مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 623

(74)
جلسة 24 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2136 لسنة 40 القضائية

تأمينات اجتماعية - إصابة عمل - ما يترتب عليها.
المواد أرقام/ (5) فقرة (هـ)، (63)، (89) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975.
والمواد أرقام: (1)، (5)، (13) من قرار وزير التأمينات رقم 31 لسنة 1976.
المشرع قد رتب عدة نتائج على إصابة العامل في أثناء العمل وبسببه وقرر تعويض العامل عن العجز الذي يتخلف من جراء هذه الإصابة. وإصابة العمل هي الإصابة التي تقع للعامل في أثناء العمل وبسببه يعني أن تقع هذه الإصابة في داخل الإطار المكاني والزمني للعمل وتوافر علاقة سببية بين العمل وهذه الإصابة ونظراً للآثار التي رتبها المشرع على وقوع هذه الإصابة للعامل على النحو المشار إليه وكون هذه الإصابة تولد للمصاب حقوق لدى صاحب العمل أو الهيئة المختصة بالتأمين والمعاشات على العامل. فقد تطلب المشرع ضرورة قيام صاحب العمل أو المشرف على علاج العاملين بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل نتيجة وقوع هذه الإصابة على أن يكون هذا البلاغ مشتملاً على اسم العامل المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها بعد إصابته لعلاجه. على أن يكتفي بمحضر تحقيق إداري بمعرفة السلطة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل النطاق الزماني أو المكاني للعمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة كما أن المشرع ألزم العامل المصاب بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يقع في مكان العمل يكون سبباً في إصابته والظروف التي وقعت فيها. على أن يثبت حالات العجز المتخلف عن الإصابة بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي والقصد من سرعة الإبلاغ عن الإصابة وظروفها وأسبابها ومكانها هو التحقق فور وقوعها من كون هذه الإصابة تعتبر إصابة عمل من عدمه نظراً لما رتبه المشرع على حدوث هذه الإصابة وما يتخلف عنها من عجز من حقوق للعامل والتزامات على الجهة المؤمن لديها أو صاحب العمل مما دعى إلى ضرورة الإسراع في الإبلاغ عنها قبل أن تتغير الظروف والأسباب التي أدت إلى حدوث الإصابة ومن ثم فقد كان ذلك الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على العامل المصاب اتخاذها عند إصابته وإبلاغ صاحب العمل أو الجهة التي يعمل لديها بما وقع له من حادث حتى يقوم صاحب العمل أو هذه الجهة باتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 23/ 4/ 1994 أودع الأستاذ/...... المحامي سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2136 لسنة 40 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات - بجلسة 28/ 2/ 1994 في الدعوى رقم 5292 لسنة 45 ق والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضده وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعتبار إصابته إصابة عمل وما يترتب على ذلك من آثار من صرف التعويض المستحق عن نسبة العجز المقدرة ب 30% مضافاً إليها 1% من قيمة التعويض وفقاً لأحكام المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في اعتبار حالته إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار من صرف التعويض المستحق عن العجز الذي تخلف عن الإصابة وأحقيته في التعويض المستحق عن ذلك.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 28/ 8/ 1995 وتداولت الدائرة نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 11/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - التي نظرته بجلسة 23/ 12/ 1995 وبهذه الجلسة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 14/ 5/ 1991 أقام المدعي المستشار - ...... بهيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 5292 لسنة 45 ق ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وذلك بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم باعتبار إصابته إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك استناداً إلى أنه من الأعضاء الفنيين بهيئة قضايا الدولة وفى عام 1986 كلف للعمل بقسم الاستئناف المدني الدوائر 6 مدني 25، 19 إيجارات بمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي - شارع 26 يوليه بالقاهرة وفى صباح يوم 15/ 1/ 1986 وبعد أن فرغ من مباشرة اختصاصه بالدائرة 19 إيجارات المنعقدة بالدور العلوي وأثناء هبوطه على السلم مسرعاً للحاق بالدائرتين الأخرتين بالدور الأرضي انزلقت قدماه واختل توازنه ووقع زاحفاً على السلم على ظهره ومقعده، وقد ذهب إلى دائرته بمساعدة بعض الجمهور وزملائه له وقد تم اصطحابه إلى الهيئة بالتحرير ثم نقل إلى منزله ولزم الفراش في منزله وقد تم تشخيص إصابته بأنها انزلاق غضروفي ومنح إجازات مرضية بلغت خمسين يوماً من 2/ 1/ 1986 وحتى 15/ 3/ 1986 ثم عاد إلى عمله إلا أنه شعر بالألم مرة أخرى، وعدم القدرة على الحركة واستقر رأي الأطباء على ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة وأدخل إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي عن طريق صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء بوزارة العدل وأجريت له عملية جراحية في 9/ 8/ 1989 وقد تخلف عنها نسبة عجز، وأرسلت هيئة قضايا الدولة كافة الأوراق والمستندات اللازمة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لإثبات إصابته وقد قدرت هيئة التأمين الصحي نسبة العجز 25% من المناظرة بعد ستة أشهر وأرسلت الأوراق إلى هيئة التأمين والمعاشات إلا أن الهيئة رفضت اعتماد إصابة المدعي إصابة عمل وتظلم من هذا القرار إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79/ 1975 إلا أن اللجنة ردت عليه في 29/ 2/ 1991 بأن الأمر معروض للبحث، واستندت الهيئة المدعى عليها في رفض اعتبار إصابة المدعي إصابة عمل إلى تأخره في الإبلاغ عن الحادث الذي وقع له بالمخالفة لأحكام القانون رقم 79/ 1975 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
واستطرد المدعي أن التأخير في الإبلاغ عن هذه الإصابة لا يسقط حقه في اعتبار هذه الإصابة إصابة عمل وطلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى وقدمت مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وقد تداولت محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات والجزاءات - نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 2/ 1994 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وشيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن المشرع أوجب على صاحب العمل ضرورة إبلاغ الشرطة عن واقعة إصابة العامل خلال ثمانية وأربعين ساعة واعتبر ذلك إجراءاً جوهرياً يتعين الالتزام به فإذا لم يتخذ هذا الإجراء القانوني فإنه يترتب على ذلك أن الحادث الواقع للعامل لا يعتد به كواقعة منشأة للحق في التعويض طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 ومن ثم فإن المشرع قد هدف إلى اعتبار إبلاغ الشرطة إجراءً جوهرياً ووسيلة لإثبات الواقعة في ذات الوقت، ومن ثم فإن عدم إبلاغ الشرطة أو إبلاغها بعد مدة طويلة يترتب عليه فقدان أحد الشروط الجوهرية للمطالبة باعتبار الواقعة إصابة عمل وما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لأحكام القانون رقم 79/ 1975 المشار إليه، وأنه نظراً لأن المدعي قد أبلغ قسم الشرطة عن واقعة إصابته في 15/ 4/ 1990 بأنه أصيب بتاريخ 15/ 1/ 1986 ومن ثم يكون قد تأخر في الإبلاغ لمدة تزيد عن أربع سنوات وهى مدة طويلة ومن ثم يكون قد أغفل أحد الشروط الجوهرية اللازمة لاعتبار الإصابة إصابة عمل ومن ثم يكون دعواه غير قائمة على سند من الواقع أو القانون خليقة بالرفض، وانتهت المحكمة إلى الحكم المشار إليه.
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه ذلك لأن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي بخصوص إصابة العمل لا تعدو أن تكون قواعد تنظيمية لا يرتب القانون على عدم إتباعها أو التأخير فيها سقوط حق العامل في اقتضاء التعويض أو المعاش، وأن أحكام محكمة النقض قد استقرت على ذلك في ضوء أحكام المواد 63، 64 من القانون رقم 79/ 1975 والقرار الوزاري رقم 310/ 1976 في شأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابة العمل خاصة وأن إصابته قد كانت في علاج طويل قبل إجراء الجراحة وبعدها حتى استقرت وتم تقدير نسبة العجز بـ 30% وقد تحقق الغرض من إبلاغ الشرطة عن واقعة الإصابة خاصة وأن هذه الإصابة لم يترتب عليها آثار محددة فور حدوثها بل تراخت إلى أن استقرت على النحو المشار إليه فإذا قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف أحكام القانون، واجب الإلغاء وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يطالب باعتبار إصابته التي وقعت يوم 15/ 1/ 1986 والتي نتج عنها عجز قدره 30% إصابة عمل وبما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975، في حين أن الجهة الإدارية المطعون ضدها ترفض ذلك بحجة أن الطاعن لم يبلغ عن واقعة إصابته خلال الميعاد المقرر بالمادة 63 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 وإنه لم يبلغ قسم الشرطة بهذه الواقعة إلا بتاريخ 15/ 4/ 1990 طبقاً لما جاء بالمحضر رقم 121 سنة 1990 عوارض قسم الأزبكية.
ومن حيث إن المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 تنص على إنه في تطبيق أحكام هذا القانون ينص:
(هـ) بإصابة العمل. الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه....
وتنص المادة 63 من القانون رقم 79/ 1975 المشار إليه على أن يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العلاج بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( أ ) من المادة (2) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة......)
وتنص المادة 89/ من القانون رقم 79/ 1975 سالف الذكر على أن "يثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وتنفيذاً لذلك أصدر وزير التأمينات القرار رقم 31/ 1976 بشأن بعض الأحكام التنفيذية بتأمين إصابات العمل ونص هذا القرار في مادته الأولى على أن "يقوم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يقع في مكان العمل يكون سبباً في إصابته والظروف التي وقع فيها.
وتنص المادة 5 من هذا القرار على أنه (مع عدم الإخلال بأحكام المادة (63) من قانون التأمين الاجتماعي يقوم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك بتحرير مذكرة أو محضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالالتزامات المقررة عليه.
وتنص المادة 13 من ذات القرار على أن "تثبت حالات العجز المتخلف عن الإصابة بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تحرر على النموذج رقم (102) المرفق وتودع ملف التأمين الاجتماعي، الخاص بالمصاب.
ومن حيث إن المشرع قد رتب عدة نتائج على إصابة العامل في أثناء العمل ولسببه وقرر تعويض العامل عن العجز الذي يتخلف من جراء هذه الإصابة، وإصابة العمل هي الإصابة التي تقع للعامل في أثناء العمل وبسببه يعني أن تقع هذه الإصابة في داخل الإطار المكاني والزمني للعمل وتوافر علاقة السببية بين العمل وهذه الإصابة ونظراً للآثار التي رتبها المشرع على وقوع هذه الإصابة للعامل على النحو المشار إليه وتكون هذه الإصابة تولد للمصاب حقوق لدى صاحب العمل أو الهيئة المختصة بالتأمين والمعاشات على العامل، فقد تطلب المشرع ضرورة قيام صاحب العمل أو المشرف على علاج العاملين بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله بعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل نتيجة وقوع هذه الإصابة على أن يكون هذا البلاغ مشتملاً على اسم العامل المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها بعد إصابته لعلاجه، على أن يكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل النطاق الزماني أو المكاني للعمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة....... كما أن المشرع ألزم العامل المصاب بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يقع في مكان العمل يكون سبباً في إصابته والظروف التي وقع فيها. على أن يثبت حالات العجز المتخلف عن الإصابة بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي والقصد من سرعة الإبلاغ عن الإصابة وظروفها وأسبابها ومكانها هو التحقيق فور وقوعها من كون هذه الإصابة تعتبر إصابة عمل من عدمه نظراً لما رتبه المشرع على حدوث هذه الإصابة وما يتخلف عنها من عجز من حقوق العامل والتزامات على الجهة المؤمن لديها أو صاحب العمل مما دعى إلى ضرورة الإسراع في الإبلاغ عنها قبل أن تتغير الظروف والأسباب التي أدت إلى حدوث الإصابة ومن ثم فقد كان ذلك الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على العامل المصاب اتخاذها عند إصابته وإبلاغ صاحب العمل أو الجهة التي يعمل لديها بما وقع له من حادث حتى يقوم صاحب العمل أو هذه الجهة باتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من الطاعن أن الطاعن لم يقم بإبلاغ هيئة قضايا الدولة بالحادث الذي وقع له بدار القضاء العالي وهو سقوطه على السلم أثناء نزوله مما أدى إلى عدم اتخاذ هيئة قضايا الدولة الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن من إبلاغ قسم الشرطة المختصة بهذه الواقعة خلال 48 ساعة أو إجراء تحقيق إداري داخلي بمعرفة المختصين بالهيئة بل إنه اكتفى في ذلك بالإبلاغ بمرضه وملازمته للفراش بمسكنه وذلك بتاريخ 25/ 1/ 1986 مما أدى بهيئة قضايا الدولة إلى طلب توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش صحة السيدة زينب الذي منحه أجازة مرضية ثم تطور الأمر إلى أن تقرر إجراء عملية جراحية "انزلاق غضروفي" بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي ثم تقرير هيئة التأمين الصحي بتخلف عجز من جراء هذه الإصابة ولم يبلغ عن هذا الحادث إلا بتاريخ 15/ 4/ 1990 بمذكرة لقسم شرطة الأزبكية أي بعد وقوع الحادث بفترة طويلة تزيد عن أربع سنوات مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 79/ 1975 بشأن التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ومن حيث إنه لما تقدم ونظراً لأن الطاعن قد تخلف عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً للإبلاغ عن إصابته وذلك يعد من الشروط الجوهرية التي يتطلبها المشرع لترتيب الآثار القانونية على الإصابة المشار إليها بما نتج عنها من عجز لدى الطاعن، وبالتالي عدم أحقيته في التعويض الذي يطالب به نتيجة العجز الذي تخلف لديه من جراء هذه الإصابة. فإذا ما أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فقد أصاب وجه الحق متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس واجب الرفض.
ومن حيث إن المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 المشار إليه قد نصت على إعفاء الدعاوى المقامة طبقاً لأحكامه من الرسوم القضائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.