مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 727

(84)
جلسة 2 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3985 لسنة 40 القضائية

تأمين اجتماعي - منازعاته - ضرورة عرض النزاع على لجان فض المنازعات.
المادة رقم 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
إن المشرع قد ألزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم أصحاب المعاشات والمستحقين غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما يدعونه من حقوق أو منازعة فيما تقرر لهم من حقوق قبل الهيئة المختصة ضرورة تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها في المادة (175) من القانون المشار إليه في محاولة لحل هذا النزاع بالطرق الودية وجعل المشرع من اللجوء لهذه اللجان شرطاً لقبول الدعوى بحيث لا تقبل الدعوى بدون اتخاذ هذا الإجراء.
وجوب قيام أصحاب الشأن بتقديم طلباتهم إلى الهيئة المختصة يلقى على عاتق هذه الهيئة التزاماً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 14/ 8/ 1993 أودع الأستاذ/.... المحامي نائباً عن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن/...... سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد رقم 3985 لسنة 40 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/ 7/ 1994 في الدعوى رقم 4394 لسنة 44 ق وذلك فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة وبعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إتباع الإجراءات المقررة في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعون فيه والحكم بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية الطاعن في ضم مدة سنتين إلى معاشه في الفترة من 1/ 7/ 1951 وحتى 30/ 6/ 1951 مع تحويل ادخاره من 1/ 7/ 1957 وحتى 24/ 5/ 1960 باعتباره معاش مع صرف ما يستحق عنه وتقاضى 50% من معاش الأجر المتغير مع الزيادات الأخرى وإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً لعدم إتباع الإجراءات المقررة بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقضاء بإحالة الدعوى بمحكمة القضاء الإداري بحالتها للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة، وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 10/ 1995 وبجلسة 25/ 12/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره جلسة 20/ 11/ 1996 وبهذه الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع في هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 23/ 4/ 1990 وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري أقام المدعي/....... الدعوى رقم 4394 لسنة 44 ق ضد وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طلب في ختامها الحكم بضم مدة سنتين إلى معاشه في الفترة من 1/ 7/ 1951 وحتى 30/ 6/ 1953 مع تحويل فترة ادخاره من عام 1957 وحتى 24/ 5/ 1960 باعتباره معاش مع صرف ما يستحق عنها وبأحقيته في تقاضي نسبة 50% من معاش الأجر المتغير وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات وذلك على سند من القول بأنه عين بشركة أتوبيس ترام القاهرة في 3/ 5/ 1951 ثم نقل إلى شركة نهضة مصر في 1/ 7/ 1953 ثم نقل إلى هيئة النقل العام في 24/ 5/ 1960 واستمر بها حتى انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية في 20/ 10/ 1987 وكان قد اشترك بادخار في 1/ 7/ 1953 وقام بضم أقدميته سنتين اعتباراً من 1/ 7/ 1951 وحتى 30/ 6/ 1953 وكذلك قام بتحويل قيمة ادخار في الفترة من 1957 وحتى 24/ 5/ 1960 إلى تأمين وأنه كان يجب ضم هذه المدة أيضاً إلا أنه فوجئ عند تسوية معاشه بعدم ضم مدة الخدمة المشتراة في الفترة من 1/ 7/ 1951 وحتى 30/ 6/ 1953 وعدم حساب نسبة 50% من الأجر المتغير الأمر الذي دعاه إلى تقديم العديد من الشكاوى والتظلمات لمختلف الجهات في 22/ 5/ 1989 و29/ 6/ 1989 إلا أن الجهة الإدارية قد أفادته بأن الصرف تم وفقاً لأحكام القانون مما دعاه إلى إقامة الدعوى، وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 7/ 1994 قضت محكمة القضاء الإداري بالحكم المطعون فيه والمشار إليه سلفاً. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي أقام دعواه مباشرة دون التقدم بطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 وأن الشكاوى والتظلمات المقدمة من المدعي لم تصل إلى علم الهيئة المدعى عليها.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعي أقام الطعن الماثل استناداً إلى أن الحكم الطعون فيه قد خالف أحكام القانون لأن الطاعن تقدم بشكوى إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقد أجابته الهيئة بكتابها رقم 6945 في 27/ 11/ 1989 بما يفيد بحث شكواه ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إتباع المدعي الإجراءات المقررة بعرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي تنص على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافأة أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه".
ومن حيث إن المستفاد من ذلك أن المشرع قد ألزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما يدعونه من حقوق أو المنازعة فيما تقرر لهم من حقوق قبل الهيئة المختصة، ضرورة تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي في محاولة لحل هذا النزاع بالطرق الودية وجعل المشرع من اللجوء إلى هذه اللجان شرطاً لقبول الدعوى بحيث لا تقبل الدعوى بدون اتخاذ هذا الإجراء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قيام أصحاب الشأن بتقديم طلباتهم إلى الهيئة المختصة يلقى على عاتق هذه الهيئة التزاماً بإحالة هذه الطلبات إلى اللجان المختصة بالهيئة كما أن تقديم طلب أو شكوى إلى الوزير المختص المشرف على الهيئة المختصة تتحقق به الغاية التي استهدفها المشرع من مراجعة الهيئة وإتاحة الفرصة لإعادة فحص هذا النزاع أمام هذه اللجان في محاولة لحل النزاع ودياً قبل الالتجاء للقضاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق - حافظة المستندات المقدمة من الطاعن - لمحكمة القضاء الإداري بجلسة 16/ 12/ 1990 أنه قد تقدم بالعديد من الشكاوى والتظلمات إلى المختصين بالتأمينات الاجتماعية بالهيئة التي كان يعمل بها فضلاً عن شكوى لوزير التأمينات الاجتماعية يتضرر فيها من تسوية معاشه ويطلب إعادة هذه التسوية على النحو الوارد بالطلبات الواردة بصحيفة دعواه وقد أرسلت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للطاعن كتابها رقم 9645 في 27/ 11/ 1989 يفيد بأن تسوية معاشه قد تمت طبقاً لأحكام القانون وإنه لذلك فلا محل للشكوى ومن ثم فقد قام الطاعن بما يفرضه عليه القانون رقم 76 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وكان يتعين إعمالاً لذلك على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تحيل هذه الشكوى إلى اللجنة المختصة لمحاولة بحث هذا النزاع وحله ودياً فإذا ما تقاعست الهيئة عن تنفيذ التزامها بذلك فلا يجوز لها التمسك بعدم اتخاذ الطاعن للإجراءات المقررة طبقاً لأحكام المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 المشار إليه وبالتالي عدم قبول دعواه فإذا ما لجأ الطاعن بعد ذلك إلى القضاء فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المقررة بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975، فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن الدعوى غير مهيئة للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة مع إعفاء الهيئة المطعون ضدها من المصروفات عملاً بأحكام المادة 137 من القانون رقم 79/ 1975.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.