مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 937

(106)
جلسة 26 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، ود. حمدي محمد أمين الوكيل - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1735 لسنة 39 القضائية

دعوى - عوارض سير الخصومة - انتهاء الخصومة - النزول عن الحكم.
المادة (145) من قانون المرافعات.
المادة (145) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به - مؤدى هذا النص - عودة المراكز والأوضاع القانونية التي رتبها الحكم المتنازل عنه إلى سابق وضعها الذي كانت عليه قبل رفع الدعوى وصدور الحكم المتنازل عنه بحيث يعود المحكوم له الذي تنازل عن الحكم إلى مركزه القانوني الذي كان عليه قبل صدور الحكم - تنازل الطاعن عن الحكم الصادر لصالحه ينهي النزاع في الطعن - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 3/ 1993 أودع الأستاذ/...... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً قيد برقم 1735 لسنة 39 ق. ع وذلك طعناًَ على الحكم الصادر من دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 1/ 1993 في الدعوى رقم 147 لسنة 42 ق. الذي قضى بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض إنهاء خدمة الطاعن للاستقالة وإعطائه شهادة تفيد ذلك وخلو طرفه ومدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وإثبات تنازله عن الدعوى رقم 147 لسنة 42 ق. وما يترتب على ذلك من آثار وقد أعلن الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق، وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيه انتهى لأسبابه إلى عدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن المصروفات وبجلسة 13/ 4/ 1994 نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وأمامها أودعت الحكومة مذكرة بدفاعها كما قدم الطاعن مذكرة وخمسة مستندات وبجلسة 7/ 6/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة (موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 7/ 1995، وقد نظرت الدائرة الأخيرة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 25/ 1/ 1993 وكان الطعن قد أقيم في 8/ 3/ 1993 فإنه يكون مقاماً خلال الميعاد المحدد بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وإذا استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص وفقاً للثابت بالأوراق المودعة ملف الطعن في أن الطاعن أقام بتاريخ 8/ 10/ 1987 الدعوى رقم 147 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري للحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإنهاء خدمته وإعطائه شهادة بذلك وخلو طرفه ومدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 8/ 2/ 1988 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار سالف الذكر وبتاريخ 31/ 3/ 1988 أقامت الإدارة الطعن رقم 1442 لسنة 34 ق. ع. أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) للحكم لها بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 147 لسنة 42 ق. المشار إليه وفي الموضوع بإلغائه والحكم في الدعوى بصفة أصلية بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبصفة احتياطية برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن قبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوى وبجلسة 3/ 4/ 1990 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الطعن وألزمت المطعون ضده المصروفات استناداً إلى أن الطاعن/....... قد تقدم إلى الإدارة بطلب مؤرخ 6/ 4/ 1988 أبدى فيه رغبته في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر لصالحه مما مفاده أنه قد تنازل صراحة عن الحكم الصادر والذي أقيم بشأنه الطعن رقم 1442 لسنة 34 ق. ع وأن الإدارة قد أفادت بتسلمه العمل وأنه يترتب على ذلك اعتباره متنازلاً عن الحكم الصادر لصالحه وبالتالي عن الحق الثابت به وأن الإدارة قبلت هذا التنازل، وبعد أن صدر هذا الحكم أصدرت محكمة القضاء الإداري المطعون فيه في موضوع الدعوى رقم 147 لسنة 42 ق.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه أساساً على أنه عدل عن الاستقالة عدولاً فعلياً وأنه مستمر في العمل وأنه حصل على علاوته الدورية وعلى علاوة تشجيعية وفقاً للمستندات المقدمة منه وأن ذلك يجعل الحكم مخالفاً للواقع لأنه بني على عزوفه عن العمل وأن لذلك يطالب بإلغائه وبإثبات تنازله عن الدعوى رقم 147 لسنة 42 ق. التي صدر فيها الحكم.
ومن حيث إن طلبات الطاعن إنما تسفر في حقيقتها عن تنازل عن الحكم الصادر لصالحه في موضوع الدعوى رقم 147 لسنة 42 ق وإذ سبق أن قبلت الإدارة تنازله عن الحكم الصادر لصالحه في الشق العاجل من تلك الدعوى وفقاً للثابت بأسباب الحكم الصادر في الطعن رقم 1442 لسنة 34 ق. ع، وكانت قد مكنته من الاستمرار في العمل الأمر الذي ينم عن قبول صريح لتنازله عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى وإذ تنص المادة 145 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أن (النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به) وكان من مقتضى هذا النص عودة المراكز والأوضاع القانونية التي رتبها الحكم المتنازل عنه إلى سابق وضعها الذي كانت عليه قبل رفع الدعوى وصدور الحكم المتنازل عنه بحيث يعود المحكوم له الذي تنازل عن الحكم إلى مركزه القانوني الذي كان عليه قبل صدور الحكم، ولما كان الأمر كذلك وكان تنازل الطاعن عن الحكم الصادر لصالحه إنما ينهي النزاع في الطعن، فإنه يتعين الحكم بانتهاء النزاع مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانتهاء النزاع وألزمت الطاعن المصروفات.