مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 653

(77)
جلسة 27 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، ومحمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، وحمدي محمد أمين الوكيل - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 388 لسنة 34 القضائية

إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات - شروط.
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979.
للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعة لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي حتى ولم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بها، أن يكون المالك قد أثبت التصرف في إقراره المقدم للهيئة وأن يكون قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية حتى 31/ 12/ 1977 وألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف عن خمسة أفدنة - المقصود أن يتضمن إقرار الخاضع ما يشير إلى التصرف المستند إليه في النزاع بأن يتضمن البيانات الخاصة بعناصر التصرف الأساسية التي لا يقوم التصرف إلا بها ولا يشترط بيان كل مشتملات التصرف بالكامل أو تطابقه معه تطابقاً كاملاً - يكفي في هذا الصدد أن يتضمن إقرار الخاضع اسم التصرف إليه، ومقدار ومساحة محل التصرف وموقعها فهذه هي عناصر التصرف الأساسية في هذا المجال، أما بيان التصرف فليس من عناصر أو أركانه أي أنه ليس شرطاً لوجود التصرف أو لصحته - مؤدى ذلك - أن عدم إدراج تاريخ التصرف في الإقرار أو التصرف ذاته أو وجود اختلاف بينهما بشأنه لا يؤثر في التدليل على وجود التصرف ما دام هناك من البيانات الأخرى الجوهرية ما يشير إلى وجود التصرف وتدل عليه. اتفاق البيانات الجوهرية بين التصرف الذي أشار إليه الخاضع في إقراره وبين التصرف الذي استند إليه الطاعن، يتحقق به الشرط الذي استلزمه المشرع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 7/ 1/ 1988 أودع الأستاذ/...... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا - بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل الرسمي الخاص رقم 131 لسنة 1988 توثيق الوايلي سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 388 لسنة 34 ق. عليا، في القرار الصادر من اللجنة القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بطنطا - بجلسة 29/ 11/ 1987 في الاعتراض رقم 95 ط لسنة 1986 المقام من المطعون ضده الطاعن بصفته، والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً. وطلب الطالب للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء له بطلباته في الاعتراض رقم 95 ط لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
وتم إعلان المطعون ضده الأول بتقرير الطعن قانوناً على النحو الثابت بالأوراق.
كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً - بالرأي القانوني في الطعن - ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء ببطلان عريضة الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وإلغاء الاستيلاء على الأطيان محل النزاع محل النزاع البالغ مقدارها 3 ط وبالإفراج عنها للطاعن مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وبجلسة 15/ 2/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 2/ 5/ 1995 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات اللازمة وبعد المداولة.
و حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الطعن، تتلخص حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/ 12/ 86 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الاعتراض رقم 95 ط لسنة 1986 أمام اللجنة القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بطنطا - طلب فيه إلغاء الاستيلاء على مساحة 3 ط بحوض العقدة قسم ثان ناحية عزبة خميس بمحلة حسن مركز المحلة الكبرى، والذي تم الاستيلاء عليها قبل المطعون ضده الثاني - الخاضع/....، طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 وأسس اعتراضه، على أنه اشترى هذه المساحة من الخاضع المطعون ضده الثاني بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 20/ 3/ 1967 وأنه يضع اليد عليها منذ هذا التاريخ وأقام عليها منزلاً إلا أنه فوجئ في 18/ 11/ 1986 بالاستيلاء عليها وطلب الإفراج عنها وفقاً لأحكام القانون 50 لسنة 1979 حيث أثبتها الخاضع في إقراره وقدم المذكور أمام اللجنة حافظة مستندات طويت على عقد بيع ابتدائي مؤرخ 30/ 3/ 1967 صادر من الخاضع/..... المطعون ضده الثاني له ولأخيه.... بمساحة 3 ط بحوض العقدة مقابل مبلغ 150 جنيهاً.
وبجلسة 29/ 11/ 1987 قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً مؤسسة قضاءها على أن عقد البيع العرفي المقدم من المعترض، غير ثابت التاريخ ومن ثم لا يجوز الاعتداد به طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969، كما أن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 اشترطت للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على خمسة أفدنة - وأن المالك البائع لم يثبت التصرف المستند إليه مع إقراره بل أثبت أن التصرف تم في عام 1968 وهو تاريخ يختلف عن تاريخ العقد المقدم من المعترض.
وقد طعن المعترض على هذا القرار طالباً إلغاؤه مؤسساً طعنه على الأسباب الآتية:
أولاً: بطلان القرار المطعون فيه لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون حيث خالف الحكم المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 لأن الخاضع أثبت هذا التصرف في إقراره المقدم للهيئة بأن أثبت المساحة التي تصرف فيها بالبيع للطاعن وشقيقه، وإذا كان الخاضع أثبت أن تاريخ العقد في عام 1968 كان هذا مجرد خطأ مادي وقع فيه الخاضع في ظروف تطبيق قانون الإصلاح الزراعي والاستيلاء على أملاكه من قبل الدولة ولا يصح الاستناد إليه كدليل على عدم صحة التصرف - كما أن إثبات الخاضع لهذا التصرف بإقراره يثبت صحة سند ملكية الطاعن.
ثانياً: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ أن القانون رقم 50 لسنة 1969 صدر في عام 1969 في حين أن الخاضع كان قد تصرف في 20/ 3/ 1967 في المساحة محل النزاع للطاعن بموجب عقد بيع ابتدائي صحيح وأن القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه لم يتضمن نصاً على سريانه بأثر رجعي - وبالتالي لا يسري على التصرف الصادر من البائع قبل صدوره - ويبقى هذا التصرف صحيحاً ومتفقاً مع القانون.
ثالثا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فقد ورد في قرار اللجنة المطعون فيه أن الخاضع لم يثبت التصرف المدعى به في إقراره بل أثبت أن التصرف تم في سنة 1968 وهو يختلف عن تاريخ العقد المقدم من المعترض - وفى ذلك مخالفة لأحكام قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والذي نص في المادة 14 منه على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقشه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتطبيقاً لما تقدم فإن الهيئة المطعون ضدها لم توجه أي مطعن على عقد البيع الابتدائي سند ملكية الطاعن.
رابعاً: انعدام القرار المطعون عليه لصدوره من جهة قضائية ولا ولاية لها على النزاع، فقد نص العقد على اختصاص محكمة المحلة الكبرى الوطنية بأية نزاع يثور بشأنه وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر من هيئة غير مختصة ولا ولاية لها على المنازعة حيث إن العقد شريعة المتعاقدين والذي أبرم في 20/ 3/ 1967 قبل الاستيلاء.
وبجلسة 19/ 12/ 1995 قدمت الهيئة المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها في الطعن انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن شكلاً وموضوعاً وباستمرار الاستيلاء على المساحة محل الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات، استناداً إلى عدم انطباق أحكام القانون 50 لسنة 1979 على واقعة النزاع لأن التصرف المستند إليه غير ثابت بإقرار الخاضع حيث أثبت الخاضع أن التصرف في عام 1968 وهو مختلف في تاريخه عن تاريخ عقد البيع سند الطاعن كما يدعي في 20/ 3/ 1967.
وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن بشأن انطباق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 بشأن الأرض محل النزاع في الطعن فإن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي، بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1979، تنص على أنه استثناء من أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952....... والمادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، يعتد بتصرفات الملاك الخاضعة لأحكام أي من هذه القوانين ولم لم تكن ثابتة قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه، أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة عن خمسة أفدنة ونصت المادة الثانية من ذات القانون، على أنه، لا تسري أحكام المادة السابقة في قرارات اللجان القضائية التي أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ولا على قرارات هذه اللجان التي أصبحت نهائية بعد الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ولا على أحكام هذه المحكمة الصادرة في هذه التصرفات.
ومن حيث إن مناط تطبيق نص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979، سالفة الذكر والاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعة لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بها، أن يكون المالك قد أثبت التصرف في إقراره المقدم للهيئة أو أن يكون قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية حتى 31/ 12/ 1977 وألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف عن خمسة أفدنة.
ومن حيث إن المشرع إذ استلزم للاعتداد بالتصرف غير الثابت التاريخ - أن يثبت المالك التصرف في إقراره فإن مراد المشرع من ذلك أن يتضمن إقرار الخاضع ما يشير إلى التصرف المستند إليه في النزاع، بأن يتضمن البيانات الخاصة بعناصر التصرف الأساسية التي لا يقوم التصرف إلا بها ولا يشترط بيان كل مشتملات التصرف بالكامل أو تطابقه معه تطابقاً كاملاً، فيكفي في هذا الصدد أن يتضمن إقرار الخاضع اسم المتصرف إليه، ومقدار المساحة محل التصرف وموقفها فهذه هي عناصر التصرف الأساسية في هذا المجال، أما بيان تاريخ التصرف فليس من عناصر أو أركانه أي أنه ليس شرطاً لوجود التصرف أو لصحته، ومن ثم فإن عدم إدراجه في التصرف أو في الإقرار أو وجود اختلاف بينهما بشأنه، لا يؤثر في التدليل على وجود التصرف طالما أن هناك من البيانات الأخرى الجوهرية ما يشير إلى وجود التصرف وتدل عليه ويفيد بأن التصرف الذي أشار إليه الخاضع في إقراره هو ذلك التصرف الذي أستند إليه الطاعن وهو الأمر المستفاد من جملة البيانات الواردة في كل من التصرف المستند إليه والبيانات الثابتة في إقرار الخاضع فإن اتفقت في عناصرها فيكون قد تحقق الشرط الذي استلزمه المشرع للاعتداد بالتصرف حتى وإن وجد اختلاف في بيان أو بيانات أخرى ثانوية بالنسبة للتصرف مثل تاريخه كما هو الحال في التصرف محل هذا الطعن، طالما أن باقي البيانات المتعلقة بعناصر التصرف الأساسية متطابقة بين ما هو ثابت بالإقرار وتلك الثابتة بالتصرف المستند إليه.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من قرار اللجنة المطعون فيه، أنها أطلعت على ملف الخاضع وثبت لها منه في الصفحة رقم 22 أن الخاضع أثبت في إقراره المقدم منه للهيئة تنفيذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 أنه تصرف بالبيع للمعترض في مساحة 3 ط بزمام محلة حسن بحوض العقدة قسم ثان في سنة 1968 بموجب عقد عرفي وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى اعترفت بذلك في مذكراتها المقدمة سواء في الاعتراض أو في هذا الطعن، كما أن الثابت من عقد البيع العرفي المقدم من الطاعن - أنه صادر له ولأخيه من الخاضع ببيع 3 ط بحوض العقدة، وذلك بتاريخ 20/ 3/ 1967 فإنه يكون ثابتاً مما تقدم أن ما أثبته الخاضع البائع من بيانات تتعلق بالعقد في إقراره تتفق مع البيانات الواردة في عقد البيع محل النزاع بأن تضمن اسم المتصرف إليه، ومقدار المساحة المبيعة والموقع فإن التصرف المستند إليه يكون ثابتاً في إقرار الخاضع بالمعنى الذي قصده المشرع في القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون 50 لسنة 1979 ولا يؤثر في ذلك وجود اختلاف في تاريخ المحرر بالعقد وهو 20/ 3/ 1967 والتاريخ الذي أثبته له الخاضع في إقراره بأنه تم في عام 1968 فهو اختلاف لا يعول عليه وغير مؤثر قانوناً في الاعتداد بالتصرف وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 لأنه خلاف في بيان ثانوي ولا يؤدى إلى التجهيل بالعقد أو يؤثر على وجوده واقعاً وقانوناً طالما أن البيانات الأخرى كافية للتدليل على وجوده كتصرف صادر من المالك الخاضع إلى المتصرف إليه عن مساحة محددة في موقع معين وعلى إن العقد سند الطاعن هو ذلك التصرف المشار إليه في إقرار الخاضع لوجود اتفاق بينهما في أطرافه والمساحة المبيعة وموقعها، وبذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن على سند صحيح من القانون، ويكون دفاع الهيئة في هذا الخصوص في غير محله، وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء بإلغاء قرار الاستيلاء على المساحة محل النزاع موضوع العقد سند الطاعن واستبعادها من الاستيلاء قبل الخاضع.....، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات وفقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء على المساحة محل النزاع موضوع الاعتراض والطعن واستبعادها من الاستيلاء وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصاريف.