مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 595

(71)
جلسة 17 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: منصور حسن علي عربي، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4418 لسنة 39 القضائية

تأديب - الدعوى التأديبية - سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة هو من النظام العام.
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - م 91.
سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة هو من النظام العام وبالتالي يجوز التمسك به في أي وقت ولو أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة بل لهذه المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها - الحكمة من ذلك هي توفير ضمانة أساسية للعامل حتى يؤدي أعمال وظيفته في طمأنينة دون أن يكون وقوع مخالفة ما في زمن مضى سيفاً مسلطاً عليه مدى الحياة لاعتبار أن الأصل في العامل البراءة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4/ 9/ 1993 (السبت) أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن في قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق الصادر في الدعوى التأديبية رقم 27 لسنة 1992 بجلسة 5/ 7/ 1993 والقاضي بما يلي:
(1) مجازاة المحال الأول...... (الطاعن الأول) بخصم شهر من راتبه.
(2) مجازاة المحال الثاني...... (الطاعن الثاني) بالخصم خمسة عشر يوماً من راتبه.
(3) مجازاة المحال الثالث المدعو...... (الطاعن الثالث) بالخصم عشرة أيام من راتبه.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن للأسباب المبينة به إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم.
وبتاريخ 13/ 9/ 1993 تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها بمقر الجامعة.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق الصادر بتاريخ 5/ 7/ 1993 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن الأول بالخصم شهر من راتبه ومجازاته بالعقوبة المناسبة التي تراها المحكمة في ضوء ما ثبت في حقه على النحو الموضح بالأسباب وبسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للطاعن الثاني وببراءة الطاعن الثالث.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 26/ 7/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 26/ 8/ 1995.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجامعة المطعون ضدها بجلسة 23/ 12/ 1995 مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته.
وبتلك الجلسة تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين وخلال الأجل لم تقدم أية مذكرات أو مستندات.
وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون قد صدر بجلسة 5/ 7/ 1993 ومن ثم يكون اليوم المتمم للستين يوماً المقرر إقامة الطعن خلالها هو يوم 3/ 9/ 1993 وإذ صادف هذا اليوم يوم جمعة فإنه يمتد إلى اليوم التالي وفقاً لنص المادة/ 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وإذ كان الثابت أن الطعن أودع يوم السبت الموافق 4/ 9/ 1994 وهو اليوم التالي الذي أمتد إليه الميعاد فلذا يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 19/ 11/ 1992 أصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 196 لسنة 1992 متضمناً النص في مادته الأولى على أن:
يحال كل من:
1 - السيد/....... (الطاعن الأول) الموظف بإدارة المشتريات والمخازن فئة رابعة.
2 - السيد/....... (الطاعن الثاني) الموظف بقسم المخزون السلعي فئة ثالثة.
3 - السيد/....... (الطاعن الثالث) الموظف بالإدارة الهندسية بالأورام فئة ثانية.
إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأنهم بوصفهم سالف الذكر خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن:
تسبب الأول بإهماله في وجود عجز وزيادة بعهدته بقدر بمبلغ 119.860جنيهاً بالمصاريف الإدارية وفى تلف 310 قسطرة أبيدو يورال بمبلغ 4756.60 جنيهاً.
والثاني/ تسبب بإهماله في تلف 700 فيلم أشعة يقدر بمبلغ 446.60 جنيهاً.
الثالث: أهمل في الإشراف على أمناء المخازن بصفته كان رئيساً للمخازن مما أدى إلى وجود عجز وزيادة وتلف بالعهد على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وبجلسة 5/ 7/ 1993 صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه وأقام قضاءه على أساس ثبوت واقعة الزيادة والعجز بمقدار 119.860جنيهاً في جانب المحال الأول (الطاعن الأول) وذلك من واقع اعترافه بذلك في التحقيق الذي أجراه مجلس التأديب وأيضاً التحقيق الذي أجرى معه بمعرفة الشئون القانونية وكذلك ثبوت مسئوليته عن تلف القساطر البالغ عددها 310 وذلك على أساس أنه لم يقم بالإبلاغ عن انتهاء صلاحية تلك القساطر وأورى إلى أن المجلس لا يقر مسئوليته عن ثمن تلك القساطر على أساس أن عدم إبلاغه لم يكن السبب المباشر في انتهاء صلاحيتها وإنما كان مرجع إلى عدم استخدامها عن طريق الجهة المطلوبة لها بالمستشفى.
وبالنسبة للمحال الثاني (الطاعن الثاني) انتهى قرار مجلس التأديب إلى مسئوليته عن الواقعة المنسوبة إليه على أساس أن الثابت من محاضر الجرد أن بالعهدة ما يربو على 1000 فيلم أشعة ويقضي المنطق باستهلاك هذه الأفلام بأقدمية تاريخ انتهاء صلاحيتها ولا يسوغ التهرب من المسئولية بجهلة وعدم معرفته بتاريخ انتهاء الصلاحية.
وبالنسبة للمحال الثالث فقد انتهى مجلس التأديب إلى مسئوليته استناداً إلى ثبوت الإهمال في جانب المحالين الأول والثاني اللذين يخضعان لإشرافه فنياً وإدارياً ولعدم بذله الجهد الرقابي الذي يحول بين ارتكاب المذكورين للمخالفات الإدارية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن تلف القساطر لا يرجع إلى إهمال الطاعن الأول بل يرجع إلى الجهاز الإداري بالمستشفى الذي يسمح بشراء تلك القساطر بأعداد تفوق حاجة المرفق وهو ما نتج عنه عدم استخدام القدر الزائد عن الحاجة وهو ما دعا قرار مجلس التأديب ذاته إلى إعفاء الطاعن من قيمة تلك القساطر.
وبالنسبة للطاعن الثاني فإن ذات المبدأ ينطبق بالنسبة لتلف 700 فيلم أشعة لأن التلف لا يرجع إلى خطأ هذا الطاعن بل إلى خطأ الجهة الإدارية لشراء أعداد تفوق الحاجة.
وبالنسبة للطاعن الثالث فقد أورى الطعن إلى أن مسئوليته تنتفي بانتفاء مسئولية الطاعنين الأول والثاني.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إنه خلال الفترة من 25/ 12/ 1991 حتى 15/ 1/ 1992 تم إجراء الجرد الفعلي على مخزون المستلزمات الطبية عهدة الطاعن الأول أمين مخزن المستلزمات الطبية وقد أسفر الجرد عما يلي:
1 - وجود عجز وزيادة وقدر العجز بمبلغ 119.860 جنيهاً مضافاً إليه المصاريف الإدارية.
2 - وجود عدد 700 فيلم أشعة أسنان انتهت صلاحيتها في نوفمبر سنة 1986.
3 - وجود عدد 310 قسطرة أبيديورال انتهت صلاحيتها في يناير عام 1992 (تاريخ إجراء الجرد) وقد أحيل الموضوع إلى الشئون القانونية لإجراء التحقيق في المخالفات الثلاث السابق ذكرها وقد انتهى التحقيق إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية وذلك ضد الطاعنين وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تسبب الأول بإهماله في وجود عجز وزيادة بعهدته قدرت قيمة العجز بمبلغ 119.860 جنيهاً بالمصاريف وفى تلف عدد 310 قسطرة أبيدورال بمبلغ 4756.60 جنيهاً وأن الثاني تسبب بإهماله في تلف عدد 700 فيلم أشعة بمبلغ 446.60 جنيهاً (حال كونه مسئولاً عن المخزن في الفترة من عام 1982 حتى عام 1988 وأن الثالث بوصفه رئيساً للمخازن أهمل الإشراف على أمناء المخازن مما أدى إلى وجود عجز وزيادة وتلف بالعهدة.
وبرفع الأمر إلى رئيس جامعة الزقازيق أصدر القرار رقم 196 لسنة 1992 بإحالة الطاعنين إلى المحاكمة التأديبية بمنطوقة سالف الذكر.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن الأول فإنها ثابتة في حقه من واقع الجرد الذي أجرى على عهدته كما أنه اعترف بها أمام التحقيق الذي أجرته الشئون القانونية وأيضاً أمام التحقيق الذي أجراه مجلس التأديب وطلب خصم قيمة العجز من مرتبه كما أنه بهذا الطعن فإن الطاعن لم يجادل في هذه الواقعة ولم ينكرها وإذ كان وجود عجز وزيادة في عهدة الطاعن إنما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية فمن ثم تكون مجازاته عن هذه الواقعة قد جاءت متفقة والواقع وحكم القانون.
ومن حيث إنه عن مدى مسئولية الطاعن الأول عن واقعة تلف 310 عدد قسطرة أبيدورال فإن الثابت من الأوراق أن مستشفيات جامعة الزقازيق قد قامت بطرح عملية توريد عدد 300 قسطرة أبيدورال وتمت الترسية على شركة الجمهورية لتجارة الأدوية وبتاريخ 22/ 1/ 1991 قامت لجنة الفحص باستلام الأصناف دون أن يبين الأعضاء الفنيون بهذه اللجنة بالمحضر المعد لذلك مدة صلاحية القساطر الموردة غير أن مدة صلاحية تلك القساطر مدرجة باللغة الإنجليزية عليها بأنها تنتهي في شهر يناير سنة 1992 وقد قرر الدكتور/...... العضو الفني بتلك اللجنة أمام مجلس التأديب بجلسة 26/ 4/ 1993 أن مدة صلاحية القسطرة بعد تعقيمها هي خمس سنوات من تاريخ التعقيم كما قرر رئيس لجنة الفحص والاستلام أمام مجلس التأديب أن مدة صلاحية القسطرة يجب ألا تقل بأي حال من الأحوال عن سنة ويتعين على لجنة الفحص أن تراعي أن تكون المدة المتبقية من فترة الصلاحية تغطي استخدام هذا الصرف وأن العرف وما جرى عليه العمل بالمستشفيات يوجب على أمين المخزن الإبلاغ عن قرب انتهاء صلاحية الأصناف الموجودة لديه بالمخازن.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن الأول لم يبلغ عن قرب انتهاء صلاحية عدد 300 قسطرة المشار إليها فمن ثم يكون قد أهمل في أداء الواجب الوظيفي مما يكون معه مسئولاً عن ذلك غير أنه وإن كان الأمر على ما تقدم إلا أنه عند تقدير الجزاء يتعين مراعاة الظروف التي أحاطت بالواقعة على النحو المتقدم وهى قبول القساطر من لجنة الفحص في العام الأخير من صلاحيتها وتوريدها بكميات لم تراع فيها إمكانية استخدام تلك القساطر خلال مدة العام المتبقي للصلاحية وعدم إشارة لجنة الفحص إلى تاريخ انتهاء الصلاحية بمحضر تلك اللجنة حتى يلتزم أمين المخزن الحذر والحيطة واتخاذ اللازم وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذه الظروف في تقدير الجزاء فإن الجزاء المقضي به يكون غير مناسب مع الثابت في حق هذا الطاعن بمراعاة تلك الظروف ويتعين تخفيضه على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
ومن حيث إنه عما نسب إلى الطاعن الثاني عن أنه تسبب بإهماله في تلف 700 فيلم أشعة تقدر قيمتها بمبلغ 446.600 جنيهاً فإن الثابت أن صلاحية تلك الأفلام قد انتهت في نوفمبر 1986.
ومن حيث إن المادة/ 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على:
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء....
ومن حيث إن المستقر عليه إن سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة هو من النظام العام وبالتالي يجوز التمسك به في أي وقت ولو أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة بل لهذه المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها والحكمة من ذلك واضحة وهى أن هذا يمثل ضمانة أساسية للعامل حتى يؤدي أعمال وظيفته في طمأنينة دون أن يكون وقوع مخالفة ما في زمن مضى سيفاً مسلطاً عليه مدى الحياة باعتبار أن الأصل في العامل البراءة.
ومن حيث إنه وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود إجراء قاطع للدعوى التأديبية قبل التحقيق الذي تم في الواقعة المذكورة بمعرفة الشئون القانونية في 11/ 3/ 1992 فمن ثم تكون الدعوى التأديبية بشأنها قد سقطت بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صلاحية تلك الأفلام في نوفمبر سنة 1986 ذلك التاريخ الذي ينتهي به واجب إبلاغ أمين المخزن عن قرب انتهاء الأصناف التي بعهدته إذ لا يعقل أن يظل الالتزام بالإبلاغ قائماً بعد انتهاء صلاحية تلك الأصناف وإذ قضى قرار مجلس التأديب بمجازاة الطاعن في الوقت الذي انقضت فيه الدعوى التأديبية قبل إجراء أول تحقيق فيها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الصدد والحكم بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للطاعن الثاني.
ومن حيث إنه بالنسبة للطاعن الثالث وما نسب إليه أنه بصفته رئيساً للمخازن أهمل في الإشراف على أمناء المخازن فإن مسئولية الرئيس الإداري لا تقوم حتماً وبحكم اللزوم في كل مرة يرتكب أحد مرؤوسيه خطأ ما وإنما يجب أن يثبت في جانب ذلك الرئيس خطأ ما في الإشراف على مرؤوسيه أدى إلى وقوع المخالفة أو ساعد على ذلك باعتبار إنه من العسير على الرئيس أن يحيط بكل دقائق العمل الذي يقوم به كافة العاملين الذين يعملون تحت رقابته وإشرافه كما أن رقابته وإشرافه عليهم تتم بصفة عامة وليست بصفة خاصة وإلا تم تحميله بما يخرج عن حدود إمكانياته.
ومن حيث إن مسئولية أمين المخزن عن العهدة التي تحت يده أو الإبلاغ عن الأصناف قبل انتهاء مدة صلاحيتها هي مسئولية شخصية تقع على عاتق أمين المخزن (الطاعن الأول) ولما كانت الأوراق والتحقيقات قد خلت من وجود دليل على وجود خطأ في جانب الطاعن الثالث أدى إلى وقوع المخالفات التي ارتكبها الطاعن الأول لتلك المخالفات أو ساعد على ارتكابها ومن ثم ينتفي في جانب الطاعن الثالث مناط المسئولية عما أسند إليه وإذ خالف قرار مجلس التأديب هذا النظر وقضى بمجازاته يكون قد أقام الإدانة على غير سند صحيح من الواقع أو القانون بما يجعله مستوجب الإلغاء ويتعين لذلك الحكم ببراءة الطاعن الثالث مما اسند إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء بمجازاة الطاعن الأول بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للطاعن الثاني وببراءة الطاعن الثالث مما أسند إليه.