقودها إنما يكون قد أستند إلى ما هو ثبات بالأوراق واستخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من أصول مادية تنتجها مطابقاً للواقع والقانون جديراً بالتأييد ويغدو الطعن عليه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديراً بالرفض دون أن ينال من ذلك ما ورد بتقرير الطعن من عدم تقديم الشركة لدفتر الأحوال الخاص بالمركب ذلك لأنه فضلاً عن أن الشركة قد أفادت المحكمة بفقدان هذا الدفتر مع غرق المركب فإن الثابت بالأوراق أن هذا المركب قد غرق وأن طاقم هذا المركب ومن بينهم الطاعن قد تعرضا للغرق حتى تم إنقاذهما بواسطة لنش مما يؤكد أن الدفتر المطالب بفحصه قد فقد وأن الطاعن يعلم بذلك بما لا يجوز له معه الإصرار على هذا الطلب كما وأنه لا وجه لما يثيره الطاعن بتقرير الطعن أو مذكرات دفاعه بشأن تراخي المختصين بالشركة التي يعمل بها في إنقاذ المركب من الغرق أو ما يتعلق بالتأمين على المركب بحسبان ذلك لاحق لحدوث المخالفة المنسوبة إلى الطاعن وكليهما ولا ينهض سبباً لنفي تلك المخالفة أو للإعفاء من مسئوليته عن تلك المخالفة هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون عليه لم يقضي بإدانة الطاعن لأنه كان السبب الأساسي في غرق المركب وإنما قضى بأنه بمخالفته للتعليمات وعدم تحوطه في اتخاذ ما يلزم لمواجهة نوة الحسم وعدم إتباع نصيحة ميكانيكي المركب وبالتالي ليس من شأن تلك الأمور اللاحقة على غرق المركب من أثر لما ثبت في حق الطاعن من مخالفة أثبتها الحكم المطعون عليه بما يتعين معه الالتفات عنها - والقضاء برفض الطعن.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.