مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 733

(85)
جلسة 5 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، و. د. حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4458 لسنة 41 القضائية

دعوى - دعوى تفسير الحكم - ميعاد رفعها - مناطها.
- المادة 192 من قانون المرافعات.
المشرع لم يحدد ميعاد معيناً لدعوى التفسير: -
سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها - أثر ذلك - يجب ألا يخل الرجوع إليها لتفسير الحكم بهذا الأصل - مؤدى ذلك - مناط دعوى التفسير في المادة 192 من قانون المرافعات أن يكون في منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إبهام أو غموض وتلك مسألة تقديرية للمحكمة صاحبة الاختصاص في التفسير - المحكمة هنا يحكمها أصل عام هو استغلاق حضارات الحكم في ذاتها على الفهم كما لو كانت تبعث الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم الأمر الذي يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد - يجب أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه - لا يجوز أن تتخذ دعوى التفسير سبيلاً إلى مناقشة ما فصل فيه من الحكم أو تعديل ما قضى به ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئاً أياً كان وجه الخطأ - متى كان قضاء الحكم واضحاً لا غموض فيه ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه أو المساس بحجيته - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 30/ 7/ 1995 أودعت السيدة/...... بالإدارة العامة للشئون القانونية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي المحامية والمقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا - بصفتها وكيله عن المدعي، سكرتارية المحكمة صحيفة دعوى تفسير، قيدت برقم 4458 لسنة 41 ق. عليا - طلبت فيها إصدار حكم تفسير لمنطوق الحكم الصادر بجلسة 14/ 6/ 1994 في الطعن 3534 لسنة 35 ق. ع المقام من الهيئة المدعية ضد المدعى عليه، طعناً في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في 28/ 6/ 1989 في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 القاضي بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وهو ما يعني تأييد قرار اللجنة المطعون فيه والذي قضى في البند ثالثاً منه بإلغاء الاستيلاء على مساحة 11 س 16 ط 1 ف كائنة بزمام كفر الشرفا قسم المطرية حوض الجبل/ 13 قطعة رقم 54، 55 من 26 كوستر الموضحة الحدود والمعالم بالمحرر المشهر رقم 4437 لسنة 1981 شمال القاهرة والإفراج عنها وتسليمها للمعترض.
وطلبت الهيئة في عريضة دعواها بإصدار حكم تفسيري بأن يكون رفع الاستيلاء والإفراج عن المساحة محل الحكم المطلوب تفسيره والمستولى عليها بالأمر العسكري 56 ب لسنة 52 قبل/...... الفرنسية الجنسية بالقطعة رقم 55، من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 ناحية كفر الشرفا الشرقي ناحية المطرية محافظة القاهرة دون الأراضي المستولى عليها بالقانون 127 لسنة 1969 بذات القطعة والحوض قبل الخاضع/...... والبالغ مساحتها - س 19 ط 1 ف والمسلمة من الهيئة إلى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية.
وتم إعلان الدعوى للمدعى عليه قانوناً في 16/ 8/ 1995 على ما هو فيه بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/ 11/ 1995 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المشرع لم يحدد ميعاد معيناً لدعوى التفسير.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن عناصر الدعوى تتلخص - في أن المدعى عليه في هذه الدعوى الدكتور/...... أقام أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 ضد الهيئة المدعية طلب فيه إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بتنفيذ القرارات الصادرة منها وتسليم المساحة موضوع الاعتراض كاملة تسليماً فعلياً طبقاً لما انتهى إليه قرار الهيئة رقم 26 لسنة 1979 ومحضر الإفراج والتسليم المحرر بمعرفة مديرية الإصلاح الزراعي بالقليوبية في 30/ 9/ 1979 ومحضر الفرز والتجنيب المؤرخ 21/ 1/ 1979 واستند فيه ذلك إلى أنه بموجب حكم تثبيت ملكية صادر في 15/ 5/ 1981 في القضية رقم 9068 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة والمسجل برقم 4437 في 11/ 11/ 1981 شمال القاهرة يمتلك ضمن - عدة مساحات - مساحة مقدارها 16 س 20 ط 3 ف على عدة قطع كائنة بحوض الجبل رقم 13 بناحية كفر الشرفا قسم المطرية سابقاً - وقسم السلام حالياً - بمحافظة القاهرة وهذه المساحة - مشتراة من الخاضعة/.... الفرنسية الجنسية وتم الاستيلاء عليها قبل المذكورة وفقاً لأحكام الأمر العسكري الصادر سنة 1956 وذلك على التفصيل المبين بحكم هذه المحكمة في الطعن رقم 4534 لسنة 35 ق. ع في القرار الصادر في الاعتراض برقم 546 لسنة 1985.
وبجلسة 28/ 6/ 1989 أصدرت اللجنة القضائية قرارها في الاعتراض سالف الذكر وبقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 11 س 26 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم بالمحرر المشهر برقم 4437 لسنة 1981 شمال القاهرة والإفراج عنها وتسليمها للمعترض.
وقد طعنت الهيئة على هذا القرار بالطعن رقم 4534 لسنة 35 ق. ع أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلى أن الأرض محل النزاع موضوع الاعتراض ملك...... الخاضع للقانون 127 لسنة 1961 وأنها لا تدخل في ملكية الخاضعة......
وبجلسة 14/ 6/ 1994 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبتاريخ 30/ 7/ 1999 أقامت الهيئة المحكوم ضدها هذه الدعوى لتفسير الحكم الصادر في الطعن سالف الذكر المؤيد للقرار الصادر في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 وطلبت الهيئة إصدار الحكم ليكون رفع الاستيلاء والإفراج عن المساحة محل الحكم المطلوب تفسيره والمستولى عليها بالأمر العسكري رقم 55 لسنة 1956 قبل....... الفرنسية الجنسية بالقطعة 54، 55 من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 ناحية كفر الشرفا الشرقي ناحية المطرية محافظة القاهرة دون الأراضي المستولى عليها بالقانون 127 لسنة 1991 بذات القطعة والحوض قبل الخاضع......... والبالغ مساحتها 19 ط 1 ف والمسلمة من الهيئة إلى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية "فلا شأن للمدعى عليه بها" واستندت الهيئة في هذا الطلب إلى الأسباب الآتية:
1 - أنه ثابت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المودع في الطعن 3534 لسنة 35 ق. ع ومن الحكم الصادر في هذا الطعن أن مساحة 11 س 16 ط 1 ف محل الطعن المباعة للمطعون ضده مع مساحة أخرى بعقد في 1955 من/..... والتي سبق أن خصصت للحراسة بالأمرين العسكريين رقمي 55 ب لسنة 56 هي مساحة أخري خلاف مساحة - س 19 ط 1 ف المستولى عليها قبل الخاضع...... - والمساحتان تقعان في القطعة رقم 26 التي تبلغ جملة مساحتها 12 س 5 ط 6 ف.
كما أن الثابت من حيثيات الحكم أنه سبق الإفراج عن المساحة محل النزاع من الحراسة بعد الاستيلاء عليها ضمن أملاك....... الفرنسية الجنسية في عام 1956 بعد أن تبين لجهاز تصفية الحراسات شراء المطعون ضده لتلك المساحة من المذكورة ضمن مساحة 16 س 20 ط 3 ف منها مساحة 11 س 16 ط 1 ف بالقطع 26 بحوض الجبل 13 وهي ذات القطع التي تملك فيها الخاضع/........ على المشاع مساحة - س 19 ط 1 ف والمستولى عليها بالقانون 127 لسنة 1961 وأن المساحتين ضمن مساحة القطعة 26 بحوض الجبل رقم 13/ وهما على الشيوع في قطعة واحدة وتتسع لهما معاً القطعة المشار إليها والبالغ جملة مساحتها 12 س 5 ط 6 ف.
2 - كما أن الثابت من الحكم أنه تم الإفراج عن المساحة التي تخص الدكتور/....... وتسليمها إليه بموجب المحضر المؤرخ 30/ 8/ 1979 بعد أن تم قرار تجنيب المساحة التي تخصه كما أن الخبير أثبت في صفحة (5) من تقريره أن مسطح 11 س 16 ط1 ف يختلف عن المسطح - س 19 ط 1 ف المستولى عليها قبل....... في ذات القطعة والمستولى عليها وفقاً للقانون 127 لسنة 1961.
3 - ويضحى الحكم المراد تفسيره أيضاً أن الهيئة قامت في 30/ 9/ 1979 بالإفراج عن المسطح 11 س 16 ط 1 ف ضمن مساحة 16 س 20 ط 3 ف المفرج عنها من الحراسة لصالح المطعون ضده والمباعة من الخاضعة للحراسة...... في الوقت الذي لها الحق في الاستيلاء على مساحة - س 19 ط 1 ف في ذات الحوض وذات القطعة 26 قبل الخاضع...... طبقاً للقانون 127 لسنة 1961.
4 - أن المسطح المؤرخ عنه بتاريخ 30/ 9/ 1979 تقع بعضه بالقطعة 57 وباقي المسطح بالقطعة 55 ولا يوجد تداخل من المسطح المستولى عليه قبل..... والمسطح المؤرخ عنه للدكتور/......
5 - ومن ذلك يبين أن المدعى عليه قد جنب لنفسه القدر 16 س 20 ط 3 ف قبل الاستيلاء على المسطح - س 19 ط 1 ف بأطيان الخاضع....... وأن المسطح الأخير تبين أنه حدائق وتم تسليمه إلى شركة البساتين وفقاً للقرار الجمهوري 518 لسنة 1988 وذلك بالمحضر المؤرخ 9/ 9/ 1992 وأضافت الهيئة أن المدعى عليه الدكتور/...... أقام الاعتراض رقم 364 لسنة 1981 من ذات المساحة س 19 ط 1 ف المستولى عليها قبل الخاضع...... الواقعة بالقطعة رقم 55 بحوض الجبل 13 بادعاء تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهو اعتراض ما زال متداولاً أمام اللجنة القضائية ومحال إلى مكتب خبراء وزارة العدل.
وأضافت الهيئة المدعية في مجال عرض أسباب طلب التفسير أنها لا تنازع الدكتور/...... في ملكيته للمساحة 11 س 16 ط 1 ف بالقطعة 54، 55 من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 ضمن المسطح 16 س 20 ط 3 ف والتي سبق الإفراج له عنها بتاريخ 30/ 9/ 1979 والذي قام ببيع هذا المسطح وكذا مسطحات أخرى أفرج له عنها بأطيان استيلاء وفقاً للقانون 15 لسنة 1963 إلى إحدى شركات تقسيم الأراضي التي باعتها للجمهور أمام المساحة 19 ط 1 ف بالقطعة 55 حوض الجبل 13 المتبقية من هذه القطع فهي خاصة بالأرض المستولى عليها قبل..... بالقانون 127 لسنة 1961 والتي هي موضوع الاعتراض رقم 364 لسنة 1981 الذي ما زال متداولاً أمام اللجنة القضائية حتى الآن.
واختتمت الهيئة صحيفة دعواها بالتماس إصدار تفسير لمنطوق الحكم الصادر في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 المؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 3534 لسنة 35 ق. عليا بجلسة 14/ 6/ 94 ليكون إلغاء الاستيلاء والإفراج عن المساحة موضوع الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 والمستولى عليها بالأمر العسكري رقم 55 ب لسنة 56 قبل/..... الفرنسية الجنسية بالقطعة 55 من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 بناحية كفر الشرفا بناحية المطرية محافظة القاهرة والإفراج عنها على نحو ما تضمنه محضر الإفراج المؤرخ 30/ 9/ 1979 أما المساحة 19 ط 1 ف بالقطعة 55 من 26 كوستر بحوض الجبل 13 بزمام كفر الشرفا المستولى عليها قبل الخاضع/..... طبقاً للقانون رقم 127/ 61 والتي تختلف عن المساحة 9 س 19 ط 1 ف موضوع العقد المشهر 4437 لسنة 1981 فلا شأن للدكتور/..... بها في هذا النزاع لوجود اعتراض قضائي برقم 364/ 1981 مقام عن هذه المساحة وما زال متداولاً.
ومن حيث إن المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 نصت على أنه "لا يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه في غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره.....".
ومن حيث إنه وإن كان الأصل أن الحجية لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وحده دون أسبابه إلا أن الأسباب تكون لها هذه الحجية أيضاً إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا يقوم المنطوق إلا بها وتكون معه وحدة لا تتجزأ وهي الأسباب التي تصلح للطعن في الحكم للخطأ الوارد بها وتكون هي المرجع في تفسير المنطوق وفى تحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة فقضاء المحكمة في النزاع هو ذلك القول المفصل في النزاع أو جزء منه أياً كان موضوعه سواء ورد في المنطوق أو في الأسباب.
ومن حيث إنه من الأصول في القانون أن سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما صدرت حكمها فيها ويجب ألا يخل الرجوع إليها لتفسير الحكم بهذا الأصل لذلك فإن مناط دعوى التفسير التي أجازها المشرع في المادة 192 من قانون المرافعات أن يكون في منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إبهام أو غموض وتلك مسألة تقديرية للمحكمة صاحبة الاختصاص في التفسير إلا أنه يحكمها معنى عام هو استغلاق عباراته في ذاتها على الفهم كما لو كانت تبعث الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم الأمر الذي يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم للوقوف عليه حتى يتنسى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد لهذا يلزم أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم الفعل بحسب تقدير المحكمة لما التبس على ذوي الشأن فهمه إذا كان الحكم واضحاً دون مساس بما قضى الحكم أو تعديله بالزيادة أو النقص حتى لا يكون في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به كما لا يجوز أن تتخذ دعوى التفسير سبيلاً إلى مناقشة ما فصل فيه الحكم أو تعديل ما قضى به أو تعديله ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئاً أياً كان وجه الخطأ وأساس ذلك أن الحكم متى أصبح حائزاً لقوة الشيء المقضي به اعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به وعلى ذلك فإذا كان قضاء الحكم واضحاً لا غموض فيه ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه أو المساس بحجيته.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن ما قضى به منطوق قرار اللجنة القضائية الصادر بجلسة 28/ 6/ 1989 في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً والتي تكون مع المنطوق وحدة لا تتجزأ مؤيداً في ذلك بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3534/ 35 ق. ع المرتبط هو الآخر بأسبابه ارتباطاً وثيقاً ومكوناً لجزء منه ومكمل له باعتباره قضاء المحكمة في النزاع المطروح عليها وباعتبار أن قضاء المحكمة ليس هو المنطوق وحده وإنما هو ذلك القول الفصل في النزاع أياً كان موضعه سواء كان في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به هذا القضاء جاء سواء في منطوقه أو أسبابه المرتبطة به - واضحاً لا غموض ولا إبهام فيه وجاء في عبارات واضحة وصريحة وجلية ولم تجد فيه المحكمة من عبارات تستغلق على الفهم أو تبعث على الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم بل تضمنت أسبابه المرتبطة بمنطوقة تفصيلا دقيقاً للمساحة محل النزاع وسند إلغاء الاستيلاء عليها في وضوح تام لا لبس فيه وبالتالي ينتفي مناط دعوى التفسير وفقاً لنص المادة 192 من قانون المرافعات ولا تكون هناك محل لدعوى التفسير فهذه الدعوى في حقيقتها طلب تعديل ما قضى به الحكم مما تكون معه الدعوى متعينة الرفض لمخالفتها مناط وإطار دعوى التفسير والحدود التي يجب ألا يتجاوزها وخاصة أن الجهة طالبة التفسير لم تبين أوجه الغموض والإبهام التي شابت منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة به وإنما استهدفت تعديل المنطوق بما ينطوي على تعديل لما قضى به الحكم الأمر الذي يخالف مناط دعوى التفسير كما وردت في المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض دعوى التفسير.

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 733

(85)
جلسة 5 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، و. د. حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4458 لسنة 41 القضائية

دعوى - دعوى تفسير الحكم - ميعاد رفعها - مناطها.
- المادة 192 من قانون المرافعات.
المشرع لم يحدد ميعاد معيناً لدعوى التفسير: -
سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها - أثر ذلك - يجب ألا يخل الرجوع إليها لتفسير الحكم بهذا الأصل - مؤدى ذلك - مناط دعوى التفسير في المادة 192 من قانون المرافعات أن يكون في منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إبهام أو غموض وتلك مسألة تقديرية للمحكمة صاحبة الاختصاص في التفسير - المحكمة هنا يحكمها أصل عام هو استغلاق حضارات الحكم في ذاتها على الفهم كما لو كانت تبعث الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم الأمر الذي يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد - يجب أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه - لا يجوز أن تتخذ دعوى التفسير سبيلاً إلى مناقشة ما فصل فيه من الحكم أو تعديل ما قضى به ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئاً أياً كان وجه الخطأ - متى كان قضاء الحكم واضحاً لا غموض فيه ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه أو المساس بحجيته - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 30/ 7/ 1995 أودعت السيدة/...... بالإدارة العامة للشئون القانونية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي المحامية والمقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا - بصفتها وكيله عن المدعي، سكرتارية المحكمة صحيفة دعوى تفسير، قيدت برقم 4458 لسنة 41 ق. عليا - طلبت فيها إصدار حكم تفسير لمنطوق الحكم الصادر بجلسة 14/ 6/ 1994 في الطعن 3534 لسنة 35 ق. ع المقام من الهيئة المدعية ضد المدعى عليه، طعناً في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في 28/ 6/ 1989 في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 القاضي بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وهو ما يعني تأييد قرار اللجنة المطعون فيه والذي قضى في البند ثالثاً منه بإلغاء الاستيلاء على مساحة 11 س 16 ط 1 ف كائنة بزمام كفر الشرفا قسم المطرية حوض الجبل/ 13 قطعة رقم 54، 55 من 26 كوستر الموضحة الحدود والمعالم بالمحرر المشهر رقم 4437 لسنة 1981 شمال القاهرة والإفراج عنها وتسليمها للمعترض.
وطلبت الهيئة في عريضة دعواها بإصدار حكم تفسيري بأن يكون رفع الاستيلاء والإفراج عن المساحة محل الحكم المطلوب تفسيره والمستولى عليها بالأمر العسكري 56 ب لسنة 52 قبل/...... الفرنسية الجنسية بالقطعة رقم 55، من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 ناحية كفر الشرفا الشرقي ناحية المطرية محافظة القاهرة دون الأراضي المستولى عليها بالقانون 127 لسنة 1969 بذات القطعة والحوض قبل الخاضع/...... والبالغ مساحتها - س 19 ط 1 ف والمسلمة من الهيئة إلى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية.
وتم إعلان الدعوى للمدعى عليه قانوناً في 16/ 8/ 1995 على ما هو فيه بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/ 11/ 1995 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المشرع لم يحدد ميعاد معيناً لدعوى التفسير.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن عناصر الدعوى تتلخص - في أن المدعى عليه في هذه الدعوى الدكتور/...... أقام أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 ضد الهيئة المدعية طلب فيه إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بتنفيذ القرارات الصادرة منها وتسليم المساحة موضوع الاعتراض كاملة تسليماً فعلياً طبقاً لما انتهى إليه قرار الهيئة رقم 26 لسنة 1979 ومحضر الإفراج والتسليم المحرر بمعرفة مديرية الإصلاح الزراعي بالقليوبية في 30/ 9/ 1979 ومحضر الفرز والتجنيب المؤرخ 21/ 1/ 1979 واستند فيه ذلك إلى أنه بموجب حكم تثبيت ملكية صادر في 15/ 5/ 1981 في القضية رقم 9068 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة والمسجل برقم 4437 في 11/ 11/ 1981 شمال القاهرة يمتلك ضمن - عدة مساحات - مساحة مقدارها 16 س 20 ط 3 ف على عدة قطع كائنة بحوض الجبل رقم 13 بناحية كفر الشرفا قسم المطرية سابقاً - وقسم السلام حالياً - بمحافظة القاهرة وهذه المساحة - مشتراة من الخاضعة/.... الفرنسية الجنسية وتم الاستيلاء عليها قبل المذكورة وفقاً لأحكام الأمر العسكري الصادر سنة 1956 وذلك على التفصيل المبين بحكم هذه المحكمة في الطعن رقم 4534 لسنة 35 ق. ع في القرار الصادر في الاعتراض برقم 546 لسنة 1985.
وبجلسة 28/ 6/ 1989 أصدرت اللجنة القضائية قرارها في الاعتراض سالف الذكر وبقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 11 س 26 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم بالمحرر المشهر برقم 4437 لسنة 1981 شمال القاهرة والإفراج عنها وتسليمها للمعترض.
وقد طعنت الهيئة على هذا القرار بالطعن رقم 4534 لسنة 35 ق. ع أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلى أن الأرض محل النزاع موضوع الاعتراض ملك...... الخاضع للقانون 127 لسنة 1961 وأنها لا تدخل في ملكية الخاضعة......
وبجلسة 14/ 6/ 1994 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبتاريخ 30/ 7/ 1999 أقامت الهيئة المحكوم ضدها هذه الدعوى لتفسير الحكم الصادر في الطعن سالف الذكر المؤيد للقرار الصادر في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 وطلبت الهيئة إصدار الحكم ليكون رفع الاستيلاء والإفراج عن المساحة محل الحكم المطلوب تفسيره والمستولى عليها بالأمر العسكري رقم 55 لسنة 1956 قبل....... الفرنسية الجنسية بالقطعة 54، 55 من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 ناحية كفر الشرفا الشرقي ناحية المطرية محافظة القاهرة دون الأراضي المستولى عليها بالقانون 127 لسنة 1991 بذات القطعة والحوض قبل الخاضع......... والبالغ مساحتها 19 ط 1 ف والمسلمة من الهيئة إلى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية "فلا شأن للمدعى عليه بها" واستندت الهيئة في هذا الطلب إلى الأسباب الآتية:
1 - أنه ثابت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المودع في الطعن 3534 لسنة 35 ق. ع ومن الحكم الصادر في هذا الطعن أن مساحة 11 س 16 ط 1 ف محل الطعن المباعة للمطعون ضده مع مساحة أخرى بعقد في 1955 من/..... والتي سبق أن خصصت للحراسة بالأمرين العسكريين رقمي 55 ب لسنة 56 هي مساحة أخري خلاف مساحة - س 19 ط 1 ف المستولى عليها قبل الخاضع...... - والمساحتان تقعان في القطعة رقم 26 التي تبلغ جملة مساحتها 12 س 5 ط 6 ف.
كما أن الثابت من حيثيات الحكم أنه سبق الإفراج عن المساحة محل النزاع من الحراسة بعد الاستيلاء عليها ضمن أملاك....... الفرنسية الجنسية في عام 1956 بعد أن تبين لجهاز تصفية الحراسات شراء المطعون ضده لتلك المساحة من المذكورة ضمن مساحة 16 س 20 ط 3 ف منها مساحة 11 س 16 ط 1 ف بالقطع 26 بحوض الجبل 13 وهي ذات القطع التي تملك فيها الخاضع/........ على المشاع مساحة - س 19 ط 1 ف والمستولى عليها بالقانون 127 لسنة 1961 وأن المساحتين ضمن مساحة القطعة 26 بحوض الجبل رقم 13/ وهما على الشيوع في قطعة واحدة وتتسع لهما معاً القطعة المشار إليها والبالغ جملة مساحتها 12 س 5 ط 6 ف.
2 - كما أن الثابت من الحكم أنه تم الإفراج عن المساحة التي تخص الدكتور/....... وتسليمها إليه بموجب المحضر المؤرخ 30/ 8/ 1979 بعد أن تم قرار تجنيب المساحة التي تخصه كما أن الخبير أثبت في صفحة (5) من تقريره أن مسطح 11 س 16 ط1 ف يختلف عن المسطح - س 19 ط 1 ف المستولى عليها قبل....... في ذات القطعة والمستولى عليها وفقاً للقانون 127 لسنة 1961.
3 - ويضحى الحكم المراد تفسيره أيضاً أن الهيئة قامت في 30/ 9/ 1979 بالإفراج عن المسطح 11 س 16 ط 1 ف ضمن مساحة 16 س 20 ط 3 ف المفرج عنها من الحراسة لصالح المطعون ضده والمباعة من الخاضعة للحراسة...... في الوقت الذي لها الحق في الاستيلاء على مساحة - س 19 ط 1 ف في ذات الحوض وذات القطعة 26 قبل الخاضع...... طبقاً للقانون 127 لسنة 1961.
4 - أن المسطح المؤرخ عنه بتاريخ 30/ 9/ 1979 تقع بعضه بالقطعة 57 وباقي المسطح بالقطعة 55 ولا يوجد تداخل من المسطح المستولى عليه قبل..... والمسطح المؤرخ عنه للدكتور/......
5 - ومن ذلك يبين أن المدعى عليه قد جنب لنفسه القدر 16 س 20 ط 3 ف قبل الاستيلاء على المسطح - س 19 ط 1 ف بأطيان الخاضع....... وأن المسطح الأخير تبين أنه حدائق وتم تسليمه إلى شركة البساتين وفقاً للقرار الجمهوري 518 لسنة 1988 وذلك بالمحضر المؤرخ 9/ 9/ 1992 وأضافت الهيئة أن المدعى عليه الدكتور/...... أقام الاعتراض رقم 364 لسنة 1981 من ذات المساحة س 19 ط 1 ف المستولى عليها قبل الخاضع...... الواقعة بالقطعة رقم 55 بحوض الجبل 13 بادعاء تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهو اعتراض ما زال متداولاً أمام اللجنة القضائية ومحال إلى مكتب خبراء وزارة العدل.
وأضافت الهيئة المدعية في مجال عرض أسباب طلب التفسير أنها لا تنازع الدكتور/...... في ملكيته للمساحة 11 س 16 ط 1 ف بالقطعة 54، 55 من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 ضمن المسطح 16 س 20 ط 3 ف والتي سبق الإفراج له عنها بتاريخ 30/ 9/ 1979 والذي قام ببيع هذا المسطح وكذا مسطحات أخرى أفرج له عنها بأطيان استيلاء وفقاً للقانون 15 لسنة 1963 إلى إحدى شركات تقسيم الأراضي التي باعتها للجمهور أمام المساحة 19 ط 1 ف بالقطعة 55 حوض الجبل 13 المتبقية من هذه القطع فهي خاصة بالأرض المستولى عليها قبل..... بالقانون 127 لسنة 1961 والتي هي موضوع الاعتراض رقم 364 لسنة 1981 الذي ما زال متداولاً أمام اللجنة القضائية حتى الآن.
واختتمت الهيئة صحيفة دعواها بالتماس إصدار تفسير لمنطوق الحكم الصادر في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 المؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 3534 لسنة 35 ق. عليا بجلسة 14/ 6/ 94 ليكون إلغاء الاستيلاء والإفراج عن المساحة موضوع الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 والمستولى عليها بالأمر العسكري رقم 55 ب لسنة 56 قبل/..... الفرنسية الجنسية بالقطعة 55 من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 بناحية كفر الشرفا بناحية المطرية محافظة القاهرة والإفراج عنها على نحو ما تضمنه محضر الإفراج المؤرخ 30/ 9/ 1979 أما المساحة 19 ط 1 ف بالقطعة 55 من 26 كوستر بحوض الجبل 13 بزمام كفر الشرفا المستولى عليها قبل الخاضع/..... طبقاً للقانون رقم 127/ 61 والتي تختلف عن المساحة 9 س 19 ط 1 ف موضوع العقد المشهر 4437 لسنة 1981 فلا شأن للدكتور/..... بها في هذا النزاع لوجود اعتراض قضائي برقم 364/ 1981 مقام عن هذه المساحة وما زال متداولاً.
ومن حيث إن المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 نصت على أنه "لا يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه في غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره.....".
ومن حيث إنه وإن كان الأصل أن الحجية لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وحده دون أسبابه إلا أن الأسباب تكون لها هذه الحجية أيضاً إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا يقوم المنطوق إلا بها وتكون معه وحدة لا تتجزأ وهي الأسباب التي تصلح للطعن في الحكم للخطأ الوارد بها وتكون هي المرجع في تفسير المنطوق وفى تحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة فقضاء المحكمة في النزاع هو ذلك القول المفصل في النزاع أو جزء منه أياً كان موضوعه سواء ورد في المنطوق أو في الأسباب.
ومن حيث إنه من الأصول في القانون أن سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما صدرت حكمها فيها ويجب ألا يخل الرجوع إليها لتفسير الحكم بهذا الأصل لذلك فإن مناط دعوى التفسير التي أجازها المشرع في المادة 192 من قانون المرافعات أن يكون في منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إبهام أو غموض وتلك مسألة تقديرية للمحكمة صاحبة الاختصاص في التفسير إلا أنه يحكمها معنى عام هو استغلاق عباراته في ذاتها على الفهم كما لو كانت تبعث الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم الأمر الذي يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم للوقوف عليه حتى يتنسى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد لهذا يلزم أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم الفعل بحسب تقدير المحكمة لما التبس على ذوي الشأن فهمه إذا كان الحكم واضحاً دون مساس بما قضى الحكم أو تعديله بالزيادة أو النقص حتى لا يكون في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به كما لا يجوز أن تتخذ دعوى التفسير سبيلاً إلى مناقشة ما فصل فيه الحكم أو تعديل ما قضى به أو تعديله ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئاً أياً كان وجه الخطأ وأساس ذلك أن الحكم متى أصبح حائزاً لقوة الشيء المقضي به اعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به وعلى ذلك فإذا كان قضاء الحكم واضحاً لا غموض فيه ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه أو المساس بحجيته.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن ما قضى به منطوق قرار اللجنة القضائية الصادر بجلسة 28/ 6/ 1989 في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً والتي تكون مع المنطوق وحدة لا تتجزأ مؤيداً في ذلك بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3534/ 35 ق. ع المرتبط هو الآخر بأسبابه ارتباطاً وثيقاً ومكوناً لجزء منه ومكمل له باعتباره قضاء المحكمة في النزاع المطروح عليها وباعتبار أن قضاء المحكمة ليس هو المنطوق وحده وإنما هو ذلك القول الفصل في النزاع أياً كان موضعه سواء كان في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به هذا القضاء جاء سواء في منطوقه أو أسبابه المرتبطة به - واضحاً لا غموض ولا إبهام فيه وجاء في عبارات واضحة وصريحة وجلية ولم تجد فيه المحكمة من عبارات تستغلق على الفهم أو تبعث على الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم بل تضمنت أسبابه المرتبطة بمنطوقة تفصيلا دقيقاً للمساحة محل النزاع وسند إلغاء الاستيلاء عليها في وضوح تام لا لبس فيه وبالتالي ينتفي مناط دعوى التفسير وفقاً لنص المادة 192 من قانون المرافعات ولا تكون هناك محل لدعوى التفسير فهذه الدعوى في حقيقتها طلب تعديل ما قضى به الحكم مما تكون معه الدعوى متعينة الرفض لمخالفتها مناط وإطار دعوى التفسير والحدود التي يجب ألا يتجاوزها وخاصة أن الجهة طالبة التفسير لم تبين أوجه الغموض والإبهام التي شابت منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة به وإنما استهدفت تعديل المنطوق بما ينطوي على تعديل لما قضى به الحكم الأمر الذي يخالف مناط دعوى التفسير كما وردت في المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض دعوى التفسير.