مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 775

(90)
جلسة 9 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وعبد القادر هاشم النشار، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1071 لسنة 40 القضائية

دعوى - دعوى الإلغاء - ميعاد - طلب المساعدة القضائية يقطع المواعيد ولو كان الطعن في قرار تأديبي (تأديب).
طلب المعافاة الذي يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية المقررة للدعوى المراد رفعها، إنما يقطع مواعيد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية وذلك باعتباره مقدمة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بمحاكم مجلس الدولة - وبهذه المثابة فإن طلب المساعدة القضائية يعد إجراء قاطعاً لمواعيد الطعن بالإلغاء التي تقام بطلب إلغاء كافة القرارات الإدارية ومنها القرارات التأديبية الصادرة بتوقع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة - لا ينال من ذلك أن الطلبات الأخيرة معفاة من الرسوم القضائية وأنها لا تتطلب توقيع محام على صحيفة الدعوى، وذلك أن النزاع حول هذه القرارات إنما يثير مسائل قانونية تستوجب أن يتولاها من لهم خبرة قانونية كالمحامين، كما أن مباشرة دعوى إلغاء تلك القرارات تتطلب المتابعة والحضور أمام المحاكم المنظورة أمامها وهو الأمر الذي قد يتعارض في كثير من الأحوال مع التزام العامل بالقيام بأعمال وظيفته بصفة مستمرة ومنتظمة ولهذا فلا تسمح له ظروف العمل ومقتضياته بالحصول على إجازات في مواعيد انعقاد الجلسات، الأمر الذي لا يغني عنه سوى توكيل محام يتولى هذه المهام نيابة عن العامل، وبالتالي فإن طلب المعافاة الذي يدخل فيه ندب محام لمباشرة الدعوى يتعين أن يكون له أثره كأجراء قاطع لمواعيد الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة كما هو الحال بالنسبة لطلب سائر القرارات الإدارية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14/ 2/ 1994 أودع الأستاذ/...... المحامي نيابة عن الأستاذ/..... بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن، في حكم المحكمة التأديبية ببورسعيد الصادر في الطعن رقم 262 لسنة 1 ق بجلسة 13/ 12/ 1993 والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وقبول الطعن التأديبي شكلاً وإلغاء القرارين رقمي 12 الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1987 والقرار رقم 6 الصادر بتاريخ 19/ 8/ 1987 المبنى على القرار الأول وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 20/ 2/ 1994 تم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية في مواجهة هيئة قضايا الدولة.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 28/ 6/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 29/ 7/ 1995.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة 28/ 10/ 1995 مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
واستمر تداول الطعن أمام المحكمة حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 13/ 12/ 1993 وأن الطاعن من العاملين بمدينة الطور محافظة جنوب سيناء فمن ثم يستحق ميعاد مسافة طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات مقدارها أربعة أيام، وإذ كان الثابت أن الطعن أودع بتاريخ 14/ 2/ 1994 فمن ثم يكون قد أقيم خلال المواعيد القانونية المقررة بمراعاة ميعاد المسافة، وقد استوفى سائر أوضاعة الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 8/ 1988 أقام الطاعن ابتداء الطعن رقم 170 لسنة 22 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم (6) الصادر بتاريخ 19/ 8/ 1988 المتضمن مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وذلك على سند من قول بأنه يعمل بمديرية الشئون الاجتماعية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء وصدر ضده قرار الجزاء المشار إليه فتظلم منه بتاريخ 21/ 10/ 1987 ثم تقدم بطلب إعفاء من الرسوم القضائية قررت هيئة مفوضي الدولة قبوله وإعفاءه من الرسوم عن دعوى أخرى تضمنها الطلب أما بشأن قرار الجزاء فرفض الطلب على أساس أن المحكمة التأديبية تقبل الطعن بلا رسوم، وقد نعى الطاعن على قرار الجزاء المشار إليه أنه جاء مجحفاً بحقوقه وقيامه على غير أساس صحيح.
وبجلسة 28/ 10/ 1989 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الطعن وبإحالته إلى المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط حيث قيد أمام المحكمة الأخيرة برقم 115 لسنة 17 ق وقد قضت تلك المحكمة بجلسة 2/ 3/ 1991 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للاختصاص وقد أحيل إلى المحكمة الأخيرة وقيد بسجلاتها تحت رقم 420 لسنة 19 ق. وبجلسة 5/ 1/ 1992 قررت المحكمة الأخيرة إحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية ببورسعيد فأحيل إليها وقيد بسجلاتها تحت رقم 262 لسنة 1 ق الصادر فيه الحكم المطعون فيه.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19/ 8/ 1987 وقرر الطاعن أنه تظلم منه بتاريخ 21/ 10/ 1987 ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك ولم يتلق رداً فكان يتعين إقامة الطعن خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المقررة لبحث التظلم، إلا أنه لم يقم الطعن إلا بتاريخ 18/ 8/ 1988 فمن ثم يكون قد فوت على نفسه المواعيد المقررة.
وأضاف الحكم المطعون فيه أنه لا يجدي الطاعن ما قرره بأنه تقدم بتاريخ 22/ 12/ 1987 بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية ذلك أن الطعون أمام المحكمة التأديبية معفاة من الرسوم القضائية وبالتالي فلا يكون لطلب الإعفاء من الرسوم القضائية أثر في قطع المواعيد المقررة للطعن في قرارات الجزاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية حسبما استقرت على ذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا يقطع مواعيد الطعن بالإلغاء وتظل المواعيد مفتوحة حتى صدور قرار من لجنة المساعدة القضائية ومن هذا التاريخ يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء وقد راعى الطاعن تلك المواعيد وأقام الطعن التأديبي خلال الستين يوماً التالية على صدور قرار لجنة المساعدة القضائية في 21/ 6/ 1988 بإعفائه من رسوم دعوى عن موضوع آخر، ورفض طلب الإعفاء بالنسبة لطلب إلغاء قرار الجزاء رقم 6 لسنة 1987 الذي صدر باطلاً، كما أن القرار رقم 12 لسنة 1987 بتعيينه في وظيفة مدير إدارة الإحصاء وبنك المعلومات بالمديرية الذي يعد بدوره منعدماً لأن الوظيفة المذكورة وهمية لا وجود لها.
ومن حيث إن المستقر عليه أن طلب المعافاة الذي يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية المقررة للدعوى المراد رفعها، إنما يقطع مواعيد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية وذلك باعتباره مقدمه لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بمحاكم مجلس الدولة ومن ثم وبهذه المثابة فإن طلب المساعدة القضائية يعد إجراءً قاطعاً لمواعيد الطعن بالإلغاء التي تقام بطلب إلغاء كافة القرارات الإدارية ومنها القرارات التأديبية الصادرة بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة، ولا ينال من ذلك أن طلبات إلغاء القرارات الأخيرة معفاة من الرسوم القضائية وأنها لا تتطلب توقيع محام على صحيفة الدعوى، ذلك أن النزاع حول هذه القرارات إنما يثير مسائل قانونية تستوجب أن يتولاها من لهم خبرة قانونية كالمحامين كما أن مباشرة دعوى إلغاء تلك القرارات تتطلب المتابعة والحضور أمام المحاكم المنظورة أمامها وهو الأمر الذي قد يتعارض في كثير من الأحوال مع التزام العامل بالقيام بأعمال وظيفته بصفة مستمرة ومنتظمة ولهذا فلا تسمح له ظروف العمل ومقتضياته بالحصول على إجازات في مواعيد انعقاد الجلسات، الأمر الذي لا يغني عنه سوى توكيل محام يتولى هذه المهام نيابة عن العامل وبالتالي فإن طلب المعافاة الذي يدخل فيه ندب محام لمباشرة الدعوى يتعين أن يكون له أثره كإجراء قاطع لمواعيد الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة كما هو الحال بالنسبة لطلب إلغاء سائر القرارات الإدارية.
ومن حيث إن الثابت أن القرار رقم 6 لسنة 1987 بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه صدر بتاريخ 19/ 8/ 1987 فتظلم منه إلى الجهة الإدارية بتظلم ورد إليها بتاريخ 21/ 10/ 87 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم الطاعن بذلك القرار قبل أكثر من ستين يوماً على تقديمه ذلك التظلم الأمر الذي يجعل التظلم مقدماً خلال المواعيد القانونية المقررة، إذ لم يتلق الطاعن رداً على تظلمه خلال الستين يوماً التالية لتقديمه تظلمه، فإنه تقدم بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/ 12/ 1987 الذي قيد تحت رقم 48 لسنة 41 ق معافاة طالباً الإعفاء من الرسوم القضائية للطعن في: البند الأول: - قرار تعيين/.....، وكيلاً لمديرية الشئون الاجتماعية رقم 146 لسنة 1987 البند الثاني: قرار مجازاته رقم 6 لسنة 1987 بخصم ثلاثة أيام من راتبه.
وبجلسة 20/ 6/ 1988 قررت لجنة المساعدة القضائية قبول طلب الإعفاء بشأن طلب إلغاء القرار رقم 146 بتاريخ 16/ 7/ 1987 المتضمن تعيين السيد/....... وكيلاً لمديرية الشئون الاجتماعية بجنوب سيناء، ولم تتعرض لجنة المساعدة القضائية لموضوع طلب إلغاء القرار رقم 6 لسنة 1987 وأحيلت الأوراق بشأنه إلى مدير إدارة المحاكم مرفقاً به صورة من طلب الإعفاء المشار إليه، فأقام الطاعن التأديبي ابتداء بتاريخ 8/ 8/ 1988 أي خلال الستين يوماً التالية على البت في طلب الإعفاء على النحو المتقدم فمن ثم يكون الطعن التأديبي مقاماً بمراعاة المواعيد القانونية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا لنظر وقضى بعدم قبول الطعن شكلاً فإنه يكون قد صدر على خلاف صحيح القانون، بما يجعله مستوجب الإلغاء والحكم بقبول الطعن التأديبي شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن التأديبي فإن الثابت أن قرار الجزاء مثار النزاع صدر بناء على التحقيق الإداري رقم 45 لسنة 1987 وبالرجوع إلى هذا التحقيق يبين أن الشاهد الوحيد بهذا التحقيق جاءت أقواله على النحو التالي:
"حضرت إلي السيدة/..... وأبلغتني بأن السيد/....... (الطاعن) مدير إدارة الإحصاء وبنك المعلومات رفض استلام البوستة الواردة الخاصة به والموقع عليها من السيد/ مدير عام المديرية وأن السيد/ المدير العام قد ابلغها بتحويل الموضوع (لي) لإعداد مذكرة بهذا الشأن حيث أنني مدير إدارة الرقابة والمتابعة".
وبسؤال الشاهد المذكور عما إذا كان الطاعن هو المسئول عن هذه الأعمال أجاب بالإيجاب ولدى سؤاله عن تاريخ قيام المذكور بذلك أحاب بأنه يوم 9/ 5/ 1987 وأجاب لدى سؤاله عما إذا كان الطاعن قد سجل رفضه استلام البوستة الخاصة به كتابة، أجاب بالنفي وذكر أن الرفض كان شفاهة أمام جميع العاملين بإدارة الشئون الإدارية وكلهم أيدوا الواقعة.
وبسؤال الطاعن بالتحقيق ذكر أن جميع ما ورد بالتحقيق من معلومات ووقائع تخالف الحقيقة وأن مدير عام المديرية أحال الموضوع للتحقيق وسيادته يعلم بمخالفته للحقيقة والواقع ولذا فإنه (أي الطاعن) لا يرغب في إبداء أقواله في هذا الموضوع وطلب إعادة عرض الموضوع على مدير عام المديرية لإعادة النظر في التحقيق.
ومن حيث إن المستفاد من التحقيق على النحو المتقدم أنه يدور حول واقعة امتناع الطاعن عن استلام البوستة الواردة الخاصة به يوم 9/ 5/ 1987.
ومن حيث إن المستقر عليه أن رقابة القضاء بصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكَّون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً فإذا كان النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن السبب وبديهي أنه حتى يمكن استخلاص النتيجة من أصول موجودة فإنه يجب الوصول إلى هذا الاستخلاص من خلال تحقيق صحيح مستكمل الأركان وبغير هذا يضحى قرار الجزاء قد افتقد الاستخلاص السائغ من الوقائع التي تنتجه.
ومن حيث إن المستفاد من التحقيق الإداري رقم 45 لسنة 1987 الذي صدر قرار الجزاء بناء عليه، وذلك على التوضيح السالف الذكر أنه اقتصر على شهادة شاهد واحد وهو معد المذكرة التي أجرى التحقيق بناء عليها، وأن أقواله بخصوص رفض الطاعن استلام البوستة المحالة إليه، إنما جاءت ترديداً لما سمعه من السيدة/....... وبالتالي فإن الشاهد المذكور لم يشاهد واقعة رفض الطاعن لاستلام البوستة المحالة إليه، ولا يصح لذلك الاعتماد على أقواله التي لا تعد شهادة قانونية باعتبارها نقلاً وترديداً لأقوال السيدة المذكورة التي لم تسأل بالتحقيق ولم تبد أقوالها بما يجعل التحقيق مشوباً بالقصور ولا يغني عن ذلك قول الشهد المذكور أن رفض الطاعن استلام البوستة كان أمام جميع العاملين بإدارة الشئون الإدارية وكلهم أيدوا الواقعة، ذلك أنه لم يتم سؤال أي من هؤلاء العاملين، وبالتالي يكون الجزاء قد جاء على مجرد أقوال شاهد لم يعاصر الواقعة وتنتفي بالنسبة لأقواله مقومات الشهادة باعتبارها منقولة عن آخرين كما أن الطاعن لم يقر بالتحقيق بواقعة الامتناع المشار إليها، بل ذكر أن كل ما ورد بالتحقيق يخالف الحقيقة والواقع، فمن ثم فإن في ضوء ذلك لا يوجد دليل صحيح يمكن أن يستند إليه الجزاء مثار النزاع الذي يضحى مفتقداً للاستخلاص السائغ من الوقائع التي تنتجه ويكون لذلك مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن بالطعن الراهن الحكم بإلغاء القرار رقم 12 لسنة 1987 فإن الثابت أن هذا القرار حسب صورته المرفقة بالأوراق متعلق بإلحاق بعض العاملين للعمل بالإدارة المبينة قرين كل منهم وتضمن إلحاق الطاعن للعمل مديراً للإحصاء والمعلومات.
ومن حيث إن المستقر عليه أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة في مرحلة الطعن، وإذ كان الثابت أن الطعن التأديبي كان قاصراً على طلب إلغاء قرار الجزاء رقم 6 لسنة 1987 ودون أن يتم تعديل الطلبات بإضافة طلب إلغاء القرار رقم 12 لسنة 1987 الأمر الذي يكون معه طلب إلغاء هذا القرار الأخير طلباً جديداً لا يجوز طرحه أو عرضه بمرحلة الطعن الراهن.
ومن ثم يكون من غير الجائز التعرض له ويتعين الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن التأديبي رقم 262 لسنة 1 ق شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 6 لسنة 1987 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وما يترتب على ذلك من آثار.