مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 843

(96)
جلسة 19 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، وحمدي محمد أمين الوكيل - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1889 لسنة 38 القضائية

عيوب القرار الإداري - عيب عدم الاختصاص - أنواعه -آثاره.
صدور القرار من غير مختص بإصداره - وهو مدير الإدارة التعليمية بغرب القاهرة - هو عيب من عيوب عدم الاختصاص البسيط التي يترتب عليه فقط اعتبار القرار مخالفاً للقانون ويكون محلاً للطعن في المواعيد القانونية - عيب عدم الاختصاص الجسيم هو الذي ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام والذي من أثره عدم تقييد الطعن عليه بالميعاد القانوني - مؤدى ذلك - عيب عدم الاختصاص الجسيم لا يكون إلا في حالة اغتصاب مصدر القرار اختصاص سلطة أخرى ناط بها المشرع سلطة إصداره - هذا تنوع من أنواع اغتصاب السلطة - مثال ذلك - إصدار السلطة التنفيذية قراراً هو أصلاً من اختصاص السلطة التشريعية أو أن تصدر وزارة معينة قراراًَ في شأن من شئون وزارة أخرى لا يدخل في اختصاصها - غير ذلك من حالات عدم الاختصاص التي تعتور القرار الإداري بسبب تداخل الاختصاصات أو تفسيرات القوانين أو قرارات التفويض، فإنها تعيب القرار بعيب القرار بعيب مخالفة القانون ولا تنحدر به إلى درجة الانعدام. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 5/ 1992 أودع الأستاذ/..... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا - بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب القرار الصادر في 28/ 4/ 1992 في طلب الإعفاء رقم 54 لسنة 38 ق. ع والمتضمن ندب الأستاذ..... المحامي لمباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - أودع سكرتارية المحكمة تقرير طعن - قيد بجدولها العام تحت رقم 1889 لسنة 38 ق عليا ضد محافظ القاهرة بصفته - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات، بجلسة 13/ 1/ 1992 في الدعوى رقم 3432 لسنة 404 ق والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 43 الصادر في 6/ 3/ 1982 بإنهاء خدمة الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وتم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وبعد تحضير الطعن، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 17/ 5/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة، لنظره بجلسة 11/ 7/ 1995 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر الطعن، تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 1/ 2/ 1990 أقام الطاعن، ضد المطعون ضده بصفته، أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات، الدعوى رقم 2432 لسنة 44 ق طلب فيها الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار واعتبار مدة خدمته متصلة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مؤسساً دعواه أنه بتاريخ 17/ 11/ 1989 علم علماً يقينياً بصدور قرار إنهاء خدمته وإعادة تعيينه، فتظلم منه في 19/ 11/ 1989 وإذ لم يصله رد على تظلمه فقد أقام هذه الدعوى - وأضاف أنه سبق له أن حصل على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة ولظروف طارئة تأخر عن الحضور بعد انتهاء إجازته، وبعد عودته مع زوجته المعارة، وبتاريخ 23/ 2/ 1982 تقدم بطلب لمدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية التي كان يتبعها لاستلام العمل فتأشر عليه من الأجهزة المختصة به خاصة بالتوجيه الفني الذي يتبعه، بالموافقة على استلامه العمل - وأنه فريد في تخصصه وأن تخصصه نادر والعمل في أشد الحاجة إليه، لذلك وافق مدير عام الإدارة التعليمية على استلامه العمل إلا أنه عند نظر تظلمه علم من رئيس شئون العاملين أنه كان قد استصدر بعد الموافقة على استلامه لعمله قراراً برفع اسمه ثم إعادة تعيينه في ذات الوقت في 6/ 3/ 1982 طبقاً للنشرة العامة رقم 45 في 23/ 4/ 1982 رغم أن الجهة الإدارية كانت قد وافقت على قبول عذره وتسليمه العمل. كما أن قرار إنهاء خدمته صدر من مدير عام الإدارة التعليمية وهو غير مختص ومن ثم يكون القرار قد صدر معدوماً لأنه لم يكن مفوضاً في إصدار قرارات إنهاء الخدمة هذا فضلاً عن أنه لم يسبق إنهاء خدمته أي إنذار وفقاً للقانون وأثناء نظر الدعوى قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة من طلب المدعي المقدم بتاريخ 2/ 10/ 1983، المتضمن علمه بقرار فصله في 12/ 3/ 1982، والقرار رقم 57 لسنة 1982 الصادر في 28/ 6/ 1982 بإعادة تعيين المدعي والقرار 43 لسنة 1982 المؤرخ 6/ 3/ 1982 بإنهاء خدمته للانقطاع وطلب المدعي المؤرخ 23/ 2/ 1982 بإعادته إلى عمله الأصلي.
وبجلسة 13/ 2/ 1992 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وأقامت قضاءها على أن الثابت بإقرار المدعي في صحيفة الدعوى والذي لم تجحده الجهة الإدارية المدعى عليها، أن القرار المطعون فيه صدر في 6/ 3/ 1982 ولم يعلم به المدعي إلا عند عودته لأرض الوطن في عام 1982 وتقديمه طلباً إلى مدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية لتسلمه العمل في 23/ 2/ 1982، وقبلت الجهة الإدارية إعادة تعيينه في 28/ 6/ 1982 بالقرار رقم 57 لسنة 1982، وإذ لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية وإخطار المدعي به أو تحقق علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً في تاريخ سابق على تاريخ إعادة تعيينه في 28/ 6/ 1982 بالقرار رقم 57 لسنة 1982 فإنه يتعين الاعتداد بهذا التاريخ لسريان مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء في حق المدعي، وإذ قرر المدعي أنه قدم تظلمه منه في 19/ 11/ 1989 فإن هذا التظلم يكون مقدماً بعد الميعاد المقرر ومن ثم فلا ينتج أثره في قطع ميعاد دعوى الإلغاء وإذ أقام المدعي هذه الدعوى في 1/ 2/ 1990 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء طبقاً لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة، ولا وجه للاحتجاج بأن الجهة الإدارية لم ترد على تظلمه إلا في 23/ 12/ 1991 لأنه كان يجب على المدعي تقديم تظلمه في الميعاد وبعد عودته إلى أرض الوطن في سنة 1982 وتقديم طلبه في 23/ 2/ 1982 لاستلام العمل كما لا وجه للاحتجاج بأن القرار المطعون فيه صدر منعدماً لصدوره من مدير عام التربية والتعليم بإدارة غرب القاهرة التعليمية وهو غير مفوض في ذلك، هذا القول مردود عليه بأن قرار محافظ القاهرة رقم 185 لسنة 1980 الصادر في 29/ 5/ 1980 لم يفوض مدير عام غرب القاهرة التعليمية لأن هذا القرار وفقاً لنص المادة السادسة منه فوض مديري المديريات في حدود اختصاصاتهم وأن مصدر القرار، هو مدير المديرية وأن كانت درجته المالية مدير عام.
وحيث إن المدعي طعن في هذا الحكم طالباً إلغاؤه وإلغاء القرار رقم 43 الصادر في 6/ 2/ 1982 بإنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار مؤسساً طعنه على الأسباب الآتية.
أولاً: الخطأ في تطبيق القانون لأن الموقع على القرار وهو مدير التربية والتعليم لإدارة غرب القاهرة غير مختص بإصداره لأنه غير مفوض في إصدار قرارات إنهاء الخدمة وأن المحافظ فوض في ذلك مدير المديرية وليس مدير الإدارة وبذلك يكون القرار منعدماً لصدوره مشوباً بعيب عدم الاختصاص الذي ينزل به إلى حد غصب السلطة، ويصبح مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً ولا تلحقه أية حصانة ولا يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن عليه. ذلك أنه وفقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ومن المقرر أن الاختصاص شخصي ويجب أن يمارسه المختص قانوناً بنفسه ما لم يجز القانون للأصيل أن يعهد ممارسة جانب من اختصاصاته إلى أخر ويجب في هذه الحالة أن يصدر قراراً بالتفويض، فإذا بوشر الاختصاص من غير صاحب الاختصاص دون وجود تفويض بذلك فإن القرار يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص وعلى ذلك فإن قرار التفويض رقم 125 لسنة 1981 الصادر من المحافظ بتفويض مديري المديريات أي مدير مديرية التعليم بالقاهرة التي يرأسها وقت إصدار القرار رئيس إدارة مركزية ويتبعها إدارات تعليمية خاضعة لها يرأس كل إدارة مدير تربية وتعليم بدرجة مدير عام وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص.
ثانياً: مخالفة القانون، ذلك أن قرار إنهاء الخدمة المطعون عليه صدر من مدير عام التربية والتعليم لإدارة غرب القاهرة التعليمية وليس من مدير المديرية الصادر له التفويض، وقد أثار المدعي هذا العيب وكان يتعين على المحكمة أن تتصدى لهذا العيب الذي ينحدر بالقرار لدرجة الفعل المادي.
ثالثاً: القصور في التسبيب والخطأ في الواقع: فقد أورد الحكم في صحيفة رقم (5) أن الثابت بإقرار المدعي في صحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر في 6/ 3/ 1982 ولم يعلم به إلا عند عودته لأرض الوطن في عام 1982 وهذا القول مخالف للثابت في صحيفة الدعوى التي ورد بها في البند ثانياً - أنه علم من رئيس شئون العاملين - عند تظلمه وليس عام 1982 كما أن الحكم عندما تعرض لانعدام قرار إنها الخدمة، وأثبت أن مصدر القرار هو مدير المديرية وإن كانت درجته المالية مدير عام. والخطأ بين وواضح فبعد أن اعترف الحكم بأن القرار صدر من مدير عام التربية والتعليم بإدارة غرب القاهرة يعود ويؤكد ما ذكره قرار التفويض أنه يفوض مديرو المديريات ومع ذلك يعود ويذكر أن مصدر القرار هو مدير رغم أنه هو ذاته الذي ذكر أنه مدير إدارة غرب القاهرة - وهو تناقض في التسبيب يعيب الحكم وهناك فرق بين وظيفة مدير المديرية المفوض في اتخاذ القرار، ووظيفة مدير الإدارة التعليمية مصدر القرار، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة يرأسها إدارة مركزية وتتبعها إدارات تعليمية بينها إدارة غرب القاهرة، يرأسها مدير بدرجة مدير عام تابعين لمدير المديرية بدرجة رئيس إدارة مركزية (وكيل وزارة).
وبجلسة 17/ 12/ 1994 أودع الطاعن مذكرة بدفاعه تعقيباً على تقرير هيئة مفوضي الدولة رَدَّدَ فيها ما ورد في تقرير الطعن بالنسبة لوظيفة مدير المديرية وعلاقته بمدير الإدارة التعليمية، ثم عاد وقدم ذات المذكرة بجلسة 14/ 11/ 1995.
كما قدمت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن المطعون ضده بصفته مذكرتين بدفاعها في الطعن الأولى بجلسة 1/ 2/ 1995 والأخرى بجلسة 14/ 11/ 1995، طلبت فيهما رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، استناداً إلى رفعه دعواه بعد الميعاد وأن القرار المطعون فيه صدر من مختص وعلى فرض أن صدر من غير مختص، فإن عيب عدم الاختصاص هنا بسيط يجعل القرار مخالفاً للقانون فقط وليس منعدماً.
وحيث إنه عن السبب الأول والثالث من أسباب الطعن والتي تقوم على أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص بإصداره مما يجعله معيباً بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام، فإنه أياً كان الرأي حول اختصاص مدير الإدارة التعليمية بغرب القاهرة، بإصدار القرار المطعون فيه بناء على القرار رقم 185 لسنة 1981 الصادر من محافظ القاهرة بشأن تحديد الاختصاصات والمسئوليات والتفويض في السلطات وما نص عليه في المادة السادسة منه على أن يفوض السادة سكرتير عام المحافظ ومديرو المديريات كل في حدود اختصاصه في كافة السلطات المقررة...".
فإن هذا القرار على فرض صدوره من غير مختص بإصداره وهو مدير الإدارة التعليمية بغرب القاهرة، فإن هذا العيب من عيوب عدم الاختصاص يندرج تحت عيب عدم الاختصاص البسيط الذي يترتب عليه فقط اعتبار القرار مخالفاً للقانون، ويكون محلاً للطعن في المواعيد القانونية المقررة في المادة 24 من قانون مجلس الدولة ولا يعتبر من عيوب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام والذي من أثره عدم تقيد الطعن عليه بالميعاد المبين في قانون مجلس الدولة، فعيب عدم الاختصاص الجسيم لا يكون إلا في حالة اغتصاب مصدر القرار اختصاص سلطة أخرى ناط بها المشرع سلطة إصداره، فهنا نكون أمام نوع من أنواع اغتصاب السلطة كأن تصدر السلطة التنفيذية قراراً هو أصلاً من اختصاص السلطة التشريعية أو تصدر وزارة معينة قراراً في شأن من شئون وزارة أخرى لا يدخل في اختصاصها أما غير ذلك من حالات عدم الاختصاص التي تعتور القرار الإداري بسبب تداخل الاختصاصات أو تفسيرات القوانين لقرارات التفويض، فإنها وإن كانت تعيب القرار بعيب مخالفة القانون، إلا أنها لا تنحدر به إلى درجة الانعدام، وهو ما يتوافر في الحالة موضوع الطعن، بصدور القرار محل الطعن من مدير الإدارة التعليمية فيما كان يجب صدوره من مدير المديرية التعليمية على النحو المتقدم، وإن كان يعيب القرار بعيب مخالفة القانون لصدوره من غير مختص، إلا أن هذا العيب لا يندرج تحت عيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينطوي على غصب للسلطة بالتحديد المشار إليه ومن ثم فإن القول أن هذا العيب الذي صدر به القرار المطعون فيه ينحدر به إلى درجة الانعدام قول غير صحيح ولا يجد له سنداً من القانون أو ما استقر عليه في هذا المجال فقهاً وقضاء، ومن ثم فإن الطعن على هذا القرار يتقيد بمواعيد الطعن المحددة في المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن بشأن علم الطاعن بالقرار المطعون فيه، فإن الثابت من صورة الطلب المقدم من الطاعن بتاريخ 2/ 10/ 1983 إلى مدير عام منطقة جنوب القاهرة التعليمية والذي أودعته هيئة قضايا الدولة ضمن حافظة مستندات مودعه بجلسة 24/ 12/ 1990 أمام محكمة القضاء الإداري، ولم يجحده الطاعن، ثابت من هذا الطلب أنه أشار إلى أنه سبق أن تقدم بطلب لتسوية حالته برقم 2667 في 23/ 2/ 1983، وأنه عند عودته في فبراير سنة 1982 تقدم بطلب للعودة إلى العمل، إلا أنه فوجئ بقرار فصله في 12/ 3/ 1982 ثم قرار عودته إلى عمله في 18/ 3/ 1982 وطلب في النهاية حساب الفترة من 9/ 6/ 1980 إلى 3/ 4/ 1982 إجازة بدون مرتب حتى تكون مدة خدمة متصلة.
وحيث إنه ثبت من هذا الطلب بيقين أن الطاعن علم بقرار فصله من الخدمة في 12/ 3/ 1982 وقرار عودته إلى العمل في 18/ 3/ 1982 وأن قرار فصله من العمل ثم إعادته ترتب عليهما إسقاط مدة معينة من مدة خدمته، طلب في نهاية طلبه احتسابها إجازة بدون مرتب حتى تكون مدة خدمة متصلة ومن ثم يكون ثابتاً علم الطاعن بيقين بقرار إنهاء خدمته للانقطاع وقرار إعادته للخدمة وعناصره التي علم فيها مركزه القانوني بشأن مدة خدمته وهي الأمور التي كانت محل طلبه المؤرخ 2/ 10/ 1983 سالف الذكر.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن، رغم علمه علماً يقينياً - بالقرار المطعون فيه إلا أنه لم يتظلم من هذا القرار إلا في عام 1989 ثم أقام دعواه في 1/ 2/ 1990 أي بعد أكثر من ست سنوات على علمه بالقرار المطعون فيه على النحو السابق ومن ثم يكون التظلم من القرار ومن بعده الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانوني وفقاً لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون ما أثاره الطاعن في هذا الشأن في غير محله، متعيناً رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به وإلزام الطاعن المصاريف عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصاريف.